Section § 19902

Explanation
يقر هذا القانون بأنه عندما يتقاسم كبار السن وذوو الإعاقة السكن، يمكنهم تقليل تكاليف معيشتهم مع تلبية احتياجاتهم السكنية بفعالية. والهدف هو تشجيع ترتيبات المعيشة المشتركة هذه من خلال هذا التشريع.

Section § 19903

Explanation

يحدد هذا القسم المصطلحات الرئيسية المتعلقة بتقديم المساعدة المالية لمشاريع الإسكان متعدد الأسر. تشير "المساعدة" إلى أي دعم مالي، بما في ذلك قروض البناء أو شراء المساكن، تقدمه الهيئات الحكومية لمشاريع وحدات الإسكان متعدد الأسر. يشمل "المسكن" المساكن المملوكة والمستأجرة على حد سواء. يتم تعريف مصطلحي "المسن" و"المعاق" كما هو وارد في أقسام أخرى. تصف "الأسرة المسنة أو المعاقة" مجموعة يكون فيها شخص واحد على الأقل مسنًا أو لديه إعاقة. تشمل "الوكالة العامة" هيئات حكومية مختلفة، بما في ذلك الهيئات الفيدرالية ما لم تتعارض قواعدها مع قوانين الولاية أو القوانين المحلية.

كما هو مستخدم في هذا الجزء:
(a)CA الصحة والسلامة Code § 19903(a) "المساعدة" تعني المساعدة المالية المباشرة لتطوير إسكان متعدد الأسر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المساعدة المقدمة بموجب هذا القسم من قبل الإدارة أو الوكالة، وتمويل الرهن العقاري والبناء المقدم من قبل وكالة عامة.
(b)CA الصحة والسلامة Code § 19903(b) "المسكن" يعني جميع المساكن سواء كانت مملوكة أو مستأجرة.
(c)CA الصحة والسلامة Code § 19903(c) يكون لـ "المسن" نفس المعنى الممنوح لهذا المصطلح بموجب المادة 50067.
(d)CA الصحة والسلامة Code § 19903(d) يكون لـ "المعاق" نفس المعنى الممنوح لهذا المصطلح بموجب المادة 50072.
(e)CA الصحة والسلامة Code § 19903(e) "الأسرة المسنة أو المعاقة" تعني شخصين أو أكثر يعيشون معًا كأسرة، بغض النظر عن أي علاقة محددة، ويكون واحد منهم على الأقل شخصًا مسنًا أو معاقًا أو شخصًا مسنًا ومعاقًا.
(f)CA الصحة والسلامة Code § 19903(f) "الوكالة العامة" تعني الولاية، أو أي مقاطعة، أو مدينة، أو مدينة ومقاطعة، أو منطقة، أو وكالة إعادة تطوير، أو هيئة إسكان، أو أي تقسيم سياسي آخر للولاية. تشمل "الوكالة العامة" وكالة فيدرالية إذا كانت متطلبات هذا الجزء لا تتعارض مع، أو لا يتم تجاوزها بواسطة، متطلبات القانون الفيدرالي.

Section § 19904

Explanation

يسمح هذا القانون للأسر من كبار السن أو ذوي الإعاقة بالعيش في وحدات استوديو أو غرفة نوم واحدة ضمن مشاريع الإسكان التي تملكها أو تدعمها الجهات الحكومية، حتى لو كانت القواعد الأخرى قد تمنع ذلك عادةً. ومع ذلك، يمكن رفض هذه الإقامات إذا تعارضت مع قوانين الصحة والسلامة، أو إذا كان دخل الأسرة لا يفي بمعايير الأهلية، أو إذا تجاوز عدد الشاغلين الحدود المسموح بها لنوع الوحدة، أو إذا خالفوا القوانين أو اللوائح الخاصة ببرنامج الإسكان هذا. لا تنطبق هذه القيود على أي إشغال مسموح به بموجب قسم محدد من القانون المدني.

(a)CA الصحة والسلامة Code § 19904(a) على الرغم من أي نص آخر في القانون، أو أي قاعدة أو لائحة أو شرط أو تعهد أو قيد يتعارض مع ذلك، إذا كانت وكالة عامة تملك وتدير، أو تملك وتتسبب في تشغيل، أو تقدم المساعدة لمشروع إسكان، وإذا تلقى مالك أو مشغل خاص لمشروع إسكان مساعدة من وكالة عامة، يجوز لأسرة من كبار السن أو ذوي الإعاقة التأهل والعيش معًا في وحدة استوديو أو غرفة نوم واحدة في مشروع الإسكان هذا.
(b)Copy CA الصحة والسلامة Code § 19904(b)
(1)Copy CA الصحة والسلامة Code § 19904(b)(1) يجوز للوكالة العامة، أو المالك أو المشغل الخاص لمشروع إسكان يتلقى مساعدة من وكالة عامة، حظر الإقامة على النحو المنصوص عليه في البند (أ) لأي من الأسباب التالية:
(A)CA الصحة والسلامة Code § 19904(b)(1)(A) إذا كان الامتثال للبند (أ) ينتهك أو يتعارض مع قانون أو لائحة فيدرالية أو حكومية أو مرسوم أو لائحة محلية تتعلق بالصحة والسلامة.
(B)CA الصحة والسلامة Code § 19904(b)(1)(B) إذا كان الدخل الإجمالي لجميع الأشخاص في الأسرة من كبار السن أو ذوي الإعاقة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الخصومات والتعديلات المسموح بها، لا يندرج ضمن فئة الدخل لأسرة من نفس الحجم تكون مؤهلة للإسكان الإيجاري المدعوم، إذا وإلى الحد الذي توجد فيه قيود أو متطلبات للدخل.
(C)CA الصحة والسلامة Code § 19904(b)(1)(C) إذا كانت كثافة استخدام الوحدة السكنية تنتهك متطلبات وحدات الاستوديو أو غرفة النوم الواحدة على النحو المنصوص عليه في قانون الإسكان الموحد، أو اللوائح الصادرة عن إدارة الإسكان والتنمية المجتمعية عملاً بالقسم 50152.7.
(D)CA الصحة والسلامة Code § 19904(b)(1)(D) إذا انتهك هؤلاء الأشخاص بخلاف ذلك المتطلبات المفروضة بموجب قانون الولاية أو القانون الفيدرالي لبرنامج الإسكان الإيجاري المحدد الذي يسعون للتأهل له.
(2)CA الصحة والسلامة Code § 19904(b)(2) لا ينطبق هذا البند على أي إقامة أو إشغال أو استخدام لمسكن مسموح به بموجب القسم 51.3 من القانون المدني.