Section § 31000

Explanation
ينص هذا القسم على أن التعاريف المنصوص عليها في فصل هذا القانون يجب استخدامها لفهم القواعد الواردة في ذلك الجزء من القانون، ما لم يكن واضحًا أن المقصود شيء آخر.

Section § 31001

Explanation

يُعرّف هذا القسم مصطلح 'خطة أو برنامج ساحلي محلي معتمد' على أنه خطة أو برنامج لاستخدام الأراضي تم اعتماده رسميًا من قبل اللجنة وفقًا لإجراءات محددة في جزء معين من لوائح كاليفورنيا البيئية.

“خطة أو برنامج ساحلي محلي معتمد” يعني أي خطة أو برنامج أو خطة استخدام أراضي لبرنامج محلي اعتمدته اللجنة عملاً بالفصل 6 (الذي يبدأ بالمادة 30500) من القسم 20.

Section § 31002

Explanation

يعرّف هذا القسم مصطلح «المؤسسة الحافظة» تحديدًا بأنه المؤسسة الحكومية لحفظ السواحل في كاليفورنيا.

«المؤسسة الحافظة» تعني المؤسسة الحكومية لحفظ السواحل.

Section § 31004

Explanation

يُعرّف هذا القسم مصطلح "اللجنة" بأنه يشير إلى لجنة كاليفورنيا الساحلية، التي تأسست بموجب القسم 20، الفصل 4، بدءًا من المادة 30300.

“اللجنة” تعني لجنة كاليفورنيا الساحلية المنشأة بموجب الفصل 4 (الذي يبدأ بالمادة 30300) من القسم 20.

Section § 31005

Explanation
يُعرّف هذا القسم من القانون مصطلح 'لجنة الخليج' بأنها لجنة الحفاظ على خليج سان فرانسيسكو وتنميته، والتي تأسست بموجب جزء معين من قانون الحكومة.

Section § 31006

Explanation

يشير مصطلح "المنطقة الساحلية" في كاليفورنيا عادةً إلى منطقة محددة بموجب القانون، ولكن بالنسبة للإجراءات المتعلقة بخليج سان فرانسيسكو، فإنه يشمل أيضًا أراضٍ معينة تديرها لجنة الخليج، باستثناء أجزاء من مقاطعة كونترا كوستا. ومع ذلك، إذا كانت أراضي مقاطعة كونترا كوستا تؤثر على الجودة البيئية للخليج أو استخدامه العام، يمكن للوكالة المحلية أن تطلب إجراءات الحفظ من خلال قرار رسمي.

(a)CA الموارد العامة Code § 31006(a) "المنطقة الساحلية" تعني تلك المنطقة من الولاية كما هي محددة في القسم 30103. فقط لأغراض إجراءات الحفظ في خليج سان فرانسيسكو، تشمل "المنطقة الساحلية" أيضًا المناطق التي تقع ضمن نطاق اختصاص الترخيص للجنة الخليج، كما هو موضح في القسم 66610 من قانون الحكومة، باستثناء أراضي مقاطعة كونترا كوستا من جسر ريتشموند-سان رافائيل شمالًا وشرقًا حتى انتهاء حدود لجنة الخليج، إلا ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (b)، بالإضافة إلى أي أراضٍ مرتفعة، وأراضٍ رطبة، ومستنقعات، وأراضٍ مسورة، وغيرها من أراضي مستجمعات المياه التي تؤثر بشكل كبير على الجودة البيئية للخليج أو ترتبط مباشرة باستخدام الجمهور للخليج واستمتعهم به، وغيرها من أراضي مستجمعات المياه داخل المقاطعات التسع المجاورة للخليج التي تحتوي على مياه تتدفق مباشرة إلى الخليج أو المحيط.
(b)CA الموارد العامة Code § 31006(b) على الرغم من الفقرة الفرعية (a)، فيما يتعلق بالأراضي الواقعة داخل مقاطعة كونترا كوستا والتي تندرج ضمن نطاق اختصاص الترخيص للجنة الخليج، كما هو موضح في القسم 66610 من قانون الحكومة، أو التي تتكون من أي أراضٍ مرتفعة، أو أراضٍ رطبة، أو مستنقعات، أو أراضٍ مسورة، أو غيرها من أراضي مستجمعات المياه التي تؤثر بشكل كبير على الجودة البيئية للخليج أو ترتبط مباشرة باستخدام الجمهور للخليج واستمتعهم به، يجوز للوكالة العامة المحلية ذات الاختصاص على أي من هذه الأراضي أن تطلب رسميًا إجراءات الحفظ بقرار.

Section § 31007

Explanation
يتضمن «مشروع الاستعادة الساحلية» أنشطة تقوم بها وكالات عامة أو مجموعات غير ربحية لإصلاح أو تحسين أنماط التنمية غير المرغوبة في المنطقة الساحلية.

Section § 31008

Explanation

يحدد هذا القانون "مشروع تعزيز الموارد الساحلية" بأنه أي جهد تبذله وكالة عامة أو مجموعة غير ربحية لاستعادة المناطق الطبيعية المتضررة إلى حالتها الأصلية أو لتحسين قيمة الموارد في منطقة ساحلية.

“مشروع تعزيز الموارد الساحلية” يعني إجراءً تتخذه وكالة عامة، بما في ذلك هيئة المحافظة، أو منظمة غير ربحية، لاستعادة المناطق الطبيعية المتدهورة، قدر الإمكان، إلى حالتها الأصلية أو لتعزيز قيم الموارد في منطقة ساحلية.

Section § 31009

Explanation
يوضح هذا القسم أنه عندما يشير القانون إلى "الإدارة"، فإنه يعني تحديدًا إدارة المتنزهات والترفيه.

Section § 31010

Explanation
يشرح هذا القانون تعريف "الوكالة العامة المحلية" بطريقة واسعة. يشمل ذلك كيانات مثل المدن والمقاطعات والمناطق وروابط الحكومات ووكالات الصلاحيات المشتركة. باختصار، إذا كانت جهة حكومية محلية أو مجموعة تتولى مهام عامة، فمن المحتمل أن تُعتبر وكالة عامة محلية.

Section § 31011

Explanation
يوضح هذا القسم أين يجب إيداع أموال معينة. تذهب الأموال التي تتلقاها الإدارة إلى صندوق المتنزهات والترفيه الحكومي. توجه الأموال التي تتلقاها الهيئة المحافظة إلى صندوق الهيئة المحافظة الساحلية الحكومي، ويجب تنظيمها في حسابات منفصلة بناءً على مصدرها.

Section § 31012

Explanation

ينشئ هذا القانون صندوق الائتمان الساحلي في خزانة ولاية كاليفورنيا لإدارة موارد مالية محددة لأغراض الحفاظ على البيئة. يقسم الصندوق إلى ثلاثة حسابات رئيسية: حساب برنامج الهيئة الحافظة لمنطقة خليج سان فرانسيسكو، وحساب البرنامج الساحلي، وحساب مرونة المناخ في كاليفورنيا. لكل حساب أهداف محددة، مثل دعم مشاريع الحفاظ على البيئة، ومعالجة تغير المناخ، وأنشطة إدارة المناطق الساحلية.

يجمع حساب برنامج الهيئة الحافظة لمنطقة خليج سان فرانسيسكو الأموال من مصادر غير حكومية، بينما يضم حساب البرنامج الساحلي أموالاً من مصادر مختلفة للحفاظ على السواحل. يركز حساب مرونة المناخ في كاليفورنيا على معالجة مخاطر تغير المناخ في المناطق الساحلية، مع تخصيص الأموال باستمرار للوكالات البيئية. تبقى جميع الفوائد المتراكمة في الصندوق لاستخدامه، ويتم الاحتفاظ بسجلات محاسبية منفصلة للشفافية والمساءلة.

(a)CA الموارد العامة Code § 31012(a) يُنشأ بموجب هذا صندوق الائتمان الساحلي في خزانة الولاية، لاستلام وصرف الأموال المدفوعة إلى الهيئة الحافظة بصفة ائتمانية، رهناً بالحق في الاسترداد لتحقيق أغراض الائتمان، على النحو المنصوص عليه في هذا القسم.
(b)Copy CA الموارد العامة Code § 31012(b)
(1)Copy CA الموارد العامة Code § 31012(b)(1) يوجد في صندوق الائتمان الساحلي حساب برنامج الهيئة الحافظة لمنطقة خليج سان فرانسيسكو، والذي يُصرف حصراً لأغراض الفصل 4.5 (الذي يبدأ بالمادة 31160).
(2)CA الموارد العامة Code § 31012(b)(2) تودع الهيئة الحافظة في حساب برنامج الهيئة الحافظة لمنطقة خليج سان فرانسيسكو جميع الأموال التي تتلقاها الهيئة الحافظة لأغراض برنامج الهيئة الحافظة لمنطقة خليج سان فرانسيسكو المنشأ بموجب الفصل 4.5 (الذي يبدأ بالمادة 31160)، من مصادر غير حكومة الولاية أو الحكومة الفيدرالية وغير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (a) من المادة 31164. وتشمل هذه الأموال، على سبيل المثال لا الحصر، التبرعات الخاصة والرسوم والغرامات ومساهمات الحكومات المحلية.
(c)Copy CA الموارد العامة Code § 31012(c)
(1)Copy CA الموارد العامة Code § 31012(c)(1) يوجد في صندوق الائتمان الساحلي حساب البرنامج الساحلي. تُصرف الأموال في حساب البرنامج الساحلي حصراً لأغراضها الائتمانية المحددة.
(2)CA الموارد العامة Code § 31012(c)(2) بناءً على موافقة وزارة المالية، تودع الهيئة الحافظة في حساب البرنامج الساحلي جميع الأموال المدفوعة إلى الهيئة الحافظة بصفة ائتمانية لأغراض هذا القسم، باستثناء تلك الأموال المحددة في الفقرة (2) من الفقرة الفرعية (b). وتشمل الأموال التي تودع في حساب البرنامج الساحلي، بناءً على تلك الموافقة، على سبيل المثال لا الحصر، الأموال المدفوعة إلى الهيئة الحافظة بصفة ائتمانية لأغراض التخفيف، أو لتسوية الدعاوى القضائية، أو بدلاً من الشروط الأخرى لتصاريح التنمية الساحلية أو الاستحقاقات التنظيمية الأخرى، أو لأغراض ائتمانية أخرى متوافقة مع هذا القسم ومحددة بموجب شروط هبة أو عقد. يتم المحاسبة عن الأموال في حساب البرنامج الساحلي بشكل منفصل وفقاً لمصدرها والغرض الائتماني منها. لا تودع الأموال في حساب البرنامج الساحلي دون موافقة وزارة المالية.
(d)Copy CA الموارد العامة Code § 31012(d)
(1)Copy CA الموارد العامة Code § 31012(d)(1) يوجد في صندوق الائتمان الساحلي حساب مرونة المناخ في كاليفورنيا. على الرغم من المادة 13340 من قانون الحكومة، وباستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (6)، تُخصص الأموال في الحساب باستمرار للهيئة الحافظة، على النحو التالي، بغض النظر عن السنة المالية. تُصرف الأموال من قبل الهيئة الحافظة، ولجنة كاليفورنيا الساحلية، ولجنة الحفاظ على خليج سان فرانسيسكو وتنميته لأنشطة تخطيط وإدارة وتنفيذ المنطقة الساحلية لمعالجة مخاطر وتأثيرات تغير المناخ، وارتفاع مستوى سطح البحر، والأحداث المتطرفة المرتبطة بذلك على المجتمعات الساحلية ومجتمعات الخليج والموارد الطبيعية. الغرض من الحساب هو دعم تنفيذ المشاريع، والنفقات الرأسمالية، ومنح المساعدة المحلية. يتوفر ما يصل إلى 10 بالمائة من الأموال للتكاليف الإدارية.
(2)CA الموارد العامة Code § 31012(d)(2) باستثناء ما هو محدد بموجب صك يفرض شروطاً على استخدام أو صرف الأموال المحددة المقدمة، تُخصص الأموال المخصصة لهذه الأغراض على النحو التالي:
(A)CA الموارد العامة Code § 31012(d)(2)(A) للجنة كاليفورنيا الساحلية، 20 بالمائة من الأموال المودعة في الحساب خلال كل سنة مالية.
(B)CA الموارد العامة Code § 31012(d)(2)(B) للجنة الحفاظ على خليج سان فرانسيسكو وتنميته، 20 بالمائة من الأموال المودعة في الحساب خلال كل سنة مالية.
(C)CA الموارد العامة Code § 31012(d)(2)(C) للهيئة الحافظة، 60 بالمائة من الأموال المودعة في الحساب خلال كل سنة مالية.
(3)CA الموارد العامة Code § 31012(d)(3) تُصرف الأموال في الحساب حصراً لأغراضها المحددة.
(4)CA الموارد العامة Code § 31012(d)(4) تشمل الأموال التي يمكن إيداعها في حساب مرونة المناخ في كاليفورنيا، على سبيل المثال لا الحصر، الاعتمادات والمنح، والأموال من الحكومة الفيدرالية، ووكالات التخطيط الإقليمي، والحكومات المحلية، والرسوم، وتسويات الدعاوى القضائية، والتصاريح، ومتطلبات التخفيف، والتبرعات الخاصة المؤهلة للصرف لأغراض الحساب.
(5)CA الموارد العامة Code § 31012(d)(5) لا ينطبق أي شيء في هذا القسم على الأموال المؤهلة للإيداع في صندوق تنظيف وردم الخليج والتخفيف من آثاره عملاً بالمادة 66647 من قانون الحكومة أو على أي أموال يتم جمعها عملاً بقانون كاليفورنيا الساحلي لعام 1976 (القسم 20 (الذي يبدأ بالمادة 30000)).
(6)CA الموارد العامة Code § 31012(d)(6) إلى الحد الذي يتم فيه تخصيص أي أموال للحساب من قبل الهيئة التشريعية في قانون الميزانية السنوي، تُفصل تلك الأموال لأغراض المحاسبة. لا تُخصص الأموال المخصصة للحساب من قبل الهيئة التشريعية في قانون الميزانية السنوي باستمرار وتخضع لأحكام المادة 16304 من قانون الحكومة.
(e)CA الموارد العامة Code § 31012(e) تُحتفظ الفوائد المتراكمة على الأموال في صندوق الائتمان الساحلي في صندوق الائتمان الساحلي وتكون متاحة للصرف من قبل الهيئة الحافظة لأغراض الائتمان.
(f)CA الموارد العامة Code § 31012(f) تحتفظ الهيئة الحافظة بسجلات محاسبية منفصلة للأموال داخل صندوق الائتمان الساحلي، عملاً بواجباتها الائتمانية، لغرض فصل الودائع والفوائد على تلك الودائع، وفقاً لأغراضها الائتمانية.
(g)CA الموارد العامة Code § 31012(g) على الرغم من المادة 13340 من قانون الحكومة، وباستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (d)، تُخصص جميع الأموال في صندوق الائتمان الساحلي باستمرار، بغض النظر عن السنة المالية، للهيئة الحافظة لتحقيق الأغراض الائتمانية التي تم سداد الأموال من أجلها.
(h)CA الموارد العامة Code § 31012(h) تقدم الهيئة الحافظة تقريراً محاسبياً سنوياً إلى وزارة المالية عن نفقات الهيئة الحافظة من صندوق الائتمان الساحلي والأنشطة الأخرى المتعلقة به.

Section § 31013

Explanation

يحدد هذا القسم "المنظمة غير الربحية" كمجموعة خاصة تستوفي معايير القسم 501(c)(3) من قانون الإيرادات الداخلية الأمريكي، مما يعني عادةً أن المنظمة معفاة من الضرائب وتهدف إلى أغراض خيرية أو تعليمية أو ما شابه ذلك.

“المنظمة غير الربحية” تعني أي منظمة خاصة غير ربحية تستوفي الشروط بموجب القسم 501(c)(3) من قانون الإيرادات الداخلية للولايات المتحدة لعام 1986.

Section § 31014

Explanation

تشير 'خطة الخليج' تحديدًا إلى خطة خليج سان فرانسيسكو التي أنشأتها واعتمدتها لجنة الخليج.

“خطة الخليج” تعني خطة خليج سان فرانسيسكو كما اعتمدتها لجنة الخليج.

Section § 31015

Explanation
«خطة حماية مستنقع سويسن» هي الخطة التي تمت الموافقة عليها وفقًا للقواعد المنصوص عليها في القسم 19، بدءًا من المادة 29000.

Section § 31016

Explanation
يُعرّف هذا القسم “الخطة المحلية” بأنها أي خطة لاستخدام الأراضي تنشئها وكالة عامة محلية، مثل منطقة ميناء أو منطقة متنزه إقليمي. يجب أن تقع هذه الخطط ضمن الولاية القضائية للهيئة المحافظة الموجودة في خليج سان فرانسيسكو، وتغطي المناطق المحددة في قسم آخر، تحديداً القسم 31006.

Section § 31017

Explanation

يحدد هذا القانون ما المقصود بـ "وكالة عامة" وينص على أنها تشمل كيانات مختلفة مثل الوكالات المحلية ووكالات الدولة والوكالات الفيدرالية، بالإضافة إلى الكليات والجامعات، والهيئات الحكومية الدولية، والقبائل الهندية المعترف بها فيدرالياً.

“الوكالة العامة” تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الوكالات العامة المحلية، ووكالات الدولة، والوكالات الفيدرالية، والكليات والجامعات، والهيئات الحكومية الدولية، والقبائل الهندية المعترف بها فيدرالياً.