Section § 38060

Explanation

يحدد هذا القانون عملية استئناف إداري لوكالات الخدمات الإنسانية غير الربحية للطعن في إجراءات الوكالات الحكومية. تتبع الجلسات الإجراءات الحالية للمكتب، وإذا تجاوز النزاع 10,000 دولار، فقد توضع الأموال المتنازع عليها في حساب خاص لتراكم الفائدة ودفعها للطرف الفائز. بالنسبة للمبالغ التي تقل عن 10,000 دولار، يجب أن يوافق الطرفان على استخدام الحساب الخاص. يمكن تعديل الإجراءات لتناسب احتياجات كل حالة. تدفع الوكالة الحكومية المعنية تكلفة عملية الاستئناف، باستثناء بعض التكاليف الداخلية.

تعني عملية الاستئناف الإداري عملية تنشئها وكالة أو إدارة حكومية تسمح لوكالة خدمات إنسانية غير ربحية بالتماس مراجعة وحل لشكوى ما بشأن إجراء أو تقاعس محدد من وكالة حكومية.
تُجرى الجلسات التي تعقد عملاً بهذا القسم باستخدام الإجراءات الحالية المعمول بها حالياً من قبل المكتب.
إذا أثير النزاع عملاً بالفقرات الفرعية (d) حتى (g) من المادة 38061 وتضمن مبلغاً مالياً يزيد عن عشرة آلاف دولار (10,000 دولار)، يجوز لسلطة الاستئناف، مع الأخذ في الاعتبار مشاكل التدفق النقدي للأطراف، أن تطلب من الطرف الذي يحتفظ بالأموال المتنازع عليها إيداع المبلغ المتنازع عليه في صندوق إيداع خاص لكسب الفائدة ودفعها، على أن توزع هذه الأرباح على الطرف الذي ينجح في الاستئناف. إذا كان المبلغ أقل من عشرة آلاف دولار (10,000 دولار)، يجوز إيداعه في صندوق إيداع خاص بموافقة الطرفين.
يجب أن تتضمن عملية الاستئناف مرونة لتعديل الإجراءات لتلبية الاحتياجات الخاصة لحالة معينة.
تتحمل الوكالة أو الإدارة الحكومية حصة الدولة من تكلفة عملية الاستئناف، والتي لا تشمل مصاريف التشغيل الداخلية لمكتب الجلسات الإدارية.

Section § 38061

Explanation

يشرح هذا القانون متى يمكن تقديم استئناف بخصوص قرارات معينة تتعلق بالتمويل أو العقود. يُسمح بالاستئناف في حال رفض طلبات التمويل، سواء للمشاريع الجديدة أو التوسعات، أو إنهاء أو تعليق عقد خدمة، أو رفض المدفوعات، أو المطالبات بالدفع الزائد، أو إذا كانت هناك ادعاءات بانتهاكات لشروط العقد أو القوانين. بالنسبة لرفض طلبات التمويل، تركز الاستئنافات على ما إذا كانت عملية اتخاذ القرار سليمة والأسباب الكامنة وراءه.

يجوز تقديم استئناف في الظروف التالية.
(a)CA الصحة والسلامة Code § 38061(a)  رفض طلب وكالة تعاقد محلية للحصول على تمويل.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 38061(b)  رفض طلب وكالة تعاقد محلية للحصول على تمويل للتوسع أو البدء.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 38061(c)  إنهاء عقد خدمة مباشر.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 38061(d)  تعليق عقد خدمة مباشر.
(e)CA الصحة والسلامة Code § 38061(e)  رفض كل أو جزء من دفعة خدمة مباشرة لجدول الخدمات.
(f)CA الصحة والسلامة Code § 38061(f)  المطالبة باسترداد دفعة زائدة.
(g)CA الصحة والسلامة Code § 38061(g)  عندما تُقدم ادعاءات، إذا ثبتت صحتها، فإنها تشكل انتهاكًا لبند من بنود العقد، أو للقانون الفيدرالي أو قانون الولاية، أو اللوائح، أو المبادئ التوجيهية.
تقتصر القرارات المتخذة عملاً بالفقرتين الفرعيتين (a) و (b) على تحديد مدى صحة الإجراءات المتبعة في عملية اتخاذ القرار، بما في ذلك السبب المذكور في القرار.