Part 7
Section § 14940
Section § 14941
يحدد هذا القانون مصطلحات محددة تتعلق بولاعات السجائر. تشمل 'ولاعة السجائر' الأجهزة المستخدمة لإشعال السجائر والسيجار والغليون، ولكنها لا تشمل أعواد الثقاب أو بعض الولاعات الأثقل القابلة لإعادة التعبئة. يعني مصطلح 'التشغيل' القدرة على إشعال ولاعة السجائر. يشير 'التصميم الخاص' إلى تصاميم الولاعات التي تجعل استخدامها صعبًا على الأطفال دون سن الخامسة.
Section § 14942
يجب على مفوض الإطفاء بالولاية وضع قواعد بحلول عام 1994 بشأن تصميم السلامة لولاعات السجائر لضمان عدم سهولة استخدامها من قبل الأطفال دون سن الخامسة. يجب أن تتوافق هذه المعايير مع القواعد الفيدرالية إذا كانت موجودة، مما يعني أن القواعد الفيدرالية ستلغي قواعد الولاية.
يجب على المصنعين اختبار ولاعاتهم في مختبرات معتمدة على نفقتهم الخاصة، باتباع إرشادات مفوض الإطفاء بالولاية. قد يضطرون أيضًا إلى دفع رسوم لتغطية عملية التقديم والموافقة، مما يدعم جهود مفوض الإطفاء بالولاية، وتذهب هذه الرسوم إلى حساب سلامة ولاعات السجائر.
Section § 14943
يجعل هذا القانون بيع أو توزيع ولاعات السجائر التي لا تستوفي معايير معينة يحددها المشرف العام على الإطفاء بالولاية أمرًا غير قانوني. إذا باع شخص ولاعة غير مطابقة للمواصفات، فقد يغرم بما يصل إلى 100 دولار عن كل ولاعة. ومع ذلك، فإن تطبيق القانون يعتمد على متى يقوم المشرف العام على الإطفاء بالولاية بوضع هذه المعايير وتفعيلها رسميًا.