Section § 29735

Explanation

ينشئ هذا القانون لجنة حماية الدلتا، وتتألف من 15 عضواً. تضم خمسة أعضاء من مجالس المشرفين بالمقاطعات في منطقة الدلتا، وعضوين منتخبين من مجالس المدن من مناطق محددة في الدلتا، وعضواً واحداً من دلتا الشمال. ثلاثة أعضاء من مناطق الاستصلاح في الدلتا، واحد من كل من مناطق دلتا الشمال ودلتا الوسطى ودلتا الجنوب. بالإضافة إلى ذلك، يوجد ممثلون أو من ينوب عنهم من أربع وكالات حكومية: الأغذية والزراعة، ولجنة أراضي الولاية، والموارد الطبيعية، والنقل. يمكن لبعض الأعضاء تعيين من ينوب عنهم، ومدة ولاية أعضاء مجلس المدينة سنتان.

تُنشأ بموجب هذا لجنة حماية الدلتا وتتألف من 15 عضواً على النحو التالي:
(a)CA الموارد العامة Code § 29735(a) يُعيّن عضو واحد من مجلس المشرفين، أو من ينوب عنه، من كل مقاطعة من المقاطعات الخمس الواقعة ضمن الدلتا التي تقع دائرتها الإشرافية ضمن المنطقة الأساسية، من قبل مجلس المشرفين في كل من تلك المقاطعات المعنية.
(b)Copy CA الموارد العامة Code § 29735(b)
(1)Copy CA الموارد العامة Code § 29735(b)(1) يُختار ويُعيّن عضوان منتخبان من مجلس المدينة من قبل لجان اختيار المدن، من المناطق المناسبة المحددة في الفقرتين الفرعيتين (A) و (B)، واحد في كل من المناطق التالية:
(A)CA الموارد العامة Code § 29735(b)(1)(A) واحد من دلتا الجنوب، وتتألف من مقاطعة سان خواكين.
(B)CA الموارد العامة Code § 29735(b)(1)(B) واحد من دلتا الغرب، إما من مقاطعة كونترا كوستا أو مقاطعة سولانو، على أساس التناوب.
(2)CA الموارد العامة Code § 29735(b)(2) يُختار ويُعيّن عضو واحد منتخب من مجلس المدينة من قبل لجان اختيار المدن، من مجالس الحكومات الإقليمية والمحلية من دلتا الشمال، وتتألف من مقاطعتي يولو وساكرامنتو.
(3)CA الموارد العامة Code § 29735(b)(3) يجوز لعضو مجلس المدينة المعين بموجب هذا البند الفرعي أن يختار من ينوب عنه لأغراض هذا البند الفرعي.
(4)CA الموارد العامة Code § 29735(b)(4) على الرغم من المادة 29736، تكون مدة ولاية الأعضاء المختارين بموجب هذا البند الفرعي سنتين.
(c)CA الموارد العامة Code § 29735(c) عضو واحد من مجلس إدارة كل من ثلاث مناطق استصلاح مختلفة تقع ضمن المنطقة الأساسية وهم مقيمون في الدلتا، ويتم انتخابهم من قبل أمناء مناطق الاستصلاح عملاً بالفقرات (1) و (2) و (3). يجوز لكل منطقة استصلاح ترشيح مدير واحد ليكون عضواً. يُختار العضو من المنطقة الموصوفة في الفقرة (1) أو (2) أو (3) من بين المرشحين بأغلبية أصوات مناطق الاستصلاح في تلك المنطقة. يجوز للعضو المختار بموجب هذا البند الفرعي أن يختار من ينوب عنه لهذا الغرض. لأغراض هذا القسم، يكون لكل منطقة استصلاح صوت واحد. يتألف أعضاء مناطق الاستصلاح مما يلي:
(1)CA الموارد العامة Code § 29735(c)(1) عضو واحد من منطقة وكالة مياه دلتا الشمال كما هو موضح في المادة 9.1 من قانون وكالة مياه دلتا الشمال (الفصل 283 من قوانين عام 1973).
(2)CA الموارد العامة Code § 29735(c)(2) عضو واحد من منطقة تشمل دلتا الغرب وتتألف من منطقة مقاطعة كونترا كوستا ضمن الدلتا وضمن وكالة مياه دلتا الوسطى كما هو موضح في المادة 9.1 من قانون وكالة مياه دلتا الوسطى (الفصل 1133 من قوانين عام 1973).
(3)CA الموارد العامة Code § 29735(c)(3) عضو واحد من منطقة وكالة مياه دلتا الجنوب كما هو موضح في المادة 9.1 من قانون وكالة مياه دلتا الجنوب (الفصل 1089 من قوانين عام 1973).
(d)CA الموارد العامة Code § 29735(d) وزير الأغذية والزراعة، أو من ينوب عنه وحده.
(e)CA الموارد العامة Code § 29735(e) المدير التنفيذي للجنة أراضي الولاية، أو من ينوب عنه وحده.
(f)CA الموارد العامة Code § 29735(f) وزير وكالة الموارد الطبيعية، أو من ينوب عنه وحده.
(g)CA الموارد العامة Code § 29735(g) وزير النقل، أو من ينوب عنه وحده.

Section § 29735.1

Explanation

يسمح هذا القانون لعضو في اللجنة بتعيين بديل لحضور الاجتماعات نيابة عنه، بموافقة الشخص الذي عين العضو الأصلي. يمكن للبديل أن يخدم لمدة تصل إلى 90 يوماً أثناء انتظار التأكيد.

يتمتع البديل بنفس صلاحيات ومسؤوليات العضو، ولكنه لا يستطيع المشاركة والتصويت إلا إذا كان العضو الأصلي غائباً. تنطبق قواعد تضارب المصالح التي تسري على العضو أيضاً على البديل. إذا كان لدى العضو تضارب مصالح بشأن مسألة معينة، فلا يمكن للبديل التصويت على تلك المسألة أيضاً.

(a)CA الموارد العامة Code § 29735.1(a) يجوز لعضو اللجنة الموصوف في الفقرة (a) من المادة 29735، رهناً بموافقة سلطة التعيين الخاصة به أو بها، تعيين بديل لتمثيله أو تمثيلها في اجتماع للجنة. يجوز للبديل أن يخدم قبل التأكيد لمدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ التعيين، ما لم وإلى أن يتم رفض التأكيد.
(b)CA الموارد العامة Code § 29735.1(b) يخدم البديل حسب رغبة العضو الذي يعينه أو تعينها، ويكون له أو لها جميع صلاحيات وواجبات عضو اللجنة، باستثناء أن البديل يشارك ويصوت في الاجتماع فقط في غياب العضو الذي يعينه أو تعينها. تسري جميع أحكام القانون المتعلقة بتضارب المصالح السارية على العضو على البديل. إذا كان لدى عضو، أو كان معروفاً أن لديه، تضارب مصالح بشأن أي مسألة، فإن بديل العضو غير مؤهل للتصويت على تلك المسألة.

Section § 29736

Explanation
ينص هذا القانون على أن الأشخاص المعينين في اللجنة يمكنهم البقاء في مناصبهم طالما أن الجهة التي عينتهم راضية عن أدائهم. بشكل أساسي، يعتمد أمنهم الوظيفي على الموافقة المستمرة من سلطة التعيين الخاصة بهم.

Section § 29737

Explanation
ينص هذا القانون على أن الأعضاء لن يتلقوا راتباً مقابل خدمتهم، ولكن أي نفقات يتكبدونها أثناء أداء واجباتهم الرسمية ستغطيها اللجنة.

Section § 29738

Explanation
إذا فقد شخص تم تعيينه في لجنة أيًا من المؤهلات اللازمة لمنصبه، يصبح مكانه شاغرًا تلقائيًا. ويجب على الشخص أو الجهة التي عينته اختيار بديل في غضون 30 يومًا.

Section § 29739

Explanation

يحدد هذا القانون عملية انتخاب رئيس اللجنة. في البداية، يتم انتخاب الرئيس الأول لمدة عام واحد في الاجتماع الأول للجنة بعد 1 يناير 2010. بعد ذلك، يتم انتخاب كل رئيس لمدة عامين. يعمل الرئيس المنتخب أيضًا كعضو مصوت في مجلس دلتا الإشرافي.

(أ) تنتخب اللجنة، خلال الاجتماع الأول للجنة بعد 1 يناير 2010، من بين الأعضاء المحددين في الفقرة (أ) من المادة 29735 رئيسًا يخدم لمدة سنة واحدة.
(ب) يخدم الرؤساء اللاحقون لمدة سنتين ويتم انتخابهم من بين الأعضاء المحددين في الفقرة (أ) من المادة 29735.
(ج) يعمل الرئيس بصفة عضو مصوت في مجلس دلتا الإشرافي.

Section § 29740

Explanation

ينص هذا القانون على أن عضوًا واحدًا غير مصوت من مجلس الشيوخ وعضوًا واحدًا من الجمعية، وكلاهما يمثلان مناطق داخل المنطقة الأساسية، سيشاركان في أنشطة اللجنة. يجب ألا يتعارض اشتراكهما مع أدوارهما التشريعية. سيعمل هؤلاء الأعضاء كلجنة تحقيق مؤقتة مشتركة خصيصًا لموضوع هذا القسم، مع صلاحيات وواجبات تحددها اللوائح المشتركة لمجلس الشيوخ والجمعية.

عضو واحد غير مصوت يكون عضوًا في مجلس الشيوخ، تعينه لجنة القواعد في مجلس الشيوخ، وعضو واحد غير مصوت يكون عضوًا في الجمعية، يعينه رئيس الجمعية، وكلاهما يمثلان مناطق داخل المنطقة الأساسية، يجتمعان مع اللجنة ويشاركان في أنشطتها بالقدر الذي لا يتعارض فيه هذا الاشتراك مع منصبيهما كعضوين في الهيئة التشريعية. ولأغراض هذا القسم، يشكل عضوا الهيئة التشريعية هذان لجنة تحقيق مؤقتة مشتركة بشأن موضوع هذا القسم، ويكون لهما بهذه الصفة الصلاحيات والواجبات المفروضة على تلك اللجان بموجب اللوائح المشتركة لمجلس الشيوخ والجمعية.

Section § 29741

Explanation
ينص هذا القانون على أنه اعتبارًا من 1 يناير 2010، يجب أن يحدد المحافظ موعد الاجتماع الأول للجنة معينة، ولا يمكن أن يتم هذا الاجتماع بعد 31 يناير 2010. يجب أن تُعقد جميع الاجتماعات اللاحقة في مدينة تقع داخل منطقة الدلتا.