يُجرم هذا القانون قيام شخص عمداً وبخبث بإتلاف أو إغراق أو ترك قارب صغير ينجرف، وتحديداً إذا كان يقل وزنه الإجمالي عن عشرة أطنان ومملوكاً لشخص آخر، ويعتبر ذلك جنحة.
إتلاف سفينة قارب صغير إتلاف بخبث إتلاف متعمد ترك تنجرف سوء سلوك متعمد ملكية شخص آخر أطنان إجمالية إغراق سفن قارب يقل عن عشرة أطنان جنحة إتلاف ممتلكات قارب قطع سفن كسر قوارب تخريب قوارب
(Amended by Stats. 2009, Ch. 610, Sec. 19. (SB 717) Effective January 1, 2010.)
إذا قام شخص ما عمداً وبنية الإضرار بإتلاف أو تدمير قارب كبير (تحديداً ما لا تقل حمولته الإجمالية عن عشرة أطنان) مملوك لشخص آخر، فإنه يرتكب جنحة.
تلف قارب سفينة عشرة أطنان إجمالية إتلاف ممتلكات إتلاف بسوء نية جنحة إتلاف عمدي سفن كبيرة قوانين الملاحة تدمير متعمد ملكية الغير الحمولة الإجمالية إتلاف سفينة جريمة جنائية نية الإضرار
(Amended by Stats. 2009, Ch. 610, Sec. 20. (SB 717) Effective January 1, 2010.)
إذا قام شخص ما، عمداً وبنية إلحاق الضرر، بإغراق أو ترك سفينة كبيرة (تزن عشرة أطنان إجمالية أو أكثر) مملوكة لشخص آخر تنجرف، فإنه يرتكب جريمة خطيرة تُعرف بالجناية.
إغراق سفينة بخبث، إطلاق سفينة لتنجرف، عشرة أطنان إجمالية، ملك للغير، جناية، إتلاف متعمد، جريمة سفينة، قارب كبير، نية ضارة، جريمة خطيرة، سرقة بحرية، تدمير سفينة، إتلاف ممتلكات، جريمة سفينة كبيرة
(Amended by Stats. 2009, Ch. 610, Sec. 21. (SB 717) Effective January 1, 2010.)
إذا قام شخص عمداً وبنية سيئة بحرق أو إتلاف أو تدمير أي جزء من كومة أو طوف من الخشب أو الأخشاب، أو إذا تركه ينجرف عمداً، وكان ملكاً لشخص آخر، فيمكن اتهامه بجنحة.
حرق متعمد، تدمير خبيث، إتلاف الأخشاب، فك الطوف، ترك الخشب ينجرف، إتلاف الممتلكات، جنحة، أخشاب، تدمير الألواح الخشبية، تطييف، حقوق مالك الممتلكات، إتلاف كومة الخشب، إتلاف متعمد، نية خبيثة، إتلاف ممتلكات الغير
(Amended by Stats. 2006, Ch. 538, Sec. 342. Effective January 1, 2007.)
ينص هذا القانون على أن تعمد شخص مسؤول عن سفينة إتلافها أو تدميرها أو تدمير حمولتها، بقصد إيذاء أو الاحتيال على شخص آخر، يعتبر جناية.
قائد سفينة نية الاحتيال إغراق متعمد إتلاف متعمد تدمير حمولة جريمة بحرية جناية إتلاف سفينة إضرار احتيالي تدمير متعمد
(Amended by Stats. 2009, Ch. 610, Sec. 22. (SB 717) Effective January 1, 2010.)
إذا ارتكب شخص جريمة مذكورة في القسم (304) ولكنه لا يندرج تحت الفئة الموصوفة في ذلك القسم، فإنه لا يزال يرتكب جناية.
إشارة إلى القسم (304) جريمة جنائية استثناء من القسم (304) تحديد الجريمة إثبات الإدانة فعل إجرامي عواقب قانونية أشخاص غير موصوفين مرجع القسم تهمة جنائية
(Amended by Stats. 2009, Ch. 610, Sec. 23. (SB 717) Effective January 1, 2010.)
إذا قام شخص بإنشاء أو التوقيع على مستندات شحن كاذبة أو مضللة، مثل بيان حمولة أو فاتورة، بقصد خداع شخص آخر، فإنه يرتكب جناية.
فواتير كاذبة مستندات شحن احتيالية جناية احتيال تزوير بيان الحمولة نية الاحتيال بوليصة شحن سجل السفينة احتجاج كاذب تهمة جنائية وثائق غير أمينة كاذب أو احتيالي نية احتيالية احتيال في الشحن عقوبة جنائية احتيال في المستندات
(Amended by Stats. 2009, Ch. 610, Sec. 24. (SB 717) Effective January 1, 2010.)
ينص هذا القانون على أنه إذا استخدم شخص قاربه للربط أو التعلق بعوامة أو منارة (ما لم تكن عوامة رسو مخصصة)، فقد يتم تغريمه بما يصل إلى 100 دولار كـ "مخالفة" (infraction). بالإضافة إلى ذلك، إذا قام شخص عمداً بإزالة أو إتلاف أو تدمير عوامة أو منارة تم وضعها رسمياً في المياه الملاحية لولاية كاليفورنيا، فيعتبر ذلك "جنحة" (misdemeanor).
(a)CA الموانئ والملاحة Code § 307(a) الشخص الذي يربط سفينة بـ، أو يتعلق بسفينة بـ، عوامة أو منارة، باستثناء عوامة رسو مخصصة، يرتكب مخالفة، يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة دولار (100 دولار).
(b)CA الموانئ والملاحة Code § 307(b) الشخص الذي يقوم عمداً بإزالة أو إتلاف أو تدمير عوامة أو منارة، موضوعة من قبل سلطة مختصة في أي من المياه الملاحية لهذه الولاية، يرتكب جنحة.
رسو السفن ربط العوامة إتلاف المنارة عوامة رسو مخصصة المياه الملاحية في كاليفورنيا غرامة القوارب إزالة العوامة تدمير المنارة عقوبة المخالفة جريمة جنحة علامات الملاحة البحرية رسو غير قانوني لوائح السفن في الممرات المائية
(Amended by Stats. 2014, Ch. 67, Sec. 1. (SB 1162) Effective January 1, 2015.)
ينص هذا القانون على أنه من غير القانوني ربط قارب بعوامة أو منارة، باستثناء تلك المخصصة للرسو والتي يضعها خفر السواحل الأمريكي في مياه الولاية. كما أنه من غير القانوني إتلاف أو تدمير أي عوامات أو منارات وضعها خفر السواحل، سواء كانت في الماء أو على اليابسة. يعتبر انتهاك هذه القواعد جنحة.
كل شخص يربط سفينة من أي نوع بعوامة أو منارة، باستثناء عوامة رسو مخصصة، موضوعة في مياه الولاية بموجب سلطة خفر السواحل للولايات المتحدة، أو من يتعلق بها بأي شكل من الأشكال بسفينة، أو من يقوم عمدًا بإزالة أو إتلاف أو تدمير أي عوامة أو منارة من هذا القبيل، أو أي جزء من العوامة أو المنارة، أو من يقطع أو يزيل أو يتلف أو يدمر منارة أقيمت على اليابسة في هذه الولاية بتلك السلطة، يعتبر، عن كل مخالفة، مذنبًا بجنحة.
رسو السفن ربط العوامات إتلاف المنارات عوامات خفر السواحل الأمريكي رسو غير قانوني قيود رسو السفن تدمير العوامات السلامة البحرية تخريب المنارات لوائح الممرات المائية مياه كاليفورنيا مساعدات الملاحة البحرية الامتثال للوائح السفن قوانين حماية العوامات جرائم الجنح
(Amended by Stats. 2009, Ch. 610, Sec. 26. (SB 717) Effective January 1, 2010.)
إذا أُدين شخص بجنحة كما هو موضح في هذا الفصل، فيمكن تغريمه بما يصل إلى 1,000 دولار و/أو سجنه لمدة تصل إلى ستة أشهر في سجن المقاطعة.
يُعاقب الشخص الذي يُدان بارتكاب جنحة على النحو المنصوص عليه في هذا الفصل بغرامة لا تتجاوز ألف دولار (1,000$) أو بالحبس في سجن المقاطعة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بكلتا العقوبتين، الغرامة والحبس.
عقوبة جنحة غرامة تصل إلى 1 000 دولار حبس في سجن المقاطعة سجن ستة أشهر عقوبة جنائية تبعات قانونية جريمة جنحة مدة السجن عقوبة مالية إدانة بجنحة حكم بالسجن مدة الحبس غرامة نقدية عقوبة الجريمة حدود العقوبة
(Added by Stats. 2009, Ch. 610, Sec. 27. (SB 717) Effective January 1, 2010.)
إذا ثبتت إدانة شخص بجناية بموجب هذا الفصل المحدد، فيمكن تغريمه بما يصل إلى 5,000 دولار. وقد يواجه أيضًا عقوبة السجن لمدة 16 شهرًا، أو سنتين، أو ثلاث سنوات، أو قد يتلقى كلتا العقوبتين، الغرامة والسجن.
بصرف النظر عن أي نص آخر في القانون، فإن أي شخص تثبت إدانته بارتكاب انتهاك جنائي على النحو المنصوص عليه في هذا الفصل، يُعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دولار (5,000 دولار) أو بالسجن وفقًا للفقرة (h) من المادة 1170 من قانون العقوبات لمدة 16 شهرًا، أو سنتين أو ثلاث سنوات، أو بكلتا العقوبتين، الغرامة والسجن.
انتهاك جنائي غرامة تصل إلى 5 000 دولار سجن حكم بالسجن 16 شهرًا سنتان ثلاث سنوات المادة 1170 من قانون العقوبات عقوبة عقوبة جنائية مدة السجن تداعيات قانونية عواقب الجناية مدة العقوبة عقوبة مالية
(Amended by Stats. 2011, Ch. 15, Sec. 136. (AB 109) Effective April 4, 2011. Operative October 1, 2011, by Sec. 636 of Ch. 15, as amended by Stats. 2011, Ch. 39, Sec. 68.)