Section § 2350

Explanation

يُعرّف هذا القسم من القانون ثلاثة مصطلحات رئيسية مستخدمة في هذا الفصل. الـ "قيّم" هو شخص يعتني بشخص آخر، بينما الـ "وصي" يدير أيضًا رعاية الشخص الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، يستثني مصطلح "محل الإقامة" على وجه التحديد المواقع التي تُعد مراكز إقليمية أُنشئت بموجب قوانين رعاية معينة.

كما هو مستخدم في هذا الفصل:
(a)CA إثبات وصية Code § 2350(a) يُقصد بـ "القيّم" قيّم الشخص.
(b)CA إثبات وصية Code § 2350(b) يُقصد بـ "الوصي" وصي الشخص.
(c)CA إثبات وصية Code § 2350(c) لا يشمل "محل الإقامة" مركزًا إقليميًا أُنشئ عملاً بالفصل 5 (الذي يبدأ بالمادة 4620) من القسم 4.5 من قانون الرعاية والمؤسسات.

Section § 2351

Explanation

يشرح هذا القانون أن الوصي أو القيم يتحكم في الرعاية الشخصية وتعليم القاصر أو المحجور عليه، لكن سيطرته ليست مطلقة. لا يمكنهم التدخل في الحقوق الشخصية مثل استقبال الزوار ما لم تسمح المحكمة بذلك صراحةً. يمكن للمحكمة أيضًا تقييد صلاحيات الوصي أو القيم، إما بأمر أولي أو بتعديل لاحق. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الوصي أو القيم الحصول على إذن المحكمة قبل التعامل تجاريًا مع شركة لديه فيها مصلحة مالية. يتطلب ذلك الكشف الكامل عن أي ملكية أو مشاركة في العمل.

(a)CA إثبات وصية Code § 2351(a) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب)، يتولى الوصي أو القيم، باستثناء القيم المحدود، رعاية القاصر أو المحجور عليه وحضانته والسيطرة عليه، ويكون مسؤولاً عن تعليمه. لا تمتد هذه السيطرة إلى الحقوق الشخصية التي يحتفظ بها المحجور عليه، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحق في استقبال الزوار والمكالمات الهاتفية والبريد الشخصي، ما لم يتم تقييدها تحديدًا بأمر من المحكمة. يجوز للمحكمة إصدار أمر يمنح القيم تحديدًا سلطة إنفاذ حقوق المحجور عليه في استقبال الزوار والمكالمات الهاتفية والبريد الشخصي، أو يوجه القيم للسماح بهؤلاء الزوار والمكالمات الهاتفية والبريد الشخصي.
(b)CA إثبات وصية Code § 2351(b) حيثما تقرر المحكمة أن ذلك مناسب في ظروف المحجور عليه المعين، يجوز للمحكمة، حسب سلطتها التقديرية، تقييد الصلاحيات والواجبات التي كان سيتمتع بها القيم بموجب الفقرة الفرعية (أ) بأمر ينص على أي مما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 2351(b)(1) الصلاحيات المحددة التي لا يملكها القيم فيما يتعلق بشخص المحجور عليه وحجز الصلاحيات المحددة للمحجور عليه.
(2)CA إثبات وصية Code § 2351(b)(2) الصلاحيات والواجبات المحددة التي يملكها القيم فيما يتعلق بشخص المحجور عليه وحجز جميع الحقوق الأخرى للمحجور عليه فيما يتعلق بشخصه التي كان سيتمتع بها القيم بموجب الفقرة الفرعية (أ).
(c)CA إثبات وصية Code § 2351(c) يجوز أن يتضمن أمر بموجب هذا القسم (1) في أمر تعيين قيم على الشخص أو (2) يجوز إصداره أو تعديله أو إلغاؤه بناءً على عريضة مقدمة لاحقًا، بعد إعطاء إشعار الجلسة بشأن العريضة للفترة وبالطريقة المنصوص عليها في الفصل 3 (commencing with Section 1460) من الجزء 1.
(d)CA إثبات وصية Code § 2351(d) لا يجوز للوصي أو القيم، عند ممارسة صلاحياته، توظيف أو إحالة أي عمل إلى كيان لديه فيه مصلحة مالية إلا بإذن من المحكمة. قبل الحصول على إذن من المحكمة، يجب على الوصي أو القيم الكشف للمحكمة كتابةً عن مصلحته المالية في الكيان. لأغراض هذه الفقرة الفرعية، تعني “المصلحة المالية” (1) مصلحة ملكية في ملكية فردية، أو شراكة، أو شركة مساهمة مقفلة، أو (2) مصلحة ملكية تزيد عن 1 بالمائة من الأسهم القائمة في شركة مساهمة عامة، أو (3) أن يكون مسؤولاً أو عضو مجلس إدارة في شركة. تنطبق هذه الفقرة الفرعية فقط على القيمين والأوصياء المطلوب منهم التسجيل في السجل على مستوى الولاية بموجب الفصل 13 (commencing with Section 2850).

Section § 2351.2

Explanation

يتطلب هذا القانون من الأوصياء تقديم خطة رعاية مفصلة للمشمول بالوصاية في غضون 120 يومًا من تعيينهم، وقبل 10 أيام على الأقل من أي جلسة محكمة لتقرير مستقبل الوصاية. يجب أن تتضمن خطة الرعاية ترتيبات المعيشة، ومستوى الرعاية، والحالة الصحية، وجداول الزيارات، والأنشطة اليومية، والاحتياجات المالية، ومقدمي الرعاية الصحية. كما يجب أن تتناول أي قضايا يثيرها المحكمة أو الأطراف المعنية الأخرى.

يجب مشاركة خطة الرعاية مع أطراف محددة، مثل المشمول بالوصاية، ومحاميه، وأفراد عائلته المقربين، ما لم يكن ذلك سيضر بالمشمول بالوصاية. يجب الحفاظ على السرية، ويجب تنقيح المعلومات الطبية الحساسة وفقًا لقوانين الخصوصية قبل التوزيع.

إذا فشل الوصي في تقديم خطة الرعاية المطلوبة، فقد يتعرض لغرامات مدنية، وإذا كان وصيًا مهنيًا، فقد يتم إحالته للتحقيق. للمحكمة سلطة عزل الوصي لعدم الامتثال. يصبح هذا الشرط إلزاميًا اعتبارًا من 1 يناير 2025.

(أ) (1) في غضون 120 يومًا تقويميًا من تعيينه من قبل المحكمة، وفي موعد لا يتجاوز 10 أيام قبل جلسة استماع لتحديد استمرار أو إنهاء قوامة قائمة، يجب على القيّم الذي مُنحت له صلاحيات بموجب هذا الفصل أن يقدم إلى كاتب المحكمة خطة رعاية للعناية بالمشمول بالوصاية وحضانته والتحكم فيه، على النحو المنصوص عليه في هذا القسم. يجوز للمحكمة أن تطلب من القيّم تحديث خطة الرعاية في أي وقت. يجب على المحكمة مراجعة أحدث خطة رعاية عند تحديد استمرار أو إنهاء القوامة.
(2)CA إثبات وصية Code § 2351.2(2) (أ) يجب على القيّم أن يسلم، عملاً بالقسم 1215، نسخة من أي خطة رعاية مقدمة عملاً بالفقرة (1) إلى قيّم التركة، إذا تم تعيين قيّم منفصل، وإلى محامي ذلك القيّم، ومحامي القيّم، ومحامي المشمول بالوصاية، والمشمول بالوصاية نفسه. يجب على القيّم أيضًا تسليم نسخة من خطة الرعاية إلى زوج المشمول بالوصاية أو شريكه المحلي المسجل وأقاربه من الدرجة الأولى ما لم تقرر المحكمة أن تسليم خطة الرعاية سيؤدي إلى ضرر للمشمول بالوصاية. إذا لم يكن للمشمول بالوصاية زوج أو شريك محلي مسجل أو أقارب من الدرجة الأولى، فعلى القيّم، قدر الإمكان، تسليم خطة الرعاية إلى أقارب المشمول بالوصاية من الدرجة الثانية، ما لم تقرر المحكمة أن تسليم خطة الرعاية سيؤدي إلى ضرر للمشمول بالوصاية.
(ب) يجب تنقيح المعلومات الطبية السرية في خطة الرعاية امتثالاً لقوانين الخصوصية الطبية المعمول بها على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي قبل إرسالها إلى الزوج أو الشريك المحلي المسجل أو القريب، على النحو الموضح في الفقرة (1).
(ب) يجب أن تتضمن خطة الرعاية، على سبيل المثال لا الحصر، جميع ما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 2351.2(1) وصفًا لترتيبات المعيشة الحالية للمشمول بالوصاية وأي خطط لتعديل ترتيبات المعيشة هذه خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
(2)CA إثبات وصية Code § 2351.2(2) وصفًا لمستوى الرعاية الحالي للمشمول بالوصاية وأي خطط لتعديل مستوى الرعاية خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
(3)CA إثبات وصية Code § 2351.2(3) وصفًا للحالة الصحية للمشمول بالوصاية يتضمن قائمة بالأدوية الموصوفة حاليًا للمشمول بالوصاية، وأي علاجات طبية أو وسائل دعم أو أجهزة.
(4)CA إثبات وصية Code § 2351.2(4) وصفًا لجدول زيارات القيّم للمشمول بالوصاية والإجراءات المتخذة لضمان قدرة المشمول بالوصاية على ممارسة حقوقه في الزيارة والتواصل.
(5)CA إثبات وصية Code § 2351.2(5) وصفًا للأنشطة العادية للمشمول بالوصاية، بما في ذلك النزهات والأنشطة الاجتماعية والترفيهية.
(6)CA إثبات وصية Code § 2351.2(6) وصفًا لأي مشاكل خاصة أثارها محقق المحكمة أو المحكمة أو أي شخص معني آخر، ووصفًا لكيفية معالجة القيّم لتلك المشاكل أو نيته معالجتها.
(7)CA إثبات وصية Code § 2351.2(7) وصفًا للاحتياجات المالية للمشمول بالوصاية، مع ذكر المصاريف الشهرية المقدرة للمشمول بالوصاية، بما في ذلك الطعام، والترفيه، والإيجار أو الرهن العقاري، والمواصلات، والمرافق، والأدوية، والملابس، وغيرها من نفقات الرعاية الصحية والمعيشة ذات الصلة، بالقدر الذي يمتلك فيه القيّم تلك المعلومات.
(8)CA إثبات وصية Code § 2351.2(8) قائمة بجميع مقدمي الرعاية الصحية الذين يقدمون الرعاية للمشمول بالوصاية، بما في ذلك اسم مقدم الخدمة، ومعلومات الاتصال، ونوع الترخيص ورقمه، ووصفًا للعلاج المقدم من كل مقدم خدمة.
(ج) يجب على المجلس القضائي، بحلول 1 يناير 2025، أن يضع ويعتمد نموذجًا إلزاميًا لاستخدامه في إعداد خطة الرعاية المطلوبة بموجب الفقرة الفرعية (أ) يتضمن، كحد أدنى، جميع المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة الفرعية (ب). يجب دمج النموذج مع المعلومات أو النموذج المطلوب تقديمه إلى المحكمة بموجب الفقرة الفرعية (ج) من القسم 2352.5.
(د) (1) إذا لم يقدم القيّم خطة رعاية على النحو المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (أ)، يجوز للمحكمة فرض غرامة مدنية بأي مبلغ يصل إلى خمسمائة دولار (500 دولار)، تدفع لتركة المشمول بالوصاية.
(2)CA إثبات وصية Code § 2351.2(2) إذا كان القيّم أمين ائتمان مهنيًا، فبالإضافة إلى الغرامة المدنية المفروضة عملاً بالفقرة (1)، يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم تقديم خطة رعاية سببًا منفصلاً ومستقلاً لإحالة القيّم إلى مكتب الأمناء المهنيين للتحقيق.
(3)CA إثبات وصية Code § 2351.2(3) يجوز للمحكمة عزل القيّم لعدم تقديمه خطة رعاية على النحو المطلوب بموجب هذا القسم.
(هـ) تكون خطة الرعاية سرية ويجب إتاحتها فقط على النحو المنصوص عليه في هذا القسم. تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية للإفراج عن خطة الرعاية لأشخاص آخرين إذا كان ذلك يخدم المصالح الفضلى للمشمول بالوصاية. يجب على كاتب المحكمة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتقييد الكشف عن خطة الرعاية حصريًا للأشخاص المخولين بذلك بموجب هذا القسم.

Section § 2351.5

Explanation

يحدد هذا القانون أدوار وقيود القيّم المحدود الذي يرعى شخصًا ذا احتياجات خاصة، يُطلق عليه "الشخص الخاضع للقيّمة المحدودة". القيّم المحدود مسؤول عن توفير الخدمات الضرورية، مثل التدريب الطبي والمهني، لمساعدة الشخص الخاضع للقيّمة على أن يكون مستقلاً قدر الإمكان. ومع ذلك، تتطلب بعض القرارات، مثل اختيار مكان إقامة الشخص الخاضع للقيّمة أو الوصول إلى سجلاته الخاصة، موافقة صريحة من المحكمة. يجب طلب أي تغييرات على هذه الصلاحيات من خلال المحكمة مع تقديم مبرر مصاحب. يمكن لكل من القيّم والأشخاص الآخرين ذوي الصلة بالشخص الخاضع للقيّمة المشاركة في هذه الإجراءات، وإذا تغيرت الصلاحيات، تصدر المحكمة وثائق قيّمة جديدة.

(أ) مع مراعاة البند الفرعي (ب):
(1)CA إثبات وصية Code § 2351.5(1) يتولى القيّم المحدود رعاية وحضانة والتحكم في الشخص الخاضع للقيّمة المحدودة.
(2)CA إثبات وصية Code § 2351.5(2) يؤمن القيّم المحدود للشخص الخاضع للقيّمة المحدودة خدمات التأهيل أو العلاج والتدريب والتعليم والخدمات الطبية والنفسية والفرص الاجتماعية والمهنية المناسبة، والتي من شأنها مساعدة الشخص الخاضع للقيّمة المحدودة على تنمية أقصى درجات الاعتماد على الذات والاستقلالية.
(ب) لا يتمتع القيّم المحدود بأي من الصلاحيات أو الضوابط التالية على الشخص الخاضع للقيّمة المحدودة ما لم تُطلب هذه الصلاحيات أو الضوابط تحديدًا في عريضة تعيين قيّم محدود وتمنحها المحكمة في أمرها بتعيين القيّم المحدود:
(1)CA إثبات وصية Code § 2351.5(1) تحديد محل إقامة أو مسكن معين للشخص الخاضع للقيّمة المحدودة.
(2)CA إثبات وصية Code § 2351.5(2) الوصول إلى السجلات والأوراق السرية للشخص الخاضع للقيّمة المحدودة.
(3)CA إثبات وصية Code § 2351.5(3) الموافقة أو حجب الموافقة على زواج الشخص الخاضع للقيّمة المحدودة، أو دخوله في شراكة منزلية مسجلة.
(4)CA إثبات وصية Code § 2351.5(4) حق الشخص الخاضع للقيّمة المحدودة في التعاقد.
(5)CA إثبات وصية Code § 2351.5(5) صلاحية الشخص الخاضع للقيّمة المحدودة في إعطاء أو حجب الموافقة الطبية.
(6)CA إثبات وصية Code § 2351.5(6) حق الشخص الخاضع للقيّمة المحدودة في التحكم في اتصالاته وعلاقاته الاجتماعية والجنسية الخاصة به.
(7)CA إثبات وصية Code § 2351.5(7) القرارات المتعلقة بتعليم الشخص الخاضع للقيّمة المحدودة.
(ج) يجوز لأي قيّم محدود، أو الشخص الخاضع للقيّمة المحدودة، أو أي قريب أو صديق للشخص الخاضع للقيّمة المحدودة، أن يتقدم بعريضة إلى المحكمة العليا في المقاطعة التي تنظر فيها الإجراءات لتعديل القيّمة المحدودة بإلغاء أو إضافة أي من الصلاحيات التي يجب منحها تحديدًا للقيّم المحدود بموجب البند الفرعي (ب). يجب أن تذكر العريضة الوقائع المزعومة التي تثبت وجوب تعديل القيّمة المحدودة. يكون منح أو إلغاء تلك الصلاحيات تقديريًا للمحكمة. يجب إعطاء إشعار بالجلسة المتعلقة بالعريضة للمدة وبالطريقة المنصوص عليها في الفصل 3 (الذي يبدأ بالمادة 1460) من الجزء 1.
(د) يجوز للقيّم المحدود أو أي قريب أو صديق للشخص الخاضع للقيّمة المحدودة أن يحضر ويعارض العريضة. تستمع المحكمة إلى المسألة وتفصل فيها وفقًا للقوانين والإجراءات المتعلقة بمحاكمة الدعاوى المدنية، بما في ذلك المحاكمة أمام هيئة محلفين إذا طُلب ذلك. إذا تم منح أو إلغاء أي من الصلاحيات التي يجب منحها تحديدًا للقيّم المحدود بموجب البند الفرعي (ب)، تصدر وثائق قيّمة محدودة جديدة تعكس التغيير في صلاحيات القيّم المحدود.

Section § 2352

Explanation

يسمح هذا القسم للوصي أو القيم بنقل القاصر أو المشمول بالقيمومة إلى محل إقامة جديد داخل كاليفورنيا دون الحاجة إلى موافقة المحكمة، طالما كان محل الإقامة هو الأقل تقييدًا ويلبي احتياجاتهم. أما بالنسبة للانتقال خارج كاليفورنيا، فيلزم الحصول على موافقة المحكمة ويجب إعطاء إشعار لأشخاص معينين. إذا تم الانتقال خارج الولاية، يجب على الوصي أو القيم إما إعادة الشخص إلى كاليفورنيا أو بدء إجراءات قانونية في الولاية الجديدة خلال فترة زمنية محددة.

يجب على الوصي أو القيم إبلاغ المحكمة خلال 30 يومًا من أي انتقال وإبلاغ الأطراف المعنية. توجد أحكام خاصة لحالات الانتقال الطارئة أو إذا كان للشخص الحق في اختيار محل إقامته الخاص. لا ينطبق هذا القسم على الأشخاص ذوي الإعاقات النمائية الخاضعين لرعاية معينة.

(أ) يجوز للوصي تحديد محل إقامة القاصر في أي مكان داخل هذه الولاية دون إذن المحكمة. يجب على الوصي اختيار محل الإقامة الأقل تقييدًا ومناسبة المتاح والضروري لتلبية احتياجات القاصر، والذي يصب في مصلحة القاصر الفضلى.
(ب) يجوز للقيم تحديد محل إقامة المشمول بالقيمومة في أي مكان داخل هذه الولاية دون إذن المحكمة. يجب على القيم اختيار محل الإقامة الأقل تقييدًا ومناسبة، كما هو موضح في القسم 2352.5، المتاح والضروري لتلبية احتياجات المشمول بالقيمومة، والذي يصب في مصلحة المشمول بالقيمومة الفضلى.
(ج) إذا تم الحصول على إذن المحكمة أولاً، يجوز للوصي أو القيم تحديد محل إقامة القاصر أو المشمول بالقيمومة في مكان ليس داخل هذه الولاية. يجب إعطاء إشعار الجلسة بشأن الالتماس لتحديد محل إقامة القاصر أو المشمول بالقيمومة خارج الولاية، بالإضافة إلى نسخة من الالتماس، بالطريقة المطلوبة بموجب الفقرة الفرعية (a) من القسم 1460 لجميع الأشخاص الذين يحق لهم الإشعار بموجب الفقرة الفرعية (b) من القسم 1511 أو الفقرة الفرعية (b) من القسم 1822.
(د) (1) يجب أن يتطلب الأمر الصادر بموجب الفقرة الفرعية (c) المتعلق بقاصر من الوصي إما إعادة القاصر إلى هذه الولاية، أو التسبب في بدء إجراءات وصاية أو ما يعادلها في مكان الإقامة الجديد، عندما يكون القاصر قد أقام في مكان الإقامة الجديد لمدة أربعة أشهر أو فترة أطول أو أقصر محددة في الأمر.
(2)CA إثبات وصية Code § 2352(2) يجب أن يتطلب الأمر الصادر بموجب الفقرة الفرعية (c) المتعلق بمشمول بالقيمومة من القيم القيام بأحد الإجراءات التالية عندما يكون المشمول بالقيمومة قد أقام في الولاية الأخرى لمدة أربعة أشهر أو فترة أطول أو أقصر محددة في الأمر:
(A)CA إثبات وصية Code § 2352(2)(A) إعادة المشمول بالقيمومة إلى هذه الولاية.
(B)CA إثبات وصية Code § 2352(2)(B) تقديم التماس لنقل القيمومة إلى الولاية الأخرى بموجب المادة 3 (التي تبدأ بالقسم 2001) من الفصل 8 من الجزء 3 والقانون المقابل للولاية الأخرى.
(C)CA إثبات وصية Code § 2352(2)(C) التسبب في بدء إجراءات قيمومة أو ما يعادلها في الولاية الأخرى.
(هـ) (1) يجب على الوصي أو القيم تقديم إشعار بتغيير محل الإقامة إلى المحكمة في غضون 30 يومًا من تاريخ التغيير. يجب على الوصي أو القيم تضمين إقرار في إشعار تغيير محل الإقامة يفيد بأن تغيير محل إقامة القاصر أو المشمول بالقيمومة يتوافق مع المعيار الموضح في الفقرة الفرعية (b).
(2)Copy CA إثبات وصية Code § 2352(2)
(A)Copy CA إثبات وصية Code § 2352(2)(A) يجب على الوصي أو القيم تسليم نسخة من الإشعار، وفقًا للقسم 1215، إلى جميع الأشخاص الذين يحق لهم الإشعار بموجب الفقرة الفرعية (b) من القسم 1511 أو الفقرة الفرعية (b) من القسم 1822، ويجب عليه تقديم إثبات تسليم الإشعار إلى المحكمة. يجوز للمحكمة، لسبب وجيه، التنازل عن شرط التسليم بموجب هذه الفقرة لمنع الضرر عن المشمول بالقيمومة أو القاصر.
(B)CA إثبات وصية Code § 2352(2)(A)(B) يجب على القيم أيضًا تقديم إشعار بموجب الفقرة الفرعية (A) لأي شخص طلب إشعارًا خاصًا بالمسألة بموجب القسم 2700.
(3)CA إثبات وصية Code § 2352(3) إذا اعتزم الوصي أو القيم نقل القاصر أو المشمول بالقيمومة من محل إقامته الحالي أو محل إقامته الشخصي، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (c)، يجب على الوصي أو القيم تسليم إشعار بنيته تغيير محل إقامة القاصر أو المشمول بالقيمومة، وفقًا للقسم 1215، إلى جميع الأشخاص الذين يحق لهم الإشعار بموجب الفقرة الفرعية (b) من القسم 1511 والفقرة الفرعية (b) من القسم 1822، وأي شخص طلب إشعارًا خاصًا بالمسألة، بموجب القسم 2700. في غياب حالة طوارئ، يجب تسليم هذا الإشعار قبل 15 يومًا على الأقل من النقل المقترح للقاصر، أو قبل 20 يومًا على الأقل للمشمول بالقيمومة، من محل إقامته الحالي أو محل إقامته الشخصي. إذا تم تسليم الإشعار قبل أقل من 15 أو 20 يومًا من النقل المقترح للقاصر أو المشمول بالقيمومة، حسب الاقتضاء، يجب على الوصي أو القيم أن يوضح أساس حالة الطوارئ في الإشعار. يجب على الوصي أو القيم تقديم إثبات تسليم هذا الإشعار إلى المحكمة.
(و) لا ينطبق هذا القسم عندما تكون المحكمة قد أصدرت أمرًا بموجب القسم 2351 يحتفظ بموجبه المشمول بالقيمومة بالحق في تحديد محل إقامته الخاص.
(ز) كما هو مستخدم في هذا القسم، يشمل مصطلح "الوصي" أو "القيم" وصيًا مقترحًا أو قيمًا مقترحًا، ويشمل مصطلح "القاصر" أو "المشمول بالقيمومة" قاصرًا مقترحًا أو مشمولًا بالقيمومة مقترحًا.
(ح) لا ينطبق هذا القسم على شخص يعاني من إعاقات نمائية يتولى مدير خدمات التنمية أو مركز إقليمي، المنشأ بموجب الفصل 5 (الذي يبدأ بالقسم 4620) من القسم 4.5 من قانون الرعاية الاجتماعية والمؤسسات، مهام القيم عليه.

Section § 2352.5

Explanation

يفترض هذا القانون أن منزل الشخص هو أفضل مكان له عند بدء القوامة. إذا أراد شخص ما نقل المحافظ عليه من منزله، فعليه إثبات ضرورة ذلك بأدلة قوية. يجب على القيّم، الذي يتولى رعاية المحافظ عليه، تحديد نوع الرعاية التي يحتاجها الشخص، بما في ذلك النظر في كيفية بقائه في منزله أو شرح سبب عدم تمكنه من العودة. يصبح هذا التقييم جزءًا من خطة الرعاية الرسمية. إذا تغيرت الظروف بالنسبة للمحافظ عليه، يجب على القيّم إعادة تقييم احتياجاته. لا ينطبق هذا القانون على الأشخاص ذوي الإعاقات النمائية الذين يتلقون خدمات معينة؛ حيث تُدار تلك الحالات بشكل مختلف.

(أ) يُفترض أن محل الإقامة الشخصي للمحافظ عليه وقت بدء الإجراءات هو محل الإقامة الأقل تقييدًا والأكثر ملاءمة للمحافظ عليه. في أي جلسة استماع لتحديد ما إذا كانت إزالة المحافظ عليه من محل إقامته الشخصي مناسبة، يمكن دحض هذا الافتراض بأدلة واضحة ومقنعة.
(ب) عند التعيين، يحدد القيّم مستوى الرعاية المناسب للمحافظ عليه.
(1)CA إثبات وصية Code § 2352.5(1) يشمل هذا التحديد تقييمًا لمستوى الرعاية القائم وقت بدء الإجراءات والتدابير التي ستكون ضرورية لإبقاء المحافظ عليه في محل إقامته الشخصي.
(2)CA إثبات وصية Code § 2352.5(2) إذا كان المحافظ عليه يعيش في مكان آخر غير محل إقامته الشخصي عند بدء الإجراءات، يجب أن يتضمن هذا التحديد إما خطة لإعادة المحافظ عليه إلى محل إقامته الشخصي أو شرحًا للقيود أو المحددات المفروضة على عودة المحافظ عليه إلى محل إقامته الشخصي في المستقبل المنظور.
(ج) يُدرج التحديد الذي يقوم به القيّم بموجب الفقرة (ب) في خطة الرعاية كما هو مطلوب بموجب المادة 2351.2.
(د) يقوم القيّم بتقييم مكان إقامة المحافظ عليه ومستوى رعايته إذا طرأ تغيير جوهري في الظروف يؤثر على احتياجات المحافظ عليه للإقامة والرعاية.
(هـ) (1) لا تسري هذه المادة على المحافظ عليه من ذوي الإعاقات النمائية الذي يتولى مدير خدمات الإعاقات النمائية أو مركز إقليمي لذوي الإعاقات النمائية، المنشأ بموجب الفصل 5 (الذي يبدأ بالمادة 4620) من القسم 4.5 من قانون الرعاية والمؤسسات، دور القيّم عليه ويتلقى خدمات من مركز إقليمي بموجب قانون لانترمان للإعاقات النمائية (القسم 4.5 (الذي يبدأ بالمادة 4500) من قانون الرعاية والمؤسسات).
(2)CA إثبات وصية Code § 2352.5(2) يتم تحديد الخدمات، بما في ذلك الإقامة السكنية، للمحافظ عليه الموصوف في الفقرة (1) والذي يعتبر مستفيدًا، كما هو محدد في المادة 4512 من قانون الرعاية والمؤسسات، وتقديمها وتقييمها بما يتفق مع عملية خطة البرنامج الفردي الموصوفة في المادة 2 (التي تبدأ بالمادة 4640) من الفصل 5 من القسم 4.5 من قانون الرعاية والمؤسسات.

Section § 2353

Explanation

يوضح هذا القانون أن الوصي يتمتع بنفس حقوق الوالد في الموافقة على العلاج الطبي للطفل الخاضع لولايته. إذا كان عمر الطفل 14 عامًا أو أكثر، فإن موافقة كل من الطفل والوصي ضرورية لإجراء الجراحة، أو يمكن الحصول على أمر من المحكمة. ومع ذلك، في حالات الطوارئ التي تكون فيها حياة الطفل أو صحته في خطر جسيم، يمكن للوصي الموافقة على الجراحة دون موافقة الطفل. كذلك، إذا كان الطفل يستطيع قانونًا الموافقة على العلاج بنفسه، فلا يلزم الحصول على إذن الوصي.

(أ) مع مراعاة البند (b)، يتمتع الوصي بنفس الحق الذي يتمتع به الوالد الذي له حضانة قانونية على طفل في إعطاء الموافقة على العلاج الطبي الذي يُجرى على القاصر وفي إلزام القاصر بتلقي العلاج الطبي.
(ب) باستثناء ما هو منصوص عليه في البند (c)، إذا كان عمر القاصر 14 عامًا أو أكثر، لا يجوز إجراء أي عملية جراحية على القاصر إلا بـ (1) موافقة كل من القاصر والوصي أو (2) أمر محكمة يتم الحصول عليه عملاً بالمادة 2357 يخول هذا العلاج على وجه التحديد.
(ج) يجوز للوصي الموافقة على إجراء عملية جراحية للقاصر، ويجوز له إلزام القاصر بتلقي الجراحة، في أي حالة يقرر فيها الوصي بحسن نية بناءً على مشورة طبية أن الحالة هي حالة طارئة يواجه فيها القاصر خطر فقدان الحياة أو إصابة جسدية خطيرة إذا لم تُجرَ الجراحة. في مثل هذه الحالة، تكون موافقة الوصي وحده كافية ولا يتحمل أي شخص مسؤولية لأن الجراحة تُجرى على القاصر دون موافقة القاصر.
(د) لا يوجد في هذا القسم ما يتطلب موافقة الوصي على العلاج الطبي أو الجراحي للقاصر في أي حالة يجوز فيها للقاصر وحده الموافقة على هذا العلاج بموجب أحكام قانونية أخرى.

Section § 2354

Explanation

يشرح هذا القسم حقوق ومسؤوليات الموافقة المتعلقة بالعلاج الطبي لشخص تحت الوصاية. إذا كان المحافظ عليه قادرًا على اتخاذ قرارات طبية مستنيرة، فيمكنه الموافقة على رعايته الطبية الخاصة. يمكن للمُقيّم أيضًا إعطاء الموافقة، ولكنها ليست ضرورية إذا كان المحافظ عليه قادرًا، ولا يمكن لموافقة المُقيّم أن تتجاوز رفض المحافظ عليه.

إذا تم الحصول على أمر من المحكمة، يمكن للمُقيّم أن يطلب من المحافظ عليه تلقي العلاج الطبي حتى بدون موافقته. بالإضافة إلى ذلك، في حالات الطوارئ التي يوجد فيها ألم شديد أو خطر ضرر جسيم، يمكن للمُقيّم الموافقة على العلاج الفوري دون موافقة المحافظ عليه، بناءً على نصيحة الطبيب، ولن يكون أي شخص مسؤولاً عن المضي قدمًا في العلاج دون موافقة المحافظ عليه.

(a)CA إثبات وصية Code § 2354(a) إذا لم يكن قد صدر حكم قضائي بأن المحافظ عليه يفتقر إلى الأهلية لإعطاء موافقة مستنيرة للعلاج الطبي، يجوز للمحافظ عليه الموافقة على علاجه الطبي. يجوز للمُقيّم أيضًا إعطاء الموافقة على العلاج الطبي، ولكن موافقة المُقيّم ليست مطلوبة إذا كان المحافظ عليه يتمتع بالأهلية لإعطاء موافقة مستنيرة على العلاج الطبي، وموافقة المُقيّم وحدها لا تكفي بموجب هذا البند الفرعي إذا اعترض المحافظ عليه على العلاج الطبي.
(b)CA إثبات وصية Code § 2354(b) يجوز للمُقيّم أن يطلب من المحافظ عليه تلقي العلاج الطبي، سواء وافق المحافظ عليه على العلاج أم لا، إذا تم الحصول على أمر محكمة يجيز العلاج الطبي على وجه التحديد عملاً بالقسم 2357.
(c)CA إثبات وصية Code § 2354(c) يجوز للمُقيّم الموافقة على العلاج الطبي الذي سيُجرى للمحافظ عليه، ويجوز له أن يطلب من المحافظ عليه تلقي العلاج الطبي، في أي حالة يقرر فيها المُقيّم بحسن نية بناءً على مشورة طبية أن الحالة هي حالة طارئة يكون فيها العلاج الطبي مطلوبًا لأن (1) العلاج مطلوب لتخفيف الألم الشديد أو (2) المحافظ عليه يعاني من حالة طبية، إذا لم يتم تشخيصها وعلاجها على الفور، ستؤدي إلى إعاقة خطيرة أو الوفاة. في مثل هذه الحالة، تكون موافقة المُقيّم وحدها كافية ولا يتحمل أي شخص مسؤولية لأن العلاج الطبي يتم إجراؤه على المحافظ عليه دون موافقة المحافظ عليه.

Section § 2355

Explanation

يشرح هذا القانون أنه إذا اعتبر شخص ما قانونيًا غير قادر على اتخاذ قرارات الرعاية الصحية الخاصة به، فإن القيّم المعين من المحكمة يُمنح سلطة اتخاذ قرار بشأن العلاج الطبي. يجب على القيّم أن يبني قراراته على أي تفضيلات رعاية صحية معروفة للشخص الذي يمثله، أو أن يختار ما يصب في مصلحته الفضلى، مع الأخذ في الاعتبار القيم الشخصية لذلك الشخص.

إذا كان الشخص يؤمن دينيًا بالشفاء عن طريق الصلاة قبل إنشاء القوامة، فيجب على القيّم أن يطلب العلاج من ممارس معترف به من ذلك الدين. بمجرد اتخاذ القيّم لقرار، لا يمكن تحميل الآخرين المسؤولية عن تقديم الرعاية دون موافقة الشخص.

(a)CA إثبات وصية Code § 2355(a) إذا قُضي بأن المحافظ عليه يفتقر إلى الأهلية لاتخاذ قرارات الرعاية الصحية، يتمتع القيّم بالسلطة الحصرية لاتخاذ قرارات الرعاية الصحية للمحافظ عليه التي يرى القيّم بحسن نية واستنادًا إلى المشورة الطبية أنها ضرورية. يتخذ القيّم قرارات الرعاية الصحية للمحافظ عليه وفقًا لتعليمات الرعاية الصحية الفردية للمحافظ عليه، إن وجدت، ورغباته الأخرى بالقدر المعروف للقيّم. بخلاف ذلك، يتخذ القيّم القرار وفقًا لتحديد القيّم للمصلحة الفضلى للمحافظ عليه. عند تحديد المصلحة الفضلى للمحافظ عليه، يأخذ القيّم في الاعتبار القيم الشخصية للمحافظ عليه بالقدر المعروف للقيّم. يجوز للقيّم أن يطلب من المحافظ عليه تلقي الرعاية الصحية، سواء اعترض المحافظ عليه أم لم يعترض. في هذه الحالة، يكون قرار القيّم بشأن الرعاية الصحية وحده كافيًا ولا يتحمل أي شخص مسؤولية لأن الرعاية الصحية تُقدم للمحافظ عليه دون موافقته. لأغراض هذا البند الفرعي، يكون لمصطلحي "الرعاية الصحية" و"قرار الرعاية الصحية" المعاني المنصوص عليها في المادتين 4615 و 4617، على التوالي.
(b)CA إثبات وصية Code § 2355(b) إذا كان المحافظ عليه، قبل إنشاء القوامة، من أتباع دين تدعو مبادئه وممارساته إلى الاعتماد على الصلاة وحدها للشفاء، فإن العلاج الذي يطلبه القيّم بموجب أحكام هذا القسم يجب أن يكون على يد ممارس معتمد من ذلك الدين.

Section § 2356

Explanation

يضمن هذا القانون عدم إجبار الوصي عليه أو القيم عليه على دخول مرفق للصحة العقلية ضد إرادته. إذا لزم الأمر، يجب أن يتبع الإيداع غير الطوعي إجراءات قانونية محددة منصوص عليها في أقسام أخرى من قانون الرعاية والمؤسسات. يجوز للوصي أن يتقدم بطلب لإيداع الوصي عليه في مستشفى حكومي بموجب شروط معينة.

علاوة على ذلك، لا يمكن إعطاء الأدوية التجريبية للوصي عليه أو القيم عليه ما لم تكن هناك أحكام قانونية محددة تسمح بذلك. لا يُسمح أيضًا بالعلاج التشنجي دون اتباع إرشادات قانونية مفصلة. لا يُسمح بتعقيم القصر بموجب هذا القانون. أخيرًا، يجب أن تكون أي إجراءات متوافقة مع توجيه مسبق للرعاية الصحية إذا كان موجودًا.

(أ) لا يجوز إيداع الوصي عليه أو القيم عليه في مرفق علاج الصحة العقلية بموجب هذا القسم ضد إرادته. لا يجوز الحصول على الإيداع المدني غير الطوعي للوصي عليه أو القيم عليه في مرفق علاج الصحة العقلية إلا وفقًا للفصل 2 (الذي يبدأ بالمادة 5150) أو الفصل 3 (الذي يبدأ بالمادة 5350) من الجزء 1 من القسم 5 من قانون الرعاية والمؤسسات. لا يمنع أي شيء في هذا البند إيداع الوصي عليه في مستشفى حكومي بموجب المادة 6000 من قانون الرعاية والمؤسسات بناءً على طلب الوصي كما هو منصوص عليه في تلك المادة.
(ب) لا يجوز وصف أو إعطاء دواء تجريبي، كما هو محدد في المادة 111515 من قانون الصحة والسلامة، للوصي عليه أو القيم عليه بموجب هذا القسم. لا يجوز وصف أو إعطاء دواء تجريبي للوصي عليه أو القيم عليه إلا كما هو منصوص عليه في المادة 4 (التي تبدأ بالمادة 111515) من الفصل 6 من الجزء 5 من القسم 104 من قانون الصحة والسلامة.
(ج) لا يجوز إجراء العلاج التشنجي، كما هو محدد في المادة 5325 من قانون الرعاية والمؤسسات، على الوصي عليه أو القيم عليه بموجب هذا القسم. لا يجوز إجراء العلاج التشنجي على الوصي عليه أو القيم عليه إلا كما هو منصوص عليه في المادة 7 (التي تبدأ بالمادة 5325) من الفصل 2 من الجزء 1 من القسم 5 من قانون الرعاية والمؤسسات.
(د) لا يجوز تعقيم القاصر بموجب هذا القسم.
(هـ) يخضع هذا الفصل لتوجيه مسبق ساري المفعول وفعال للرعاية الصحية بموجب قانون قرارات الرعاية الصحية (القسم 4.7 (الذي يبدأ بالمادة 4600)).

Section § 2356.5

Explanation

يتعلق قانون كاليفورنيا هذا بوضع قواعد خاصة للتعامل مع الوصاية على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عصبية معرفية كبيرة، مثل الخرف، لضمان تلبية احتياجاتهم الفريدة. يمكن للوصي وضع المشمول بالوصاية في مرفق رعاية آمن إذا رأت المحكمة أن ذلك ضروري وأنه الخيار الأقل تقييدًا. يمكن للوصي أيضًا التصريح بالأدوية للمشمول بالوصاية، ولكن يجب أن تكون هناك حماية صارمة ضد سوء الاستخدام.

إذا كان دين الشخص يعتمد على الصلاة للشفاء، فيجب أن يكون العلاج عن طريق ممارس ديني بدلاً من الأدوية. لا يمكن وضع المشمول بالوصاية في مركز تأهيل للصحة العقلية أو مؤسسة للأمراض العقلية. علاوة على ذلك، يتطلب الأمر تحقيقًا سنويًا لضمان احترام حقوق المشمول بالوصاية، وإبلاغه بحقه في الطعن في صلاحيات الوصي.

يجب أن تكون طلبات الصلاحية مدعومة من طبيب أو أخصائي نفسي ذي خبرة. يجب على المحكمة أيضًا تعيين محامٍ للمشمول بالوصاية لضمان التمثيل القانوني، خاصة إذا كان هناك اعتراض على الصلاحيات الممنوحة. بشكل عام، تهدف هذه القواعد إلى الموازنة بين احتياجات المصابين باضطرابات عصبية معرفية وصون كرامتهم وحقوقهم.

(a)CA إثبات وصية Code § 2356.5(a) تجد الهيئة التشريعية بموجبه وتعلن ما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 2356.5(a)(1) أن الشخص الذي يعاني من اضطراب عصبي معرفي كبير، كما هو محدد في آخر طبعة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية، يجب أن يكون له وصاية لخدمة احتياجاته الفريدة والخاصة.
(2)CA إثبات وصية Code § 2356.5(a)(2) أنه، بإضافة صلاحيات إلى الوصاية القضائية للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عصبية معرفية كبيرة، يمكن تلبية احتياجاتهم الفريدة والخاصة. وهذا سيقلل التكاليف على المشمول بالوصاية وعائلته، ويقلل من الأعباء الإدارية المكلفة على حكومة الولاية والمقاطعة، ويصون الكرامة والحقوق الأساسية للمشمول بالوصاية.
(3)CA إثبات وصية Code § 2356.5(a)(3) أن قصد الهيئة التشريعية هو الإقرار بأن إعطاء الأدوية المؤثرة على العقل قد أسيء استخدامه، ويمكن أن يساء استخدامه، من قبل مقدمي الرعاية، وبالتالي، فإن منح صلاحيات للوصي للتصريح بهذه الأدوية لعلاج الاضطرابات العصبية المعرفية الكبيرة يتطلب الحماية المنصوص عليها في هذا القسم.
(b)CA إثبات وصية Code § 2356.5(b) على الرغم من أي قانون آخر، يجوز للوصي التصريح بوضع المشمول بالوصاية في مرفق رعاية سكنية محاط بسور آمن لكبار السن يعمل وفقًا للمادة 1569.698 من قانون الصحة والسلامة، ولديه خطة رعاية تلبي متطلبات المادة 87705 من الباب 22 من مدونة لوائح كاليفورنيا، بناءً على قرار المحكمة، بأدلة واضحة ومقنعة، لما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 2356.5(b)(1) أن المشمول بالوصاية يعاني من اضطراب عصبي معرفي كبير، كما هو محدد في آخر طبعة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية.
(2)CA إثبات وصية Code § 2356.5(b)(2) أن المشمول بالوصاية يفتقر إلى الأهلية لإعطاء موافقة مستنيرة على هذا الوضع ولديه عجز واحد على الأقل في الوظيفة العقلية عملاً بالفقرة الفرعية (a) من المادة 811، وهذا العجز يضعف بشكل كبير قدرة الشخص على فهم وتقدير عواقب أفعاله عملاً بالفقرة الفرعية (b) من المادة 811.
(3)CA إثبات وصية Code § 2356.5(b)(3) أن المشمول بالوصاية يحتاج إلى بيئة مقيدة وآمنة، أو سيستفيد منها، كما يتضح من الأدلة المقدمة من الطبيب أو الأخصائي النفسي المشار إليه في الفقرة (3) من الفقرة الفرعية (f).
(4)CA إثبات وصية Code § 2356.5(b)(4) أن المحكمة ترى أن الوضع المقترح في مرفق مغلق هو أقل الأماكن تقييدًا والمناسبة لاحتياجات المشمول بالوصاية.
(c)CA إثبات وصية Code § 2356.5(c) على الرغم من أي قانون آخر، يجوز لوصي على شخص التصريح بإعطاء الأدوية المناسبة لرعاية وعلاج اضطراب عصبي معرفي كبير، بناءً على قرار المحكمة، بأدلة واضحة ومقنعة، لما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 2356.5(c)(1) أن المشمول بالوصاية يعاني من اضطراب عصبي معرفي كبير، كما هو محدد في آخر طبعة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية.
(2)CA إثبات وصية Code § 2356.5(c)(2) أن المشمول بالوصاية يفتقر إلى الأهلية لإعطاء موافقة مستنيرة على إعطاء الأدوية المناسبة لرعاية اضطراب عصبي معرفي كبير، ولديه عجز واحد على الأقل في الوظيفة العقلية عملاً بالفقرة الفرعية (a) من المادة 811، وهذا العجز أو هذه العجوزات تضعف بشكل كبير قدرة الشخص على فهم وتقدير عواقب أفعاله عملاً بالفقرة الفرعية (b) من المادة 811.
(3)CA إثبات وصية Code § 2356.5(c)(3) أن المشمول بالوصاية يحتاج إلى دواء مناسب، أو سيستفيد منه، كما يتضح من الأدلة المقدمة من الطبيب أو الأخصائي النفسي المشار إليه في الفقرة (3) من الفقرة الفرعية (f).
(d)CA إثبات وصية Code § 2356.5(d) عملاً بالفقرة الفرعية (b) من المادة 2355، في حالة الشخص الذي يتبع دينًا تدعو مبادئه وممارساته إلى الاعتماد على الصلاة وحدها للشفاء، يكون العلاج المطلوب من الوصي بموجب الفقرة الفرعية (c) على يد ممارس معتمد لذلك الدين بدلاً من إعطاء الأدوية.
(e)CA إثبات وصية Code § 2356.5(e) لا يجوز وضع المشمول بالوصاية الذي سيتم وضعه في مرفق بموجب هذا القسم في مركز تأهيل للصحة العقلية كما هو موضح في المادة 5675 من قانون الرعاية والمؤسسات، أو في مؤسسة للأمراض العقلية كما هو موضح في المادة 5900 من قانون الرعاية والمؤسسات.
(f)CA إثبات وصية Code § 2356.5(f) يخضع طلب الحصول على صلاحية التصرف بموجب هذا القسم للمادة 2357، باستثناء ما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 2356.5(f)(1) يجب أن يمثل المشمول بالوصاية محامٍ عملاً بالفصل 4 (الذي يبدأ بالمادة 1470) من الجزء 1. عند منح أو رفض الصلاحية للوصي بموجب هذا القسم، تقوم المحكمة بإعفاء المحامي أو الأمر باستمرار التمثيل القانوني، بما يتفق مع المعيار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (a) من المادة 1470.
(2)CA إثبات وصية Code § 2356.5(f)(2) يجب إحضار المشمول بالوصاية إلى الجلسة، ما لم يُعفى عملاً بالمادة 1893.

Section § 2357

Explanation

يشرح هذا القانون كيف يمكن للوصي أو القيم الحصول على موافقة المحكمة للعلاج الطبي لقاصر أو محافظ عليه لا يستطيع إعطاء موافقته بنفسه. إذا كان الشخص بحاجة إلى رعاية طبية ولكنه لا يستطيع تقديم الموافقة، يجب على وصيه أو قيمه تقديم التماس إلى المحكمة للموافقة على العلاج. يجب أن يتضمن الالتماس تفاصيل حول الحالة الطبية، والعلاجات الموصى بها، والمخاطر المحتملة لتأخير العلاج، والبدائل، والجهود المبذولة للحصول على الموافقة. ستقوم المحكمة بتعيين محامٍ لتمثيل القاصر أو المحافظ عليه خلال جلسة الاستماع.

يجب إعطاء إشعار بجلسة الاستماع قبل 15 يومًا على الأقل للأطراف المعنية، ولكن يمكن تقصير فترة الإشعار هذه إذا لزم الأمر. إذا اتفق المحاميان، يمكن للمحكمة أن تقرر بناءً على أدلة طبية مكتوبة دون جلسة استماع. ستوافق المحكمة على العلاج إذا كان ضروريًا، وكانت الحالة تشكل خطرًا صحيًا خطيرًا إذا لم يتم علاجها، وكان الشخص غير قادر على إعطاء موافقة مستنيرة. يمكن لأي شخص مهتم أيضًا تقديم التماس إلى المحكمة لطلب علاجات طبية محددة. تتعامل المحكمة مع الإشعارات لهذه الحالات كما هو مفصل في قسم قانوني آخر.

(a)CA إثبات وصية Code § 2357(a) كما هو مستخدم في هذا القسم:
(1)CA إثبات وصية Code § 2357(a)(1) يشمل مصطلح "الوصي أو القيم" الوصي المؤقت على الشخص أو القيم المؤقت على الشخص.
(2)CA إثبات وصية Code § 2357(a)(2) يشمل مصطلح "القاصر أو المحافظ عليه" الشخص الذي تم تعيين وصي مؤقت عليه أو قيم مؤقت عليه.
(b)CA إثبات وصية Code § 2357(b) إذا كان القاصر أو المحافظ عليه يتطلب علاجًا طبيًا لحالة طبية قائمة أو مستمرة غير مصرح بإجرائها على القاصر أو المحافظ عليه بموجب الأقسام 2252 أو 2353 أو 2354 أو 2355، وكان القاصر أو المحافظ عليه غير قادر على إعطاء موافقة مستنيرة على هذا العلاج الطبي، يجوز للوصي أو القيم تقديم التماس إلى المحكمة بموجب هذا القسم للحصول على أمر يجيز العلاج الطبي ويأذن للوصي أو القيم بالموافقة نيابة عن القاصر أو المحافظ عليه على العلاج الطبي.
(c)CA إثبات وصية Code § 2357(c) يجب أن يذكر الالتماس، أو يوضح بموجب إفادة طبية مرفقة به، جميع ما يلي بقدر ما هو معلوم للملتمس وقت تقديم الالتماس:
(1)CA إثبات وصية Code § 2357(c)(1) طبيعة الحالة الطبية للقاصر أو المحافظ عليه التي تتطلب العلاج.
(2)CA إثبات وصية Code § 2357(c)(2) مسار العلاج الطبي الموصى به والذي يعتبر مناسبًا طبيًا.
(3)CA إثبات وصية Code § 2357(c)(3) التهديد الذي يواجه صحة القاصر أو المحافظ عليه إذا تأخرت المحكمة أو رفضت الإذن بالموافقة على مسار العلاج الموصى به.
(4)CA إثبات وصية Code § 2357(c)(4) النتيجة المتوقعة أو المحتملة لمسار العلاج الموصى به.
(5)CA إثبات وصية Code § 2357(c)(5) البدائل المتاحة طبيًا، إن وجدت، لمسار العلاج الموصى به.
(6)CA إثبات وصية Code § 2357(c)(6) الجهود المبذولة للحصول على موافقة مستنيرة من القاصر أو المحافظ عليه.
(7)CA إثبات وصية Code § 2357(c)(7) أسماء وعناوين الأشخاص المحددين في الفقرة (c) من القسم 1510 في إجراءات الوصاية أو الفقرة (b) من القسم 1821 في إجراءات القوامة، بقدر ما هي معلومة للملتمس.
(d)CA إثبات وصية Code § 2357(d) عند تقديم الالتماس، وما لم يكن قد تم تعيين محامٍ بالفعل، تعين المحكمة المدافع العام أو محاميًا خاصًا بموجب القسم 1471، للتشاور مع القاصر أو المحافظ عليه وتمثيله في جلسة الاستماع بشأن الالتماس، وإذا تم هذا التعيين، ينطبق القسم 1472.
(e)CA إثبات وصية Code § 2357(e) يتم إعطاء إشعار بالالتماس على النحو التالي:
(1)CA إثبات وصية Code § 2357(e)(1) قبل 15 يومًا على الأقل من جلسة الاستماع، يجب تسليم إشعار بوقت ومكان الجلسة، ونسخة من الالتماس شخصيًا إلى القاصر، إذا كان عمره 12 عامًا أو أكثر، أو المحافظ عليه، وإلى محامي القاصر أو المحافظ عليه.
(2)CA إثبات وصية Code § 2357(e)(2) قبل 15 يومًا على الأقل من جلسة الاستماع، يجب تسليم إشعار بوقت ومكان الجلسة، ونسخة من الالتماس وفقًا للقسم 1215 إلى الأشخاص التاليين:
(A)CA إثبات وصية Code § 2357(e)(2)(A) الزوج أو الشريك المحلي، إن وجد، للمحافظ عليه المقترح على العنوان المذكور في الالتماس.
(B)CA إثبات وصية Code § 2357(e)(2)(B) الأقارب المذكورين في الالتماس على عناوينهم المذكورة في الالتماس.
(f)CA إثبات وصية Code § 2357(f) لسبب وجيه، يجوز للمحكمة تقصير أو التنازل عن إشعار جلسة الاستماع كما هو منصوص عليه في هذا القسم. عند تحديد فترة الإشعار المطلوبة، يجب على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار كليهما:
(1)CA إثبات وصية Code § 2357(f)(1) الحقائق والظروف الطبية القائمة والمبينة في الالتماس أو في إفادة طبية مرفقة بالالتماس أو في إفادة طبية مقدمة إلى المحكمة.
(2)CA إثبات وصية Code § 2357(f)(2) الرغبة، حيث تسمح حالة القاصر أو المحافظ عليه، في إعطاء إشعار كافٍ لجميع الأشخاص المعنيين.
(g)CA إثبات وصية Code § 2357(g) على الرغم من الفقرتين الفرعيتين (e) و (f)، يجوز تقديم المسألة لقرار المحكمة بناءً على إفادات أو إقرارات طبية صحيحة وكافية إذا اتفق محامي الملتمس ومحامي القاصر أو المحافظ عليه على ذلك، واتفقا كذلك على أنه لا توجد مسألة واقعية متبقية يتعين تحديدها.
(h)CA إثبات وصية Code § 2357(h) يجوز للمحكمة إصدار أمر يجيز مسار العلاج الطبي الموصى به للقاصر أو المحافظ عليه ويأذن للوصي أو القيم بالموافقة نيابة عن القاصر أو المحافظ عليه على مسار العلاج الطبي الموصى به للقاصر أو المحافظ عليه إذا قررت المحكمة من الأدلة جميع ما يلي:
(1)CA إثبات وصية Code § 2357(h)(1) تتطلب الحالة الطبية القائمة أو المستمرة للقاصر أو المحافظ عليه مسار العلاج الطبي الموصى به.
(2)CA إثبات وصية Code § 2357(h)(2) إذا لم يتم علاجها، فمن المحتمل أن تصبح الحالة مهددة للحياة أو تؤدي إلى تهديد خطير للصحة البدنية أو العقلية للقاصر أو المحافظ عليه.
(3)CA إثبات وصية Code § 2357(h)(3) القاصر أو المحافظ عليه غير قادر على إعطاء موافقة مستنيرة على مسار العلاج الموصى به.

Section § 2358

Explanation

عندما تعين المحكمة وصيًا أو قيمًا، يمكنها إضافة شروط إضافية لمهامهم إذا وافق الوصي أو القيم. تهدف هذه الشروط إلى المساعدة في رعاية الشخص الخاضع لرعايتهم، وعلاجه، وتعليمه، وضمان رفاهيته. تصبح هذه الشروط جزءًا من المسؤوليات الرسمية للوصي أو القيم، ويُحاسبون، هم وأي جهات تقدم سندات الضمان، على الوفاء بها.

عند تعيين وصي أو قيم، يجوز للمحكمة، بموافقة الوصي أو القيم، أن تدرج في أمر التعيين شروطًا غير إلزامية بخلاف ذلك، تنص على رعاية القاصر أو المحجور عليه، وعلاجه، وتعليمه، ورفاهيته. يجب أن تُدرج أي من هذه الشروط في وثائق التعيين. ويعتبر أداء هذه الشروط جزءًا من واجبات الوصي أو القيم، والتي يكون الوصي أو القيم والضامنون على السند مسؤولين عن أدائها بأمانة.

Section § 2359

Explanation

يسمح هذا القانون للوصي أو القيّم بطلب موافقة المحكمة على أفعالهم أو قراراتهم، خاصة فيما يتعلق بإدارة تركة القاصر أو المحجور عليه. يمكن للأطراف المعنية تقديم التماس إلى المحكمة للتحقق من الأوصياء أو القيّمين أو توجيههم. عند شراء أو بيع أو تأجير ممتلكات من التركة، يجب على الوصي الكشف عن أي علاقات عائلية أو انتساب متورطة. إذا فشلوا في الكشف، يجب إلغاء أي معاملات تمت بأقل من القيمة السوقية العادلة، وقد يضطرون إلى تعويض التركة. يمكن للمحكمة معاقبة المخالفين بالغرامات أو التعويضات.

إذا لم تحدث خسارة للتركة، يمكن فرض غرامة تصل إلى 5,000 دولار لكل مخالفة. بشكل عام، يضمن هذا القانون الشفافية والعدالة في إدارة والتعامل مع ممتلكات شخص غير قادر تمامًا على إدارة شؤونه الخاصة.

(أ) بناءً على التماس من الوصي أو القيّم أو القاصر أو المحجور عليه أو أي شخص آخر ذي مصلحة، يجوز للمحكمة أن تأذن وتوجه الوصي أو القيّم أو توافق وتؤكد أعمال الوصي أو القيّم.
(ب) يجب تقديم إشعار بالجلسة المتعلقة بالالتماس للمدة وبالطريقة المنصوص عليها في الفصل 3 (الذي يبدأ بالمادة 1460) من الجزء 1.
(ج) (1) عندما يتقدم وصي أو قيّم بطلب للموافقة على شراء أو استئجار أو تأجير عقار أو منقول من تركة قاصر أو محجور عليه، يجب على الوصي أو القيّم تقديم بيان يكشف عن العلاقة العائلية أو علاقة الانتساب بين الوصي والقيّم والمشتري أو المستأجر أو المؤجر للعقار، والعلاقة العائلية أو علاقة الانتساب بين الوصي أو القيّم وأي وكيل تم توظيفه من قبل الوصي أو القيّم.
(2)CA إثبات وصية Code § 2359(2) لأغراض هذا البند الفرعي، تعني "العائلة" زوج الشخص أو شريكه المنزلي أو أقاربه حتى الدرجة الثانية من القرابة المباشرة أو غير المباشرة للشخص أو لزوج الشخص. لأغراض هذا البند الفرعي، تعني "المنتسب" كياناً يخضع للسيطرة المباشرة أو السيطرة غير المباشرة أو السيطرة المشتركة للوصي أو القيّم.
(3)CA إثبات وصية Code § 2359(3) تؤدي مخالفة هذا القسم إلى فسخ الشراء أو الاستئجار أو التأجير للعقار. وتعتبر أي خسائر تتكبدها تركة القاصر أو المحجور عليه بسبب بيع العقار أو تأجيره بأقل من القيمة السوقية العادلة بمثابة مطالبات ضد الوصي أو القيّم بموجب أحكام المادتين 2401.3 و 2401.5. وتفرض المحكمة غرامة مدنية تعادل ثلاثة أضعاف المطالبات ضد الوصي أو القيّم أو أي شخص آخر يخالف هذا القسم، ويجوز لها فرض تعويضات عقابية حسبما تراه مناسباً. إذا لم تتكبد التركة خسائر نتيجة للمخالفة، تأمر المحكمة الوصي أو القيّم أو أي شخص آخر يخالف هذا القسم بدفع غرامة تصل إلى خمسة آلاف دولار (5,000 دولار) عن كل مخالفة. وتكون الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في هذا القسم بالإضافة إلى أي حقوق وسبل انتصاف أخرى ينص عليها القانون.

Section § 2360

Explanation
بمجرد أن تنشئ المحكمة قوامة، يجب على القيّم التقاط والاحتفاظ بصورة واضحة للشخص الخاضع للقوامة كل عام. هذا للمساعدة في تحديد هويتهم إذا فقدوا.

Section § 2361

Explanation

يحدد هذا القسم من القانون مسؤوليات القيّم عند وفاة المحافظ عليه. يجب على القيّم إبلاغ أشخاص معينين بالوفاة عن طريق تسليم إشعار وتقديم إثبات للمحكمة. بالإضافة إلى ذلك، إذا قام القيّم بترتيب الجنازة أو خدمة التأبين، فيجب عليه أيضًا إبلاغ هؤلاء الأشخاص بتفاصيل الترتيبات، ويفضل أن يكون ذلك عبر الاتصال الإلكتروني.

(a)CA إثبات وصية Code § 2361(a) يجب على القيّم تقديم إشعار بوفاة المحافظ عليه عن طريق تسليم نسخة من الإشعار، وفقًا للمادة 1215، إلى جميع الأشخاص الذين يحق لهم الإشعار بموجب المادة 1460، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الشخص الذي طلب إشعارًا خاصًا بالمسألة، على النحو المنصوص عليه في المادة 2700، وعن طريق تقديم إثبات التسليم إلى المحكمة، ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك.
(b)CA إثبات وصية Code § 2361(b) يجب على القيّم أيضًا تقديم إشعار، على النحو المحدد في الفقرة (a)، بتاريخ ووقت ومكان أي ترتيبات جنازة أو دفن أو تأبين للمحافظ عليه، إذا قام القيّم بهذه الترتيبات. يجب تسليم الإشعار بموجب هذه الفقرة إلكترونيًا كلما أمكن ذلك.