(أ) يجوز لجميع الإدارات التابعة لوكالة الصحة والرعاية الاجتماعية إبرام وتنفيذ عقود الخدمات المباشرة قبل 1 يوليو من أي سنة مالية للمنفعة المتبادلة للطرفين، وذلك لتجنب التأخير البرنامجي والمالي الذي قد يحدث إذا تم تنفيذ العقود بعد 1 يوليو.
تكون هذه العقود سارية المفعول وقابلة للتنفيذ فقط إذا تم توفير أموال كافية بموجب قانون الميزانية للسنة التعاقدية المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، قد تخضع العقود لقيود أو محددات أو شروط إضافية منصوص عليها من قبل المجلس التشريعي ومدرجة في مشروع قانون الميزانية أو أي قانون يسنّه المجلس التشريعي.
إذا لم يخصص قانون الميزانية أموالاً كافية للبرنامج، تكون هذه العقود باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني آخر. في هذه الحالة، لا تتحمل الولاية أي مسؤولية لدفع أي أموال على الإطلاق للمتعاقد، أو لتقديم أي اعتبارات أخرى بموجب هذا العقد، ولا يكون المتعاقد ملزماً بأداء أي أحكام من هذا العقد.
(ب) كما هو مستخدم في هذا القانون، يعني "عقد الخدمة المباشرة" عقداً للخدمات المتضمنة في برامج المساعدة المحلية أو برامج الدعم المالي، أو كليهما.