(أ) يُعفى المستشفى الذي يقوم بجمع أو معالجة أو تخزين أو توزيع حليب الأم الذي تم جمعه من أم حصريًا لطفلها، أو المستشفى الذي يقوم بتخزين أو توزيع حليب الأم الذي تم الحصول عليه من بنك أنسجة مرخص بموجب الفصل 4.1 (الذي يبدأ بالمادة 1635)، من متطلبات الفصل 4.1 (الذي يبدأ بالمادة 1635). يجب على المستشفيات التي تقوم بجمع أو معالجة أو تخزين أو توزيع حليب الأم في أي ظروف أخرى الحصول على ترخيص بنك أنسجة بموجب الفصل 4.1 (الذي يبدأ بالمادة 1635).
(ب) يجب على المستشفى المعفى من ترخيص بنك الأنسجة بموجب الفقرة (أ) الالتزام بأحدث المعايير الموضوعة لجمع أو معالجة أو تخزين أو توزيع حليب الأم من قبل جمعية بنوك حليب الأم في أمريكا الشمالية أو غيرها من المعايير المعتمدة من قبل الإدارة.
(ج) على الرغم من أي حكم آخر في القانون، لا يُشترط إجراء فحوصات غربلة على حليب الأم الذي يتم جمعه من أم حصريًا لطفلها.
(د) تقوم الإدارة بتقييم عمليات المستشفيات لجمع أو معالجة أو تخزين أو توزيع حليب الأم وفقًا لممارستها الحالية، كما هو مطلوب بموجب الفصل 2 (الذي يبدأ بالمادة 1250).