يوضح هذا القسم أن المحافظة تتمتع بجميع الحقوق والصلاحيات الضرورية لتحقيق أهدافها، ما لم يوجد حكم محدد ينص على خلاف ذلك. ومع ذلك، لا يمكنها فرض ضرائب، أو التحكم في كيفية استخدام الأراضي، أو الاستيلاء على الممتلكات الخاصة للاستخدام العام.
صلاحيات المحافظة، ممارسة الحقوق، حقوق ضمنية، قيود فرض الضرائب، تنظيم استخدام الأراضي، قيود نزع الملكية للمنفعة العامة، حدود التحكم في الممتلكات، سلطة المحافظة، قيود الاستخدام العام، قيود سلطة الضرائب
(Added by Stats. 1992, Ch. 1012, Sec. 1. Effective January 1, 1993.)
يتطلب هذا القسم من الهيئة المحافظة تنظيم ومزامنة عمل موظفيها مع المسؤولين في إدارة المتنزهات والترفيه، وإدارة الأسماك والألعاب، بالإضافة إلى فرق الشرطة والإنقاذ المحلية. في الأساس، يتعلق الأمر بالعمل الجماعي بين الوكالات المختلفة لضمان سير العمل بسلاسة والتنسيق.
تنسيق الهيئة المحافظة، إدارة المتنزهات والترفيه، إدارة الأسماك والألعاب، إنفاذ القانون المحلي، وكالات الإنقاذ، أنشطة الموظفين، التعاون بين الوكالات، الاستجابة للكوارث، خدمات الطوارئ، إدارة الحياة البرية، السلامة العامة، الحفاظ على البيئة، إدارة المتنزهات، حماية الموارد، تعاون الوكالات
(Added by Stats. 1992, Ch. 1012, Sec. 1. Effective January 1, 1993.)
يمكن للهيئة الحافظة وضع وتطبيق قواعد حول كيفية استخدام الناس لأراضي الممشى. كما أنها تحمي وتدير الموارد الطبيعية للمنطقة، مثل النباتات والحيوانات والمواقع الأثرية.
أراضي الممشى تطبيق اللوائح الغطاء النباتي النهري الأصلي حماية الحياة البرية إدارة الموارد الطبيعية حماية المواقع الأثرية لوائح الهيئة الحافظة أنشطة الممشى الحفاظ على النظام البيئي إدارة الموائل الإشراف البيئي الحفاظ الثقافي حوكمة الممشى الموائل النهرية صون مواقع التراث
(Added by Stats. 1992, Ch. 1012, Sec. 1. Effective January 1, 1993.)
إذا خالفت أي قواعد وضعتها الهيئة المحافظة بخصوص الأراضي التي تملكها أو تديرها، فقد تُغرّم بما يصل إلى 250 دولارًا. يمكن تطبيق هذه القواعد من قبل أي ضابط سلامة كاليفورني مفوض.
لوائح الهيئة المحافظة قواعد إدارة الأراضي غرامة المخالفة أراضي الهيئة المحافظة ضابط سلامة كاليفورنيا عقوبات المخالفة الإنفاذ من قبل ضباط السلامة مخالفات القواعد إنفاذ إدارة الأراضي اللوائح المنشورة الإنفاذ المصرح به الأراضي المملوكة للهيئة المحافظة
(Added by Stats. 2014, Ch. 114, Sec. 1. (AB 1506) Effective January 1, 2015.)
يسمح هذا القسم للهيئة المحافظة بتنفيذ خطة فرقة عمل ممر نهر سان خواكين. كما يتيح لها تطوير وتطبيق خطط إدارة تهدف إلى الحفاظ على كل من السمات الطبيعية والمناطق الترفيهية للممر.
ممر نهر سان خواكين خطة فرقة العمل حماية الموارد الطبيعية الموارد الترفيهية خطط الإدارة تنفيذ الهيئة المحافظة الحفاظ على الممر اعتماد الخطة صون الموارد الإدارة البيئية إدارة الترفيه حماية المناطق الطبيعية إدارة الممر
(Added by Stats. 1992, Ch. 1012, Sec. 1. Effective January 1, 1993.)
يسمح هذا القانون للهيئة المحافظة بإدارة وتشغيل وصيانة ممشى ومرافقه. وقبل فتح أي أرض مكتسبة للجمهور، يجب على الهيئة المحافظة التأكد من وجود أموال كافية لإدارتها بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للهيئة المحافظة وضع قواعد لكيفية استخدام الجمهور لهذه الأراضي وإنفاذ تلك القواعد.
إدارة الهيئة المحافظة مرافق الممشى حيازة الأراضي لوائح الاستخدام العام تمويل الإدارة إنفاذ الهيئة المحافظة عمليات الممشى صيانة المرافق لوائح الهيئة المحافظة وصول الجمهور أموال إدارة الأراضي قرار المجلس قواعد الممشى إنفاذ استخدام الأراضي
(Added by Stats. 1992, Ch. 1012, Sec. 1. Effective January 1, 1993.)
يسمح هذا القانون للهيئة الحافظة بتوظيف مدير تنفيذي وموظفين إضافيين عندما لا يتمكن الموظفون الحاليون للوكالات الأعضاء أو المتطوعون من إنجاز مهام معينة.
توظيف الهيئة الحافظة توظيف المدير التنفيذي توظيف الموظفين الوكالات الأعضاء قيود المتطوعين أساس تعاقدي أدوار الموظفين احتياجات الوكالة من الموظفين دور المدير التنفيذي عمليات الهيئة الحافظة استقطاب الموظفين دعم المتطوعين موظفو الوكالات الأعضاء مهام الهيئة الحافظة
(Added by Stats. 1992, Ch. 1012, Sec. 1. Effective January 1, 1993.)
يسمح هذا القانون للهيئة المحافظة باستقدام متطوعين وخبراء للمساعدة في إدارة الأنشطة التعليمية والترفيهية. ويمكنهم أيضاً المساعدة في بناء مرافق المتنزهات والعناية بها.
استقطاب الهيئة المحافظة تنسيق المتطوعين برامج توضيحية برامج ترفيهية مشاريع البناء صيانة المتنزهات صيانة المرافق أنشطة تعليمية مشاركة الخبراء مرافق المتنزهات متطوعو المجتمع مساعدة في البرامج
(Added by Stats. 1992, Ch. 1012, Sec. 1. Effective January 1, 1993.)
يشرح هذا القسم من القانون أن المؤسسة الحافظة يمكنها تحديد أولويات وحيازة الأراضي أو المصالح في الأراضي داخل الممر المتنزه، بشرط أن يكون البائع راغبًا، وأن يكون السعر عادلاً أو متفقًا عليه بطريقة أخرى. يمكن للمؤسسة الحافظة شراء الأرض مباشرة أو العمل مع وكالات أخرى لديها تمويل أو أراضٍ للتبادل. يمكنهم أيضًا مساعدة أصحاب الأراضي في جعل ممتلكاتهم تتوافق بشكل أفضل مع الممر المتنزه. إذا أراد أصحاب الأراضي بيع ممتلكاتهم ولكن الاحتفاظ بحق العيش فيها حتى وفاتهم، يمكن للمؤسسة الحافظة إدارة هذا الترتيب. يمكنهم أيضًا إنشاء وإدارة بنك أراضي تعويضي وتنظيم عمليات تبادل الأراضي. الهدف الرئيسي هو إبرام صفقات أراضٍ تعود بالنفع على كل من أصحاب الأراضي والممر المتنزه، مما يعزز قيمة الأرض ويدعم أهداف الحفاظ على البيئة والممر المتنزه.
يجوز للمؤسسة الحافظة تحديد أولويات الاستحواذ ويجوز لها حيازة العقارات أو أي مصلحة في العقارات داخل الممر المتنزه من البائعين الراغبين وبقيمة السوق العادلة أو بشروط أخرى مقبولة للطرفين. يجوز للمؤسسة الحافظة حيازة العقار بنفسها، أو يجوز لها تنسيق عملية الاستحواذ من خلال وكالة عضو أو وكالات عامة أخرى ذات مسؤولية مناسبة وتمويل متاح أو أراضٍ للتبادل. يجوز للمؤسسة الحافظة تقديم المساعدة الفنية لأصحاب الأراضي لضمان توافق أنشطتهم مع الممر المتنزه أو تعزيزه. يجوز للمؤسسة الحافظة الاحتفاظ بحقوق الملكية المتبقية في الحالات التي يرغب فيها المالكون بالبيع ولكن يحتفظون بحق الانتفاع مدى الحياة، ويجوز لها إنشاء وإدارة بنك أراضي تعويضي وترتيب عمليات تبادل الأراضي. الهدف العام للمؤسسة الحافظة هو المساعدة في إنجاز معاملات الأراضي التي تعود بالنفع المتبادل على مالك الأرض والممر المتنزه من خلال إضافة قيمة إلى الأرض، مع تحقيق أهداف الحفاظ على الموارد الطبيعية وأهداف الممر المتنزه الأخرى.
حيازة الأراضي أراضي الممر المتنزه البائعون الراغبون القيمة السوقية العادلة شروط متبادلة تنسيق الوكالات العامة المساعدة الفنية أنشطة متوافقة حق الانتفاع مدى الحياة بنك الأراضي التعويضي تبادل الأراضي الحفاظ على الموارد الطبيعية معاملات ذات منفعة متبادلة تعزيز قيمة الأراضي أهداف الممر المتنزه
(Added by Stats. 1992, Ch. 1012, Sec. 1. Effective January 1, 1993.)
يسمح هذا القسم من القانون للمحافظة بإدارة وتحسين المناطق الطبيعية. يمكنهم العمل على استعادة المواقع المتضررة، والتحكم في وصول الجمهور، وتحسين البنية التحتية، وبناء مرافق جديدة للترفيه وحماية البيئة. يمكن للمحافظة تنفيذ هذه المشاريع بنفسها أو التنسيق مع وكالات أخرى لضمان نهج متسق وتحديد أولويات المشاريع بفعالية.
تحسين المواقع، تنظيم وصول الجمهور، إعادة تشجير المناطق المتدهورة، إعادة تأهيل، تحديث المرافق، الترفيه في الهواء الطلق، تقدير الطبيعة، حماية الموارد الطبيعية، تنسيق المشاريع، توحيد النهج، مرافق متدهورة، إنشاء مرافق جديدة، استعادة البيئة، التشاور مع الوكالات، تحديد الأولويات
(Added by Stats. 1992, Ch. 1012, Sec. 1. Effective January 1, 1993.)
يوضح هذا القسم أن الهيئة المحافظة مسؤولة عن إدارة الأموال المخصصة لها وأي إيرادات تقدمها وكالاتها الأعضاء. يمكنها استخدام هذه الأموال لمشاريع مثل تحديث المرافق، وشراء الأراضي، أو دعم عملياتها اليومية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها قبول الأموال أو المنح أو السلع أو الخدمات من المساهمين العامين أو الخاصين أو الأفراد لأغراض مماثلة، وفقًا لقواعد محددة يحددها قانون آخر.
تمويل الهيئة المحافظة تحسينات رأسمالية حيازة الأراضي دعم العمليات مساهمات الوكالات الأعضاء تبرعات الوكالات العامة مساهمات الكيانات الخاصة تبرعات الأفراد إدارة الإيرادات تمويل المتنزه قبول المنح عمليات الهيئة المحافظة مساهمات السلع والخدمات القسم 11005 من قانون الحكومة إدارة الأموال
(Amended by Stats. 1994, Ch. 605, Sec. 3. Effective January 1, 1995.)
يسمح هذا القانون للمحافظة ببدء إجراءات قانونية أو مواجهتها. كما يتيح لها إبرام عقود والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الخاصة والأفراد لتنفيذ مسؤولياتها بفعالية.
عقود المحافظة اتفاقيات الصلاحيات المشتركة شراكات الوكالات العامة تعاون الكيانات الخاصة إجراء قانوني أداء الواجبات مسؤوليات المحافظة اتفاقيات تعاقدية التقاضي والمقاضاة التعاون مع الأفراد التعاون بين القطاعين العام والخاص
(Added by Stats. 1992, Ch. 1012, Sec. 1. Effective January 1, 1993.)
ينص هذا القانون على أن هيئة المحافظة تُعامل كوكالة محلية، مما يعني أنها تستطيع اقتراض الأموال وتحمل الديون تمامًا مثل أي هيئة حكومية محلية أخرى. يمكن لهيئة المحافظة فرض رسوم على استخدام الجمهور لأراضيها، لكن هذه الرسوم لا يمكن أن تكون أعلى من تكلفة تقديم الخدمات. تذهب الأموال المحصلة من هذه الرسوم إلى صندوق خاص يسمى "صندوق هيئة المحافظة لنهر سان جواكين". يُستخدم هذا الصندوق من قبل هيئة المحافظة للأغراض المحددة في هذا القسم، ولكن لا يمكن إنفاق الأموال إلا إذا وافق عليها المجلس التشريعي للولاية.
هيئة المحافظة لنهر سان جواكين وكالة محلية اقتراض الأموال تحمل الديون رسوم الاستخدام العام رسوم استخدام الأراضي تكلفة الخدمة صندوق هيئة المحافظة لنهر سان جواكين خزانة الدولة تخصيص تشريعي إدارة الأراضي العامة رسوم هيئة المحافظة اقتراض الحكومة المحلية تخصيص أموال الدولة تمويل هيئة المحافظة
(Added by Stats. 1992, Ch. 1012, Sec. 1. Effective January 1, 1993.)
يسمح هذا القانون للهيئة الحافظة بمنح مساعدات مالية لجهات حكومية وغير ربحية مختلفة لأهداف محددة. يجب على المنظمات غير الربحية التي تتلقى هذه المساعدات لشراء أراضٍ الالتزام بشروط معينة. تشمل هذه الشروط التأكد من أن سعر شراء الأرض عادل وموافق عليه من الهيئة الحافظة، وأنه لا يمكن استخدام أي أرض يتم شراؤها كضمان لديون دون موافقة. كما يجب أن تشرف الهيئة الحافظة على أي نقل ملكية للأرض لحماية مصالح الدولة. إذا تم انتهاك شروط المنحة، يمكن للدولة استعادة الأرض. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم حل المنظمة غير الربحية، تنتقل ملكية الأرض تلقائيًا إلى الدولة، ما لم تتولى جهة أخرى معتمدة ملكيتها. يجب أن تسجل أي صكوك ملكية للأراضي مصلحة الدولة وحقوقها.
(a)CA الموارد العامة Code § 32537(a) يجوز للهيئة الحافظة منح إعانات للوكالات العامة المحلية، ووكالات الدولة، والوكالات الفيدرالية، والمنظمات غير الربحية لأغراض هذا القسم.
(b)CA الموارد العامة Code § 32537(b) تخضع الإعانات الممنوحة للمنظمات غير الربحية لاقتناء العقارات أو المصالح في العقارات لجميع الشروط التالية:
(1)CA الموارد العامة Code § 32537(b)(1) لا يجوز أن يتجاوز سعر شراء أي مصلحة في الأرض التي تقتنيها المنظمة غير الربحية القيمة السوقية العادلة كما تحددها تقييم توافق عليه الهيئة الحافظة.
(2)CA الموارد العامة Code § 32537(b)(2) توافق الهيئة الحافظة على الشروط التي بموجبها يتم اقتناء المصلحة في الأرض.
(3)CA الموارد العامة Code § 32537(b)(3) لا يجوز استخدام المصلحة في الأرض المكتسبة بموجب منحة من الهيئة الحافظة كضمان لأي دين تتكبده المنظمة غير الربحية ما لم توافق الهيئة الحافظة على المعاملة.
(4)CA الموارد العامة Code § 32537(b)(4) يخضع نقل الأرض المكتسبة بموجب منحة لموافقة الهيئة الحافظة وتنفيذ اتفاقية بين الهيئة الحافظة والمنقول إليه تكون كافية لحماية مصالح الدولة.
(5)CA الموارد العامة Code § 32537(b)(5) يكون للدولة حق الدخول وسلطة الإنهاء في وعلى جميع المصالح في العقارات المكتسبة بأموال الدولة، والتي يجوز ممارستها إذا تم انتهاك أي شرط أو بند أساسي من شروط المنحة.
(6)CA الموارد العامة Code § 32537(b)(6) إذا انتهى وجود المنظمة غير الربحية لأي سبب، فإن ملكية جميع المصالح في العقارات المكتسبة بأموال الدولة تنتقل فوراً إلى الدولة، باستثناء أنه، قبل ذلك الإنهاء، يجوز لوكالة عامة أخرى أو منظمة غير ربحية الحصول على ملكية كل أو جزء من تلك المصلحة في العقار، عن طريق تسجيل قبولها للملكية، بالإضافة إلى موافقة الهيئة الحافظة، كتابةً.
(c)CA الموارد العامة Code § 32537(c) يجب تسجيل أي صك ملكية أو وثيقة نقل أخرى يتم بموجبها اقتناء عقار من قبل منظمة غير ربحية عملاً بهذا القسم، ويجب أن تحدد المصلحة التنفيذية أو حق الدخول من جانب الدولة.
منح للمنظمات غير الربحية اقتناء العقارات تقييم القيمة السوقية العادلة موافقة الهيئة الحافظة الأرض كضمان للدين حقوق الدولة في استعادة الملكية حل المنظمة غير الربحية سلطة الدولة في الإنهاء نقل ملكية الأراضي حق الدولة في الدخول متطلبات تسجيل صك الملكية انتقال ملكية العقار منح الهيئة الحافظة شروط اقتناء الأراضي حماية مصالح الدولة
(Added by Stats. 1995, Ch. 610, Sec. 3. Effective January 1, 1996.)
يسمح هذا القانون للهيئة الحافظة بنقل أو إدارة العقارات بطرق متنوعة. يمكنها تأجير أو بيع أو تبادل أو نقل العقارات إلى كيانات مختلفة مثل الوكالات المحلية أو الحكومية (الولائية) أو الفدرالية، والمنظمات غير الربحية، والأفراد، وذلك بموجب شروط موافق عليها. يمكن للهيئة الحافظة أيضًا التعاون مع هذه الكيانات لإدارة الأراضي التي تملكها أو تسيطر عليها.
(a)CA الموارد العامة Code § 32538(a) بصرف النظر عن أي نص آخر في القانون، يجوز للهيئة الحافظة أن تؤجر أو تبيع أو تبادل أو تنقل بأي طريقة أخرى أي عقار أو مصلحة فيه أو خيار مكتسب بموجب هذا القسم إلى وكالة عامة محلية أو وكالة حكومية (ولائية) أو وكالة فدرالية أو منظمة غير ربحية أو فرد أو أي كيان آخر لأغراض الإدارة وفقًا للشروط والأحكام التي توافق عليها الهيئة الحافظة. يجوز للهيئة الحافظة أن تطلب من مدير الخدمات العامة اتخاذ هذه الإجراءات نيابة عنها.
(b)CA الموارد العامة Code § 32538(b) يجوز للهيئة الحافظة أن تبدأ وتتفاوض وتشارك في اتفاقيات لإدارة الأراضي الخاضعة لملكيتها أو سيطرتها مع وكالات عامة محلية أو وكالات حكومية (ولائية) أو وكالات فدرالية أو منظمات غير ربحية أو أفراد أو كيانات أخرى، ويجوز لها إبرام أي اتفاقيات أخرى مصرح بها بموجب قانون الولاية أو القانون الفدرالي.
الهيئة الحافظة نقل العقارات تأجير بيع تبادل إدارة العقارات وكالة عامة محلية وكالة حكومية (ولائية) وكالة فدرالية منظمة غير ربحية اتفاقيات العقارات إدارة الأراضي مدير الخدمات العامة نقل الملكية العقارية
(Added by Stats. 1995, Ch. 610, Sec. 4. Effective January 1, 1996.)