Section § 75

Explanation

ينشئ هذا القانون لجنة داخل الإدارة تركز على الصحة والسلامة وتعويضات العمال. تتألف اللجنة من ثمانية أعضاء لهم حق التصويت، مقسمين بالتساوي بين ممثلي العمال المنظمين وأصحاب العمل. يتم التعيين من قبل الحاكم ولجنة القواعد بمجلس الشيوخ ورئيس الجمعية التشريعية، مع وجود قواعد محددة لتمثيل الوكالات العامة. تتطلب القرارات موافقة الأغلبية ويجب أن تشمل أصواتاً من ممثلي العمال وأصحاب العمل على حد سواء.

تتناوب الرئاسة سنوياً بين ممثلي العمال وأصحاب العمل، بدءاً بممثل عمالي في عام (1994). المدد الأولية لأعضاء اللجنة هي أربع سنوات، ولكن توجد تواريخ انتهاء صلاحية متداخلة محددة للمعينين الأوائل، ويتم شغل الشواغر للمدة المتبقية من الولاية.

تجتمع اللجنة كل شهرين وعند الحاجة. الاجتماعات مفتوحة للجمهور، ويتقاضى الأعضاء تعويضاً قدره (100) دولار يومياً عن الحضور، بالإضافة إلى نفقات السفر الضرورية، من صندوق مخصص.

(a)CA العمل Code § 75(a) توجد في الإدارة لجنة الصحة والسلامة وتعويضات العمال. تتألف اللجنة من ثمانية أعضاء لهم حق التصويت. يمثل أربعة أعضاء لهم حق التصويت العمال المنظمين، ويمثل أربعة أعضاء لهم حق التصويت أصحاب العمل. لا يجوز أن يمثل أكثر من عضو واحد من أصحاب العمل الوكالات العامة. يعين الحاكم اثنين من أعضاء أصحاب العمل واثنين من أعضاء العمال. تعين لجنة القواعد بمجلس الشيوخ ورئيس الجمعية التشريعية كل منهما ممثلاً واحداً لأصحاب العمل وممثلاً واحداً للعمال. يعين الحاكم ممثل أصحاب العمل العام. لا يكون أي إجراء للجنة صحيحاً إلا إذا وافقت عليه أغلبية الأعضاء وبموافقة ما لا يقل عن عضوين يمثلان العمال المنظمين وعضوين يمثلان أصحاب العمل.
(b)CA العمل Code § 75(b) تختار اللجنة أحد الأعضاء الذين يمثلون العمال المنظمين لرئاسة اللجنة خلال السنة التقويمية (1994)، وبعد ذلك تختار اللجنة بالتناوب ممثلاً لأصحاب العمل وممثلاً للعمال المنظمين لرئاسة اللجنة لمدد سنة واحدة.
(c)CA العمل Code § 75(c) تكون المدد الأولية لأعضاء اللجنة أربع سنوات، ويشغلون مناصبهم حتى تعيين خلف لهم. ومع ذلك، تنتهي المدد الأولية لعضو واحد من أصحاب العمل وعضو واحد من العمال المعينين من قبل الحاكم في (31) ديسمبر (1995)؛ وتنتهي المدد الأولية للأعضاء المعينين من قبل لجنة القواعد بمجلس الشيوخ في (31) ديسمبر (1996)؛ وتنتهي المدد الأولية للأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمعية التشريعية في (31) ديسمبر (1997)؛ وتنتهي المدة الأولية لعضو واحد من أصحاب العمل وعضو واحد من العمال المعينين من قبل الحاكم في (31) ديسمبر (1998). يتم شغل أي شاغر بالتعيين للمدة المتبقية.
(d)CA العمل Code § 75(d) تجتمع اللجنة كل شهرين وبناءً على دعوة الرئيس. تكون الاجتماعات مفتوحة للجمهور. يتلقى أعضاء اللجنة مائة دولار (100$) عن كل يوم من أيام حضورهم الفعلي لاجتماعات اللجنة والأعمال الرسمية الأخرى للجنة، ويتلقون أيضاً نفقات سفرهم الفعلية والضرورية المتكبدة في أداء واجبهم كأعضاء. يتم دفع البدل اليومي ونفقات السفر من الصندوق الدوار لإدارة تعويضات العمال، عند تخصيصها من قبل الهيئة التشريعية.

Section § 76

Explanation
يسمح هذا القسم من القانون للجنة بتوظيف موظفين مثل المسؤولين والمساعدين والخبراء حسب الحاجة. ستتم إدارة جميع الموظفين من قبل الرئيس أو مسؤول تنفيذي يعينه الرئيس. يجب أن يتم التوظيف وفقًا لقواعد قانون الخدمة المدنية بالولاية. ومع ذلك، هناك استثناء لوظيفة واحدة كما يسمح به دستور كاليفورنيا.

Section § 77

Explanation

يشرح هذا القسم أن اللجنة مسؤولة عن المراجعة المستمرة لنظام تعويض العمال في كاليفورنيا لضمان فعاليته في منع إصابات وأمراض مكان العمل. يمكن للجنة إجراء دراسات ويجب عليها النظر في برامج تعويض العمال من الولايات الأخرى. يجب على جميع الإدارات الحكومية والمنظمات المرخصة ذات الصلة تقديم المعلومات عند الطلب. تصدر اللجنة تقريراً سنوياً يقترح تحسينات وتشاركه مع الحاكم والسلطة التشريعية والجمهور.

يجب على اللجنة أيضاً أن توصي بشكل دوري بطرق لتحسين وتبسيط الإشعارات الصادرة عن شركات التأمين وأصحاب العمل المؤمن عليهم ذاتياً. بالإضافة إلى ذلك، تتولى اللجنة مهام لجنة الصحة والسلامة الملغاة حالياً، بما في ذلك إدارة المنح لبرامج الوقاية من الإصابات والأمراض المهنية.

(a)CA العمل Code § 77(a) تتولى اللجنة إجراء فحص مستمر لنظام تعويض العمال، كما هو محدد في القسم 4 من المادة الرابعة عشرة من دستور كاليفورنيا، ولأنشطة الولاية الرامية إلى منع الإصابات الصناعية والأمراض المهنية. يجوز للجنة إجراء دراسات أو التعاقد عليها إذا رأت ذلك ضرورياً للاضطلاع بمسؤولياتها. عند أداء واجباتها، يجب على اللجنة دراسة برامج تعويض العمال في الولايات الأخرى والأنشطة الرامية إلى منع الإصابات الصناعية والأمراض المهنية. يجب على جميع الإدارات والوكالات الحكومية، وأي منظمة تصنيف مرخصة من قبل مفوض التأمين عملاً بالمادة 3 (التي تبدأ بالقسم 11750) من الفصل 3 من الجزء 3 من القسم 2 من قانون التأمين، التعاون مع اللجنة وتقديم المعلومات والبيانات التي بحوزتها والتي تراها اللجنة ضرورية لغرض الاضطلاع بمسؤولياتها، وذلك بناءً على طلب معقول. يجب على اللجنة إصدار تقرير سنوي عن حالة نظام تعويض العمال، بما في ذلك توصيات لتعديلات إدارية أو تشريعية من شأنها تحسين عمل النظام. يجب إتاحة التقرير للحاكم والسلطة التشريعية والجمهور عند الطلب.
(b)CA العمل Code § 77(b) في أو قبل 1 يوليو 2003، وبشكل دوري بعد ذلك حسبما تراه ضرورياً، يجب على اللجنة إصدار تقرير وتوصيات بشأن تحسين وتبسيط الإشعارات المطلوب تقديمها من قبل شركات التأمين وأصحاب العمل المؤمن عليهم ذاتياً.
(c)CA العمل Code § 77(c) تحل اللجنة محل لجنة الصحة والسلامة التي ألغيت بموجب هذا، وتُمنح جميع صلاحياتها وواجباتها وأغراضها ومسؤولياتها واختصاصاتها، بما في ذلك إدارة المنح للمساعدة في إنشاء برامج فعالة للوقاية من الإصابات والأمراض المهنية.

Section § 77.5

Explanation
يفرض هذا القانون على اللجنة مراجعة وتقييم معايير الرعاية الصحية بحلول 1 يوليو 2004. يجب عليهم دراسة المعايير الطبية القائمة على الأدلة والمراجعة من قبل الأقران، سواء داخل الولايات المتحدة أو من أنظمة أخرى دوليًا. يجب أن يشمل هذا التقييم إرشادات العلاج الطبي المختلفة وإجراءات المراجعة الطبية المستقلة. يجب تحديث النتائج من وقت لآخر. بحلول 1 أكتوبر 2004، يجب عليهم تقديم تقرير بنتائجهم وأي توصيات لإنشاء جدول استخدام العلاج الطبي إلى المدير الإداري.

Section § 77.8

Explanation
يتطلب هذا القانون من لجنة الصحة والسلامة وتعويضات العمال دراسة كيفية تأثير مطالبات كوفيد-19 على نظام تعويضات العمال. يشمل ذلك النظر في الآثار على مختلف الاستحقاقات مثل استحقاقات العجز، والطبية، والوفاة، وكيف تختلف هذه بين الوظائف المختلفة. يجب أن تقيّم الدراسة أيضًا تأثير أقسام معينة من القوانين ذات الصلة. كان من المقرر تقديم تقرير أولي أو نهائي إلى الهيئة التشريعية والحاكم بحلول 31 ديسمبر 2021، مع استحقاق التقرير النهائي بحلول 30 أبريل 2022.

Section § 78

Explanation

يتعلق هذا القسم القانوني بلجنة تقوم بمراجعة واعتماد طلبات المنح المقدمة من أصحاب العمل ومنظمات الموظفين. تهدف هذه المنح إلى المساعدة في إنشاء برامج تمنع إصابات وأمراض مكان العمل. تعطى الأولوية للصناعات ذات معدلات الإصابة العالية أو الظروف الخطرة. تأتي أموال هذه المنح من الغرامات المحصلة ويديرها الصندوق الدوار لإدارة تعويضات العمال. يجب على المجلس التشريعي تخصيص هذه الأموال، والتي سيستخدمها القسم، بعد موافقة اللجنة.

(a)CA العمل Code § 78(a) تقوم اللجنة بمراجعة واعتماد الطلبات المقدمة من أصحاب العمل ومنظمات الموظفين، وكذلك الطلبات المقدمة بشكل مشترك من منظمة أصحاب عمل ومنظمة موظفين، للحصول على منح للمساعدة في إنشاء برامج فعالة للوقاية من الإصابات والأمراض المهنية. وتضع اللجنة سياسات لتقييم هذه الطلبات وتعطي الأولوية للطلبات التي تقترح استهداف الصناعات والمهن عالية المخاطر، بما في ذلك تلك التي لديها معدلات إصابة أو مرض مرتفعة، وتلك التي يتعرض فيها الموظفون لمادة أو أكثر من المواد أو الظروف الخطرة أو حيث توجد حاجة مثبتة للبحث لتحديد استراتيجيات فعالة للوقاية من الأمراض أو الإصابات المهنية.
(b)CA العمل Code § 78(b) تودع الغرامات المدنية والإدارية المفروضة والمحصلة عملاً بالقسمين 129.5 و 4628 في الصندوق الدوار لإدارة تعويضات العمال. وعندما يخصص المجلس التشريعي الأموال في الصندوق لتمويل المنح بموجب الفقرة (أ) والأنشطة والمصروفات الأخرى للجنة المنصوص عليها في هذا القانون، يقوم القسم بإنفاقها، بموافقة اللجنة.