يؤكد هذا القانون على ضرورة ضمان وصول الجمهور للاستمتاع بموارد كاليفورنيا الساحلية، مثل الشواطئ والمستنقعات. ولتحقيق ذلك، تُكلف وكالة حكومية تُدعى "المحافظة الساحلية للولاية" بقيادة الجهود لتطوير وإدارة المسارات ونقاط الدخول على طول الساحل، بما في ذلك مناطق مثل خليج سان فرانسيسكو ومستنقع سويسن.
وصول عام موارد ساحلية المحافظة الساحلية للولاية ممرات وصول عام الخط الساحلي لكاليفورنيا خليج سان فرانسيسكو مستنقع سويسن سياسة الوصول الساحلي التمتع الساحلي التمتع العام الوصول إلى الخط الساحلي شواطئ كاليفورنيا صون السواحل تنفيذ الوصول إلى الخط الساحلي
(Amended by Stats. 1980, Ch. 967, Sec. 14.)
يسمح هذا القانون للهيئة الحافظة بتقديم منح للوكالات العامة أو المنظمات غير الربحية لاقتناء الأراضي أو إدارتها لأغراض الوصول العام إلى الساحل. ومع ذلك، لا يمكن للوكالات المحلية الحصول على هذه المنح إلا إذا كان الوصول الساحلي يفيد الناس خارج المجتمع المحلي فقط.
منح الهيئة الحافظة الوصول العام الأراضي الساحلية اقتناء الأراضي المنظمات غير الربحية الوكالات العامة قيود الوكالات المحلية مشاريع الوصول الساحلي منفعة المجتمع إدارة الأراضي تقييم الاحتياجات العامة أهلية المنح تطوير الوصول إلى الساحل اقتناء المصلحة في الأراضي الإدارة الساحلية
(Amended by Stats. 2001, Ch. 885, Sec. 3. Effective October 14, 2001.)
يسمح هذا القانون للمحافظة، وهي منظمة تعمل على الحفاظ على الأراضي، بتمويل التكلفة الكاملة لشراء المصالح في الأراضي وتطوير ممرات الوصول العامة. يمكن أن تكون هذه المشاريع من قبل وكالات عامة أو منظمات غير ربحية. ويعتمد مقدار الأموال المقدمة على عوامل مثل الأموال المتاحة، والقوة المالية للمتقدم، ومدى إلحاح المشروع مقارنة بالمشاريع الأخرى، وأي معايير تحددها المحافظة لتقرير المشاريع المؤهلة والتي لها الأولوية.
تمويل المحافظة حيازة الأراضي ممرات الوصول العامة مشاريع غير ربحية مشاريع الوكالات العامة وصول عام ساحلي تحديد التمويل أهلية المشروع إلحاح المشروع الموارد المالية مشاريع ساحلية الحفاظ على الأراضي تمويل التطوير توفر التمويل تحديد الأولويات
(Amended by Stats. 1980, Ch. 1123, Sec. 4.)
يسمح هذا القانون للهيئة المحافظة بمساعدة الجهات الحكومية والمنظمات غير الربحية في إنشاء وإدارة مسارات للوصول العام إلى الساحل. يهدف ذلك إلى دعم أهداف توفير مناطق ساحلية يسهل الوصول إليها.
ممرات الوصول الساحلية الوصول الساحلي العام مساعدة الهيئة المحافظة المنظمات غير الربحية الجهات الحكومية إنشاء مسارات نظام الوصول الساحلي دعم الوصول العام إدارة السواحل هدف الوصول المساعدة البيئية مسارات ساحلية دعم الهيئة المحافظة أهداف إمكانية الوصول الوصول إلى المناطق الساحلية
(Amended by Stats. 1980, Ch. 1234, Sec. 5. Effective September 29, 1980. Operative January 1, 1981, by Sec. 11 of Ch. 1234.)
يطلب هذا القسم من الهيئة الحافظة إنشاء واعتماد إرشادات للوكالات العامة الحكومية والمحلية، وكذلك الوكالات الفيدرالية عندما يُسمح بذلك، لمساعدتها في الوصول إلى وتطوير طرق للجمهور للوصول إلى المناطق الساحلية. يجب أن تكون هذه الإرشادات جزءاً من شبكة وصول عام أوسع على طول ساحل كاليفورنيا، والتي ستُدرج أيضاً في خطة الولاية لموارد الترفيه في الهواء الطلق.
الوصول الساحلي معايير الوصول العام وكالات حكومية وكالات محلية وكالات فيدرالية تطوير الخط الساحلي ممرات الوصول العام خطة كاليفورنيا لموارد الترفيه في الهواء الطلق موارد ساحلية نظام متكامل
(Amended by Stats. 1979, Ch. 840.)
يسمح هذا القسم للوكالات الحكومية بشراء الأراضي أو حقوق الملكية فيها لضمان توفر ممرات عامة على طول الساحل. ويمكن لهذه الوكالات أيضًا تطوير وصيانة هذه المناطق لتوفير الوصول إلى الموارد الساحلية الهامة.
ممرات الوصول العامة، الوصول إلى الساحل، الموارد الساحلية، حيازة الأراضي، ملكية تامة، وكالات حكومية، هيئة المحافظة، ممرات عامة، التطوير والصيانة، المناطق الساحلية، وصول الجمهور، مسؤوليات الإدارة، أراضي ساحلية، حقوق ملكية الأراضي، وصول الجمهور إلى الساحل
(Amended by Stats. 1979, Ch. 930.)
يتعلق هذا القانون بتشجيع القبول في الوقت المناسب لعروض الممتلكات التي تساعد في توفير وصول عام إلى ساحل كاليفورنيا. يؤكد القانون على أهمية منع فقدان الممرات المؤدية إلى شواطئ الولاية وخطوطها الساحلية. وينص على أن من مصلحة الولاية الفضلى قبول عروض الممتلكات التي تحافظ على المساحات المفتوحة أو تعزز وصول الجمهور إلى الشواطئ والأراضي المدية. لا تُعتبر عروض الممتلكات هذه هبات أو حيازات، بل هي خطوات ضرورية للتنمية المتوافقة مع السياسات الساحلية.
(a)CA الموارد العامة Code § 31402.1(a) تعتزم الهيئة التشريعية توفير القبول في الوقت المناسب لعروض تخصيص الحقوق في الممتلكات، المسجلة عملاً بالقسم 20 (الذي يبدأ بالمادة 30000) واللازمة لتوفير وصول عام إلى شاطئ المحيط وعلى طوله.
(b)CA الموارد العامة Code § 31402.1(b) تجد الهيئة التشريعية وتعلن ما يلي:
(1)CA الموارد العامة Code § 31402.1(b)(1) من أجل منع الفقدان المحتمل لممرات الوصول العامة إلى ساحل الولاية وعلى طوله، فمن مصلحة الولاية الفضلى قبول جميع عروض تخصيص العقارات التي تحمي المساحات المفتوحة أو لديها القدرة على توفير الوصول إلى الأراضي المدية العامة، بما في ذلك أي شاطئ أو خط ساحلي أو منطقة إطلالة، أو التي توفر اتصالاً بحقوق ارتفاق أخرى أو ممتلكات عامة توفر هذا الوصول.
(2)CA الموارد العامة Code § 31402.1(b)(2) توفر عروض تخصيص الحقوق في الممتلكات المطلوبة والمسجلة عملاً بالقسم 20 (الذي يبدأ بالمادة 30000) تخفيفًا ضروريًا لحدوث التنمية المعتمدة بما يتفق مع سياسات وأهداف ذلك القسم، وليست هبات للولاية أو حيازات لحقوق ملكية بالمعنى المقصود في المادة 31105.
وصول عام ساحل ممرات الشاطئ شاطئ المحيط عروض الممتلكات مساحة مفتوحة أراضٍ مدية تخصيص عقارات تنمية ساحلية حقوق ارتفاق عامة تعويض الممتلكات إمكانية الوصول إطلالة ساحلية القسم 20 حفظ الأراضي
(Added by Stats. 2002, Ch. 518, Sec. 3. Effective January 1, 2003.)
يتطلب هذا القانون من المحافظة قبول أي عروض لتخصيص ممر وصول عام إذا لم تقبلها أي وكالة عامة أو منظمة غير ربحية في غضون 90 يومًا بعد انتهاء صلاحية العرض.
المحافظة، ممر وصول عام، عرض تخصيص، منظمة غير ربحية، وكالة عامة، قبول خلال 90 يومًا، تاريخ الانتهاء، قبول العرض، وصول عام، قبول التخصيص
(Amended by Stats. 2003, Ch. 337, Sec. 2. Effective January 1, 2004.)
يفرض هذا القانون على هيئة الحفاظ على السواحل بالولاية، طالما توفرت الأموال، أن تفتح ثلاثة ممرات وصول عامة على الأقل إلى الساحل كل عام، إما مباشرة أو من خلال منح لمجموعات أخرى. يمكن للهيئة نقل حقوق الوصول إلى وكالات عامة أو منظمات غير ربحية لإدارتها أو استخدامها، ولكن يمكنها استعادة هذه الحقوق إذا لزم الأمر. يجب على المنظمات غير الربحية إثبات أنها معفاة من الضرائب، وتقديم خطة إدارة، والسماح للهيئة باستعادة حقوق الوصول إذا لم تديرها بشكل صحيح. تتطلب أي تطويرات على ممرات الوصول موافقة الهيئة، ولا يمكن استخدام أي أموال عامة للدولة لهذه الأغراض.
(a)CA الموارد العامة Code § 31402.3(a) بالقدر الذي تتوفر فيه الأموال في حساب الوصول الساحلي ضمن صندوق هيئة الحفاظ على السواحل بالولاية، يتعين على الهيئة أن تفتح ثلاثة ممرات وصول عامة على الأقل كل عام إما مباشرة أو عن طريق منح إعانات للوكالات العامة أو المنظمات غير الربحية.
(b)CA الموارد العامة Code § 31402.3(b) يجوز للهيئة نقل حقوق ارتفاق الوصول العام أو غيرها من المصالح العقارية الأقل من الملكية التامة في الممتلكات إلى وكالة عامة مناسبة أو منظمة غير ربحية للتطوير أو الإدارة أو الاستخدام العام، أو يجوز لها إبرام اتفاقيات مع الوكالات العامة والمنظمات غير الربحية لتطوير ممر الوصول أو إدارته أو استخدامه العام. لا يخضع النقل بموجب هذا القسم لموافقة إدارة الخدمات العامة عملاً بالقسم 11005.2 من قانون الحكومة. تحتفظ الهيئة بالحق في استعادة حقوق الارتفاق أو المصالح الأخرى في حال توقفت الوكالة العامة أو المنظمة غير الربحية عن الوجود، أو لم تعد قادرة على إدارة ممر الوصول، أو انتهكت شروط الاتفاقية.
(c)CA الموارد العامة Code § 31402.3(c) قبل أن تقبل منظمة غير ربحية عرضًا لتخصيص مصلحة في عقار بموجب القسم 20 (الذي يبدأ بالقسم 30000)، يتعين على المنظمة غير الربحية القيام بكل مما يلي:
(1)CA الموارد العامة Code § 31402.3(c)(1) تقديم دليل مُرضٍ إلى المدير التنفيذي للجنة بأن المنظمة غير الربحية قد تمت الموافقة عليها كشركة منفعة عامة معفاة من الضرائب بموجب القسم 501(c)(3) من قانون الإيرادات الداخلية، وقدمت نموذج 990 إلى دائرة الإيرادات الداخلية.
(2)CA الموارد العامة Code § 31402.3(c)(2) تقديم خطة إدارة إلى المدير التنفيذي للجنة والمسؤول التنفيذي للهيئة تصف الإدارة والتشغيل المخطط لهما للمصلحة من قبل المنظمة غير الربحية.
(3)CA الموارد العامة Code § 31402.3(c)(3) منح حق دخول يسمح للهيئة باستعادة المصلحة أو التنازل عنها لوكالة عامة أخرى أو منظمة غير ربحية، إذا قررت الهيئة واللجنة أن المنظمة غير الربحية لا تدير أو تشغل المصلحة بما يتفق مع خطة الإدارة الموضوعة عملاً بالفقرة (2).
(d)CA الموارد العامة Code § 31402.3(d) لا يجوز تطوير ممر وصول عام مقبول عملاً بالقسم 31402.2، أو تحسينه، أو فتحه رسميًا للاستخدام العام حتى يتم التصريح بنقله أو تطويره أو استخدامه العام من قبل الهيئة.
(e)CA الموارد العامة Code § 31402.3(e) لا يجوز للهيئة استخدام الأموال المخصصة من الصندوق العام لأغراض هذا القسم.
حساب الوصول الساحلي صندوق هيئة الحفاظ على السواحل بالولاية ممرات الوصول العامة الوكالات العامة المنظمات غير الربحية نقل حقوق الوصول الاستخدام العام اتفاقيات الإدارة منظمة غير ربحية معفاة من الضرائب Form 990 خطة الإدارة استعادة حقوق الوصول ترخيص التطوير عدم استخدام الصندوق العام
(Amended by Stats. 2003, Ch. 337, Sec. 3. Effective January 1, 2004.)
ينص هذا القانون على أنه لا يمكن للإدارة أو الهيئة المحافظة استخدام نزع الملكية للمنفعة العامة لحيازة موقع وصول عام دون موافقة الهيئة التشريعية أثناء عملية موافقتها السنوية على الميزانية.
حيازة موقع وصول عام، قيود نزع الملكية للمنفعة العامة، موافقة الهيئة التشريعية، موافقة قانون الميزانية، قيود الهيئة المحافظة، صلاحيات الإدارة، قيود حيازة الأراضي، حيازة الأراضي الحكومية، استخدام الأراضي العامة، الرقابة على الميزانية، استثناء نزع الملكية للمنفعة العامة، الموافقة التشريعية السنوية، موافقة الوصول إلى الأراضي، حقوق الملكية الحكومية، تطوير المواقع العامة
(Amended by Stats. 1979, Ch. 930.)
إذا كانت وكالة عامة محلية غير قادرة أو غير راغبة في تملك أرض مطلوبة لوصول الجمهور إلى الساحل، يمكن للإدارة الحكومية أو هيئة الحفاظ تملكها بدلاً من ذلك. ومع ذلك، لا يُطلب منها فتح تلك المنطقة للجمهور إذا كانت التكاليف مرتفعة جداً مقارنة بالفوائد. ستحاول الإدارة أو هيئة الحفاظ إيجاد وكالات محلية أو منظمات غير ربحية مستعدة لتولي الصيانة والمسؤولية عن مناطق الوصول التي ليست ضمن نظام المتنزهات الحكومية. يمكنها تأجير مواقع الوصول لتلك المنظمات بشرط أن تضمن استمرار وصول الجمهور إلى الساحل.
عندما تكون وكالة عامة محلية أخرى غير قادرة أو غير راغبة في تملك منطقة مطلوبة للوصول العام إلى الخط الساحلي وعلى طوله، يجوز للإدارة أو هيئة الحفاظ قبول ملكية هذه المنطقة. ومع ذلك، لا يُطلب من الإدارة أو هيئة الحفاظ فتح أي منطقة للاستخدام العام عندما، حسب تقديرها، تفوق تكاليف التطوير والصيانة فوائد الاستخدام العام. تبذل الإدارة أو هيئة الحفاظ جهدًا حثيثًا لتحديد الوكالات العامة المحلية والمنظمات غير الربحية التي ستقبل مسؤولية الصيانة والمسؤولية القانونية لممرات الوصول العام الواقعة خارج نظام المتنزهات الحكومية. يجوز للإدارة أو هيئة الحفاظ تأجير أي موقع وصول عام لوكالة عامة أو منظمة غير ربحية؛ شريطة، مع ذلك، أن تضمن شروط هذا النقل الاستخدام العام للموقع للوصول إلى الموارد الساحلية.
الوصول العام الوصول إلى الخط الساحلي نقل الملكية مسؤولية الصيانة وكالة عامة محلية هيئة الحفاظ إدارة حكومية تحليل التكلفة والفائدة منظمات غير ربحية استخدام عام اتفاقيات الإيجار موارد ساحلية تأجير مواقع الوصول مسؤوليات قانونية
(Amended by Stats. 1980, Ch. 667, Sec. 5.)
يسمح هذا القانون للإدارة أو الهيئة المحافظة بقبول الأموال من الوكالات الحكومية أو المنظمات غير الربحية للمساعدة في تحسين وصول الجمهور إلى الساحل. ويجب استخدام الأموال المحصلة فقط لشراء أو تطوير أو صيانة المسارات التي تمكن الجمهور من الوصول إلى الخط الساحلي. ومن الناحية المثالية، يجب استخدام هذه الأموال في المنطقة التي جُمعت فيها، خاصة إذا كانت تلك المنطقة تفتقر إلى وصول كافٍ إلى الشاطئ أو الساحل. ويمكن للإدارة أو الهيئة المحافظة أيضًا منح هذه الأموال للوكالات المحلية أو المنظمات غير الربحية للمساعدة في حيازة الأراضي لتحسين الوصول الساحلي.
يجوز للإدارة أو الهيئة المحافظة أن تقبل، من أي وكالة عامة أو منظمة غير ربحية، الرسوم المحصلة لأغراض توفير الوصول العام إلى الموارد الساحلية. وتُصرف أي أموال تُجمع من هذا المصدر من قبل الإدارة أو الهيئة المحافظة للغرض الوحيد المتمثل في حيازة وتطوير وصيانة ممرات الوصول العام إلى الخط الساحلي. وإلى أقصى حد ممكن، تُصرف هذه الرسوم في المنطقة العامة التي جُمعت فيها أو في المناطق التي يكون فيها الوصول العام إلى الخط الساحلي وعلى طوله ناقصًا بشكل واضح. ويجوز للإدارة أو الهيئة المحافظة تحويل الأموال، بما في ذلك هذه الرسوم، إلى وكالة عامة محلية أو منظمة غير ربحية لأغراض حيازة المواقع للوصول العام إلى الخط الساحلي وعلى طوله.
الوصول إلى الخط الساحلي ممرات الوصول العام تخصيص الأموال الموارد الساحلية أموال المنظمات غير الربحية رسوم الوكالات العامة تطوير الوصول صيانة الخط الساحلي وكالة عامة محلية حيازة المواقع الوصول إلى الشاطئ نقص الوصول الساحلي تحويل الأموال التنمية الساحلية تحسين الوصول العام
(Amended by Stats. 1980, Ch. 667, Sec. 6.)
يسمح هذا القانون لهيئة حكومية، تُعرف باسم الهيئة المحافظة، بإبرام اتفاقيات لشراء عقارات لمشاريع تحسن وصول الجمهور، شريطة توفر تمويل من حكومة الولاية. ومع ذلك، لا يمكن أن تتجاوز التكلفة الأولية لمثل هذا الاتفاق 600,000 دولار.
الهيئة المحافظة مشروع وصول عام عقار خيار الاستحواذ مصلحة في عقار تخصيص أموال الاستحواذ على عقارات مشروع الهيئة المحافظة تمويل حكومي مخصصات الولاية حد تكلفة العقار خيار عقاري تمويل المشاريع العامة وصول الجمهور إلى الممتلكات حدود تمويل الولاية
(Added by Stats. 2002, Ch. 958, Sec. 28. Effective January 1, 2003.)
يوضح هذا القسم من القانون أن الهيئة الحافظة مسؤولة عن العمل مع مختلف الإدارات الحكومية، مثل إدارة المتنزهات والترفيه، لتطوير درب كاليفورنيا الساحلي. يجب على هذه الإدارات التعاون مع الهيئة الحافظة من خلال المساعدة في التخطيط، وتوفير الأراضي، وإنشاء أجزاء من الدرب، ووضع اللافتات، وإدارة الدرب، قدر الإمكان وفي حدود قواعدها ومسؤولياتها الخاصة.
(أ) تقوم الهيئة الحافظة، بالتشاور مع إدارة المتنزهات والترفيه، ولجنة كاليفورنيا الساحلية، وإدارة النقل، بتنسيق تطوير درب كاليفورنيا الساحلي.
(ب) بالقدر الممكن، وبما يتسق مع ولاياتها الفردية، تتعاون كل وكالة أو مجلس أو إدارة أو لجنة تابعة للولاية ذات مصالح عقارية أو سلطة تنظيمية في المناطق الساحلية مع الهيئة الحافظة فيما يتعلق بالتخطيط وتوفير الأراضي لاستكمال الدرب، بما في ذلك إنشاء وصلات الدرب، ووضع اللافتات، وإدارة الدرب.
درب كاليفورنيا الساحلي الهيئة الحافظة إدارة المتنزهات والترفيه لجنة كاليفورنيا الساحلية إدارة النقل تطوير الدرب مصالح عقارية سلطة تنظيمية المناطق الساحلية وصلات الدرب لافتات الدرب إدارة الدرب التعاون بين الوكالات توفير الأراضي تخطيط الدرب
(Amended by Stats. 2008, Ch. 179, Sec. 190. Effective January 1, 2009.)
يسمح هذا القانون للهيئة الحافظة بتقديم الدعم المالي والمساعدة للوكالات العامة والمنظمات غير الربحية لتطوير وتوسيع أنظمة المسارات الداخلية. يجب أن تكون هذه المسارات قادرة على الاتصال بمسار كاليفورنيا الساحلي، مما يعزز وصول الجمهور إلى الساحل.
ممرات الوصول العام الوصول إلى الساحل منح أنظمة المسارات الداخلية مسار كاليفورنيا الساحلي مساعدة الوكالات العامة منظمات غير ربحية تمويل تطوير المسارات توسيع المسارات الهيئة الحافظة الساحلية ربط المسارات أنظمة المسارات العامة مشاريع الوصول إلى الساحل منح أنظمة المسارات وصول المجتمع إلى المسارات
(Added by Stats. 2001, Ch. 446, Sec. 3. Effective January 1, 2002.)
يحدد هذا القانون جزءًا من كثبان ما-ليل الرملية في مقاطعة هومبولت، وهو جزء من مسار كاليفورنيا الساحلي، ليُعرف باسم مسار السناتور ويسلي تشيسبرو الساحلي. سيتم الاعتراف بهذا التعيين بلافتات بعد أن يغادر ويسلي تشيسبرو المجلس التشريعي أو بعد 1 يناير 2009، أيهما يأتي لاحقًا. سيتم تمويل اللافتات من قبل أولئك الذين يطلبونها، ويجب تحديث جميع المنشورات المتعلقة بالمسار لتعكس هذا التعيين الجديد.
(a)CA الموارد العامة Code § 31410(a) يُعيّن بموجبه ذلك الجزء من كثبان ما-ليل الرملية في مقاطعة هومبولت، الذي هو جزء من مسار كاليفورنيا الساحلي ويقع تحت ولاية الهيئة الحافظة، ويُعرف باسم مسار السناتور ويسلي تشيسبرو الساحلي.
(b)CA الموارد العامة Code § 31410(b) بعد التاريخ الذي ينهي فيه ويسلي تشيسبرو خدمته في المجلس التشريعي أو في 1 يناير 2009، أيهما يأتي لاحقًا، تقوم الهيئة الحافظة بتركيب لافتات مناسبة، عند استلام التمويل الموضح في الفقرة الفرعية (c)، لتعكس التعيين الذي تم بموجب هذا القسم، وتتسبب في أن تعكس جميع الأدلة والمنشورات الأخرى المتعلقة بمسار كاليفورنيا الساحلي هذا التعيين عند مراجعة المنشورات بشكل دوري.
(c)CA الموارد العامة Code § 31410(c) يتم تمويل تكاليف اللافتات من قبل الأطراف الذين يطلبون من الهيئة الحافظة تركيب تلك اللافتات عملاً بهذا القسم.
كثبان ما-ليل الرملية، مقاطعة هومبولت، مسار كاليفورنيا الساحلي، السناتور ويسلي تشيسبرو، لافتات المسار الساحلي، ولاية الهيئة الحافظة، تعيين المسار، تمويل اللافتات، أدلة المسار، تحديث المنشورات
(Added by Stats. 2007, Ch. 548, Sec. 1. Effective January 1, 2008.)