(a)CA المركبات Code § 41403(a) في أي إجراءات تهدف إلى إعلان حكم بالإدانة بانتهاك للمادة 14601، 14601.1، 14601.2، 23152، أو 23153، أو المادة 23103 كما هو محدد في المادة 23103.5، والذي صدر في إجراء منفصل، باطلاً لأسباب دستورية، يجب على المدعى عليه أن يذكر كتابةً وبشكل محدد أين حُرم المدعى عليه من حقوقه الدستورية، ويجب تقديم هذا البيان إلى كاتب المحكمة وتقديم نسخة منه إلى المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم وإلى المدعي العام في الإجراءات الحالية قبل خمسة أيام عمل على الأقل من جلسة الاستماع بشأنه.
(b)CA المركبات Code § 41403(b) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (c)، يجب على المحكمة، قبل محاكمة أي دعوى جنائية معلقة ضد المدعى عليه حيث تُتهم الإدانة المنفصلة على هذا النحو، عقد جلسة استماع، خارج حضور هيئة المحلفين، لتحديد الصلاحية الدستورية لمسألة الإدانة المنفصلة المتهم بها. في جلسة الاستماع، تكون الإجراءات وعبء الإثبات وعبء تقديم الأدلة على النحو التالي:
(1)CA المركبات Code § 41403(b)(1) يقع على عاتق الادعاء في البداية عبء تقديم الأدلة على الإدانة المنفصلة بما يكفي لتبرير استنتاج بأن المدعى عليه قد تعرض لتلك الإدانة المنفصلة.
(2)CA المركبات Code § 41403(b)(2) بعد تقديم الأدلة المطلوبة بموجب الفقرة (1)، يقع على عاتق المدعى عليه بعد ذلك عبء الإثبات بأغلبية الأدلة بأن حقوق المدعى عليه الدستورية قد انتُهكت في الإجراء المنفصل المعني. إذا كانت الإدانة المنفصلة المطلوب إبطالها تستند إلى إقرار بالذنب أو عدم الاعتراض (نولو كونتيندير)، يجب على المدعى عليه تزويد المحكمة بأدلة على الإقرار السابق، بما في ذلك سجل المحكمة، والتنازلات الكتابية عن الحقوق الدستورية التي وقعها المدعى عليه، ومحاضر إجراءات المحكمة ذات الصلة وقت إدخال إقرار المدعى عليه. يجب توفير هذه السجلات للمدعى عليه دون تكلفة عليه، عندما يمثله المدافع العام أو محامٍ معين بموجب المادة 987.2 من قانون العقوبات.
(3)CA المركبات Code § 41403(b)(3) إذا نجح المدعى عليه في تحمل هذا العبء، يحق للادعاء تقديم أدلة داحضة.
(4)CA المركبات Code § 41403(b)(4) تصدر المحكمة قراراً بناءً على الأدلة المقدمة وتشطب من لائحة الاتهام أي إدانة منفصلة يتبين أنها غير دستورية.
(c)CA المركبات Code § 41403(c) إذا أخفق المدعى عليه في الامتثال لمتطلب الإشعار الوارد في الفقرة (a) أو أخفق في تقديم الأدلة المطلوبة بموجب الفقرة (2) من الفقرة (b)، تنظر المحكمة في الطلب وقت النطق بالحكم بدلاً من تأجيل المحاكمة، ما لم يتم إثبات سبب وجيه لعدم تقديم الإشعار بموجب الفقرة (a) أو عدم تقديم الأدلة المطلوبة بموجب الفقرة (2) من الفقرة (b)، وفي هذه الحالة، تمنح المحكمة تأجيلاً للمحاكمة لمدة معقولة. تنطبق الإجراءات وعبء الإثبات وعبء تقديم الأدلة المنصوص عليها في الفقرة (b) بغض النظر عن وقت النظر في الطلب.
(Amended by Stats. 1995, Ch. 83, Sec. 1. Effective January 1, 1996.)