Section § 3010

Explanation

إذا كان لديك أي اعتراضات على تقرير مشروع أو على إشعار جلسة بخصوص هذا التقرير، فيجب عليك تقديمها كتابةً قبل أو أثناء الجلسة المحددة. وإذا لم تفعل ذلك، فإنك تفقد الحق في الاعتراض لاحقًا ما لم يكن هناك احتيال فعلي. وخلال الجلسة، سيتم مراجعة الاعتراضات، ويمكن تعديل التقرير بناءً على النتائج.

يجب تقديم جميع الاعتراضات على شكل أو محتويات أو صحة أو كفاية التقرير الخاص بالمشروع، وجميع الاعتراضات على شكل أو محتويات أو صحة أو كفاية إشعار الجلسة المتعلقة بالتقرير، كتابةً وتودع لدى كاتب الهيئة التشريعية في أو قبل الوقت المحدد للجلسة بشأن التقرير. وإذا لم يتم تقديمها على هذا النحو في ذلك الوقت، فإنها تُعتبر متنازلًا عنها ولا يجوز إبداء أي اعتراض عليها بعد ذلك إلا في حالة الاحتيال الفعلي. ويتم الاستماع إلى أي من هذه الاعتراضات والنظر فيها، وفي تلك الجلسة يجوز تعديل التقرير وفقًا للوقائع، وتُعقد الجلسة بناءً على التقرير المعدل.

Section § 3011

Explanation
إذا كانت لديك أي اعتراضات أو احتجاجات بشأن الإجراءات القانونية الموضحة في هذا القانون، فيجب عليك تقديمها كتابةً بحلول موعد نهائي محدد. هذا الموعد النهائي هو نفسه المحدد لتقديم الاحتجاجات للجلسة المذكورة في قرار أو مرسوم النية. إذا لم تقدم اعتراضاتك في الوقت المحدد وبالطريقة الصحيحة، فسوف تفقد الحق في إثارتها لاحقاً في أي إجراء قانوني. وبمجرد اتخاذ قرار نهائي بتنفيذ استحواذ أو تحسين، فإنه يؤكد أن كل ما تم قبله كان قانونياً وصحيحاً.

Section § 3012

Explanation

ينص هذا القانون على أنه إذا كنت ترغب في الطعن في صحة قرارات معينة متخذة بموجب هذا الباب أو الدفاع عنها – مثل القرارات أو المراسيم المتعلقة بتقرير تحقيق – فيجب عليك القيام بذلك في غضون 30 يومًا من القرار النهائي. إذا لم تتخذ إجراءً خلال هذه الثلاثين يومًا، فلا يمكنك لاحقًا الادعاء في المحكمة بأن الإجراءات كانت معيبة أو باطلة.

أي دعوى أو قضية أو إجراء من أي نوع أو طبيعة يتم فيه التشكيك في صحة أي من الإجراءات المتخذة بموجب هذا الباب أو الطعن عليها، وأي دفاع في الدعوى أو القضية أو الإجراء، يجب أن يُرفع خلال 30 يومًا من تاريخ اعتماد القرار أو المرسوم الذي يتخذ إجراءً نهائيًا بشأن تقرير التحقيق أو بعد تاريخ الإجراء النهائي المتخذ عملاً بالقسم 2804 أو 2808 أو الجزء 7 (الذي يبدأ بالقسم 2950). إذا لم تُرفع الدعوى أو لم يُقدم الدفاع خلال تلك الثلاثين يومًا، فبعد ذلك يُمنع جميع الأشخاص في أي دعوى أو قضية أو إجراء من الدفع أو التأكيد أو الادعاء بأن أيًا من الإجراءات حتى تاريخ الإجراء المتخذ بشأن تقرير التحقيق وضمنه، أو أي إجراء آخر محدد في هذا القسم، كانت معيبة أو خاطئة أو باطلة بأي شكل من الأشكال.