Chapter 3.5
Section § 1050
يحدد هذا القانون "الطرق الفرعية الخاصة" على أنها طرق تم إنشاؤها أو تغييرها لتوفير الوصول إلى أراضٍ خاصة تزيد مساحتها عن 100 فدان والتي تم عزلها بسبب تحولات في مجرى مائي صالح للملاحة. يمكن فتح هذه الطرق أو تغييرها بشكل مشابه للطرق العامة، ولكنها تتطلب مقدم طلب واحد فقط. ينطبق هذا ما لم ينص هذا الفصل على خلاف ذلك.
Section § 1051
Section § 1052
Section § 1053
يسمح هذا القانون للهيئة الحاكمة المحلية، المعروفة باسم مجلس المشرفين، باتخاذ قرار رسمي بموجب قرار بشأن ما إذا كان طريق فرعي خاص يحتاج إلى الفتح أو التخطيط أو التغيير. وبمجرد اتخاذ هذا القرار، يجب توثيقه لدى مسجل المقاطعة خلال خمسة أيام. يُطلق على مالك العقار الذي يستخدم الطريق اسم "الممنوح له"، ويُطلق على مالك العقار الذي يمر الطريق عبره اسم "المانح".