يهدف هذا القانون إلى ضمان الحفاظ على المناطق الساحلية الهامة في كاليفورنيا للاستخدام العام والتمتع بها. ويرغب المجلس التشريعي في منح الهيئة المحافظة صلاحية شراء هذه الأراضي وإدارتها وحمايتها، حتى لا يفقد الجمهور إمكانية الوصول إليها.
إن سياسة المجلس التشريعي هي ضمان تخصيص المواقع الساحلية الهامة للموارد للاستخدام العام والتمتع بها. ولتحقيق هذا الهدف، يقصد المجلس التشريعي تخويل الهيئة المحافظة سلطة حيازة وحفظ وحماية واستخدام الحقوق في الأراضي الساحلية الرئيسية للموارد، كما هو مبين في فصول هذا القسم، والتي لولا ذلك ستُفقد للاستخدام العام.
مواقع الموارد الساحلية، الاستخدام العام، التمتع العام، سلطة الهيئة المحافظة، حيازة الأراضي، حماية الأراضي الساحلية، الأراضي الساحلية الرئيسية للموارد، وصول الجمهور، نية المجلس التشريعي، الحفاظ على الأراضي، حماية الموارد، ساحل كاليفورنيا، الموارد الطبيعية، الأراضي العامة، الحفاظ على البيئة
(Amended by Stats. 2002, Ch. 958, Sec. 21. Effective January 1, 2003.)
يفرض هذا القسم القانوني على المحافظة أن تعمل بشكل وثيق مع مختلف اللجان والوكالات العامة والمنظمات غير الربحية لحجز مصالح معينة في الأراضي. تُحجز هذه المناطق لاستخدامات مثل المتنزهات، والترفيه، وموائل الحياة البرية، والأغراض التاريخية أو العلمية. تهدف هذه الحجوزات إلى التوافق مع سياسات قانون كاليفورنيا الساحلي لعام 1976 والخطط المحلية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الخاصة بخليج سان فرانسيسكو والمناطق الساحلية الأخرى.
يوضح هذا القانون أيضًا أن هذه الأحكام لا تحد من سلطة لجنة الخليج في اتخاذ القرارات بشأن التصاريح، كما هو موضح في قسم آخر من قانون الحكومة.
(أ) تتعاون المحافظة مع اللجنة، ولجنة الخليج، والوكالات العامة الأخرى، ومع المنظمات غير الربحية في ضمان حجز المصالح في العقارات لأغراض هذا القسم، وكذلك لأغراض المتنزهات، والترفيه، وموائل الأسماك والحياة البرية، والحفاظ التاريخي، أو الدراسة العلمية المطلوبة لتحقيق سياسات وأهداف قانون كاليفورنيا الساحلي لعام 1976 (ابتداءً من المادة 30000)، أو خطة أو برنامج ساحلي محلي معتمد؛ أو، في حالة خليج سان فرانسيسكو، المواقع المحددة في خطة الخليج، أو خطة حماية مستنقع سويسن، أو في أي خطة محلية أخرى تحدد لجنة الخليج أنها متوافقة مع تلك الخطط؛ أو، في المناطق الساحلية التي لا تقع ضمن المنطقة الساحلية أو خليج سان فرانسيسكو، أي خطط محلية أخرى.
(ب) لا يجوز لأحكام هذا القسم أن تقلل أو تؤثر بأي شكل آخر على سلطة لجنة الخليج في الموافقة على التصاريح أو رفضها أو تعديلها على النحو المنصوص عليه في المادة 66632 من قانون الحكومة.
تعاون المحافظة، وكالات عامة، منظمات غير ربحية، حجز العقارات، قانون كاليفورنيا الساحلي، خليج سان فرانسيسكو، خطة حماية مستنقع سويسن، خطة ساحلية محلية، موائل الحياة البرية، الحفاظ التاريخي، دراسة علمية، سلطة لجنة الخليج، الموافقة على التصاريح، تخطيط استخدام الأراضي، خطط المنطقة الساحلية
(Amended by Stats. 2002, Ch. 958, Sec. 22. Effective January 1, 2003.)
يوضح هذا القانون ما يمكن أن يحدث إذا لم تتمكن وكالة عامة أو منظمة غير ربحية من حيازة أو صيانة أو استخدام قطعة أرض بسبب قيود مالية أو ظروف أخرى. في مثل هذه الحالات، يمكن للمحافظة إما منح منحة لمساعدة الوكالة أو المنظمة، أو يمكنها حيازة العقار والاحتفاظ به حتى يتم نقله إلى المجموعة المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، يُسمح للمحافظة بتقديم مساعدة فنية لهذه المنظمات لمساعدتها في عملية الحيازة.
(a)CA الموارد العامة Code § 31352(a) إذا كانت وكالة عامة أو منظمة غير ربحية غير قادرة، بسبب موارد مالية محدودة أو ظروف أخرى، على حيازة أو الاحتفاظ أو حماية أو استخدام مصلحة في عقار لغرض منصوص عليه في المادة 31351، يجوز للمحافظة القيام بأي مما يلي:
(1)CA الموارد العامة Code § 31352(a)(1) منح منحة للوكالة العامة أو المنظمة غير الربحية لغرض منصوص عليه في المادة 31351.
(2)CA الموارد العامة Code § 31352(a)(2) حيازة المصلحة والاحتفاظ بها لنقلها لاحقًا إلى وكالة عامة أو منظمة غير ربحية مناسبة.
(b)CA الموارد العامة Code § 31352(b) يجوز للمحافظة تقديم المساعدة الفنية المطلوبة لمساعدة وكالة عامة أو منظمة غير ربحية في إتمام الحيازة أو الوظائف ذات الصلة الموصوفة في الفقرة (أ).
قيود مالية للوكالة العامة دعم المنظمات غير الربحية حيازة العقارات منح المحافظة الاحتفاظ بالممتلكات نقل الملكية مساعدة فنية مساعدة في حيازة الممتلكات دور المحافظة في الممتلكات دعم عملية العقارات موارد مالية محدودة إدارة ممتلكات المنظمات غير الربحية مساعدة في الوظائف المتعلقة بالممتلكات أغراض المادة 31351 مساعدة في معاملات الممتلكات
(Amended by Stats. 2002, Ch. 958, Sec. 23. Effective January 1, 2003.)
يسمح هذا القانون للمؤسسة المحافظة بإقراض المال لمنظمة غير ربحية حتى تتمكن من حيازة عقار مؤقتًا، إذا كانت المنظمة غير الربحية في وضع أفضل للقيام بذلك. ويجب على المنظمة غير الربحية اتباع إجراءات وقيود محددة عند استخدام القرض لشراء العقار، كما هو موضح في هذا الفصل.
منظمة غير ربحية قرض المؤسسة المحافظة استحواذ مؤقت على العقار استحواذ وكالة عامة مصلحة في عقار شروط القرض إجراءات الاستحواذ قيود الاستحواذ استحواذ المنظمة غير الربحية على العقار أموال للاستحواذ قرض شراء عقار شراء عقارات الامتثال للفصل تمويل استحواذ العقارات دعم المؤسسة المحافظة
(Amended by Stats. 2002, Ch. 958, Sec. 24. Effective January 1, 2003.)
يسمح هذا القانون لهيئة محافظة (وهي منظمة تحمي الأراضي الطبيعية) بإبرام اتفاقية لشراء عقارات محتملة إذا خصصت الدولة أموالاً لمشروع ذي صلة. ومع ذلك، لا يمكن أن تتجاوز تكلفة هذه الاتفاقية 600,000 دولار.
استحواذ الهيئة المحافظة على الأراضي مصلحة عقارية مشروع حجز المواقع تمويل السلطة التشريعية خيار شراء عقار اتفاق عقاري تخصيص الميزانية الحد الأقصى للتكلفة الحفاظ البيئي صفقة عقارية حماية الأراضي الطبيعية مشروع بتمويل حكومي اكتساب العقارات تمويل المشاريع مبادرة صون الأراضي
(Amended by Stats. 2002, Ch. 958, Sec. 25. Effective January 1, 2003.)
ينص هذا القانون على أنه عندما تستحوذ الهيئة المحافظة على أرض، لا يمكنها الاحتفاظ بها لأكثر من 10 سنوات. خلال هذه الفترة، يمكن لوكالة عامة أو منظمة غير ربحية تولي ملكية الأرض لأغراض عامة، بشرط موافقة المدينة أو المقاطعة المحلية. إذا أرادت منظمة غير ربحية الأرض، فللمدينة أو المقاطعة 30 يومًا للاعتراض. يجوز للهيئة المحافظة إضافة قيود لضمان أن استخدام الأرض يتوافق مع الغرض الأصلي. يمكن أن تشمل تكلفة الأرض المصاريف الإدارية، ويمكن أن تكون المدفوعات نقدًا أو بممتلكات ذات قيمة معادلة. إذا لم يقتني أحد الأرض خلال 10 سنوات، فيجب بيعها بالقيمة السوقية دون قيود على الاستخدام. تعود عائدات أي بيع للأراضي إلى الهيئة المحافظة لتمويل البرامج ذات الصلة.
حد احتفاظ الهيئة المحافظة بالأراضي حقوق اقتناء الوكالات العامة اقتناء الأراضي من قبل المنظمات غير الربحية موافقة المدينة أو المقاطعة المحلية قيود استخدام الأراضي تكاليف اقتناء الأراضي خيارات دفع قيمة الممتلكات بيع بالقيمة السوقية العادلة تصرف إدارة الخدمات العامة في الأراضي تمويل برامج الهيئة المحافظة قيود استخدام الأراضي التكاليف الإدارية والتشغيلية شروط اقتناء المنظمات غير الربحية التصرف في الأراضي بموجب المادة (31352)
(Amended by Stats. 2002, Ch. 958, Sec. 26. Effective January 1, 2003.)
يسمح هذا القانون للهيئة الحافظة بتأجير الممتلكات التي تملكها. إذا تم تأجيرها لأفراد أو مجموعات خاصة، فإن (24) بالمائة من دخل الإيجار يذهب إلى المقاطعة التي يقع فيها العقار، بعد موافقة الحكومة على الأموال. تقوم المقاطعة بعد ذلك بتقسيم هذه الأموال بينها وبين المناطق الضريبية المحلية والهيئات الضريبية الأخرى ذات الصلة بناءً على حصتها الضريبية في العام السابق. يحدد مدقق حسابات المقاطعة المبلغ الذي يحصل عليه كل طرف، ويتأكد مجلس المشرفين من توزيعه بشكل مناسب. يجب أن تودع أي أموال تُمنح لمقاطعة أو منطقة محلية أو وكالة ضرائب في نفس الصندوق الذي تودع فيه الضرائب العادية على العقارات المماثلة. بالنسبة للمدفوعات التي تبلغ (25) دولارًا أو أقل لأي عقار مؤجر، يبقى المبلغ بالكامل في الصندوق العام للمقاطعة.
تأجير الهيئة الحافظة مصلحة في عقار توزيع الدخل تخصيص المقاطعة وكالات تحصيل الضرائب مناطق الإيرادات تقديرات السنة المالية مدفوعات الإيجار الصندوق العام للمقاطعة عقود الإيجار الخاصة مجلس المشرفين مدقق حسابات المقاطعة ضرائب العقارات تخصيص أموال الضرائب اعتماد تشريعي
(Amended by Stats. 2002, Ch. 958, Sec. 27. Effective January 1, 2003.)
بعد حصول المقاطعات على حصتها كما هو موضح في القسم السابق، يتم منح أي أموال متبقية من إيرادات الإيجار للهيئة المحافظة. يمكن استخدام هذه الأموال لبرامجها، ولكن فقط عندما يقرر المجلس التشريعي تخصيصها.
تخصيص إيرادات الإيجار تخصيص المقاطعات تمويل الهيئة المحافظة تخصيص المجلس التشريعي تمويل البرامج إنفاق الإيرادات إيداع سنوي إيرادات متبقية تمويل البرامج توفر الأموال موافقة تشريعية برامج القسم حصة المقاطعة إيرادات مستمدة من الإيجار
(Added by Stats. 1976, Ch. 1441.)