Section § 6826

Explanation

يسمح هذا القانون بإجراء مسوحات جيولوجية وجيوفيزيائية على أراضي ولاية كاليفورنيا، لكن الحصول على تصريح لهذه المسوحات لا يعني أنك ستحصل على معاملة خاصة عند التقدم بطلب للحصول على عقود إيجار للنفط والغاز. يجب على اللجنة الموافقة على تصاريح أخذ العينات الأساسية أو أي عمليات حفر أخرى تهدف إلى الحصول على عينات جيولوجية، وتأتي هذه التصاريح بشروط محددة. يجب مشاركة جميع النتائج والسجلات من هذه المسوحات مع اللجنة، والحفاظ على سريتها، وعدم الكشف عنها للعامة. لا يمكن مشاركة هذه السجلات إلا مع وكالات حكومية معينة بموجب اتفاقيات سرية صارمة. يعتبر الكشف عن هذه المعلومات السرية أو استخدامها لأغراض غير مصرح بها، من قبل أي شخص معني، أمرًا غير قانوني دون موافقة خطية من صاحب التصريح.

(a)CA الموارد العامة Code § 6826(a) يجوز للجنة أن تسمح بإجراء مسوحات جيولوجية أو جيوفيزيائية على أراضي الدولة ويجوز لها منح تصاريح لذلك، ولكن التصريح لا يمنح المرخص له أي حق تفضيلي في عقد إيجار للنفط والغاز. يجوز إجراء أخذ العينات الأساسية وغيرها من العينات على أراضي الدولة وتحتها؛ شريطة أن تشترط اللجنة الحصول على تصريح أولاً يغطي أنواع عمليات الحفر هذه لغرض الحصول على عينات جيولوجية كما تحدده اللجنة بموجب لائحة، ووفقًا للشروط والأحكام التي قد تحددها اللجنة بموجب لائحة، ولكن التصريح لا يمنح المرخص له أي حق تفضيلي في عقد إيجار للنفط والغاز.
(b)CA الموارد العامة Code § 6826(b) تشترط اللجنة، كشرط لإصدار أي تصريح لإجراء مسوحات جيولوجية أو جيوفيزيائية على الأراضي المدية والمغمورة بموجب هذا القسم، أن يتيح المرخص له للجنة، عند الطلب، جميع نتائج الاستكشاف الواقعية والمادية والسجلات والقيود الناتجة عن العمليات بموجب التصريح. تكون أي نتائج استكشاف واقعية أو مادية أو سجلات أو قيود يطلب من المرخص له إتاحتها للجنة للاستخدام السري للجنة ولا تكون مفتوحة للاطلاع عليها من قبل أي شخص أو وكالة. يجوز للجنة، مع ذلك، إتاحة نتائج الاستكشاف والسجلات والقيود لتلك الوكالات الحكومية التي تحتاج إلى المعلومات لتقييم أو تنظيم تلك الأراضي المدية والمغمورة والأراضي المجاورة؛ شريطة، مع ذلك، أن تبرم اللجنة اتفاقية تعاقدية مع تلك الوكالات الحكومية تحدد الأغراض التي يمكن استخدام نتائج الاستكشاف والسجلات والقيود من أجلها وتتطلب الحفاظ على سرية نتائج الاستكشاف والسجلات والقيود. تحدد الاتفاقيات التعاقدية الشخص الذي سيفحص المعلومات ويكون مسؤولاً عن سريتها. لا تكون المعلومات مفتوحة للاطلاع عليها من قبل أي شخص أو وكالة أخرى دون موافقة خطية من المرخص له.
(c)CA الموارد العامة Code § 6826(c) يعد جنحة لأي عضو في اللجنة، أو أي مسؤول أو موظف في اللجنة، أو أي شخص يؤدي أي وظيفة أو عمل موكل إليه من قبل اللجنة، أو أي وكالة حكومية أو موظف يستخدم البيانات بموجب اتفاقية سرية منصوص عليها في الفقرة (b)، أن يكشف لأي شخص ليس عضوًا أو مسؤولاً أو موظفًا في اللجنة، أو شخصًا مخولاً بموجب الفقرة (b)، أو لأي شخص لا يؤدي أي وظيفة أو عمل موكل إليه من قبل اللجنة، أي معلومات تم الحصول عليها من فحص نتائج الاستكشاف الواقعية أو المادية أو السجلات أو القيود، أو استخدام المعلومات لأغراض أخرى غير تلك المصرح بها من قبل اللجنة أو لإدارة الوظائف والمسؤوليات والواجبات الموكلة إلى اللجنة بموجب القانون، إلا بموافقة خطية من المرخص له الذي أتاح المعلومات للجنة.

Section § 6826.1

Explanation
يمنع هذا القانون لجنة أراضي الولاية من السماح بالحفر لأخذ عينات أساسية في أراضٍ مدية ومغمورة محددة على طول ساحل كاليفورنيا، وبالأخص من الحدود الجنوبية للولاية حتى نيوبورت بيتش في مقاطعة أورانج. لا يمكن استكشاف هذه المناطق أو استخدامها لاستخراج موارد النفط والغاز.

Section § 6827

Explanation

ينص هذا القانون على أن لجنة كاليفورنيا يمكنها تأجير أراضي الدولة لاستخراج النفط والغاز لأعلى مزايد مؤهل. يستمر عقد الإيجار عادة لمدة 20 عامًا، ولكنه يمكن أن يستمر طالما يتم الحفاظ على الإنتاج أو تستمر العمليات الضرورية. يمكن للجنة تمديد أو تجديد عقود الإيجار بنفس الشروط أو بشروط معدلة. عند عرض أراضي الدولة، لدى اللجنة خيارات لتحديد الإتاوات: إتاوة متغيرة، أو سعر ثابت، أو بناءً على صافي الأرباح، مع اشتراط حد أدنى للإتاوات على النفط والغاز والمنتجات الأخرى المستخرجة.

يجب على المزايدين استيفاء جميع الشروط، بما في ذلك دفع رسوم إيجار سنوية للأرض. تستمر عقود الإيجار إذا توقف الإنتاج مؤقتًا، طالما بدأت عمليات استعادة الإنتاج في غضون ستة أشهر. لا تُغطى التكاليف المتعلقة بمعالجة النفط أو نقله لبعض عقود الإيجار بعد عام 1977.

يجوز للجنة إبرام عقود إيجار لاستخراج وإزالة رواسب النفط والغاز مع أعلى مزايد مؤهل، أو المزايدين المشتركين، وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا الفصل. يشمل عقد الإيجار هذا جميع رواسب النفط والغاز في الأرض المؤجرة ويكون لمدة 20 عامًا وطالما بعد ذلك يتم إنتاج الغاز أو النفط بكميات تجارية من الأرض المؤجرة، أو يقوم المستأجر بجدية بإجراء عمليات الإنتاج أو الحفر أو التعميق أو الإصلاح أو إعادة الحفر أو غيرها من عمليات صيانة العقد أو البئر الضرورية في الأرض المؤجرة. أي عقد إيجار صدر سابقًا بموجب هذا الفصل لمدة 20 عامًا، أو أي تجديد أو تمديد له، يجوز تمديده في أي وقت أو أوقات قبل انتهائه وفقًا للشروط والأحكام وللفترة الزمنية التي تراها اللجنة في مصلحة الدولة الفضلى أو حسبما ينص عليه المجلس التشريعي؛ شريطة كذلك، أنه بناءً على طلب المستأجر في الوقت المناسب، يجوز للجنة إصدار عقد إيجار جديد بدلاً من أي عقد إيجار صدر لمدة 20 عامًا، أو أي تجديد أو تمديد له؛ يصدر هذا العقد الجديد بنفس الإتاوة وبنفس الشروط والأحكام الخاصة بالعقد الذي تم استبداله به، ما لم تتفق اللجنة والمستأجر على خلاف ذلك، باستثناء أن مدة عقد الإيجار البديل هذا تكون لمدة خمس سنوات وطالما بعد ذلك يتم إنتاج النفط أو الغاز بكميات تجارية أو يقوم المستأجر بإجراء عمليات الإنتاج أو الحفر أو التعميق أو الإصلاح أو إعادة الحفر أو غيرها من عمليات صيانة العقد أو البئر الضرورية في الأرض المؤجرة.
عندما تُعرض أراضي الدولة، بما في ذلك الأراضي المدية والمغمورة، للإيجار من قبل اللجنة، تحدد اللجنة إتاوة متغيرة على النفط تبدأ بنسبة لا تقل عن 162/3 بالمائة وتصل إلى نسبة مئوية قصوى محددة في دعوة تقديم العطاءات تُدفع على متوسط إنتاج النفط لكل بئر يوميًا بموجب هذا العقد، وإتاوة لا تقل عن 162/3 بالمائة كما هو محدد في دعوة تقديم العطاءات على الغاز الجاف والبنزين الطبيعي والمنتجات الأخرى المستخرجة والمحفوظة من الغاز المنتج بموجب هذا العقد، باستثناء الغاز المستخدم لأغراض العقد أو إعادة حقنه في الأراضي المؤجرة. تُدفع هذه الإتاوات عينيًا أو كنسبة مئوية من سعر السوق الحالي عند البئر، ومن أي علاوة أو مكافأة تُدفع على الإنتاج المستخرج أو المباع من الأرض المؤجرة، مع مراعاة إيجار سنوي يُدفع مقدمًا لا يقل عن دولار واحد (1$) لكل فدان من الأرض الخاضعة للعقد في تاريخ الإيجار. ما لم تقرر اللجنة رفض جميع العطاءات عملاً بالقسم 6836، يُمنح عقد إيجار القطعة أو المنطقة موضوع العطاء للمزايد المؤهل الذي يتعهد بدفع أعلى مكافأة نقدية بالإضافة إلى استيفاء جميع الأحكام الأخرى للعقد.
كبدائل للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجوز للجنة، إذا نصت على ذلك في دعوة تقديم العطاءات، أن: (1) تحدد إتاوة متغيرة على النفط تبدأ بنسبة 162/3 بالمائة وتصل إلى نسبة مئوية قصوى محددة في دعوة تقديم العطاءات، تُدفع على متوسط إنتاج النفط لكل بئر يوميًا بموجب هذا العقد، وإتاوة لا تقل عن 162/3 بالمائة كما هو محدد في دعوة تقديم العطاءات على الغاز الجاف والبنزين الطبيعي والمنتجات الأخرى المستخرجة والمحفوظة من الغاز المنتج بموجب هذا العقد، باستثناء الغاز المستخدم لأغراض العقد أو إعادة حقنه في الأراضي المؤجرة، وتمنح عقد إيجار القطعة أو المنطقة موضوع العطاء للمزايد المؤهل الذي يقدم أعلى عامل يُطبق على مقياس إتاوات النفط المحدد في عرض العطاء، بالإضافة إلى استيفاء جميع الأحكام الأخرى للعقد، ما لم تقرر اللجنة رفض جميع العطاءات عملاً بالقسم 6836؛ أو (2) تحدد أن يكون تقديم العطاءات على أساس سعر إتاوة ثابت وتمنح عقد إيجار القطعة أو المنطقة موضوع العطاء للمزايد المؤهل الذي يتعهد بدفع أعلى سعر إتاوة ثابت، ولكن ليس أقل من 162/3 بالمائة، على النفط، يُدفع على إنتاج النفط بموجب هذا العقد، وإتاوة لا تقل عن 162/3 بالمائة كما هو محدد في دعوة تقديم العطاءات على الغاز الجاف والبنزين الطبيعي والمنتجات الأخرى المستخرجة والمحفوظة من الغاز المنتج بموجب هذا العقد، باستثناء الغاز المستخدم لأغراض العقد أو إعادة حقنه في الأراضي المؤجرة، ما لم تقرر اللجنة رفض جميع العطاءات عملاً بالقسم 6836؛ أو (3) تحدد، فيما يتعلق بعقد إيجار مقترح لاستخراج الغاز، أن يكون تقديم العطاءات على أساس سعر إتاوة ثابت، وتمنح عقد إيجار القطعة أو المنطقة موضوع العطاء للمزايد المؤهل الذي يتعهد بدفع أعلى سعر إتاوة ثابت، ولكن ليس أقل من 162/3 بالمائة، على الغاز الجاف والبنزين الطبيعي والمنتجات الأخرى المستخرجة والمحفوظة من الغاز المنتج بموجب هذا العقد، باستثناء الغاز المستخدم لأغراض العقد أو إعادة حقنه في الأراضي المؤجرة، ما لم تقرر اللجنة رفض جميع العطاءات عملاً بالقسم 6836؛ أو (4) كبديل إضافي، يجوز للجنة، إذا نصت على ذلك في دعوة تقديم العطاءات، أن تمنح عقد إيجار القطعة أو المنطقة موضوع العطاء للمزايد المؤهل الذي يتعهد بدفع أعلى نسبة من صافي الأرباح المستمدة من النفط والغاز الجاف والمنتجات الأخرى المستخرجة بموجب العقد، بالإضافة إلى استيفاء جميع الأحكام الأخرى للعقد، ما لم تقرر اللجنة رفض جميع العطاءات عملاً بالقسم 6836، وبموجب هذا البديل، يُدفع إيجار سنوي لا يقل عن دولار واحد (1$) لكل فدان من الأرض الخاضعة للعقد مقدمًا في تاريخ الإيجار. بموجب البدائل (1) و (2) و (3)، تُدفع الإتاوات عينيًا أو كنسبة مئوية من سعر السوق الحالي عند البئر للإنتاج المستخرج أو المباع من الأراضي المؤجرة، مع مراعاة إيجار سنوي يُدفع مقدمًا لا يقل عن دولار واحد (1$) لكل فدان من الأرض الخاضعة للعقد في تاريخ الإيجار.
باستثناء عقود إيجار صافي الأرباح بموجب البديل (4)، لا يجوز احتساب أي بدل لتكاليف معالجة النفط أو تجفيفه أو نقله لإتاوة النفط في العقود المبرمة بعد 1 يناير 1977.
إذا توقفت الأراضي المؤجرة عن إنتاج النفط أو الغاز في أي وقت أو من وقت لآخر، قبل أو بعد انتهاء المدة الأساسية لعقد الإيجار هذا، يستمر العقد، مع ذلك، ساري المفعول بالكامل إذا بدأ المستأجر في غضون ستة أشهر بعد توقف الإنتاج، أو خلال فترة زمنية أطول قد تسمح بها اللجنة، وبعد ذلك يتابع بجدية معقولة عمليات الحفر أو التعميق أو الإصلاح أو إعادة الحفر أو غيرها من العمليات بغرض استعادة إنتاج النفط أو الغاز من الأراضي المؤجرة.

Section § 6827.1

Explanation
يسمح هذا القانون لشخصين أو أكثر من الأفراد المؤهلين للحصول على عقد إيجار بالانضمام معًا وتقديم عرض مشترك لعقود الإيجار المتاحة بموجب هذا الفصل. ببساطة، فإن التعاون مع الآخرين لتقديم عروض على عقود الإيجار أمر مقبول تمامًا طالما أن كل شخص مؤهل بمفرده.

Section § 6827.2

Explanation
يسمح هذا القانون للجنة بإعادة التفاوض على شروط عقد الإيجار، مثل تخفيض الحد الأدنى لرسوم الإتاوة، إذا وجدت بعد جلسة استماع عامة أن إبقاء عقد الإيجار ساريًا هو الأفضل لكاليفورنيا. يهدف هذا إلى منع الشركات من التخلي عن عقود الإيجار لأنها غير مجدية ماليًا بموجب الشروط الحالية، ولكن فقط إذا كان استمرار عقد الإيجار مفيدًا لسكان كاليفورنيا.

Section § 6827.5

Explanation

يمنع هذا القانون أي عقود إيجار أو صفقات جديدة لبناء بنية تحتية للنفط والغاز على الأراضي العامة في كاليفورنيا، خاصة عندما تدعم هذه البنية التحتية إنتاج النفط والغاز في الأراضي المحمية فيدرالياً. ويحدد استثناءات لأنشطة الإصلاح والصيانة الضرورية ونقل النفط أو الغاز من أراضي الولاية. تظل عقود الإيجار السارية المفعول اعتباراً من 1 يناير 2020 غير متأثرة. يسمح القانون للوكالات الحكومية بوضع لوائح لتطبيق هذه القواعد. تشمل "الأراضي المحمية فيدرالياً" الآثار الوطنية والحدائق والمناطق الأخرى المحددة، بينما يشير "الأمين المحلي" إلى الوكالات المحلية المسؤولة عن أراضي الثقة العامة.

(أ) على الرغم من المادة 3 (التي تبدأ بالقسم 6851)، أو المادة 4 (التي تبدأ بالقسم 6870)، أو أي قانون آخر، وبالقدر الذي لا يحظره القانون الفيدرالي، لا يجوز لأي وكالة أو إدارة أو لجنة حكومية، أو أي أمين محلي، يتمتع بسلطة التأجير على الأراضي العامة داخل الولاية، أن يبرم أي عقد إيجار جديد أو أي نقل ملكية آخر يسمح بإنشاء بنية تحتية جديدة متعلقة بالنفط والغاز على الأراضي العامة، بما في ذلك الأراضي الساحلية المغمورة والأراضي المغمورة بالمياه، لدعم إنتاج النفط والغاز الطبيعي على الأراضي الفيدرالية التي تم تصنيفها، أو كانت مصنفة في أي وقت، كأراضٍ محمية فيدرالياً.
(ب) لا يحظر أي شيء في هذا القسم أياً مما يلي:
(1)CA الموارد العامة Code § 6827.5(1) أي نشاط يتم القيام به لإصلاح أو نقل أو صيانة أي خط أنابيب أو بنية تحتية أخرى تستخدم لنقل النفط أو الغاز الطبيعي أو أي نشاط آخر ضروري لضمان التشغيل الآمن للبنية التحتية المستخدمة في استكشاف النفط أو الغاز الطبيعي أو تطويره أو إنتاجه.
(2)CA الموارد العامة Code § 6827.5(2) أي نشاط يتم القيام به لنقل النفط أو الغاز الطبيعي المنتج من أراضي الولاية أو مياهها.
(ج) يجوز للوكالات والإدارات واللجان الحكومية التي تتمتع بسلطة التأجير على الأراضي العامة أن تضع لوائح لتنفيذ هذا القسم.
(د) لا يؤثر هذا القسم أو يضر، بأي شكل من الأشكال، بعقود الإيجار السارية المفعول اعتباراً من 1 يناير 2020.
(هـ) لأغراض هذا القسم، تنطبق التعريفات التالية:
(1)CA الموارد العامة Code § 6827.5(1) تعني "الأرض المحمية فيدرالياً" الأرض المصنفة كنصب تذكاري وطني، أو حديقة وطنية، أو منطقة برية، أو محمية للحياة البرية، أو منطقة دراسة برية.
(2)CA الموارد العامة Code § 6827.5(2) يعني "الأمين المحلي" أميناً محلياً لأراضي الثقة العامة الممنوحة وهو مقاطعة أو مدينة أو منطقة، بما في ذلك مناطق المياه، والصرف الصحي، والحدائق الإقليمية، والموانئ، أو مناطق المرافئ، أو أي تقسيم فرعي سياسي أو اعتباري محلي آخر مُنحت له أراضي الثقة العامة بموجب منحة تشريعية.

Section § 6828

Explanation
إذا كنت تستأجر أرضًا في كاليفورنيا تحتوي على نفط أو غاز، فيجب عليك الحرص على منع هدر أي نفط أو غاز مستخرج، والتأكد من عدم تسبب الماء في إتلاف النفط عبر الآبار المحفورة في الأرض. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب عقد الإيجار منك اتباع جميع القوانين واللوائح ذات الصلة على المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية. ويشمل ذلك الامتثال لأي أحكام محددة من Division 3 من قانون كاليفورنيا.

Section § 6829

Explanation

يحدد هذا القسم المتطلبات لكل عقد إيجار للنفط والغاز في كاليفورنيا. فهو يفرض أن تتضمن عقود الإيجار بنودًا تحمي المصالح المالية للدولة وتضمن تحصيل القيمة الصحيحة للإنتاج.

يجب أن تضمن عقود الإيجار تباعد الآبار لمنع فقدان الموارد إلى الأراضي الخاصة، وتتطلب الحفر الدؤوب للوصول إلى الطبقات الرملية الحاملة للنفط لإنتاج تجاري. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تحدد عقود الإيجار معايير التشغيل لمنع الهدر، وضمان السلامة، والحفاظ على صحة العمال، وتحديد مسؤولية المستأجر عن الإصابات والأضرار. كما تُطلب تدابير ضمان مالي، مثل سندات الضمان، لضمان التزام المستأجر بشروط العقد، بما في ذلك تغطية تكاليف إيقاف تشغيل الآبار. أي بند في العقد يتعارض مع حقوق الدولة أو قوانينها يعتبر باطلاً وقابلاً للفصل عن البنود الصحيحة.

يجب أن يتضمن كل عقد إيجار للنفط والغاز يُبرم بموجب هذا الفصل، وأي عقد إيجار للنفط والغاز يتم إحالته أو نقله أو تأجيره من الباطن، عملاً بالقسم 6804، جميع ما يلي:
(a)CA الموارد العامة Code § 6829(a) شروطًا وأحكامًا وبنودًا تحمي مصالح الدولة فيما يتعلق بضمان دفع المبلغ أو القيمة الصحيحة للإنتاج للدولة.
(b)CA الموارد العامة Code § 6829(b) شروطًا وأحكامًا وبنودًا تحمي مصالح الدولة فيما يتعلق بتباعد الآبار لغرض تعويض استنزاف النفط والغاز من أراضي الدولة بشكل صحيح بواسطة الآبار المحفورة والمشغلة على الأراضي المملوكة ملكية خاصة وداخلها؛ والعناية الواجبة من جانب المستأجر في حفر الآبار إلى الطبقات الرملية الحاملة للنفط والمتطلبات المتعلقة بعمق تلك الآبار لغرض الوصول إلى الطبقات الرملية الحاملة للنفط وإنتاج النفط والغاز منها بكميات تجارية.
(c)CA الموارد العامة Code § 6829(c) بنودًا تحدد أساليب التشغيل والمتطلبات القياسية لتنفيذ العمليات بطريقة صحيحة ومهنية، ومنع الهدر، وحماية سلامة وصحة العمال، ومسؤولية المستأجر عن الإصابات الشخصية والأضرار بالممتلكات.
(d)CA الموارد العامة Code § 6829(d) ضمانًا، أو أي تأمين مالي آخر، للأداء الأمين من قبل المستأجر، بما في ذلك بنود مصادرة عقد الإيجار، كما هو منصوص عليه في القسم 6805، ومتطلب أن يقدم المستأجر، وقت إبرام العقد، بما في ذلك أي تعديلات عليه، سند ضمان كافٍ وجيد بالمبلغ الذي قد تحدده اللجنة، لصالح الدولة، يضمن الأداء الأمين من قبل المستأجر للشروط والعهود والأحكام الواردة في العقد ولأحكام هذا الفصل، بما في ذلك تكاليف سد الآبار والتخلي عنها وإيقاف تشغيل جميع مرافق الإنتاج المرتبطة بها.
(e)CA الموارد العامة Code § 6829(e) أي عهود وشروط ومتطلبات وتحفظات أخرى قد تراها اللجنة مستصوبة لتحقيق الغرض من هذا الفصل ولا تتعارض مع أي من أحكامه، شريطة أن أي بند في عقد إيجار للنفط والغاز يُبرم بموجب هذا الفصل ويهدف إلى حرمان الدولة أو المستأجر من أي حق أو منفعة يكفلها القانون، أو يتعارض بخلاف ذلك مع أحكام هذا الفصل، يكون باطلاً ويعتبر قابلاً للفصل عن الأحكام الصحيحة للعقد ودون تأثير عليها.

Section § 6829.1

Explanation
يتناول هذا القانون عقود إيجار النفط والغاز، بما في ذلك تلك الخاصة بالأراضي تحت الماء والساحلية. وينص على أن العقود يجب أن تكون لها فترة تصل إلى ثلاث سنوات يتعين على الشركة المستأجرة للأرض خلالها بدء عمليات حفر النفط أو الغاز. يمكن تمديد هذه المدة من قبل اللجنة. إذا لم تبدأ الشركة الحفر وتواصله بنشاط، فسينتهي العقد.

Section § 6829.2

Explanation

يسمح هذا القانون للجنة بأن تطلب من مستأجري حقول النفط والغاز الانضمام إلى اتفاقيات الوحدة أو التعاون، بهدف تحسين استخلاص النفط أو الغاز، أو تقليل الهدر، أو حماية الممتلكات المجاورة. كما يسمح للجنة بالتفاوض على هذه الاتفاقيات نيابة عن الدولة، لتشمل الأراضي التي تحتوي على ودائع نفط أو غاز مملوكة للدولة. يمكن أن تمتد هذه الترتيبات طوال عمر حقل النفط والغاز وقد تشمل أراضي المد والجزر والأراضي المغمورة. يمكن للجنة أيضًا إبرام أي اتفاقيات ضرورية وتعيين ممثلين للمشاركة والتصويت في الاجتماعات المتعلقة باتفاقيات الوحدة هذه.

يجوز للجنة، حرصًا على زيادة الاستخلاص النهائي للنفط أو الغاز، وحماية النفط أو الغاز من الهدر غير المعقول، أو إمكانية وقف أو تخفيف هبوط الأرض، أو حماية ملاك الأراضي المجاورة، أن تدرج في أي عقد إيجار للنفط والغاز يتم إبرامه بموجب هذا الفصل بندًا قد يطلب من المستأجر الدخول في أي اتفاقية وحدة أو اتفاقية تعاونية فيما يتعلق بالأراضي المؤجرة عندما تخطر اللجنة بنية تأجير تلك الأراضي. ولأي من تلك الأغراض، يجوز للجنة، نيابة عن الدولة بصفتها مؤجرًا أو مؤجرًا محتملاً، التفاوض والدخول في اتفاقيات وحدة أو اتفاقيات تعاونية فيما يتعلق بالأراضي المملوكة للدولة، أو الأراضي التي تكون فيها ودائع النفط والغاز محفوظة للدولة، وذلك بهدف تحقيق التطوير والتشغيل الموحد أو التعاوني لكامل حقل النفط والغاز الذي تقع فيه الأراضي، أو جزء أو أجزاء منه. ورهنًا بأحكام هذا القسم وبغض النظر عن أي متطلبات للمناقصات التنافسية أو قيود على المدة واردة في هذا القانون أو أي تشريع آخر، يجوز للجنة التفاوض وإبرام جميع الاتفاقيات اللازمة لتفعيل أو تنفيذ أو تعديل أي اتفاقية وحدة أو اتفاقية تعاونية من هذا القبيل، بما في ذلك صلاحية إلزام وتخصيص الأراضي، بما في ذلك أراضي المد والجزر والأراضي المغمورة، أو أي مصلحة في الأراضي، لاتفاقية التعاون أو الوحدة لكامل مدتها، بغض النظر عما إذا كانت مدتها تمتد على مدى عمر الحقل أو لأي فترة أخرى غير محددة. وتشمل صلاحية اللجنة للدخول في اتفاقيات وحدة أو اتفاقيات تعاونية صلاحية القيام بأعمال أو أمور أخرى، وتحمل التزامات وتعهدات أخرى نيابة عن الدولة، تكون متعارف عليها في اتفاقيات الوحدة أو التعاونية. يجوز للجنة تعيين ممثل أو ممثلين لحضور اجتماعات الوحدة، والتصويت، وتمثيل مصلحة الدولة وإلزامها بخلاف ذلك وفقًا للشروط والأحكام لأي اتفاقية وحدة أو اتفاقية تعاونية من هذا القبيل.

Section § 6829.3

Explanation

يتطلب هذا القانون من اللجنة السعي للحصول على دعم مالي إضافي، مثل السندات، كلما تم التفاوض أو إعادة التفاوض على عقد إيجار نفط أو غاز بحري. كما يفرض التعاون مع مشرف الدولة للنفط والغاز لتجنب تكرار الجهود التي تغطيها اللوائح ذات الصلة بالفعل.

(a)CA الموارد العامة Code § 6829.3(a) تسعى اللجنة، حسب الإمكان، ضمن اختصاصها، إلى الحصول على سندات إضافية للبنية التحتية أو أي ضمان مالي آخر عند التفاوض أو إعادة التفاوض على مدة عقد إيجار نفط أو غاز بحري.
(b)CA الموارد العامة Code § 6829.3(b) تنسق اللجنة مع مشرف الدولة للنفط والغاز لضمان عدم تكرار الإجراءات المتخذة عملاً بهذا القسم والقسم 3205.6.

Section § 6829.4

Explanation

يتطلب هذا القانون من أي شخص يشارك في عقد إيجار أو تشغيل منشآت النفط أو الغاز التعامل مع الإغلاق الآمن وتنظيف الآبار ومواقع الإنتاج. عندما يتولى شخص ما أو يغير أو يركب منشآت على أرض مؤجرة، يجب عليه تحمل مسؤولية إغلاق وتنظيف أي آبار أو منشآت. ويتقاسم هذه المسؤولية مع الآخرين المعنيين، مما يعني أنهم جميعًا مسؤولون معًا.

بعد انتهاء عقد الإيجار، يتعين على المشغلين تقديم إفادة خطية موثقة خلال ستة أشهر تفيد بأنهم سيبدأون عملية إيقاف التشغيل في غضون عام واحد. ويجب عليهم التصرف بسرعة، ما لم تكن التأخيرات حتمية. وإلا، فقد يواجهون غرامات أو السجن.

إذا تدخلت الدولة لتنظيف الموقع بسبب عدم الوفاء بالالتزامات، فيعتبر ذلك إجراءً ضروريًا لحماية الصحة العامة والبيئة. لا يلغي هذا القانون القوانين الأخرى المتعلقة بإغلاق المنشآت، ويمكن للجنة وضع القواعد حسب الحاجة.

(a)CA الموارد العامة Code § 6829.4(a) لأغراض هذا القسم، يكون للمصطلحات التالية المعاني الآتية:
 (1) تعني "إيقاف التشغيل" أي أنشطة تصل إلى تفكيك وإزالة منشأة إنتاج أو بنية تحتية ذات صلة بشكل آمن وإعادة الموقع الذي كانت تقع عليه إلى حالته الأصلية، وفقًا لتوجيهات اللجنة وبالامتثال الكامل للقوانين الحكومية والمحلية.
 (2) يعني "المشغل" الشخص الذي له الحق في حفر بئر أو منشأة إنتاج أو تشغيلها أو صيانتها أو التحكم فيها.
 (3) يشمل "سد جميع الآبار والتخلي عنها وإيقاف تشغيل جميع منشآت الإنتاج والبنية التحتية ذات الصلة" جميع ما يلي:
 (A) توفير الموظفين وصيانة جميع الآبار ومنشآت الإنتاج.
 (B) جميع التجديدات اللازمة للوفاء بتلك الالتزامات.
 (C) أي وجميع الإجراءات الأخرى اللازمة للوفاء بتلك الالتزامات.
 (4) يعني "السد والتخلي" سد البئر والتخلي عنها وفقًا لمواصفات اللجنة والمشرف الحكومي على النفط والغاز وبالامتثال الكامل للقوانين الحكومية والمحلية.
 (5) تشمل "منشآت الإنتاج والبنية التحتية ذات الصلة"، على سبيل المثال لا الحصر، المنصات وخطوط الأنابيب والتحسينات الخاضعة لولاية اللجنة.
 (6) يعني "البئر" بئر نفط أو غاز.
(b)Copy CA الموارد العامة Code § 6829.4(b)
(1)Copy CA الموارد العامة Code § 6829.4(b)(1) اعتبارًا من 1 يناير 2020 وما بعده، ومن تاريخ قيام المستأجر أو المحال إليه أو المنقول إليه أو المستأجر من الباطن لعقد إيجار، أو مشغل الأراضي المؤجرة بموجب هذا الفصل، بممارسة نشاط محدد في الفقرة (2)، يصبح المستأجر أو المحال إليه أو المنقول إليه أو المستأجر من الباطن أو المشغل مسؤولاً وملتزمًا، حتى يتم الوفاء بكل التزام بموجب هذا البند الفرعي، بسد جميع الآبار والتخلي عنها وإيقاف تشغيل جميع منشآت الإنتاج والبنية التحتية ذات الصلة التي تركها أو قد يتركها المستأجر وأي محال إليه أو منقول إليه أو مستأجر من الباطن سابق أو حالي أو مستقبلي لعقد الإيجار أو مشغل الأراضي المؤجرة.
 (2) تنشأ الالتزامات بموجب الفقرة (1) عندما يقوم المستأجر أو المحال إليه أو المنقول إليه أو المستأجر من الباطن أو المشغل بأي مما يلي:
 (A) يحصل على عقد الإيجار أو يتم إحالته أو نقله أو تأجيره من الباطن، بما في ذلك عقد إيجار حق مرور خط أنابيب، إذا كانت الأراضي المؤجرة تحتوي على أي مما يلي:
 (i) بئر غير مسدودة بشكل دائم.
 (ii) منشأة إنتاج أو بنية تحتية ذات صلة.
 (B) يصبح مشغلًا لأي مما يلي:
 (i) بئر غير مسدودة بشكل دائم.
 (ii) منشأة إنتاج أو بنية تحتية ذات صلة.
 (C) يحفر بئرًا أو يعيد حفرها أو يعمقها، أو يغير غلاف البئر بشكل دائم، في الأراضي المؤجرة.
 (D) يركب منشأة إنتاج أو بنية تحتية ذات صلة في الأراضي المؤجرة.
(c)CA الموارد العامة Code § 6829.4(c) يكون الأشخاص الخاضعون للبند الفرعي (b) مسؤولين بالتضامن والتكافل عن جميع الالتزامات بموجب ذلك البند الفرعي.
(d)Copy CA الموارد العامة Code § 6829.4(d)
(1)Copy CA الموارد العامة Code § 6829.4(d)(1) (A) يجب على المستأجر أو المحال إليه أو المنقول إليه أو المستأجر من الباطن أو المشغل أن يقدم إلى اللجنة، كتابةً، إفادة خطية موثقة بالمسؤولية عن إيقاف تشغيل منشآت الإنتاج والبنية التحتية ذات الصلة الخاضعة لولاية اللجنة في غضون ستة أشهر من تاريخ انتهاء أو انقضاء عقد الإيجار. ويتعهد المستأجر أو المحال إليه أو المنقول إليه أو المستأجر من الباطن أو المشغل أيضًا، في الإفادة الخطية الموثقة، ببدء عملية إيقاف تشغيل منشآت الإنتاج والبنية التحتية ذات الصلة في غضون عام واحد من تاريخ انتهاء أو انقضاء عقد الإيجار.
 (B) يجب إكمال إيقاف تشغيل منشآت الإنتاج والبنية التحتية ذات الصلة دون تأخير غير مبرر، ما لم يكن التأخير ناتجًا عن ظروف خارجة عن سيطرة المستأجر أو المحال إليه أو المنقول إليه أو المستأجر من الباطن أو المشغل.
 (2) يعتبر المستأجر أو المحال إليه أو المنقول إليه أو المستأجر من الباطن أو المشغل الذي يفشل في الامتثال للمواعيد النهائية المحددة في الفقرة الفرعية (A) من الفقرة (1) مذنبًا بجنحة، ويعاقب بغرامة تصل إلى عشرة آلاف دولار (10,000 دولار)، أو بالسجن في سجن المقاطعة لمدة تصل إلى عام واحد، أو بكلتا العقوبتين، عن كل مخالفة.
(e)CA الموارد العامة Code § 6829.4(e) إذا قامت اللجنة أو وكالة حكومية أخرى، بسبب فشل مستأجر أو محال إليه أو منقول إليه أو مستأجر من الباطن أو مشغل في الوفاء بالتزاماته بسد بئر والتخلي عنها أو إيقاف تشغيل منشأة إنتاج أو بنية تحتية ذات صلة، بتنفيذ تلك الأنشطة للحفاظ على الصحة العامة أو حماية البيئة، فإن تلك الأنشطة تعتبر ممارسة للسلطة الشرطية للدولة.
(f)CA الموارد العامة Code § 6829.4(f) يجوز للجنة اعتماد القواعد واللوائح اللازمة لتنفيذ أغراض هذا القسم.
(g)Copy CA الموارد العامة Code § 6829.4(g)
(1)Copy CA الموارد العامة Code § 6829.4(g)(1) لا يلغي هذا القسم أو يحد من التزامات السد والتخلي أو إيقاف التشغيل بموجب أي قانون آخر.
 (2) لا يغير هذا القسم أو يحد من سلطة اللجنة في الموافقة على طريقة إيقاف التشغيل المسموح بها بموجب القانون.

Section § 6830

Explanation
يتطلب هذا القانون أن تتضمن جميع عقود إيجار النفط والغاز التي تديرها اللجنة بندًا يسمح لها بالتحكم في كيفية تباعد الآبار وكيفية حفر وإنتاج النفط والغاز. يهدف هذا إلى منع هدر الموارد وضمان الاستخلاص الأكثر فعالية للنفط والغاز، مع الحفاظ أيضًا على طاقة المكمن.

Section § 6830.1

Explanation

أعلنت الهيئة التشريعية في كاليفورنيا أن الولاية مهتمة جدًا بضمان استخراج أكبر قدر ممكن من النفط والغاز بأمان من الأراضي المملوكة للدولة. إنهم يريدون تجنب ترك النفط والغاز مهدرًا تحت الأرض. يجب أن تبدأ الأراضي المملوكة للدولة من المد والجزر والأراضي المغمورة عمليات ثانوية لزيادة استخراج النفط والغاز إلى أقصى حد. يجب دعم ذلك لأن اتفاقيات الإيجار الحالية، التي تعتمد الإتاوات على معدلات الإنتاج اليومية، لا تأخذ في الاعتبار هذه العمليات الثانوية. تنطبق قواعد قياس الإنتاج في آبار معينة فقط على عقود الإيجار الجديدة أو الاتفاقيات المعدلة بعد تغيير تشريعي محدد في عام 1966.

بموجبه، تقر الهيئة التشريعية لولاية كاليفورنيا وتحدد ما يلي:
(a)CA الموارد العامة Code § 6830.1(a) أن شعب ولاية كاليفورنيا لديه مصلحة مباشرة وأساسية في ضمان إنتاج الكميات المثلى من النفط والغاز من الأراضي المملوكة للدولة، وأن يتم ترك الحد الأدنى من النفط والغاز مهدرًا وغير مستخرج في هذه الأراضي.
(b)CA الموارد العامة Code § 6830.1(b) أن الولاية تمتلك أراضي المد والجزر والأراضي المغمورة، وقد تم تطوير هذه الأراضي بموجب عقود إيجار النفط والغاز الصادرة عن الولاية إلى حد يجعل من المستصوب إجراء عمليات ثانوية داخل هذه الأراضي في محاولة للحصول على أقصى استخلاص اقتصادي نهائي للنفط والغاز من الأراضي المذكورة؛ وأنه من المستصوب تشجيع إجراء عمليات الاستخلاص الثانوي في هذه الأراضي، وهي عمليات قد لا يقوم بها حاملو عقود الإيجار هذه لولا ذلك، لأن بعض عقود الإيجار التي تغطي هذه الأراضي تنص على دفع إتاوات متدرجة تعتمد على معدلات الإنتاج اليومية لكل بئر من النفط (والتي، في حالة الاستكمال المتعدد، تعني متوسط الإنتاج اليومي المقاس بشكل منفصل من كل منطقة يتم إنتاجها عبر سلسلة أنابيب منفصلة أو عبر غلاف غير متصل بأي منطقة أخرى)، وقد تم تحديد هذه الإتاوات المتدرجة دون الأخذ في الاعتبار عمليات الاستخلاص الثانوي والجوانب الاقتصادية المتعلقة بهذه العمليات.
ينطبق التعريف المتعلق بالاستكمال المتعدد المنصوص عليه هنا على عقود الإيجار المبرمة في أو بعد تاريخ نفاذ التعديلات التي أدخلت على هذا القسم في الدورة الاستثنائية الثانية للهيئة التشريعية لعام 1966، ويجوز، بموافقة اللجنة، أن ينطبق على النفط المنتج من الأراضي المؤجرة التي تدخل اللجنة وحامل عقد الإيجار بشأنها، في أو بعد تاريخ نفاذ هذه التعديلات، في اتفاقية تعديلية عملاً بالقسم 6830.2. ليس في نية الهيئة التشريعية عند سن هذه الفقرة إعلان القانون المتعلق بحساب معدلات الإنتاج اليومية لكل بئر من النفط من الاستكمال المتعدد قبل تاريخ نفاذ هذه التعديلات أو في غياب مثل هذه الاتفاقية التعديلية.

Section § 6830.2

Explanation

إذا أراد شخص يحمل عقد إيجار نفط وغاز على أرض مملوكة للدولة أن يبدأ عمليات استخلاص ثانوي (طرق لاستخراج المزيد من النفط والغاز)، فيمكنه العمل مع اللجنة لتغيير شروط عقد الإيجار. هذا لضمان حصول الدولة على أقصى استفادة من إنتاج النفط والغاز.

يجب أن تضمن الاتفاقية حصول الدولة على نفس القدر على الأقل من الإتاوات من الطريقة الأولية كما لو لم تكن هناك عمليات ثانوية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يدر أي نفط إضافي يتم إنتاجه من خلال هذه العمليات إتاوات تتوافق مع شروط الاتفاقية الحالية.

يجب على اللجنة مقارنة حساباتها وتوقعاتها بشأن استخلاص النفط الأولي والإضافي مع حسابات صاحب عقد الإيجار لضمان العدالة قبل توقيع أي اتفاقية جديدة.

كلما اقترح حائز عقد إيجار النفط والغاز للأراضي المملوكة للدولة الانخراط في عمليات استخلاص ثانوي ضمن عقد الإيجار هذا، يجوز للجنة وحائز عقد الإيجار الاتفاق بالتراضي على تعديلات لعقد الإيجار تعزيزًا لهذا الاقتراح وبهدف الحصول على أقصى استخلاص اقتصادي نهائي للنفط والغاز من الأراضي المشمولة ضمن عقد الإيجار هذا، بقدر ما يكون ذلك ممكنًا عمليًا بشكل معقول.
يجب أن تتضمن أي اتفاقية تعديلية من هذا القبيل أحكامًا لضمان، بقدر ما يكون ذلك ممكنًا عمليًا بشكل معقول:
(a)CA الموارد العامة Code § 6830.2(a) ألا يقل إجمالي إنتاج الإتاوة الذي يحق للدولة الحصول عليه بعد ذلك عن إجمالي إنتاج الإتاوة الذي كان يحق للدولة الحصول عليه بعد ذلك لو استمر تشغيل عقد الإيجار بموجب طرق الاستخلاص الأولي، في غياب أي عمليات استخلاص ثانوي، و (b) أن يتم حساب وتحديد إنتاج الإتاوة المستحق للدولة من النفط الإضافي المنتج، إن وجد، نتيجة لإجراء عمليات الاستخلاص الثانوي بطريقة تكون على الأقل بنفس القدر من التناسب مع هذا النفط الإضافي كما هو الحال بالنسبة لإنتاج الإتاوة المتفق عليه وفقًا للفقرة (a) من هذا القسم بما يتناسب مع إجمالي الإنتاج الأولي المتبقي المتفق عليه وفقًا للفقرة (a).
كأساس لاتخاذ قرار بأن من مصلحة الدولة الفضلى الدخول في مثل هذه الاتفاقية، وقبل التصريح بتنفيذها، ولتحديد معدلات الإتاوة المناسبة على الإنتاج الأولي وعلى الإنتاج الإضافي، يجب على اللجنة، باستخدام جميع المعلومات المتاحة لها، أن تقوم بإسقاط محسوب لحجم الإتاوة الأولية التي يحق للدولة الحصول عليها بموجب أحكام الإتاوة الحالية لعقد الإيجار للمنطقة أو المناطق المعنية في الاقتراح، في غياب عمليات الاستخلاص الثانوي، ويجب عليها مقارنة قراراتها مع قرارات حائز عقد الإيجار في محاولة للتوصل إلى اتفاق متبادل.

Section § 6830.3

Explanation

يتناول هذا القسم كيفية قيام لجنة بتعديل اتفاقية تتعلق بعقد إيجار. يمكنهم استخدام طرق وبيانات مختلفة لتحديد الشروط التي يتفق عليها كل من اللجنة وحامل عقد الإيجار، مثل معدلات الإتاوة. لا يمكن أن يكون أي معدل إتاوة معدّل أثناء عمليات الاستخلاص الثانوي أقل مما كان منصوصًا عليه أصلاً في عقد الإيجار.

لا يوجد شرط يلزم حامل عقد الإيجار بضمان إنتاج الإتاوة للدولة، ولكن لا يُمنع أيضًا من القيام بذلك. يمكن إجراء هذه التغييرات جنبًا إلى جنب مع اتفاقيات أخرى تهدف إلى جهود التطوير التعاوني.

استيفاءً لمتطلبات الفقرتين الفرعيتين (a) و (b) من المادة 6830.2، يجوز للجنة أن تنظر في، أو تستخدم، أو تطبق، أو تعتمد أي وسائل أو طرق أو صيغ أو بيانات متاحة لها للتوصل، وفقًا للممارسات الهندسية الجيدة المعترف بها عمومًا، إلى أي أحكام تُدرج في أي اتفاقية معدِّلة لعقد الإيجار، تكون مقبولة للطرفين لحامل عقد الإيجار، بما في ذلك معدل أو معدلات الإتاوة الواجب تطبيقها، وبما يتوافق بخلاف ذلك مع أحكام هذا القسم والمادة 6830.2.
يجب ألا يقل معدل أو معدلات الإتاوة الواجب تطبيقها أثناء عمليات الاستخلاص الثانوي بأي حال من الأحوال عن الحد الأدنى للإتاوة المنصوص عليه في عقد الإيجار قبل أي تعديل له تم إبرامه عملاً بهذا القسم والمادة 6830.2، ولكن لا يقصد بأي شيء في هذا القسم والمادة 6830.2 أن يطلب من حامل عقد الإيجار أن يقدم للدولة حسابًا بكمية مضمونة من إنتاج الإتاوة، ولكن لا يحظر أيضًا على حامل عقد الإيجار ضمان أي كمية معينة من إنتاج الإتاوة للدولة.
يمكن إبرام الاتفاقيات المعدِّلة المبرمة عملاً بهذا القسم والمادة 6830.2 ووفقًا لهما بالاقتران مع اتفاقيات مبرمة لغرض تنفيذ خطة تطوير تعاونية أو وحدوية عملاً بأحكام هذا القانون، بما في ذلك المادة 6832 منه.

Section § 6831

Explanation
يسمح هذا القانون للمستأجرين بالحصول على إذن لحقوق المرور عبر أراضي الدولة. تحدد اللجنة القواعد المتعلقة بكيفية منح هذه الحقوق، بما في ذلك تفاصيل المسح وتحديد المواقع والطلبات وكيفية استخدام الأرض.

Section § 6832

Explanation

يسمح هذا القانون لمستأجري النفط أو الغاز بالتعاون في خطط تطوير وتشغيل مشتركة للحفاظ بشكل أفضل على الموارد الطبيعية. يمكن للمستأجرين أن يتحدوا معًا، بما في ذلك مالكو الأراضي غير التابعة للدولة، إذا وافقت اللجنة على أن ذلك يصب في المصلحة العامة. يمكن للجنة تعديل قواعد الحفر والإنتاج ووضع لوائح لهذه الخطط التعاونية لضمان حماية مصالح الدولة.

لغرض الحفاظ بشكل أفضل على الموارد الطبيعية لأي مكمن أو حقل نفط أو غاز، أو أي جزء منه، يجوز للمستأجرين بموجب هذا وممثليهم أن يتحدوا مع بعضهم البعض بشكل مشترك أو منفصل، أو بشكل مشترك أو منفصل مع آخرين يمتلكون أو يشغلون أراضي لا تملكها الدولة، بما في ذلك الأراضي التابعة للولايات المتحدة، في اعتماد وتشغيل جماعي بموجب خطة تطوير أو تشغيل تعاونية أو وحدوية للمكمن أو الحقل، أو أي جزء منه، كلما قررت اللجنة أن ذلك ضروري أو مستصوب للمصلحة العامة. يجوز للجنة، بموافقة حاملي عقود الإيجار المعنية، إنشاء وتعديل وتغيير وإلغاء أي متطلبات حفر وإنتاج لتلك العقود، والسماح بتوزيع الإنتاج، ويجوز لها وضع لوائح بشأن عقود الإيجار هذه، بموافقة مماثلة من جانب هؤلاء المستأجرين، فيما يتعلق بإنشاء وتشغيل أي خطة تعاونية أو وحدوية من هذا القبيل، حسبما تراه اللجنة ضرورياً أو مناسباً لضمان الحماية السليمة لمصالح الدولة.

Section § 6833

Explanation
يسمح هذا القانون للجنة بالموافقة على عقود التشغيل أو الحفر أو التطوير على أراضي الدولة إذا كان ذلك يخدم الحفاظ على الموارد الطبيعية، أو المصلحة العامة، أو مصالح الدولة. يمكن أن تكون هذه العقود بين حاملي عقود إيجار النفط أو الغاز وأطراف أخرى، مثل الأفراد أو الشركات، ويجب أن تفي بالشروط التي تحددها اللجنة.

Section § 6834

Explanation

يتطلب هذا القانون أنه عندما تخطط اللجنة لتأجير أراضٍ لأغراض النفط والغاز، يجب عليها إبلاغ الجمهور قبل القيام بذلك. يجب نشر الإشعار في صحيفة محلية في المقاطعة التي تقع فيها معظم الأراضي. ويجب أن يتضمن تفاصيل حول مكان وزمان استلام وفتح العطاءات، ووصف الأراضي المتاحة للتأجير.

بالنسبة للصحف الأسبوعية، يجب نشر الإشعار في يومين مختلفين على الأقل. وإذا كانت الصحيفة تُنشر بوتيرة أكثر، فيجب أن يظهر الإشعار لمدة خمسة أيام على الأقل من البداية إلى النهاية.

كلما قررت اللجنة تأجير أراضٍ للنفط والغاز وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا الفصل، وعندما يتم إعداد نموذج عقد الإيجار الخاص بها من قبل اللجنة، يجب على اللجنة إصدار إشعار بالنية في تأجير هذه الأراضي. يجب نشر الإشعار في صحيفة ذات انتشار عام في المقاطعة التي تقع فيها الأراضي أو الجزء الأكبر منها، ويجب أن يحدد الوقت (الذي يجب ألا يقل عن 14 يومًا بعد آخر تاريخ لنشر الإشعار) ومكان استلام وفتح العطاءات، ووصفًا للأراضي، إما كقطعة واحدة أو كقطع مجزأة، وأن نموذج عقد الإيجار لغرض تقديم العطاءات يمكن الحصول عليه من المكتب المحدد للجنة.
إذا نُشر الإشعار في صحيفة أسبوعية، فيجب أن يظهر فيها في يومين مختلفين على الأقل من أيام النشر، وإذا كان في صحيفة تُنشر بوتيرة أكثر، فيجب أن تكون هناك خمسة أيام على الأقل من اليوم الأول إلى اليوم الأخير للنشر، وكلا اليومين مشمولان.

Section § 6835

Explanation
عندما يرغب شخص ما في تقديم عطاء للحصول على عقد إيجار نفط وغاز، يجب عليه إرفاق شيك مصدق أو شيك مصرفي من بنك موثوق به في كاليفورنيا. هذا الشيك هو وديعة حسن نية. إذا لم تفز بالعطاء، تسترد شيكك. أما إذا فزت، فيُستخدم المبلغ لتغطية إيجار السنة الأولى لعقد الإيجار. ولكن، إذا فزت وفشلت في توقيع عقد الإيجار خلال 15 يومًا، تحتفظ الولاية بشيكك كغرامة.

Section § 6836

Explanation

يوضح هذا القسم كيفية منح اللجنة لعقود إيجار قطع الأراضي. في وقت ومكان محددين، تُفتح العطاءات المغلقة أمام الجميع. يُمنح عقد الإيجار لأعلى مزايد، إلا إذا رأت اللجنة أن ذلك ليس في مصلحة الولاية العليا، وفي هذه الحالة يمكنها رفض جميع العطاءات. إذا رُفضت العطاءات، يمكن للجنة طلب عطاءات جديدة والمحاولة مرة أخرى.

في الزمان والمكان المحددين في الإشعار، تفتح اللجنة علناً العطاءات المختومة وتمنح عقد الإيجار لكل قطعة أرض لأعلى مزايد مؤهل، ما لم يكن في رأي اللجنة أن قبول أعلى عطاء لأي قطعة أرض أو قطع أراضٍ ليس في مصلحة الدولة الفضلى، وفي هذه الحالة يجوز للجنة رفض جميع العطاءات لتلك القطعة أو قطع الأراضي. وعندئذٍ، يمكن طلب عطاءات جديدة، ويجوز تأجير القطعة أو قطع الأراضي التي رُفضت عطاءاتها وفقاً لما هو منصوص عليه هنا.