(a)CA الموارد العامة Code § 31163(a) يجب على الهيئة التعاون مع المدن والمقاطعات والمناطق، ولجنة الخليج، والهيئات الحكومية الإقليمية الأخرى، وصناديق الأراضي غير الربحية، ومنظمات ملاك الأراضي غير الربحية، والأطراف المهتمة الأخرى في تحديد واعتماد أهداف طويلة الأجل للموارد والترفيه في الهواء الطلق لمنطقة خليج سان فرانسيسكو، والتي ستوجه الأنشطة المستمرة لبرنامج هيئة المحافظة على منطقة خليج سان فرانسيسكو. يجب على الهيئة استخدام قائمة المناطق والاهتمامات ذات الأولوية التي وضعتها لجنة الخليج عملاً بالفقرة (b) من المادة 31056 كإرشاد في اختيار مشاريع منطقة سان فرانسيسكو التي تقع ضمن اختصاص لجنة الخليج. ومع ذلك، فإن التوجيه المقدم من لجنة الخليج استشاري، وتتحمل الهيئة مسؤولية اتخاذ قرارات البرنامج. يجب أن يكون أي اقتناء للعقارات باستخدام الأموال المصرح بها بموجب هذا الفصل من البائعين الراغبين إذا كانت الأرض تُزرع أو تُستخدم للرعي بنشاط. يجب أن يكون أي اقتناء للعقارات من قبل الهيئة بموجب هذا الفصل من البائعين الراغبين.
(b)CA الموارد العامة Code § 31163(b) يجب على الهيئة المشاركة في ودعم الإجراءات المشتركة بين الوكالات والشراكات بين القطاعين العام والخاص في منطقة خليج سان فرانسيسكو لغرض تنفيذ الفقرة (a)، وتوفير مشاركة محلية واسعة النطاق ودعم لبرنامج هيئة المحافظة على منطقة خليج سان فرانسيسكو.
(c)CA الموارد العامة Code § 31163(c) يجب على الهيئة استخدام المعايير المحددة في هذه الفقرة لتطوير أولويات المشاريع لبرنامج هيئة المحافظة على منطقة خليج سان فرانسيسكو التي توفر مشاريع تطوير واقتناء، ومشاريع حضرية وريفية، ومشاريع مساحات مفتوحة وترفيه في الهواء الطلق. يجب على الهيئة إعطاء الأولوية للمشاريع التي، إلى أقصى حد، تستوفي المعايير التالية:
(1)CA الموارد العامة Code § 31163(c)(1) مدعومة بخطط محلية أو إقليمية معتمدة.
(2)CA الموارد العامة Code § 31163(c)(2) متعددة الاختصاصات أو تخدم دائرة انتخابية إقليمية.
(3)CA الموارد العامة Code § 31163(c)(3) يمكن تنفيذها في الوقت المناسب.
(4)CA الموارد العامة Code § 31163(c)(4) توفر فرصًا لمنافع قد تُفقد إذا لم يتم تنفيذ المشروع بسرعة.
(5)CA الموارد العامة Code § 31163(c)(5) تتضمن أموالًا مطابقة من مصادر تمويل أو مساعدة أخرى.
(d)Copy CA الموارد العامة Code § 31163(d)
(1)Copy CA الموارد العامة Code § 31163(d)(1) تكون الهيئة هي الوكالة الرائدة في تمويل وتطوير المشاريع التي تنفذ خطة مسار خليج سان فرانسيسكو المائي المعدة عملاً بالمادة 66694 من قانون الحكومة.
(2)CA الموارد العامة Code § 31163(d)(2) خلال الفترة التي يتم فيها إعداد الخطة وبعد الانتهاء من الخطة، يجوز للهيئة أن تتعهد بالمشاريع وتمنح المنح التي تتوافق بشكل عام مع إعداد الخطة وتطويرها أو تحقيق تنفيذ الخطة.
(3)CA الموارد العامة Code § 31163(d)(3) لتطوير إعداد الخطة، يجب على الهيئة المساعدة في تنسيق شراكة تعاونية مع لجنة الخليج، ورابطة حكومات منطقة الخليج، والأشخاص والمنظمات والوكالات المهتمة الأخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإدارات واللجان الحكومية والخاصة بالمقاطعات والمناطق المهتمة، والحدائق ومناطق الحدائق، والموانئ، والهيئات الحكومية الإقليمية، والمجموعات غير الربحية، ومجموعات المستخدمين، والشركات.
(4)CA الموارد العامة Code § 31163(d)(4) عند تطوير الخطة والاضطلاع بالمشاريع لتنفيذ الخطة، يتم تحديد المناطق التي يجب إدارة الوصول إليها أو حظره بالتشاور مع وكالات حماية الموارد، وخفر السواحل الأمريكي، وهيئة النقل المائي، ولجنة أراضي الولاية، ووكالات إنفاذ القانون المحلية، ومن خلال عملية المراجعة البيئية المطلوبة بموجب قانون جودة البيئة في كاليفورنيا (القسم 13 (الذي يبدأ بالمادة 21000)).
(5)CA الموارد العامة Code § 31163(d)(5) عند الانتهاء من الخطة، يجب على الهيئة النظر في اعتماد الخطة وإدراج العناصر المناسبة منها في الخطة الاستراتيجية للهيئة.
(6)CA الموارد العامة Code § 31163(d)(6) لا يجوز للهيئة منح منحة أو الاضطلاع بمشروع لمسار خليج سان فرانسيسكو المائي يكون له تأثير سلبي كبير على منطقة حساسة للحياة البرية أو يتعارض مع أهداف الفقرة (a) من المادة 31162.
(Amended by Stats. 2006, Ch. 538, Sec. 595. Effective January 1, 2007.)