(a)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(a) باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (c) أو (d)، لا يجوز نقل الأنسجة إلى جسم شخص آخر عن طريق الزرع، ما لم يتم فحص المتبرع بالأنسجة وثبت عدم تفاعله من خلال الفحوصات المخبرية للكشف عن دليل على الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، وعوامل التهاب الكبد الفيروسي (HBV و HCV)، والزهري. بالنسبة للأنسجة الغنية بالكريات البيضاء الحية، يجب فحص النسيج للكشف عن دليل على الإصابة بفيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV) وثبت عدم تفاعله. يجوز للإدارة اعتماد لوائح تتطلب فحوصات إضافية للمتبرعين بالأنسجة عندما ترى الإدارة أن هذا الإجراء ضروري لحماية الجمهور أو المتبرعين أو المتلقين.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(b) على الرغم من الفقرة الفرعية (a)، يجب أن يتم فحص الدم ومنتجات الدم للأمراض المعدية حصراً وفقاً للمادة 2 (التي تبدأ بالقسم 1602.5) من الفصل 4.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c) يجب فحص جميع المتبرعين بالحيوانات المنوية وثبت عدم تفاعلهم كما هو مطلوب بموجب الفقرة الفرعية (a)، باستثناء الحالات التالية:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(1) يجوز لمتلقية الحيوانات المنوية، من متبرع بالحيوانات المنوية معروف للمتلقية، التنازل عن فحص ثانٍ أو فحوصات متكررة أخرى لذلك المتبرع إذا تم إبلاغ المتلقية بمتطلبات فحص المتبرعين بموجب هذا القسم ووقعت على تنازل كتابي.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(2) يجوز لمتلقية الحيوانات المنوية الموافقة على التلقيح العلاجي بالحيوانات المنوية أو استخدام الحيوانات المنوية في تقنيات الإنجاب المساعدة الأخرى حتى لو ثبت تفاعل المتبرع بالحيوانات المنوية لالتهاب الكبد B، التهاب الكبد C، الزهري، فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، أو فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV) إذا كان المتبرع بالحيوانات المنوية هو زوج أو شريك أو متبرع معين لتلك المتلقية. يجب على الطبيب الذي يقدم خدمات التلقيح أو تقنيات الإنجاب المساعدة إبلاغ المتبرع والمتلقية بالمخاطر الطبية المحتملة المرتبطة بتلقي الحيوانات المنوية من متبرع متفاعل. يجب على المتبرع والمتلقية التوقيع على وثيقة تؤكد أن كل شخص يفهم المخاطر الطبية المحتملة لاستخدام الحيوانات المنوية من متبرع متفاعل للإجراء المقترح وأن كل منهما يوافق عليه. يجب وضع نسخ من الوثيقة في السجلات الطبية للمتبرع والمتلقية.
(3)Copy CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(3)
(A)Copy CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(3)(A) يمكن استخدام الحيوانات المنوية التي ثبت تفاعل متبرعها للزهري لأغراض التلقيح أو تقنيات الإنجاب المساعدة فقط بعد علاج المتبرع من الزهري. يمكن استخدام الحيوانات المنوية التي ثبت تفاعل متبرعها لالتهاب الكبد B لأغراض التلقيح أو تقنيات الإنجاب المساعدة فقط بعد تطعيم المتلقية ضد التهاب الكبد B.
(B)Copy CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(3)(A)(B)
(i)Copy CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(3)(A)(B)(i) يمكن استخدام الحيوانات المنوية التي ثبت تفاعل متبرعها لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV) لأغراض التلقيح أو تقنيات الإنجاب المساعدة لمتلقية ثبت عدم إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV) فقط بعد معالجة الحيوانات المنوية للمتبرع بفعالية لتقليل احتمالية الانتقال عبر الحيوانات المنوية لتلك التبرع المحدد، وإذا تم الحصول على موافقة مستنيرة ومتبادلة.
(ii)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(3)(A)(B)(i)(ii) يجب على الإدارة اعتماد لوائح تنظم المنشآت التي تقوم بمعالجة الحيوانات المنوية، عملاً بهذه الفقرة الفرعية، والتي تحدد معايير التعامل مع عينات الحيوانات المنوية لحاملي فيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، وفيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV)، أو أي فيروس آخر حسبما تراه الإدارة مناسباً، وتخزينها. يجوز للإدارة أن تقترح اعتماد أحدث التوصيات وأكثرها صلة الصادرة عن الجمعية الأمريكية للطب التناسلي كلوائح أولية. يجب نشر إشعار باقتراح الإدارة لاعتماد اللوائح على الموقع الإلكتروني للإدارة لمدة 45 يوماً على الأقل. يجب أن تقبل الإدارة التعليقات العامة لمدة 30 يوماً على الأقل بعد انتهاء فترة النشر البالغة 45 يوماً. إذا طلب أحد أفراد الجمهور عقد جلسة استماع عامة خلال فترة التعليق البالغة 30 يوماً، فيجب عقد الجلسة قبل اعتماد اللوائح. إذا لم يطلب أي فرد من الجمهور عقد جلسة استماع عامة، تعتبر اللوائح معتمدة عند انتهاء فترة التعليق البالغة 30 يوماً. يجب النظر في التعليقات المستلمة قبل اعتماد اللوائح الأولية النهائية. يجوز للإدارة تعديل أي توصيات صادرة عن الجمعية الأمريكية للطب التناسلي. لا يخضع اعتماد الإدارة للوائح الأولية بموجب هذه الفقرة الفرعية لمتطلبات وضع القواعد المنصوص عليها في الفصل 3.5 (الذي يبدأ بالقسم 11340) من الجزء 1 من القسم 3 من الباب 2 من قانون الحكومة، ولا يلزم تقديم ردود كتابية على التعليقات العامة. يجب اعتماد تحديثات اللوائح وفقاً لنفس العملية. إلى أن تعتمد الإدارة هذه اللوائح، يجب على المنشآت التي تقوم بمعالجة الحيوانات المنوية بموجب هذا القسم اتباع توصيات المنشأة ومعالجة الحيوانات المنوية لتقليل انتقال الفيروسات التي وضعتها الجمعية الأمريكية للطب التناسلي. لا يمنع هذا القسم الإدارة من مراقبة وتفتيش المنشآت التي تعالج الحيوانات المنوية لضمان الالتزام باللوائح، أو، إلى حين اعتماد اللوائح، بالتوصيات التي وضعتها الجمعية الأمريكية للطب التناسلي.
(iii)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(3)(A)(B)(i)(iii) قبل إجراء التلقيح أو خدمات تقنيات الإنجاب المساعدة الأخرى، يجب على الطبيب الذي يقدم الخدمات إبلاغ متلقية الحيوانات المنوية من زوج أو شريك أو متبرع معين ثبت تفاعله لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV) بجميع ما يلي:
(I)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(3)(A)(B)(i)(iii)(I) أن معالجة الحيوانات المنوية قد لا تزيل جميع مخاطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV).
(II) أن الحيوانات المنوية قد تخضع للفحص لتحديد ما إذا كانت متفاعلة لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV) أم لا.
(III) أن المتلقية يجب أن تقدم وثائق للطبيب الذي يقدم خدمات التلقيح أو تقنيات الإنجاب المساعدة قبل العلاج تفيد بأنها أقامت علاقة مستمرة مع طبيب آخر لتقديم الرعاية الطبية لها أثناء وبعد الانتهاء من خدمات الخصوبة.
(IV) أحدث التوصيات وأكثرها صلة الصادرة عن الجمعية الأمريكية للطب التناسلي بشأن فحوصات المتابعة لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) وفيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV) بعد استخدام الحيوانات المنوية من متبرع متفاعل لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV)، ويجب توثيق التوصيات المتعلقة بفحوصات المتابعة في السجل الطبي للمتلقية.
(iv)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(3)(A)(B)(i)(iv) يجب على الطبيب الذي يقدم خدمات التلقيح أو تقنيات الإنجاب المساعدة أيضاً التحقق من، وتوثيق في السجل الطبي للمتلقية، أن المتبرع بالحيوانات المنوية الذي ثبت تفاعله لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV) يخضع لرعاية طبيب يدير حالة فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV).
(v)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(3)(A)(B)(i)(v) يجب على الطبيب الذي يقدم خدمات التلقيح أو تقنيات الإنجاب المساعدة أن يوصي الطبيب الذي سيقدم الرعاية المستمرة للمتلقية بإجراء فحوصات متابعة موصى بها لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) وفيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV) وفقاً لأحدث الإرشادات وأكثرها صلة الصادرة عن الجمعية الأمريكية للطب التناسلي، والتي يجب توثيقها في السجل الطبي للمتلقية.
(vi)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(3)(A)(B)(i)(vi) إذا أصبحت المتلقية إيجابية لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV)، يجب على الطبيب الذي يتولى الرعاية المستمرة للمتلقية أن يعالج أو يقدم معلومات بشأن الإحالة إلى طبيب يمكنه تقديم علاج مستمر لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) أو فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV).
(4)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(c)(4) يجوز لمتلقية الحيوانات المنوية المتبرع بها من شريك حميم جنسياً للمتلقية للاستخدام الإنجابي التنازل عن فحص ثانٍ أو متكرر لذلك المتبرع إذا تم إبلاغ المتلقية بمتطلبات فحص المتبرعين في هذا القسم ووقعت على تنازل كتابي. لأغراض هذه الفقرة، يشمل مصطلح "الشريك الحميم جنسياً للمتلقية" متبرعاً معروفاً أو معيناً تعرضت المتلقية لحيواناته المنوية سابقاً في بيئة غير طبية في محاولة للحمل.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(d) لا تنطبق الفقرة الفرعية (a) على زرع الأنسجة من متبرع لم يتم فحصه أو، باستثناء فيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV)، ثبت تفاعله للأمراض المعدية المدرجة في الفقرة الفرعية (a) أو التي طلبت الإدارة، بموجب لائحة، فحوصات إضافية لها، إذا تم استيفاء جميع الشروط التالية:
(1)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(d)(1) قرر الطبيب والجراح الذي يجري عملية الزرع أياً من الأمور التالية أو أكثر:
(A)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(d)(1)(A) بدون عملية الزرع، من المرجح أن يموت المتلقي المقصود خلال الفترة الزمنية اللازمة للحصول على نسيج آخر أو لإجراء الفحوصات المطلوبة.
(B)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(d)(1)(B) المتلقي المقصود تم تشخيصه بالفعل بالمرض المعدي الذي ثبت تفاعل المتبرع له.
(C)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(d)(1)(C) من المرجح ألا تظهر أعراض المرض المعدي الذي ثبت تفاعل المتبرع له خلال العمر المتوقع للمتلقي المقصود بعد زرع النسيج، أو يمكن علاجها وقائياً إذا ظهرت.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(d)(2) تأكد الطبيب والجراح الذي يجري عملية الزرع من أن العضو من فرد ثبت تفاعله لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) لا يجوز زرعه إلا في فرد يستوفي الشرطين التاليين:
(A)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(d)(2)(A) ثبت تفاعل الفرد لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) قبل تلقي العضو.
(B)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(d)(2)(B) الفرد إما يشارك في بحث سريري معتمد من قبل مجلس مراجعة مؤسسي بموجب المعايير والضوابط واللوائح الموصوفة في الفقرتين الفرعيتين (a) و (b) من القسم 274f-5 من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة، أو، إذا قرر وزير الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة بموجب الفقرة الفرعية (c) من القسم 274f-5 من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة أن المشاركة في هذا البحث السريري لم تعد مبررة كشرط لعمليات الزرع، فإن الفرد يتلقى عملية الزرع بموجب المعايير واللوائح المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (c) من القسم 274f-5 من الباب 42 من قانون الولايات المتحدة.
(3)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(d)(3) تم الحصول على موافقة على استخدام النسيج من المتلقي، إن أمكن، أو إذا لم يكن ممكناً، من أحد أفراد عائلة المتلقي، أو الوصي القانوني للمتلقي. لأغراض هذا القسم، تعني "العائلة" الزوج/الزوجة، الابن أو الابنة البالغ/البالغة، أحد الوالدين، الأخ أو الأخت البالغ/البالغة، أو الجد/الجدة.
(e)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(e) لا تنطبق العقوبات المنصوص عليها في القسم 120290 على متبرع بالحيوانات المنوية مشمول بالفقرة الفرعية (c) أو متبرع بالأعضاء أو الأنسجة الذي يتبرع بعضو أو نسيج لأغراض الزرع أو البحث.
(f)CA الصحة والسلامة Code § 1644.5(f) لا يجوز استخدام حليب الثدي البشري من المتبرعات اللاتي ثبت تفاعلهن لعوامل التهاب الكبد الفيروسي (HBV و HCV)، وفيروس اللمفاويات التائية البشرية (HTLV)، وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، أو الزهري للإيداع في بنك الحليب للاستهلاك البشري في كاليفورنيا.
(Amended by Stats. 2017, Ch. 537, Sec. 3. (SB 239) Effective January 1, 2018.)