Section § 13050

Explanation
ينص هذا القانون على أنه بمجرد موافقة مجلس المشرفين بالمقاطعة على مجلس منطقة، يجب أن تُجرى انتخابات كل سنتين في أول ثلاثاء بعد أول اثنين في نوفمبر. يبدأ هذا في أول سنة فردية تلي تشكيل مجلس المنطقة.

Section § 13050.5

Explanation
ينص هذا القسم على أنه ما لم يُنص على خلاف ذلك، يجب على المناطق التي يحكمها هذا القسم اتباع القواعد المحددة في قانون انتخابات المناطق الموحد.

Section § 13051

Explanation
يتمتع المجلس بسلطة الدعوة إلى انتخابات خاصة في أي وقت يقررونه.

Section § 13052

Explanation
ينص هذا القانون على أن الساعات التي تفتح فيها مراكز الاقتراع لانتخابات منطقة خاصة يحددها مجلس المنطقة.

Section § 13053

Explanation

ينص هذا القسم من القانون على أن إشعارات الانتخابات يجب أن تُعطى باتباع نفس الإجراءات المتبعة في انتخابات المقاطعة، قدر الإمكان.

يجب أن تُعطى إشعارات الانتخابات قدر الإمكان عمليًا وفقًا للقوانين العامة المتعلقة بإشعارات انتخابات المقاطعة.

Section § 13058

Explanation
ينص هذا القانون على أن لكل ناخب، كما هو موضح في قسم منفصل (Section 13019)، الحق في الإدلاء بصوت واحد.

Section § 13060

Explanation
يوضح هذا القانون كيفية تحديد مدة ولاية أعضاء مجلس المنطقة. في الانتخابات الأولى، يُنتخب الحاصلان على أعلى صوتين لمدة أربع سنوات، ويحصل من يأتي في المركزين الثالث والرابع على مدة سنتين. بعد هذه الانتخابات الأولية، سيخدم جميع أعضاء مجلس المنطقة، باستثناء عضو معين، لمدة أربع سنوات أو حتى يتم انتخاب أو تعيين بديل لهم.

Section § 13062

Explanation
لكي تتم الموافقة على اقتراح، يجب أن يحصل على أكثر من نصف الأصوات التي أدلى بها الناخبون.