Section § 4530

Explanation

يتناول هذا القانون ما يحدث إذا حاول سجين الهروب أو هرب بالفعل. إذا استخدم نزيل القوة أو العنف للهروب أو حاول الهروب أثناء وجوده في السجن، أو نقله، أو أثناء عمله خارج السجن، فإنه يواجه عقوبة إضافية بالسجن لمدة سنتين أو أربع أو ست سنوات. يبدأ هذا الوقت الإضافي بعد أن ينهي عقوبته الأصلية، ولا يلزم تقديم تقرير إشراف إضافي.

إذا هرب نزيل أو حاول الهروب دون استخدام القوة، فإن مدة السجن الإضافية تكون 16 شهرًا، أو سنتين أو ثلاث سنوات، تُقضى بالتتابع. مرة أخرى، لا يلزم تقديم تقرير إشراف إضافي.

هناك أيضًا قاعدة للنزلاء المفرج عنهم مؤقتًا للعمل أو الدراسة - إذا لم يعودوا في الوقت المحدد، يعتبر ذلك هروبًا. إذا حدث هذا النوع من الهروب دون قوة، فلن يُحتسب كجناية سابقة إذا تورطوا في قضية جنائية أخرى لاحقًا.

(a)CA قانون العقوبات Code § 4530(a) كل سجين محتجز في سجن الولاية يقوم، بالقوة أو العنف، بالهروب أو محاولة الهروب منه، وكل سجين محكوم عليه بالسجن في سجن الولاية يقوم، بالقوة أو العنف، بالهروب أو محاولة الهروب أثناء نقله إلى أو من ذلك السجن أو أي سجن آخر تابع للولاية، أو أي معسكر طريق للسجن، أو معسكر غابات للسجن، أو أي معسكر سجن آخر أو مزرعة سجن أو أي مكان آخر أثناء وجوده تحت حراسة مسؤولي السجن أو ضباطه أو موظفيه؛ أو من يقوم، بالقوة أو العنف، بالهروب أو محاولة الهروب من أي معسكر طريق للسجن، أو معسكر غابات للسجن، أو أي معسكر سجن آخر أو مزرعة سجن أو أي مكان آخر أثناء وجوده تحت حراسة مسؤولي السجن أو ضباطه أو موظفيه؛ أو من يقوم، بالقوة أو العنف، بالهروب أو محاولة الهروب أثناء العمل خارج السجن أو بعيدًا عنه تحت حراسة مسؤولي السجن أو ضباطه أو موظفيه، يعاقب بالسجن في سجن الولاية لمدة سنتين أو أربع أو ست سنوات. تبدأ مدة السجن الثانية للشخص المدان بموجب هذا البند من الوقت الذي كان سيتم فيه إطلاق سراحه أو إطلاق سراحها من السجن بخلاف ذلك. لا يلزم تقديم تقرير إشراف إضافي فيما يتعلق بتلك الجريمة.
(b)CA قانون العقوبات Code § 4530(b) كل سجين يرتكب هروبًا أو يحاول الهروب كما هو موضح في البند (a)، دون قوة أو عنف، يعاقب بالسجن في سجن الولاية لمدة 16 شهرًا، أو سنتين أو ثلاث سنوات تُقضى بالتتابع. لا يلزم تقديم تقرير إشراف إضافي فيما يتعلق بتلك الجريمة.
(c)CA قانون العقوبات Code § 4530(c) يعتبر الإخفاق المتعمد من قبل سجين يعمل أو يواصل تعليمه، أو مصرح له بتأمين عمل أو تعليم، أو مفرج عنه مؤقتًا بموجب المادة 2690، أو 2910، أو 6254، أو المادة 3306 من قانون الرعاية والمؤسسات، في العودة إلى مكان الاحتجاز في موعد لا يتجاوز انتهاء الفترة التي يُصرح له فيها بالابتعاد عن مكان الاحتجاز، هروبًا من مكان الاحتجاز يعاقب عليه على النحو المنصوص عليه في هذا القسم. لا تُحتسب الإدانة بانتهاك هذا البند، الذي لا ينطوي على قوة أو عنف، كإدانة جنائية سابقة في أي ملاحقة قضائية لاحقة لجريمة عامة.

Section § 4532

Explanation

يحدد هذا القانون العواقب المترتبة على السجناء الذين يهربون أو يحاولون الهروب من الحضانة أو الاحتجاز. ويتناول سيناريوهات مختلفة، مثل أولئك الذين تم القبض عليهم لارتكاب جنح أو جنايات، أو المشاركين في برامج مثل الإجازة للعمل أو الاحتجاز المنزلي.

إذا هرب شخص ما دون استخدام القوة أو العنف، فإنه يواجه عقوبات مختلفة عما لو استخدم القوة أو العنف. قد يؤدي الهروب غير العنيف إلى السجن لمدة سنة ويوم واحد في سجن الولاية أو ما يصل إلى سنة في سجن المقاطعة، بينما يمكن أن تؤدي عمليات الهروب العنيفة إلى أحكام سجن أطول تتراوح بين سنتين أو أربع أو ست سنوات.

ينص القانون أيضاً على معاملة مختلفة للنزلاء في برامج الاحتجاز البديل، الذين يرتكبون جنحة إذا هربوا. لا يتوفر الإفراج المشروط بشكل عام لأولئك الذين يهربون من المنشآت شديدة الحراسة ما لم تثبت ظروف غير عادية.

علاوة على ذلك، يعتبر القانون أي إخفاق في العودة إلى الاحتجاز بمثابة هروب، بغض النظر عن سبب الإجازة المؤقتة الأصلية، مثل العمل أو التعليم.

(a)Copy CA قانون العقوبات Code § 4532(a)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 4532(a)(1) كل سجين تم إلقاء القبض عليه وتسجيله، أو اتهامه، أو إدانته بجنحة، وكل شخص تم إيداعه بموجب أحكام القسم 5654، 5656، أو 5677 من قانون الرعاية والمؤسسات بصفته سكيراً، المحتجز في أي سجن مقاطعة أو مدينة، أو سجن، أو مزرعة صناعية، أو معسكر طريق صناعي، أو يعمل في أي طريق مقاطعة أو عمل مقاطعة آخر، أو هو في الحضانة القانونية لأي ضابط أو شخص، أو يعمل أو يواصل برنامجه التعليمي المنتظم أو مصرح له بالحصول على عمل أو تعليم بعيداً عن مكان الاحتجاز، عملاً بقانون كوبي للإجازة للعمل (Section 1208)، أو مصرح له بالإفراج المؤقت لحالات الطوارئ العائلية أو لأغراض تحضيرية لعودته إلى المجتمع عملاً بالقسم 4018.6، أو هو مشارك في برنامج الاحتجاز المنزلي عملاً بالقسم 1203.016، 1203.017، أو 1203.018، والذي يهرب بعد ذلك أو يحاول الهروب من سجن المقاطعة أو المدينة، أو السجن، أو المزرعة الصناعية، أو معسكر الطريق الصناعي أو من حضانة الضابط أو الشخص المسؤول عنه أثناء انخراطه في عمل المقاطعة أو ذهابه إليه أو عودته منه أو من حضانة أي ضابط أو شخص هو في حضانته القانونية، أو من مكان الاحتجاز في برنامج الاحتجاز المنزلي عملاً بالقسم 1203.016، 1203.017، أو 1203.018 مذنب بجناية، وإذا لم يكن الهروب أو محاولة الهروب بالقوة أو العنف، يعاقب بالسجن في سجن الولاية لمدة محددة قدرها سنة ويوم واحد، أو في سجن المقاطعة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
(2)CA قانون العقوبات Code § 4532(a)(2) إذا ارتكب الهروب أو محاولة الهروب الموصوفة في الفقرة (1) بالقوة أو العنف، يكون الشخص مذنباً بجناية، ويعاقب بالسجن في سجن الولاية لمدة سنتين، أو أربع، أو ست سنوات تُنفذ بالتتابع، أو في سجن المقاطعة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. عندما يتم قضاء مدة السجن الثانية في سجن المقاطعة، فإنها تبدأ من الوقت الذي كان سيتم فيه إطلاق سراح السجين من السجن بخلاف ذلك.
(3)CA قانون العقوبات Code § 4532(a)(3) لا تعتبر الإدانة بانتهاك هذا البند الفرعي، أو انتهاك البند الفرعي (b) الذي يشمل مشاركاً في برنامج الاحتجاز المنزلي عملاً بالقسم 1203.016، 1203.017، أو 1203.018 ولم يرتكب بالقوة أو العنف، إدانة جنائية سابقة في أي ملاحقة قضائية لاحقة لجريمة عامة.
(b)Copy CA قانون العقوبات Code § 4532(b)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 4532(b)(1) كل سجين تم إلقاء القبض عليه وتسجيله، أو اتهامه، أو إدانته بجناية، وكل شخص تم إيداعه بأمر من محكمة الأحداث، المحتجز في أي سجن مقاطعة أو مدينة، أو سجن، أو مزرعة صناعية، أو معسكر طريق صناعي، أو يعمل في أي طريق مقاطعة أو عمل مقاطعة آخر، أو هو في الحضانة القانونية لأي ضابط أو شخص، أو محتجز عملاً بالقسم 4011.9، أو هو مشارك في برنامج الاحتجاز المنزلي عملاً بالقسم 1203.016، 1203.017، أو 1203.018 والذي يهرب أو يحاول الهروب من سجن مقاطعة أو مدينة، أو سجن، أو مزرعة صناعية، أو معسكر طريق صناعي أو من حضانة الضابط أو الشخص المسؤول عنه أثناء انخراطه في عمل المقاطعة أو ذهابه إليه أو عودته منه أو من حضانة أي ضابط أو شخص هو في حضانته القانونية، أو من الاحتجاز عملاً بالقسم 4011.9، أو من مكان الاحتجاز في برنامج الاحتجاز المنزلي عملاً بالقسم 1203.016، مذنب بجناية، وإذا لم يكن الهروب أو محاولة الهروب بالقوة أو العنف، يعاقب بالسجن في سجن الولاية لمدة 16 شهراً، أو سنتين، أو ثلاث سنوات، تُنفذ بالتتابع، أو في سجن المقاطعة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
(2)CA قانون العقوبات Code § 4532(b)(2) إذا ارتكب الهروب أو محاولة الهروب الموصوفة في الفقرة (1) بالقوة أو العنف، يكون الشخص مذنباً بجناية، ويعاقب بالسجن في سجن الولاية لمدة كاملة قدرها سنتين، أو أربع، أو ست سنوات تُنفذ بالتتابع لأي مدة سجن أخرى، تبدأ من الوقت الذي كان سيتم فيه إطلاق سراح الشخص من السجن بخلاف ذلك ولا تخضع المدة للتخفيض عملاً بالبند الفرعي (a) من القسم 1170.1، أو في سجن المقاطعة لمدة متتالية لا تتجاوز سنة واحدة، تبدأ تلك المدة من الوقت الذي كان سيتم فيه إطلاق سراح السجين من السجن بخلاف ذلك.
(c)CA قانون العقوبات Code § 4532(c) على الرغم من أي قانون آخر، كل نزيل مشارك في برنامج احتجاز بديل عملاً بالقسم 1170.05 والذي يهرب أو يحاول الهروب من البرنامج مذنب بجنحة.
(d)Copy CA قانون العقوبات Code § 4532(d)
(1)Copy CA قانون العقوبات Code § 4532(d)(1) باستثناء الحالات غير العادية التي تخدم فيها مصالح العدالة على أفضل وجه إذا مُنح الشخص إفراجاً مشروطاً، لا يُمنح الإفراج المشروط لأي شخص يُدان بجريمة جنائية بموجب هذا القسم لأنه هرب أو حاول الهروب من منشأة سجن رئيسية مؤمنة، أو من مبنى محكمة، أو أثناء نقله بين مبنى المحكمة ومنشأة السجن.
(2)CA قانون العقوبات Code § 4532(d)(2) في أي حالة يُدان فيها شخص بانتهاك هذا القسم المصنف كجنحة، يُحتجز هو أو هي في سجن المقاطعة لمدة لا تقل عن 90 يوماً ولا تزيد عن سنة واحدة باستثناء الحالات غير العادية التي تخدم فيها مصالح العدالة على أفضل وجه بمنح الإفراج المشروط.
(3)CA قانون العقوبات Code § 4532(d)(3) لأغراض هذا البند الفرعي، تعني “منشأة السجن الرئيسية” المنشأة المستخدمة لاحتجاز الأشخاص في انتظار المثول أمام المحكمة، وبعد المثول، وأثناء المحاكمة، وعند صدور الحكم أو الإيداع. لا تشمل المنشأة مزرعة صناعية، أو معسكر طريق صناعي، أو منشأة إجازة عمل، أو أي منشأة أخرى غير مؤمنة تستخدم بشكل أساسي للسجناء المحكوم عليهم. كما هو مستخدم في هذا البند الفرعي، تعني “مؤمنة” أن المنشأة تحتوي على محيط خارجي يتميز باستخدام بناء مقيد مادياً، ومعدات، وإجراءات مصممة للقضاء على الدخول والخروج من المنشأة إلا من خلال بوابة أو مدخل يخضع لإشراف دقيق.
(4)CA قانون العقوبات Code § 4532(d)(4) إذا منحت المحكمة إفراجاً مشروطاً بموجب هذا البند الفرعي، يجب أن تحدد السبب أو الأسباب لهذا الأمر في سجل المحكمة.
(5)CA قانون العقوبات Code § 4532(d)(5) يجب أن تُنفذ أي عقوبة مفروضة بموجب هذا البند الفرعي بالتتابع لأي عقوبة أخرى سارية أو معلقة.
(e)CA قانون العقوبات Code § 4532(e) يعتبر الفشل المتعمد من قبل سجين، سواء كان مداناً بجناية أو جنحة، في العودة إلى مكان احتجازه في موعد أقصاه انتهاء الفترة التي كان مصرحاً له بالابتعاد عن مكان الاحتجاز ذلك، هروباً من مكان الاحتجاز. ينطبق هذا البند الفرعي على السجين الذي يعمل أو يواصل برنامجه التعليمي المنتظم، أو المصرح له بالحصول على عمل أو تعليم عملاً بقانون كوبي للإجازة للعمل (Section 1208)، أو المصرح له بالإفراج المؤقت لحالات الطوارئ العائلية أو لأغراض تحضيرية لعودته إلى المجتمع عملاً بالقسم 4018.6، أو المسموح له بالمشاركة في برنامج الاحتجاز المنزلي عملاً بالقسم 1203.016، 1203.017، أو 1203.018. يعاقب السجين المدان بجنحة والذي يفشل عمداً في العودة إلى مكان احتجازه بموجب هذا البند الفرعي كما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من البند الفرعي (a). يعاقب السجين المدان بجناية والذي يفشل عمداً في العودة إلى مكان احتجازه كما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من البند الفرعي (b).

Section § 4533

Explanation

ينص هذا القانون على أنه إذا قام أي حارس سجن، أو مأمور شرطة، أو نائب مأمور شرطة، أو سجان، أو حارس، بمساعدة سجين على الهروب، أو سمح بحدوث ذلك، فيمكن أن يُرسلوا إلى السجن ويُغرموا بما يصل إلى 10,000 دولار.

كل حارس سجن، أو مأمور شرطة، أو نائب مأمور شرطة، أو سجان، أو شخص يعمل كحارس، يدبر احتيالاً، أو يسهل، أو يساعد، أو يتواطأ على، أو يسمح طواعية بهروب أي سجين محتجز، يعاقب بالسجن وفقًا للفقرة (h) من المادة 1170، وغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف دولار (10,000 دولار).

Section § 4534

Explanation
ينص هذا القانون على أنه إذا ساعد شخص ما عن علم سجينًا مفرجًا عنه تحت شرط أُلغي إفراجه المشروط، أو هاربًا، أو سجينًا حاليًا، أو أي شخص في الحضانة القانونية، على الهروب أو محاولة الهروب من السجن أو الحجز أو الحضانة، فيمكن معاقبتهم بموجب قسم آخر من القانون، وتحديداً المادة 4533.

Section § 4535

Explanation
إذا أحضر شخص أو أرسل أي شيء إلى سجن أو حبس يمكن أن يساعد سجينًا على الهروب، وقام بذلك بقصد المساعدة في الهروب، فإنه يرتكب جناية.

Section § 4536

Explanation

إذا هرب شخص مودع في مرفق للصحة العقلية بصفته مرتكب جريمة جنسية يعاني من اضطراب عقلي، فيمكن معاقبته بالسجن لمدة تصل إلى سنة في السجن المحلي أو سجن الولاية، وتضاف هذه العقوبة إلى أي أحكام أخرى لديه. يجب على المستشفيات أو المرافق التي يُحتجزون فيها إبلاغ الشرطة المحلية أو العمدة بسرعة عن الهروب وطلب المساعدة للقبض عليهم. بالإضافة إلى ذلك، لديهم 48 ساعة لإبلاغ المحكمة التي أصدرت قرار الإيداع، والمدعي العام، ووزارة العدل بالهروب.

(a)CA قانون العقوبات Code § 4536(a) كل شخص مودع في مستشفى حكومي أو مرفق آخر للصحة العقلية عام أو خاص بصفته مرتكب جريمة جنسية يعاني من اضطراب عقلي، والذي يهرب من أو يهرب أثناء نقله إلى أو من هذا المستشفى الحكومي أو المرفق الآخر للصحة العقلية العام أو الخاص، يعاقب بالسجن في سجن الولاية أو في سجن المقاطعة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. تُنفذ المدة المفروضة بموجب هذا القسم بشكل متتالٍ لأي حكم أو إيداع آخر.
(b)CA قانون العقوبات Code § 4536(b) يجب على المدير الطبي أو الشخص المسؤول عن مستشفى حكومي أو مرفق آخر للصحة العقلية عام أو خاص أودع فيه شخص بصفته مرتكب جريمة جنسية يعاني من اضطراب عقلي، إخطار رئيس شرطة المدينة التي يقع فيها المستشفى أو المرفق فورًا، أو عمدة المقاطعة إذا كان المستشفى أو المرفق يقع في منطقة غير مدمجة، بهروب الشخص، ويجب عليه طلب مساعدة رئيس الشرطة أو العمدة في القبض على الشخص، ويجب عليه، في غضون 48 ساعة من هروب الشخص، إخطار شفهيًا المحكمة التي أصدرت قرار الإيداع، والمدعي العام في القضية، ووزارة العدل بالهروب.

Section § 4536.5

Explanation
إذا هرب شخص مودع في منشأة صحة نفسية بصفته مفترسًا جنسيًا عنيفًا، يجب على مدير المنشأة إبلاغ منسق إدارة الإصلاحيات المسؤول عن هذه الحالات فوراً، وكذلك إخطار قائد الشرطة المحلي أو عمدة المقاطعة. ويجب عليهم طلب مساعدة سلطات إنفاذ القانون للعثور على الهارب. بالإضافة إلى ذلك، في غضون 48 ساعة، يجب على المدير إبلاغ المحكمة والمدعي العام ووزارة العدل شفهياً بالهروب.

Section § 4537

Explanation

إذا هرب شخص من منشأة احتجاز آمنة في كاليفورنيا، يجب على المسؤول عنها إبلاغ سلطات إنفاذ القانون المحلية بسرعة، سواء كان رئيس شرطة المدينة أو شريف المقاطعة، حسب موقع المنشأة.

يجب على سلطة المنشأة أيضاً مشاركة تفاصيل عن الشخص الهارب مع سلطات إنفاذ القانون وغيرهم إذا كان ذلك يساعد في القبض على الهارب أو حماية السلامة العامة.

في حالات الهروب التي يشارك فيها مجرمون خطرون أو من هربوا بعنف، يجب إرسال إشعارات إضافية إلى الصحف المحلية ومحطات التلفزيون مع صورة ووصف للهارب.

(a)CA قانون العقوبات Code § 4537(a) يجب على الشخص المسؤول عن أي منشأة احتجاز آمنة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، سجن أو إصلاحية أحداث أو سجن مقاطعة أو أي مؤسسة تخضع لولاية هيئة شباب كاليفورنيا، أن يخطر فوراً رئيس شرطة المدينة التي تقع فيها المنشأة، أو شريف المقاطعة إذا كانت المنشأة تقع في منطقة غير مدمجة، بخصوص هروب شخص محتجز لديه.
(b)CA قانون العقوبات Code § 4537(b) يجب على الشخص المسؤول عن أي منشأة احتجاز آمنة تخضع لولاية إدارة الإصلاحيات أو إدارة هيئة الشباب أن يكشف عن اسم وأي معلومات وصفية عن أي شخص هرب من الحجز لوكالات إنفاذ القانون الأخرى، أو لأشخاص آخرين إذا كان الكشف عن المعلومات ضرورياً للمساعدة في إعادة القبض على الشخص أو لحماية الجمهور من ضرر جسدي كبير.
(c)CA قانون العقوبات Code § 4537(c) بالإضافة إلى متطلبات الفقرتين (a) و (b)، في حالات هروب أشخاص محتجزين لدى إدارة الإصلاحيات ممن أدينوا بجناية مدرجة في الفقرة (c) من المادة 667.5 أو الذين نفذوا الهروب بالقوة أو العنف على النحو المحظور بموجب الفقرة (a) من المادة 4530، يجب إعطاء إخطار فوري لصحف التوزيع العام داخل المقاطعة التي وقع فيها الهروب، ولمحطات التلفزيون التي تبث الأخبار بانتظام إلى وداخل المقاطعة، مصحوباً بصورة ووصف للهارب.