Section § 72410

Explanation

يحدد هذا القسم مصطلحات مختلفة مستخدمة في هذا الباب من قانون الموارد العامة والمتعلقة باللوائح البيئية البحرية. يشرح معاني مصطلحات مثل 'المجلس'، الذي يشير إلى مجلس الولاية لمراقبة موارد المياه، و'اللجنة'، التي تعني لجنة أراضي الولاية. ويفصل ما يشكل 'المياه الرمادية'، و'النفايات الخطرة'، و'سفن الركاب الكبيرة'، وأنواع النفايات الأخرى المحددة. كما يحدد القسم 'المياه البحرية للولاية' بأنها المياه الواقعة ضمن ثلاثة أميال من خط الشاطئ، ويحدد مناطق معينة على أنها 'محميات بحرية'. ويتم شرح أنواع مختلفة من 'النفايات' مثل النفايات الطبية ومياه الآسن الزيتية، بالإضافة إلى المصطلحات المتعلقة بـ'مياه الصرف الصحي' ومعالجتها. بالإضافة إلى ذلك، يوضح تعريفات السفن مثل 'السفن العابرة للمحيطات' ومسؤوليات 'المالكين' و'المشغلين'. هذه المصطلحات حاسمة لفهم اللوائح المتعلقة بإدارة النفايات وحماية البيئة في السياقات البحرية.

(a)CA الموارد العامة Code § 72410(a) ما لم يقتضِ السياق غير ذلك، تُطبَّق التعريفات الواردة في هذا القسم على هذا الباب.
(ب) يُقصد بـ "المجلس" مجلس الولاية لمراقبة موارد المياه.
(ج) يُقصد بـ "اللجنة" لجنة أراضي الولاية.
(د) يُقصد بـ "المياه الرمادية" الصرف الصحي من غسالات الأطباق، والاستحمام، والغسيل، وأحواض الاستحمام، وأحواض الغسيل، ولكنها لا تشمل الصرف الصحي من المراحيض أو المباول أو المستشفيات أو مساحات الشحن.
(هـ) يُقصد بـ "النفايات الخطرة" المعنى المنصوص عليه في المادة 25117 من قانون الصحة والسلامة، ولكنها لا تشمل مياه الصرف الصحي.
(و) يُقصد بـ "سفينة ركاب كبيرة" أو "سفينة" سفينة يبلغ إجمالي حمولتها المسجلة 300 طن أو أكثر وتعمل في نقل الركاب مقابل أجر، باستثناء جميع السفن التالية:
(1)CA الموارد العامة Code § 72410(1) السفن التي لا تحتوي على أرصفة أو أماكن إقامة ليلية للركاب.
(2)CA الموارد العامة Code § 72410(2) السفن غير التجارية، والسفن الحربية، والسفن التي تديرها كيانات غير ربحية حسبما تحدده دائرة الإيرادات الداخلية، والسفن التي تديرها الولاية أو الولايات المتحدة أو حكومة أجنبية.
(3)CA الموارد العامة Code § 72410(3) السفن العابرة للمحيطات، كما هي معرفة في الفقرة الفرعية (j).
(ز) يُقصد بـ "المياه البحرية للولاية" المياه الواقعة ضمن المنطقة المحصورة بين خط المد العالي المتوسط وحدود المياه الإقليمية للولاية البالغة ثلاثة أميال، من حدود أوريغون إلى حدود المكسيك.
(ح) يُقصد بـ "محمية بحرية" المياه البحرية للولاية في محمية جزر القنال البحرية الوطنية، أو محمية كورديل بانك البحرية الوطنية، أو محمية خليج فارالونيس البحرية الوطنية، أو محمية خليج مونتيري البحرية الوطنية.
(ط) يُقصد بـ "النفايات الطبية" النفايات الطبية الخاضعة للتنظيم بموجب الجزء 14 (الذي يبدأ بالمادة 117600) من القسم 104 من قانون الصحة والسلامة.
(ي) يُقصد بـ "سفينة عابرة للمحيطات" سفينة خاصة أو تجارية أو حكومية أو عسكرية يبلغ إجمالي حمولتها المسجلة 300 طن أو أكثر وترسو في موانئ أو أماكن كاليفورنيا.
(ك) يُقصد بـ "النفط" المعنى المنصوص عليه في المادة 8750.
(ل) تشمل "مياه الآسن الزيتية" مياه الآسن التي تحتوي على زيوت تشحيم مستعملة، وحمأة وزيوت نفطية، ووقود وحمأة نفطية، وزيوت مستعملة، ووقود وفلاتر وقود مستعملة، ونفايات زيتية.
(م) يُقصد بـ "المشغل" المعنى المنصوص عليه في المادة 651 من قانون الموانئ والملاحة.
(ن) يُقصد بـ "نفايات أخرى" المواد الكيميائية لمختبرات التصوير الفوتوغرافي، أو المواد الكيميائية للتنظيف الجاف، أو النفايات الطبية.
(س) يُقصد بـ "المالك" المعنى المنصوص عليه في المادة 651 من قانون الموانئ والملاحة.
(ع) يُقصد بـ "إطلاق" تصريف أو التخلص من النفايات في البيئة.
(ف) يُقصد بـ "مياه الصرف الصحي" المعنى المنصوص عليه في المادة 775.5 من قانون الموانئ والملاحة، بما في ذلك المواد التي تم جمعها أو معالجتها من خلال جهاز صرف صحي بحري كما يُستخدم هذا المصطلح في المادة 312 من قانون المياه النظيفة الفيدرالي (33 U.S.C. Sec. 1322) أو المواد التي هي ناتج ثانوي لمعالجة مياه الصرف الصحي.
(ص) يُقصد بـ "حمأة الصرف الصحي" المعنى المنصوص عليه في المادة 122.2 من الباب 40 من مدونة اللوائح الفيدرالية.
(ق) يُقصد بـ "سعة خزان احتجاز كافية" خزان احتجاز بسعة كافية لاحتواء مياه الصرف الصحي والمياه الرمادية بينما تكون السفينة العابرة للمحيطات داخل المياه البحرية للولاية.
(ر) يُقصد بـ "نفايات" النفايات الخطرة والنفايات الأخرى.