Section § 1644

Explanation

يحدد هذا القسم المصطلحات الرئيسية المتعلقة بالتبرع بالأنسجة، وتحديداً لهذا الفصل. يشير إلى تعريفات موجودة في قسم آخر لمصطلحات مثل "المتبرع" و"الزرع". ويوضح أن "فيروس نقص المناعة البشرية" (HIV) هو اختصار لفيروس نقص المناعة البشرية. كما يحدد القسم "المعلومات التعريفية" للمتبرعين، والتي تشمل اسمهم وتاريخ ميلادهم وعنوانهم، بالإضافة إلى "المعلومات الطبية" التي تشمل التاريخ الصحي، بما في ذلك التاريخ الوراثي والعائلي.

(أ) لأغراض هذا الفصل، يكون للمصطلحات "المتبرع"، و"الشخص"، و"النسيج"، و"الزرع"، و"الإدارة" المعنى المحدد لتلك المصطلحات في المادة 1635.
(ب) لأغراض هذا الفصل، تعني "فيروس نقص المناعة البشرية" (HIV) فيروس نقص المناعة البشرية.
(ج) تعني "المعلومات التعريفية" الاسم الكامل للمتبرع، وتاريخ ميلاد المتبرع، والعنوان الدائم أو معلومات الاتصال الأخرى، أو كليهما، المقدمة وقت التبرع، أو، إذا كان مختلفًا، العنوان الحالي أو معلومات الاتصال الأخرى، أو كليهما، للمتبرع التي يحتفظ بها بنك الأمشاج.
(د) تعني "المعلومات الطبية" معلومات تتعلق بمرض حالي للمتبرع، ومرض سابق للمتبرع، والتاريخ الاجتماعي والوراثي والعائلي للمتبرع.

Section § 1644.1

Explanation

في كاليفورنيا، يجب على بنوك الأمشاج جمع وحفظ التفاصيل الشخصية والطبية من المتبرعين وقت التبرع. إذا تم استلام الأمشاج من بنك آخر، يجب على البنك المستلم أيضًا تسجيل معلومات الاتصال الخاصة بالبنك المزود.

لا ينطبق هذا الشرط لجمع معلومات المتبرع إذا كان متلقي الأمشاج يعرف بالفعل هوية المتبرع. بالإضافة إلى ذلك، تسري هذه القواعد فقط على التبرعات التي تمت في أو بعد 1 يناير 2020.

(a)CA الصحة والسلامة Code § 1644.1(a) يجب على بنك الأمشاج المرخص له في هذه الولاية جمع والاحتفاظ بالمعلومات التعريفية للمتبرع والمعلومات الطبية من متبرع الأمشاج وقت التبرع. يجب على بنك الأمشاج المرخص له في هذه الولاية والذي يتلقى أمشاجًا من متبرع تم جمعها بواسطة بنك أمشاج آخر، جمع والاحتفاظ باسم وعنوان ورقم هاتف وعنوان بريد إلكتروني لبنك الأمشاج الذي تم استلام الأمشاج منه.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 1644.1(b) يجب على بنك الأمشاج المرخص له في هذه الولاية الكشف عن المعلومات التي تم جمعها بموجب الفقرة (a) وفقًا لما هو منصوص عليه في القسم 1644.3.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 1644.1(c) لا ينطبق هذا القسم على الأمشاج التي تم جمعها من متبرع تكون هويته معروفة للمتلقي للأمشاج وقت التبرع.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 1644.1(d) ينطبق هذا القسم فقط على الأمشاج التي تم جمعها في أو بعد 1 يناير 2020.

Section § 1644.2

Explanation

يتطلب هذا القانون من بنوك الأمشاج في كاليفورنيا إبلاغ المتبرعين بخياراتهم بشأن ما إذا كانوا سيكشفون عن هويتهم للأطفال الذين حُبل بهم باستخدام أمشاجهم. يجب على المتبرعين الإعلان عن خيارهم بخصوص الكشف عن الهوية، ويجب على بنك الأمشاج الاحتفاظ بسجلات هوية المتبرع ومعلوماته الطبية. يمكن للمتبرعين اختيار الكشف عن هويتهم بمجرد بلوغ الطفل 18 عامًا أو عدم الكشف عنها على الإطلاق. إذا اختار المتبرع في البداية عدم الكشف عن هويته ولكنه غير رأيه لاحقًا، فيمكنه تحديث إقراره. بنوك الأمشاج ليست ملزمة بقبول التبرعات من المتبرعين الذين يرفضون الكشف عن هويتهم مستقبلاً. لا ينطبق القانون عندما يكون المتلقي يعرف بالفعل هوية المتبرع قبل التبرع. ينطبق هذا على الأمشاج المجمعة اعتبارًا من 1 يناير 2020.

(a)CA الصحة والسلامة Code § 1644.2(a) يجب على بنك الأمشاج المرخص له في هذه الولاية والذي يجمع الأمشاج من متبرع أن يقوم بكل مما يلي:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 1644.2(a)(1) تزويد المتبرع بمعلومات في سجل حول خيار المتبرع بخصوص الكشف عن الهوية.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 1644.2(a)(2) الحصول على إقرار من المتبرع بخصوص الكشف عن الهوية.
(3)CA الصحة والسلامة Code § 1644.2(a)(3) الاحتفاظ بمعلومات تحديد الهوية والمعلومات الطبية عن كل متبرع بالأمشاج. يجب على بنك الأمشاج الاحتفاظ بسجلات فحص واختبار الأمشاج والامتثال لمتطلبات الإبلاغ، وفقًا للقانون الفيدرالي والقانون المعمول به في هذه الولاية بخلاف هذا الفصل.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 1644.2(b) يجب على بنك الأمشاج المرخص له في هذه الولاية أن يمنح المتبرع خيار التوقيع على إقرار، مصدق عليه من كاتب عدل أو مشهود عليه، ينص على أحد الأمرين التاليين:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 1644.2(b)(1) ينص على موافقة المتبرع على الكشف عن هويته لطفل حُبل به عن طريق التلقيح الاصطناعي المساعد باستخدام أمشاج المتبرع، بناءً على طلب، بمجرد بلوغ الطفل 18 عامًا.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 1644.2(b)(2) ينص على أن المتبرع لا يوافق حاليًا على الكشف عن هويته للطفل.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 1644.2(c) يجب على بنك الأمشاج المرخص له في هذه الولاية أن يسمح للمتبرع الذي وقع إقرارًا بأن المتبرع لا يوافق على الكشف عن هويته بموجب الفقرة (2) من البند (b) بسحب الإقرار في أي وقت عن طريق التوقيع على إقرار بأن المتبرع يوافق على الكشف عن هويته بموجب الفقرة (1) من البند (b).
(d)CA الصحة والسلامة Code § 1644.2(d) لا يُطلب من بنك الأمشاج المرخص له في هذه الولاية جمع الأمشاج من متبرع لا يوافق على الكشف عن هويته بموجب الفقرة (2) من البند (b).
(e)CA الصحة والسلامة Code § 1644.2(e) لا ينطبق هذا القسم على الأمشاج المجمعة من متبرع تكون هويته معروفة للمتلقي للأمشاج وقت التبرع.
(f)CA الصحة والسلامة Code § 1644.2(f) لا ينطبق هذا القسم إلا على الأمشاج المجمعة في أو بعد 1 يناير 2020.

Section § 1644.3

Explanation

يتناول هذا القسم من قانون كاليفورنيا حقوق الأطفال الذين حُملوا عن طريق التلقيح الاصطناعي باستخدام أمشاج متبرع. بمجرد بلوغ هؤلاء الأطفال سن 18 عامًا، يمكنهم طلب معلومات تعريفية عن المتبرع بهم إذا لم يكن المتبرع قد اختار عدم الكشف عن هويته من خلال إقرار محدد. إذا تم الحصول على الأمشاج من بنك آخر، يمكن للطفل الحصول على تفاصيل الاتصال بالبنك الأصلي. بغض النظر عن إقرار المتبرع، يمكن للطفل أو والديه الوصول إلى معلومات طبية غير تعريفية عن المتبرع. ينطبق هذا فقط على التبرعات التي تمت في أو بعد 1 يناير 2020، ولا يشمل الحالات التي تكون فيها هوية المتبرع معروفة بالفعل للمتلقي.

(a)CA الصحة والسلامة Code § 1644.3(a) بناءً على طلب طفل حُمل عن طريق التلقيح الاصطناعي باستخدام أمشاج متبرع، والذي يبلغ 18 عامًا من العمر، يجب على بنك أمشاج مرخص في هذه الولاية قام بجمع الأمشاج المستخدمة في التلقيح الاصطناعي أن يزود الطفل بمعلومات تعريفية عن المتبرع الذي قدم الأمشاج، ما لم يكن المتبرع قد وقع ولم يسحب إقرارًا بموجب الفقرة (2) من البند (b) من القسم 1644.2. إذا وقع المتبرع الإقرار ولم يسحبه، يجب على بنك الأمشاج بذل جهد حسن النية لإخطار المتبرع، الذي يجوز له بموجب البند (c) من القسم 1644.2 أن يختار سحب الإقرار والموافقة على الإفراج عن معلومات المتبرع.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 1644.3(b) بناءً على طلب طفل حُمل عن طريق التلقيح الاصطناعي باستخدام أمشاج متبرع، والذي يبلغ 18 عامًا من العمر، يجب على بنك أمشاج مرخص في هذه الولاية تلقى الأمشاج المستخدمة في التلقيح الاصطناعي من بنك أمشاج آخر أن يكشف عن اسم وعنوان ورقم هاتف وعنوان بريد إلكتروني لبنك الأمشاج الذي تم استلام الأمشاج منه.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 1644.3(c) بغض النظر عما إذا كان المتبرع قد وقع إقرارًا بموجب الفقرة (2) من البند (b) من القسم 1644.2، بناءً على طلب من طفل حُمل عن طريق التلقيح الاصطناعي باستخدام أمشاج متبرع والذي يبلغ 18 عامًا من العمر، أو، إذا كان الطفل قاصرًا، من قبل أحد الوالدين أو ولي أمر الطفل، يجب على بنك أمشاج مرخص في هذه الولاية قام بجمع الأمشاج المستخدمة في التلقيح الاصطناعي أن يوفر للطفل، أو، إذا كان الطفل قاصرًا، لوالد الطفل أو ولي أمره، إمكانية الوصول إلى المعلومات الطبية غير التعريفية التي قدمها المتبرع.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 1644.3(d) لا ينطبق هذا القسم على الأمشاج التي تم جمعها من متبرع تكون هويته معروفة للمتلقي للأمشاج وقت التبرع.
(e)CA الصحة والسلامة Code § 1644.3(e) ينطبق هذا القسم فقط على الأمشاج التي تم جمعها في أو بعد 1 يناير 2020.

Section § 1644.5

Explanation

يحدد هذا القانون القواعد المتعلقة بزرع الأنسجة والحيوانات المنوية وحليب الثدي في كاليفورنيا. بشكل عام، لا يمكن استخدام الأنسجة للزرع ما لم يتم فحص المتبرع ولم تظهر عليه أي علامات للعدوى مثل فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو التهاب الكبد أو الزهري. يحتاج المتبرعون بالحيوانات المنوية إلى فحوصات مماثلة، ولكن هناك استثناءات: يمكن للمتلقيات التنازل عن بعض الفحوصات إذا تم إبلاغهن ووافقن، أو استخدام الحيوانات المنوية من شريكهن حتى لو كانت نتائج الفحص إيجابية، شريطة أن يفهم الطرفان المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الحيوانات المنوية من المتبرعين المتفاعلين إذا تمت معالجتها لتقليل خطر الانتقال وتتعامل المنشآت معها وفقاً لمعايير صارمة. بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى عمليات زرع عاجلة، توجد استثناءات إذا كان عدم تلقي النسيج قد يهدد الحياة. يجب الحصول على موافقة على استخدام النسيج من المتلقي أو عائلته. لا يمكن استخدام حليب الثدي من المتبرعات المصابات ببعض العدوى في بنوك الحليب.

(a)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(a) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (c) أو (d)، لا يجوز نقل الأنسجة إلى جسم شخص آخر عن طريق الزرع، ما لم يتم فحص المتبرع بالأنسجة وثبت عدم تفاعله من خلال الفحوصات المخبرية للكشف عن دليل على الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، وعوامل التهاب الكبد الفيروسي (HBV و HCV)، والزهري. بالنسبة للأنسجة الغنية بالكريات البيضاء الحية، يجب فحص النسيج للكشف عن دليل على الإصابة بفيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV) وثبت عدم تفاعله. يجوز للإدارة اعتماد لوائح تتطلب فحوصات إضافية للمتبرعين بالأنسجة عندما ترى الإدارة أن هذا الإجراء ضروري لحماية الجمهور أو المتبرعين أو المتلقين.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(b) على الرغم من الفقرة الفرعية (a)، يجب أن يتم فحص الدم ومنتجات الدم للأمراض المعدية حصراً وفقاً للمادة 2 (التي تبدأ بالقسم 1602.5) من الفصل 4.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c) يجب فحص جميع المتبرعين بالحيوانات المنوية وثبت عدم تفاعلهم كما هو مطلوب بموجب الفقرة الفرعية (a)، باستثناء الحالات التالية:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(1) يجوز لمتلقية الحيوانات المنوية، من متبرع بالحيوانات المنوية معروف للمتلقية، التنازل عن فحص ثانٍ أو فحوصات متكررة أخرى لذلك المتبرع إذا تم إبلاغ المتلقية بمتطلبات فحص المتبرعين بموجب هذا القسم ووقعت على تنازل كتابي.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(2) يجوز لمتلقية الحيوانات المنوية الموافقة على التلقيح العلاجي بالحيوانات المنوية أو استخدام الحيوانات المنوية في تقنيات الإنجاب المساعدة الأخرى حتى لو ثبت تفاعل المتبرع بالحيوانات المنوية لالتهاب الكبد B، التهاب الكبد C، الزهري، فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، أو فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV) إذا كان المتبرع بالحيوانات المنوية هو زوج أو شريك أو متبرع معين لتلك المتلقية. يجب على الطبيب الذي يقدم خدمات التلقيح أو تقنيات الإنجاب المساعدة إبلاغ المتبرع والمتلقية بالمخاطر الطبية المحتملة المرتبطة بتلقي الحيوانات المنوية من متبرع متفاعل. يجب على المتبرع والمتلقية التوقيع على وثيقة تؤكد أن كل شخص يفهم المخاطر الطبية المحتملة لاستخدام الحيوانات المنوية من متبرع متفاعل للإجراء المقترح وأن كل منهما يوافق عليه. يجب وضع نسخ من الوثيقة في السجلات الطبية للمتبرع والمتلقية.
(3)Copy CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(3)
(A)Copy CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(3)(A) يمكن استخدام الحيوانات المنوية التي ثبت تفاعل متبرعها للزهري لأغراض التلقيح أو تقنيات الإنجاب المساعدة فقط بعد علاج المتبرع من الزهري. يمكن استخدام الحيوانات المنوية التي ثبت تفاعل متبرعها لالتهاب الكبد B لأغراض التلقيح أو تقنيات الإنجاب المساعدة فقط بعد تطعيم المتلقية ضد التهاب الكبد B.
(B)Copy CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(3)(A)(B)
(i)Copy CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(3)(A)(B)(i) يمكن استخدام الحيوانات المنوية التي ثبت تفاعل متبرعها لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV) لأغراض التلقيح أو تقنيات الإنجاب المساعدة لمتلقية ثبت عدم إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV) فقط بعد معالجة الحيوانات المنوية للمتبرع بفعالية لتقليل احتمالية الانتقال عبر الحيوانات المنوية لتلك التبرع المحدد، وإذا تم الحصول على موافقة مستنيرة ومتبادلة.
(ii)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(3)(A)(B)(i)(ii) يجب على الإدارة اعتماد لوائح تنظم المنشآت التي تقوم بمعالجة الحيوانات المنوية، عملاً بهذه الفقرة الفرعية، والتي تحدد معايير التعامل مع عينات الحيوانات المنوية لحاملي فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، وفيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV)، أو أي فيروس آخر حسبما تراه الإدارة مناسباً، وتخزينها. يجوز للإدارة أن تقترح اعتماد أحدث التوصيات وأكثرها صلة الصادرة عن الجمعية الأمريكية للطب التناسلي كلوائح أولية. يجب نشر إشعار باقتراح الإدارة لاعتماد اللوائح على الموقع الإلكتروني للإدارة لمدة 45 يوماً على الأقل. يجب أن تقبل الإدارة التعليقات العامة لمدة 30 يوماً على الأقل بعد انتهاء فترة النشر البالغة 45 يوماً. إذا طلب أحد أفراد الجمهور عقد جلسة استماع عامة خلال فترة التعليق البالغة 30 يوماً، فيجب عقد الجلسة قبل اعتماد اللوائح. إذا لم يطلب أي فرد من الجمهور عقد جلسة استماع عامة، تعتبر اللوائح معتمدة عند انتهاء فترة التعليق البالغة 30 يوماً. يجب النظر في التعليقات المستلمة قبل اعتماد اللوائح الأولية النهائية. يجوز للإدارة تعديل أي توصيات صادرة عن الجمعية الأمريكية للطب التناسلي. لا يخضع اعتماد الإدارة للوائح الأولية بموجب هذه الفقرة الفرعية لمتطلبات وضع القواعد المنصوص عليها في الفصل 3.5 (الذي يبدأ بالقسم 11340) من الجزء 1 من القسم 3 من الباب 2 من قانون الحكومة، ولا يلزم تقديم ردود كتابية على التعليقات العامة. يجب اعتماد تحديثات اللوائح وفقاً لنفس العملية. إلى أن تعتمد الإدارة هذه اللوائح، يجب على المنشآت التي تقوم بمعالجة الحيوانات المنوية بموجب هذا القسم اتباع توصيات المنشأة ومعالجة الحيوانات المنوية لتقليل انتقال الفيروسات التي وضعتها الجمعية الأمريكية للطب التناسلي. لا يمنع هذا القسم الإدارة من مراقبة وتفتيش المنشآت التي تعالج الحيوانات المنوية لضمان الالتزام باللوائح، أو، إلى حين اعتماد اللوائح، بالتوصيات التي وضعتها الجمعية الأمريكية للطب التناسلي.
(iii)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(3)(A)(B)(i)(iii) قبل إجراء التلقيح أو خدمات تقنيات الإنجاب المساعدة الأخرى، يجب على الطبيب الذي يقدم الخدمات إبلاغ متلقية الحيوانات المنوية من زوج أو شريك أو متبرع معين ثبت تفاعله لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV) بجميع ما يلي:
(I)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(3)(A)(B)(i)(iii)(I) أن معالجة الحيوانات المنوية قد لا تزيل جميع مخاطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV).
(II) أن الحيوانات المنوية قد تخضع للفحص لتحديد ما إذا كانت متفاعلة لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV) أم لا.
(III) أن المتلقية يجب أن تقدم وثائق للطبيب الذي يقدم خدمات التلقيح أو تقنيات الإنجاب المساعدة قبل العلاج تفيد بأنها أقامت علاقة مستمرة مع طبيب آخر لتقديم الرعاية الطبية لها أثناء وبعد الانتهاء من خدمات الخصوبة.
(IV) أحدث التوصيات وأكثرها صلة الصادرة عن الجمعية الأمريكية للطب التناسلي بشأن فحوصات المتابعة لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) وفيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV) بعد استخدام الحيوانات المنوية من متبرع متفاعل لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV)، ويجب توثيق التوصيات المتعلقة بفحوصات المتابعة في السجل الطبي للمتلقية.
(iv)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(3)(A)(B)(i)(iv) يجب على الطبيب الذي يقدم خدمات التلقيح أو تقنيات الإنجاب المساعدة أيضاً التحقق من، وتوثيق في السجل الطبي للمتلقية، أن المتبرع بالحيوانات المنوية الذي ثبت تفاعله لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV) يخضع لرعاية طبيب يدير حالة فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV).
(v)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(3)(A)(B)(i)(v) يجب على الطبيب الذي يقدم خدمات التلقيح أو تقنيات الإنجاب المساعدة أن يوصي الطبيب الذي سيقدم الرعاية المستمرة للمتلقية بإجراء فحوصات متابعة موصى بها لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) وفيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV) وفقاً لأحدث الإرشادات وأكثرها صلة الصادرة عن الجمعية الأمريكية للطب التناسلي، والتي يجب توثيقها في السجل الطبي للمتلقية.
(vi)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(3)(A)(B)(i)(vi) إذا أصبحت المتلقية إيجابية لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV)، يجب على الطبيب الذي يتولى الرعاية المستمرة للمتلقية أن يعالج أو يقدم معلومات بشأن الإحالة إلى طبيب يمكنه تقديم علاج مستمر لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV).
(4)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(4) يجوز لمتلقية الحيوانات المنوية المتبرع بها من شريك حميم جنسياً للمتلقية للاستخدام الإنجابي التنازل عن فحص ثانٍ أو متكرر لذلك المتبرع إذا تم إبلاغ المتلقية بمتطلبات فحص المتبرعين في هذا القسم ووقعت على تنازل كتابي. لأغراض هذه الفقرة، يشمل مصطلح "الشريك الحميم جنسياً للمتلقية" متبرعاً معروفاً أو معيناً تعرضت المتلقية لحيواناته المنوية سابقاً في بيئة غير طبية في محاولة للحمل.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(d) لا تنطبق الفقرة الفرعية (a) على زرع الأنسجة من متبرع لم يتم فحصه أو، باستثناء فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV)، ثبت تفاعله للأمراض المعدية المدرجة في الفقرة الفرعية (a) أو التي طلبت الإدارة، بموجب لائحة، فحوصات إضافية لها، إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(d)(1) قرر الطبيب والجراح الذي يجري عملية الزرع أياً من الأمور التالية أو أكثر:
(A)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(d)(1)(A) بدون عملية الزرع، من المرجح أن يموت المتلقي المقصود خلال الفترة الزمنية اللازمة للحصول على نسيج آخر أو لإجراء الفحوصات المطلوبة.
(B)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(d)(1)(B) المتلقي المقصود تم تشخيصه بالفعل بالمرض المعدي الذي ثبت تفاعل المتبرع له.
(C)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(d)(1)(C) من المرجح ألا تظهر أعراض المرض المعدي الذي ثبت تفاعل المتبرع له خلال العمر المتوقع للمتلقي المقصود بعد زرع النسيج، أو يمكن علاجها وقائياً إذا ظهرت.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(d)(2) تأكد الطبيب والجراح الذي يجري عملية الزرع من أن العضو من فرد ثبت تفاعله لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) لا يجوز زرعه إلا في فرد يستوفي الشرطين التاليين:
(A)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(d)(2)(A) ثبت تفاعل الفرد لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) قبل تلقي العضو.
(B)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(d)(2)(B) الفرد إما يشارك في بحث سريري معتمد من قبل مجلس مراجعة مؤسسي بموجب المعايير والضوابط واللوائح الموصوفة في الفقرتين الفرعيتين (a) و (b) من القسم 274f-5 من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة، أو، إذا قرر وزير الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة بموجب الفقرة الفرعية (c) من القسم 274f-5 من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة أن المشاركة في هذا البحث السريري لم تعد مبررة كشرط لعمليات الزرع، فإن الفرد يتلقى عملية الزرع بموجب المعايير واللوائح المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (c) من القسم 274f-5 من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة.
(3)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(d)(3) تم الحصول على موافقة على استخدام النسيج من المتلقي، إن أمكن، أو إذا لم يكن ممكناً، من أحد أفراد عائلة المتلقي، أو الوصي القانوني للمتلقي. لأغراض هذا القسم، تعني "العائلة" الزوج/الزوجة، الابن أو الابنة البالغ/البالغة، أحد الوالدين، الأخ أو الأخت البالغ/البالغة، أو الجد/الجدة.
(e)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(e) لا تنطبق العقوبات المنصوص عليها في القسم 120290 على متبرع بالحيوانات المنوية مشمول بالفقرة الفرعية (c) أو متبرع بالأعضاء أو الأنسجة الذي يتبرع بعضو أو نسيج لأغراض الزرع أو البحث.
(f)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(f) لا يجوز استخدام حليب الثدي البشري من المتبرعات اللاتي ثبت تفاعلهن لعوامل التهاب الكبد الفيروسي (HBV و HCV)، وفيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV)، وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، أو الزهري للإيداع في بنك الحليب للاستهلاك البشري في كاليفورنيا.

Section § 1644.6

Explanation

يحمي هذا القانون الأطباء من المقاضاة بتهمة الأضرار أو مواجهة إجراءات تأديبية عند استخدام الحيوانات المنوية المتبرع بها من شريك حميم جنسياً للمتلقية لأغراض التلقيح الاصطناعي أو تقنيات الإنجاب المساعدة. يسري هذا الحماية إذا وافق الوالد المقصود، وتنازل عن الفحوصات الإضافية للشريك، وأقر بالمخاطر. يجب على الطبيب أيضاً تلبية متطلبات محددة منصوص عليها في قسم آخر من القانون. بالإضافة إلى ذلك، لن يواجه بنك الأنسجة التابع للطبيب إجراءً ضد ترخيصه إذا تم استيفاء نفس الشروط. على الرغم من هذه الحمايات، لا يلتزم الأطباء باستخدام هذه الحيوانات المنوية إذا لم يكن ذلك مستصوباً بموجب إرشادات طبية معينة.

أخيراً، يشمل مصطلح "الشريك الحميم جنسياً" المتبرعين المعروفين الذين حاولت المتلقية الحمل بحيواناتهم المنوية سابقاً خارج الإطار الطبي. لا تزال المسؤوليات الفيدرالية سارية، مما يعني أنه يجب على الأطباء أخذها في الاعتبار إذا كانت ذات صلة.

(a)CA الصحة والسلامة Code § 1644.6(a) لا يخضع أي طبيب وجراح للمسؤولية عن الأضرار لأي سبب دعوى يستند فقط إلى استخدام الحيوانات المنوية المتبرع بها من شريك حميم جنسياً للمتلقية إذا استوفى الشرطان التاليان:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 1644.6(a)(1) يقدم الطبيب والجراح خدمات التلقيح الاصطناعي أو تقنيات الإنجاب المساعدة وحصل على الموافقة المستنيرة للمتلقية، التي تتنازل عن الفحص الثاني أو أي فحوصات متكررة أخرى للشريك الحميم جنسياً وتقر وتوافق على مخاطر استخدام الحيوانات المنوية من شريك حميم جنسياً لم يخضع لفحوصات متكررة، وفقاً للفقرة (1) من البند (c) من المادة 1644.5.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 1644.6(a)(2) يلتزم الطبيب والجراح بالمتطلبات المعمول بها المحددة في المادة 1644.5.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 1644.6(b) لا يخضع أي طبيب وجراح لإجراء تأديبي ضد ترخيصه المهني، أو يخضع لمراجعة الأقران من قبل هيئة مراجعة الأقران التابعة لجمعية مهنية، كما هو محدد في البند (iii) من الفقرة الفرعية (B) من الفقرة (1) من البند (a) من المادة 805 من قانون الأعمال والمهن، بسبب استخدام الطبيب والجراح للحيوانات المنوية المتبرع بها من شريك حميم جنسياً للمتلقية في تقديم خدمات التلقيح الاصطناعي أو تقنيات الإنجاب المساعدة إذا استوفى الشرطان التاليان:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 1644.6(b)(1) حصل الطبيب والجراح على الموافقة المستنيرة للمتلقية التي تتنازل عن الفحص الثاني أو أي فحوصات متكررة أخرى للشريك الحميم جنسياً وتقر وتوافق على مخاطر استخدام الحيوانات المنوية من شريك حميم جنسياً لم يخضع لفحوصات متكررة، وفقاً للفقرة (1) من البند (c) من المادة 1644.5.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 1644.6(b)(2) يلتزم الطبيب والجراح بالمتطلبات المعمول بها المحددة في المادة 1644.5.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 1644.6(c) لا يخضع بنك الأنسجة الذي يملكه ويديره طبيب وجراح لإجراء تأديبي ضد ترخيصه بسبب استخدام الحيوانات المنوية المتبرع بها من شريك حميم جنسياً للمتلقية في تقديم خدمات التلقيح الاصطناعي أو تقنيات الإنجاب المساعدة إذا استوفى الشرطان التاليان:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 1644.6(c)(1) حصل طبيب وجراح تابع لبنك الأنسجة على الموافقة المستنيرة للمتلقية، التي تتنازل عن الفحص الثاني أو أي فحوصات متكررة أخرى للشريك الحميم جنسياً وتقر وتوافق على مخاطر استخدام الحيوانات المنوية من شريك حميم جنسياً لم يخضع لفحوصات متكررة، وفقاً للفقرة (1) من البند (c) من المادة 1644.5.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 1644.6(c)(2) يلتزم الطبيب والجراح بالمتطلبات المعمول بها المحددة في المادة 1644.5.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 1644.6(d) لا ينشئ أي بند في هذا القسم واجباً على الطبيب والجراح لاستخدام الحيوانات المنوية المتبرع بها من شريك حميم جنسياً للمتلقية في تقديم خدمات التلقيح الاصطناعي أو تقنيات الإنجاب المساعدة إذا استنتج الطبيب والجراح بشكل معقول أن التلقيح الاصطناعي أو الخدمات لا تفي بإرشادات الجمعية الأمريكية للطب التناسلي لعام 2008 للتبرع بالجاميتات والأجنة.
(e)CA الصحة والسلامة Code § 1644.6(e) لا يفسر أي بند في هذا القسم على أنه يؤثر على أي مسؤولية قد تفرض بموجب قاعدة أو لائحة فيدرالية عندما يقدم طبيب وجراح، أو بنك أنسجة، خدمات التلقيح الاصطناعي أو تقنيات الإنجاب المساعدة.
(f)CA الصحة والسلامة Code § 1644.6(f) لأغراض هذا القسم، يشمل مصطلح "الشريك الحميم جنسياً" متبرعاً معروفاً أو محدداً تعرضت المتلقية لحيواناته المنوية سابقاً في بيئة غير طبية في محاولة للحمل.