(a)CA قانون العقوبات Code § 11010(a) تعتمد وزارة العدل معايير وإرشادات بشأن التعامل مع الأدلة المحتملة الناشئة عن فحص المواد المشتبه في صلتها بأنشطة إرهابية، لتستخدمها المختبرات التي تديرها وزارة العدل أو المتعاقدة معها، وأي وكالة حكومية، أو أي وكالة محلية، وأي مختبر آخر في الولاية تحدد الوزارة أنه قد يفحص أي مادة قد تصبح دليلاً في ملاحقة جنائية لأي جريمة ترتكب في سياق أنشطة إرهابية.
(b)CA قانون العقوبات Code § 11010(b) يجب أن تتضمن المعايير والإرشادات المعتمدة بموجب هذا القسم معلومات حول المسائل التي قد تنشأ في سلسلة عهدة الأدلة وتطبيق ضوابط مناسبة للحفاظ على الأدلة لاستخدامها في ملاحقة جريمة.
(c)CA قانون العقوبات Code § 11010(c) عند وضع المعايير لاعتمادها بموجب هذا القسم، يجب على وزارة العدل التشاور مع المختبرات المناسبة للوكالات العامة التي تستخدمها وكالات إنفاذ القانون، ووكالات إنفاذ القانون، ووزارة خدمات الصحة بالولاية.
(d)CA قانون العقوبات Code § 11010(d) يجب على وزارة العدل إتاحة الإرشادات والمعايير المعتمدة بموجب هذا القسم للمختبرات المناسبة المحددة في الفقرة (أ).
(e)CA قانون العقوبات Code § 11010(e) يجب تنفيذ أحكام هذا القسم بالقدر الذي تتوفر فيه الأموال.