Section § 32525

Explanation
يوضح هذا القسم أن المحافظة تتمتع بجميع الحقوق والصلاحيات الضرورية لتحقيق أهدافها، ما لم يوجد حكم محدد ينص على خلاف ذلك. ومع ذلك، لا يمكنها فرض ضرائب، أو التحكم في كيفية استخدام الأراضي، أو الاستيلاء على الممتلكات الخاصة للاستخدام العام.

Section § 32526

Explanation
يتطلب هذا القسم من الهيئة المحافظة تنظيم ومزامنة عمل موظفيها مع المسؤولين في إدارة المتنزهات والترفيه، وإدارة الأسماك والألعاب، بالإضافة إلى فرق الشرطة والإنقاذ المحلية. في الأساس، يتعلق الأمر بالعمل الجماعي بين الوكالات المختلفة لضمان سير العمل بسلاسة والتنسيق.

Section § 32527

Explanation
يمكن للهيئة الحافظة وضع وتطبيق قواعد حول كيفية استخدام الناس لأراضي الممشى. كما أنها تحمي وتدير الموارد الطبيعية للمنطقة، مثل النباتات والحيوانات والمواقع الأثرية.

Section § 32527.5

Explanation
إذا خالفت أي قواعد وضعتها الهيئة المحافظة بخصوص الأراضي التي تملكها أو تديرها، فقد تُغرّم بما يصل إلى 250 دولارًا. يمكن تطبيق هذه القواعد من قبل أي ضابط سلامة كاليفورني مفوض.

Section § 32528

Explanation
يسمح هذا القسم للهيئة المحافظة بتنفيذ خطة فرقة عمل ممر نهر سان خواكين. كما يتيح لها تطوير وتطبيق خطط إدارة تهدف إلى الحفاظ على كل من السمات الطبيعية والمناطق الترفيهية للممر.

Section § 32529

Explanation
يسمح هذا القانون للهيئة المحافظة بإدارة وتشغيل وصيانة ممشى ومرافقه. وقبل فتح أي أرض مكتسبة للجمهور، يجب على الهيئة المحافظة التأكد من وجود أموال كافية لإدارتها بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للهيئة المحافظة وضع قواعد لكيفية استخدام الجمهور لهذه الأراضي وإنفاذ تلك القواعد.

Section § 32530

Explanation
يسمح هذا القانون للهيئة الحافظة بتوظيف مدير تنفيذي وموظفين إضافيين عندما لا يتمكن الموظفون الحاليون للوكالات الأعضاء أو المتطوعون من إنجاز مهام معينة.

Section § 32531

Explanation
يسمح هذا القانون للهيئة المحافظة باستقدام متطوعين وخبراء للمساعدة في إدارة الأنشطة التعليمية والترفيهية. ويمكنهم أيضاً المساعدة في بناء مرافق المتنزهات والعناية بها.

Section § 32532

Explanation

يشرح هذا القسم من القانون أن المؤسسة الحافظة يمكنها تحديد أولويات وحيازة الأراضي أو المصالح في الأراضي داخل الممر المتنزه، بشرط أن يكون البائع راغبًا، وأن يكون السعر عادلاً أو متفقًا عليه بطريقة أخرى. يمكن للمؤسسة الحافظة شراء الأرض مباشرة أو العمل مع وكالات أخرى لديها تمويل أو أراضٍ للتبادل. يمكنهم أيضًا مساعدة أصحاب الأراضي في جعل ممتلكاتهم تتوافق بشكل أفضل مع الممر المتنزه. إذا أراد أصحاب الأراضي بيع ممتلكاتهم ولكن الاحتفاظ بحق العيش فيها حتى وفاتهم، يمكن للمؤسسة الحافظة إدارة هذا الترتيب. يمكنهم أيضًا إنشاء وإدارة بنك أراضي تعويضي وتنظيم عمليات تبادل الأراضي. الهدف الرئيسي هو إبرام صفقات أراضٍ تعود بالنفع على كل من أصحاب الأراضي والممر المتنزه، مما يعزز قيمة الأرض ويدعم أهداف الحفاظ على البيئة والممر المتنزه.

يجوز للمؤسسة الحافظة تحديد أولويات الاستحواذ ويجوز لها حيازة العقارات أو أي مصلحة في العقارات داخل الممر المتنزه من البائعين الراغبين وبقيمة السوق العادلة أو بشروط أخرى مقبولة للطرفين. يجوز للمؤسسة الحافظة حيازة العقار بنفسها، أو يجوز لها تنسيق عملية الاستحواذ من خلال وكالة عضو أو وكالات عامة أخرى ذات مسؤولية مناسبة وتمويل متاح أو أراضٍ للتبادل. يجوز للمؤسسة الحافظة تقديم المساعدة الفنية لأصحاب الأراضي لضمان توافق أنشطتهم مع الممر المتنزه أو تعزيزه. يجوز للمؤسسة الحافظة الاحتفاظ بحقوق الملكية المتبقية في الحالات التي يرغب فيها المالكون بالبيع ولكن يحتفظون بحق الانتفاع مدى الحياة، ويجوز لها إنشاء وإدارة بنك أراضي تعويضي وترتيب عمليات تبادل الأراضي. الهدف العام للمؤسسة الحافظة هو المساعدة في إنجاز معاملات الأراضي التي تعود بالنفع المتبادل على مالك الأرض والممر المتنزه من خلال إضافة قيمة إلى الأرض، مع تحقيق أهداف الحفاظ على الموارد الطبيعية وأهداف الممر المتنزه الأخرى.

Section § 32533

Explanation
يسمح هذا القسم من القانون للمحافظة بإدارة وتحسين المناطق الطبيعية. يمكنهم العمل على استعادة المواقع المتضررة، والتحكم في وصول الجمهور، وتحسين البنية التحتية، وبناء مرافق جديدة للترفيه وحماية البيئة. يمكن للمحافظة تنفيذ هذه المشاريع بنفسها أو التنسيق مع وكالات أخرى لضمان نهج متسق وتحديد أولويات المشاريع بفعالية.

Section § 32534

Explanation
يوضح هذا القسم أن الهيئة المحافظة مسؤولة عن إدارة الأموال المخصصة لها وأي إيرادات تقدمها وكالاتها الأعضاء. يمكنها استخدام هذه الأموال لمشاريع مثل تحديث المرافق، وشراء الأراضي، أو دعم عملياتها اليومية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها قبول الأموال أو المنح أو السلع أو الخدمات من المساهمين العامين أو الخاصين أو الأفراد لأغراض مماثلة، وفقًا لقواعد محددة يحددها قانون آخر.

Section § 32535

Explanation
يسمح هذا القانون للمحافظة ببدء إجراءات قانونية أو مواجهتها. كما يتيح لها إبرام عقود والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الخاصة والأفراد لتنفيذ مسؤولياتها بفعالية.

Section § 32536

Explanation
ينص هذا القانون على أن هيئة المحافظة تُعامل كوكالة محلية، مما يعني أنها تستطيع اقتراض الأموال وتحمل الديون تمامًا مثل أي هيئة حكومية محلية أخرى. يمكن لهيئة المحافظة فرض رسوم على استخدام الجمهور لأراضيها، لكن هذه الرسوم لا يمكن أن تكون أعلى من تكلفة تقديم الخدمات. تذهب الأموال المحصلة من هذه الرسوم إلى صندوق خاص يسمى "صندوق هيئة المحافظة لنهر سان جواكين". يُستخدم هذا الصندوق من قبل هيئة المحافظة للأغراض المحددة في هذا القسم، ولكن لا يمكن إنفاق الأموال إلا إذا وافق عليها المجلس التشريعي للولاية.

Section § 32537

Explanation

يسمح هذا القانون للهيئة الحافظة بمنح مساعدات مالية لجهات حكومية وغير ربحية مختلفة لأهداف محددة. يجب على المنظمات غير الربحية التي تتلقى هذه المساعدات لشراء أراضٍ الالتزام بشروط معينة. تشمل هذه الشروط التأكد من أن سعر شراء الأرض عادل وموافق عليه من الهيئة الحافظة، وأنه لا يمكن استخدام أي أرض يتم شراؤها كضمان لديون دون موافقة. كما يجب أن تشرف الهيئة الحافظة على أي نقل ملكية للأرض لحماية مصالح الدولة. إذا تم انتهاك شروط المنحة، يمكن للدولة استعادة الأرض. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم حل المنظمة غير الربحية، تنتقل ملكية الأرض تلقائيًا إلى الدولة، ما لم تتولى جهة أخرى معتمدة ملكيتها. يجب أن تسجل أي صكوك ملكية للأراضي مصلحة الدولة وحقوقها.

(a)CA الموارد العامة Code § 32537(a) يجوز للهيئة الحافظة منح إعانات للوكالات العامة المحلية، ووكالات الدولة، والوكالات الفيدرالية، والمنظمات غير الربحية لأغراض هذا القسم.
(b)CA الموارد العامة Code § 32537(b) تخضع الإعانات الممنوحة للمنظمات غير الربحية لاقتناء العقارات أو المصالح في العقارات لجميع الشروط التالية:
(1)CA الموارد العامة Code § 32537(b)(1) لا يجوز أن يتجاوز سعر شراء أي مصلحة في الأرض التي تقتنيها المنظمة غير الربحية القيمة السوقية العادلة كما تحددها تقييم توافق عليه الهيئة الحافظة.
(2)CA الموارد العامة Code § 32537(b)(2) توافق الهيئة الحافظة على الشروط التي بموجبها يتم اقتناء المصلحة في الأرض.
(3)CA الموارد العامة Code § 32537(b)(3) لا يجوز استخدام المصلحة في الأرض المكتسبة بموجب منحة من الهيئة الحافظة كضمان لأي دين تتكبده المنظمة غير الربحية ما لم توافق الهيئة الحافظة على المعاملة.
(4)CA الموارد العامة Code § 32537(b)(4) يخضع نقل الأرض المكتسبة بموجب منحة لموافقة الهيئة الحافظة وتنفيذ اتفاقية بين الهيئة الحافظة والمنقول إليه تكون كافية لحماية مصالح الدولة.
(5)CA الموارد العامة Code § 32537(b)(5) يكون للدولة حق الدخول وسلطة الإنهاء في وعلى جميع المصالح في العقارات المكتسبة بأموال الدولة، والتي يجوز ممارستها إذا تم انتهاك أي شرط أو بند أساسي من شروط المنحة.
(6)CA الموارد العامة Code § 32537(b)(6) إذا انتهى وجود المنظمة غير الربحية لأي سبب، فإن ملكية جميع المصالح في العقارات المكتسبة بأموال الدولة تنتقل فوراً إلى الدولة، باستثناء أنه، قبل ذلك الإنهاء، يجوز لوكالة عامة أخرى أو منظمة غير ربحية الحصول على ملكية كل أو جزء من تلك المصلحة في العقار، عن طريق تسجيل قبولها للملكية، بالإضافة إلى موافقة الهيئة الحافظة، كتابةً.
(c)CA الموارد العامة Code § 32537(c) يجب تسجيل أي صك ملكية أو وثيقة نقل أخرى يتم بموجبها اقتناء عقار من قبل منظمة غير ربحية عملاً بهذا القسم، ويجب أن تحدد المصلحة التنفيذية أو حق الدخول من جانب الدولة.

Section § 32538

Explanation

يسمح هذا القانون للهيئة الحافظة بنقل أو إدارة العقارات بطرق متنوعة. يمكنها تأجير أو بيع أو تبادل أو نقل العقارات إلى كيانات مختلفة مثل الوكالات المحلية أو الحكومية (الولائية) أو الفدرالية، والمنظمات غير الربحية، والأفراد، وذلك بموجب شروط موافق عليها. يمكن للهيئة الحافظة أيضًا التعاون مع هذه الكيانات لإدارة الأراضي التي تملكها أو تسيطر عليها.

(a)CA الموارد العامة Code § 32538(a) بصرف النظر عن أي نص آخر في القانون، يجوز للهيئة الحافظة أن تؤجر أو تبيع أو تبادل أو تنقل بأي طريقة أخرى أي عقار أو مصلحة فيه أو خيار مكتسب بموجب هذا القسم إلى وكالة عامة محلية أو وكالة حكومية (ولائية) أو وكالة فدرالية أو منظمة غير ربحية أو فرد أو أي كيان آخر لأغراض الإدارة وفقًا للشروط والأحكام التي توافق عليها الهيئة الحافظة. يجوز للهيئة الحافظة أن تطلب من مدير الخدمات العامة اتخاذ هذه الإجراءات نيابة عنها.
(b)CA الموارد العامة Code § 32538(b) يجوز للهيئة الحافظة أن تبدأ وتتفاوض وتشارك في اتفاقيات لإدارة الأراضي الخاضعة لملكيتها أو سيطرتها مع وكالات عامة محلية أو وكالات حكومية (ولائية) أو وكالات فدرالية أو منظمات غير ربحية أو أفراد أو كيانات أخرى، ويجوز لها إبرام أي اتفاقيات أخرى مصرح بها بموجب قانون الولاية أو القانون الفدرالي.