Section § 29200

Explanation
ينص هذا القانون على أن اللجنة مسؤولة بشكل أساسي عن وضع القواعد وخطط الحماية في هذا القسم موضع التنفيذ، ما لم يُنص على خلاف ذلك داخل القسم نفسه.

Section § 29201

Explanation

يوضح هذا القسم بعض الصلاحيات التي تتمتع بها اللجنة في الإشراف على واجباتها. يمكنها قبول الدعم المالي من مصادر مختلفة، مثل المنح والتبرعات. يُسمح للجنة بتشكيل فرق من أعضائها والتواصل مع مجموعات خارجية للحصول على المشورة.

يمكنها توظيف متخصصين عند الحاجة، ورفع دعاوى قضائية أو مواجهتها لدعم لوائحها، ووضع قواعد تتوافق مع مسؤولياتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لأداء دورها بكفاءة.

في اضطلاعها بمسؤولياتها بموجب هذا القسم، وبالإضافة إلى الصلاحيات والواجبات المحددة للجنة بموجب الفصلين 5 (الذي يبدأ بالمادة 29400) و 6 (الذي يبدأ بالمادة 29500)، يجوز للجنة القيام بكل مما يلي:
(a)CA الموارد العامة Code § 29201(a) قبول المنح والتبرعات والمخصصات من أي شخص.
(b)CA الموارد العامة Code § 29201(b) تعيين لجان من أعضائها وتعيين لجان استشارية من مجموعات عامة وخاصة أخرى مهتمة.
(c)CA الموارد العامة Code § 29201(c) التعاقد على أو توظيف أي خدمات مهنية تتطلبها اللجنة أو لأداء الأعمال والخدمات التي لا يمكن، في رأيها، أن يؤديها موظفوها وعمالها أو وكالات حكومية اتحادية أو حكومية أو محلية أخرى بشكل مرضٍ.
(d)CA الموارد العامة Code § 29201(d) مقاضاة أو أن تُقاضى في جميع الدعاوى والإجراءات وفي جميع المحاكم والهيئات القضائية ذات الاختصاص، بما في ذلك الأوامر القضائية الزجرية والإلزامية لمنع انتهاكات هذا القسم.
(e)CA الموارد العامة Code § 29201(e) اعتماد لوائح متوافقة مع هذا القسم.
(f)CA الموارد العامة Code § 29201(f) القيام بأي أمور أخرى ضرورية لتحقيق أغراض هذا القسم وتكون متوافقة مع هذا القسم.

Section § 29202

Explanation

يشرح هذا القانون كيفية تغيير خطة الحماية. لإجراء التغييرات، يجب على اللجنة عقد جلسة استماع عامة مع إشعار مفصل حول التغييرات المطلوبة. إذا كان التغيير يتعلق بالسياسة، فإنه يتطلب تصويت أغلبية الثلثين وإشعارًا مدته 90 يومًا قبل التصويت. التغييرات الأخرى تتطلب تصويت الأغلبية مع إشعار مدته 30 يومًا.

إذا كان تعديل الخطة يؤثر على منطقة محلية، فيجب على تلك الحكومة المحلية تعديل برامجها المحلية لتتوافق مع هذه التغييرات في غضون عام واحد. إذا اعترضت حكومة محلية على تغيير ما، فلن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ إلا بعد موافقة الهيئة التشريعية للولاية عليه.

تنطبق قواعد محددة إذا كانت منطقة سويسن للحفاظ على الموارد أو منطقة سولانو لمكافحة البعوض قد تتأثر. يمكنهم الاعتراض إذا تعارض التغيير مع القواعد الحالية، وتتطلب هذه التغييرات موافقة تشريعية للمضي قدمًا.

(a)CA الموارد العامة Code § 29202(a) بما يتفق مع هذا القسم، يجوز للجنة تعديل خطة الحماية. تُجرى هذه التعديلات بموجب قرار من اللجنة يُعتمد بعد جلسة استماع عامة بشأن التغيير المقترح، ويجب تقديم إشعار وصفي كافٍ بذلك. يجب أن يتضمن هذا الإشعار الوصفي وصفًا عامًا للتغييرات، إن وجدت، التي ستكون مطلوبة في برنامج الحماية المحلي المعتمد وما إذا كانت أي تغييرات ستكون مطلوبة في برنامج الحماية المحلي كما ينطبق على أي منطقة خارج المستنقع. إذا كان التعديل المقترح يتعلق بسياسة من سياسات خطة الحماية، فلا يجوز التصويت على القرار الذي يعتمد التعديل قبل مرور 90 يومًا على الأقل من تاريخ الإشعار بجلسة الاستماع بشأن التغيير المقترح، ويتطلب موافقة ثلثي أعضاء اللجنة. لا يجوز التصويت على القرار الذي يعتمد أي تعديل آخر لخطة الحماية قبل مرور 30 يومًا على الأقل من تاريخ الإشعار بجلسة الاستماع بشأن التعديل المقترح، ويتطلب موافقة أغلبية أعضاء اللجنة.
(b)CA الموارد العامة Code § 29202(b) يجب على أي حكومة محلية أو منطقة أو لجنة تشكيل الوكالات المحلية بمقاطعة سولانو، إذا تأثرت بأي تعديل من هذا القبيل لخطة الحماية، أن تقوم، في غضون عام واحد من تاريخ نفاذ هذا التعديل، بإعداد وتقديم أي تعديلات على برنامج الحماية المحلي، أو أي مكون منه، لجعل هذا البرنامج أو المكون متوافقًا مع خطة الحماية المعدلة.
(c)CA الموارد العامة Code § 29202(c) لا يكون أي تعديل لسياسات خطة الحماية يتطلب تغييرًا في برنامج الحماية المحلي كما ينطبق على المستنقع أو أي منطقة خارج المستنقع ساري المفعول إلا بعد موافقة الهيئة التشريعية عليه بموجب قانون إذا، خلال فترة الـ 90 يومًا المنصوص عليها في الفقرة (a)، اعترضت الحكومة المحلية التي لها ولاية قضائية على أي منطقة من هذا القبيل على هذا التعديل كتابةً إلى اللجنة.
(d)CA الموارد العامة Code § 29202(d) لا يجوز لأي تعديل لسياسات خطة الحماية أن يتطلب تغييرًا أو تعديلاً لمكون برنامج الحماية المحلي الذي أعدته منطقة سويسن للحفاظ على الموارد إلا بعد موافقة الهيئة التشريعية عليه بموجب قانون إذا، خلال فترة الـ 90 يومًا المنصوص عليها في الفقرة (a)، اعترضت الإدارة على هذا التعديل كتابةً إلى اللجنة على أساس أن هذا التعديل سيكون غير متوافق مع هذا القسم.
(e)CA الموارد العامة Code § 29202(e) لا يجوز لأي تعديل لسياسات خطة الحماية أن يتطلب تغييرًا أو تعديلاً لمكون برنامج الحماية المحلي الذي أعدته منطقة سولانو لمكافحة البعوض إلا بعد موافقة الهيئة التشريعية عليه بموجب قانون إذا، خلال فترة الـ 90 يومًا المنصوص عليها في الفقرة (a)، اعترض مدير الصحة على هذا التعديل كتابةً إلى اللجنة على أساس أن هذا التعديل سيكون غير متوافق مع الأحكام المعمول بها من قانون الصحة والسلامة.

Section § 29203

Explanation

بحلول 1 مارس 1978، يجب على لجنة إنشاء خريطة تفصيلية لمستنقع تتضمن مناطق الإدارة الأولية والثانوية. يجب إيداع هذه الخريطة، بمقياس محدد، لدى كاتب المقاطعة. بمجرد إيداعها، تتطلب أي تغييرات في حدود المستنقع أو مناطق الإدارة موافقة تشريعية.

في موعد أقصاه 1 مارس 1978، تقوم اللجنة بإعداد واعتماد خريطة تفصيلية للمستنقع، بمقياس رسم بوصة واحدة تساوي 24,000 بوصة، والتي يجب أن توضح مناطق الإدارة الأولية والثانوية، والتي يجب على اللجنة إيداعها لدى كاتب المقاطعة. عند إيداع هذه الخريطة لدى كاتب المقاطعة، لا يجوز إجراء أي تغييرات أخرى في حدود المستنقع أو حدود مناطق الإدارة الأولية أو الثانوية إلا بموافقة المجلس التشريعي بموجب قانون.

Section § 29204

Explanation

يتطلب القانون أنه بحلول 1 يوليو 1978، يجب على اللجنة تحديث خطة خليج سان فرانسيسكو وتعديل حدود مناطق معينة. لا تحتاج هذه التحديثات إلى موافقة الهيئة التشريعية، حتى لو كانت قوانين أخرى قد تشير إلى خلاف ذلك.

في موعد أقصاه 1 يوليو 1978، يتعين على اللجنة إجراء أي تغييرات ضرورية في خطة خليج سان فرانسيسكو وفي حدود مناطق الاستخدام ذات الأولوية القائمة المنشأة عملاً بالقسم (66611) من قانون الحكومة. على الرغم من أي حكم مخالف في الباب (7.2) (الذي يبدأ بالقسم 66600) من قانون الحكومة، لا تتطلب هذه التغييرات موافقة الهيئة التشريعية.

Section § 29205

Explanation

ينص هذا القانون على أن المستنقع يُعتبر جزءًا من المنطقة الساحلية لكاليفورنيا، وذلك بموجب قانون إدارة المنطقة الساحلية لعام 1972 وأي قوانين اتحادية أخرى ذات صلة. تتمتع اللجنة المشرفة على هذه المنطقة بسلطة إدارة وتخطيط وإصدار الشهادات اللازمة لضمان امتثال الأنشطة لهذه القوانين.

يمكن للجنة استخدام أي صلاحيات منصوص عليها في هذه القوانين الاتحادية، باستثناء ما يتعلق بمنشآت معينة محددة في مكان آخر، وذلك للتحكم في استخدام موارد المستنقع وتوجيهها بفعالية.

(a)CA الموارد العامة Code § 29205(a) يُعتبر المستنقع جزءًا من قطاع اللجنة في المنطقة الساحلية لكاليفورنيا، ويُعتبر هذا القسم جزءًا من برنامج إدارة المنطقة الساحلية لكاليفورنيا التابع للجنة، وذلك لأغراض قانون إدارة المنطقة الساحلية لعام 1972 (P.L. 92-583; 16 U.S.C. 1451 et seq.) بصيغته المعدلة، وأي قانون اتحادي آخر تم سنه أو تعديله قبل هذا التاريخ أو بعده يتعلق بتخطيط أو إدارة موارد المنطقة الساحلية.
(b)CA الموارد العامة Code § 29205(b) باستثناء ما يتعلق بمنشأة معرفة في المادة 25110، يجوز للجنة ممارسة أي وجميع الصلاحيات المنصوص عليها في قانون إدارة المنطقة الساحلية لعام 1972، بصيغته المعدلة، أو أي تعديل عليه، أو أي قانون اتحادي آخر تم سنه قبل هذا التاريخ أو بعده يتعلق بتخطيط أو إدارة المستنقع. بالإضافة إلى أي سلطة أخرى، يجوز للجنة منح أو إصدار أي شهادة أو بيان مطلوب بموجب أي قانون اتحادي من هذا القبيل يفيد بأن نشاط أي شخص يتوافق مع أحكام هذا القسم.