لأغراض هذا القسم، تنطبق المصطلحات التالية:
(أ) تعني "المجلس" مجلس إدارة هيئة صيانة سييرا نيفادا.
(ب) تعني "الهيئة" هيئة صيانة سييرا نيفادا.
(ج) يعني "الصندوق" صندوق هيئة صيانة سييرا نيفادا المنشأ عملاً بالقسم 33355.
(د) تعني "وكالة عامة محلية" مدينة أو مقاطعة أو منطقة أو سلطة صلاحيات مشتركة.
(هـ) تعني "منظمة غير ربحية" منظمة خاصة غير ربحية مؤهلة للحصول على وضع الإعفاء بموجب القسم 501(c)(3) من الباب 26 من قانون الولايات المتحدة، والتي تتوافق أغراضها الخيرية مع أغراض الهيئة على النحو المنصوص عليه في هذا القسم.
(و) (1) تعني "المنطقة" أو "منطقة سييرا نيفادا" المنطقة الواقعة ضمن مقاطعات ألبين، أمادور، بوت، كالاڤيراس، إل دورادو، فريسنو، إنيو، كيرن، لاسن، مادرا، ماريپوسا، مودوك، مونو، نيفادا، بلاسير، بلماس، شاستا، سييرا، سيسكيو، تيهاما، ترينيتي، تولاري، توولومني، ويوبا، والموصوفة بالمنطقة المحددة كالتالي:
(2)CA الموارد العامة Code § 33302(2) من الشرق بالحد الشرقي لولاية كاليفورنيا؛ قمة سلاسل وايت/إنيو؛ وطريقي الولاية 395 و 14 جنوب أولانشا؛ من الجنوب بطريق الولاية 58، وخليج تيهاتشابي، وخليج كالينتي؛ من الغرب بخط 1,250 قدم فوق مستوى سطح البحر من خليج كالينتي إلى خط مقاطعة كيرن/تولاري؛ المستوى الأدنى لغابات البلوط الأزرق على المنحدر الغربي، من خط مقاطعة كيرن/تولاري إلى نهر ساكرامنتو بالقرب من مصب سيفن-مايل كريك شمال ريد بلاف؛ نهر ساكرامنتو من سيفن-مايل كريك شمالاً إلى كاو كريك أسفل ريدينغ؛ كاو كريك، ليتل كاو كريك، دراي كريك، وحتى الحدود الجنوبية لمستجمع مياه نهر بيت حيث يتقاطع طريق بير كريك ماونتن وطريق دراي كريك؛ الحدود الجنوبية لمستجمع مياه نهر بيت؛ الحدود الغربية لمستجمع مياه ترينيتي العلوي في مقاطعة ترينيتي؛ من الشمال بحدود مستجمع مياه ترينيتي العلوي في مقاطعة ترينيتي ومستجمعات مياه ساكرامنتو العلوي، ماكلاود، ونهر بيت في مقاطعة سيسكيو؛ وداخل مقاطعة مودوك، الحدود الشرقية لمستجمع مياه نهر كلاماث؛ ومن الشمال في مقاطعة مودوك بالحد الشمالي لولاية كاليفورنيا؛ باستثناء كليهما مما يلي:
(أ) منطقة بحيرة تاهو، كما هو موصوف في القسم 66905.5 من قانون الحكومة، حيث يتم تعريفها على أنها "منطقة".
(ب) ممر نهر سان خواكين، كما هو موصوف في القسم 32510.
(ز) تعني "المناطق الفرعية" المناطق الفرعية الست التي تقع فيها منطقة سييرا نيفادا، والموصوفة كالتالي:
(1)CA الموارد العامة Code § 33302(1) المنطقة الفرعية الشمالية الغربية لسييرا، وتشمل مقاطعات شاستا، سيسكيو، تيهاما، وترينيتي.
(2)CA الموارد العامة Code § 33302(2) المنطقة الفرعية الشمالية الشرقية لسييرا، وتشمل مقاطعات لاسن، مودوك، بلماس، وسييرا.
(3)CA الموارد العامة Code § 33302(3) المنطقة الفرعية الوسطى الشمالية لسييرا، وتشمل مقاطعات بوت، نيفادا، بلاسير، ويوبا.
(4)CA الموارد العامة Code § 33302(4) المنطقة الفرعية الوسطى الجنوبية لسييرا، وتشمل مقاطعات أمادور، كالاڤيراس، إل دورادو، وتوولومني.
(5)CA الموارد العامة Code § 33302(5) المنطقة الفرعية الجنوبية الشرقية لسييرا، وتشمل مقاطعات ألبين، إنيو، كيرن، ومونو.
(6)CA الموارد العامة Code § 33302(6) المنطقة الفرعية الجنوبية الغربية لسييرا، وتشمل مقاطعات فريسنو، مادرا، ماريپوسا، وتولاري.
(ح) تعني "منظمة قبلية" قبيلة هندية، أو فرقة، أو أمة، أو مجموعة أو مجتمع منظم آخر، أو وكالة قبلية مرخصة من قبل قبيلة، وهي واحدة أو كلتا الحالتين التاليتين:
(1)CA الموارد العامة Code § 33302(1) معترف بها من قبل الولايات المتحدة ومحددة ضمن السجل الفيدرالي الأحدث.
(2)CA الموارد العامة Code § 33302(2) مدرجة في قائمة الاتصال التي تحتفظ بها لجنة التراث الأمريكي الأصلي كقبيلة أمريكية أصلية في كاليفورنيا.
(Amended by Stats. 2023, Ch. 70, Sec. 2. (SB 39) Effective January 1, 2024.)