Section § 15020

Explanation

يحظر هذا القانون بيع البطاريات الجافة للاستخدام المنزلي المصنعة بعد 1 يناير 1994، إذا كانت تحتوي على كمية كبيرة جداً من الزئبق. لا يمكن أن تحتوي البطاريات القلوية على أكثر من 0.025% زئبق بالوزن، ويجب ألا تحتوي بطاريات الكربون والزنك على أي زئبق مضاف عمداً، باستثناء الكميات الضئيلة التي توجد بشكل طبيعي.

لا يجوز لأي شخص بيع أي بطارية جافة مصنعة في أو بعد 1 يناير 1994، للاستخدام المنزلي، التي يتجاوز فيها محتوى الزئبق، بالوزن، الحدود التالية:
(a)CA الموارد العامة Code § 15020(a) في البطارية القلوية، 0.025 بالمائة.
(b)CA الموارد العامة Code § 15020(b) في بطارية الكربون والزنك، 0.0 بالمائة من الزئبق المدخل عمداً، وذلك بخلاف الزئبق الذي قد يكون موجوداً عرضياً في مواد أخرى.

Section § 15021

Explanation
اعتبارًا من 1 يناير 1994، يحظر على أي شخص تصنيع أو بيع بطاريات زر أكسيد الزئبق. ينطبق هذا الحظر على جميع أنواع واستخدامات هذه البطاريات.

Section § 15022

Explanation
ينص هذا القانون على أنه من غير القانوني بيع بطاريات قلوية منغنيز مصنعة في أو بعد 1 يناير (1) 1996، إذا كان قد تم إضافة الزئبق إليها عمداً. ولا يشمل هذا الحظر الزئبق العرضي الذي قد يكون موجوداً في مواد أخرى. ومع ذلك، يُسمح لبطاريات الخلايا الزرية القلوية المنغنيز باحتواء ما يصل إلى 25 ملليجرام من الزئبق لكل بطارية.

Section § 15023

Explanation
ينص هذا القانون على أنه من غير القانوني بيع بطاريات الزنك-كربون المصنعة بعد 1 يناير 1994، إذا تم تصنيعها مع إضافة أي زئبق عمداً. ولا يشمل ذلك أي زئبق قد يكون موجوداً عن طريق الصدفة.

Section § 15024

Explanation
إذا خالفت أي قاعدة في هذا الفصل، يعتبر ذلك جنحة، وهو نوع من الجرائم.