(a)CA الحكومة Code § 7320(a) يجب على أي مشغل مرفق احتجاز خاص الامتثال لمعايير الرعاية والاحتجاز المتفق عليها في عقد تشغيل المرفق، والالتزام بها.
(b)Copy CA الحكومة Code § 7320(b)
(1)Copy CA الحكومة Code § 7320(b)(1) يعني "مرفق الاحتجاز" أي مرفق يتم فيه سجن الأشخاص أو احتجازهم قسراً بطريقة أخرى لأغراض تنفيذ حكم عقابي صادر عن محكمة أو الاحتجاز في انتظار جلسة محاكمة أو إجراء قضائي أو إداري آخر. ومع ذلك، لا يشمل "مرفق الاحتجاز"، ولا ينطبق هذا القسم على، أي مما يلي:
(A)CA الحكومة Code § 7320(b)(1)(A) أي مرفق يقدم خدمات إعادة التأهيل، أو الاستشارة، أو العلاج، أو الصحة العقلية، أو التعليمية، أو الطبية لحدث يخضع لولاية محكمة الأحداث عملاً بالجزء 1 (الذي يبدأ بالمادة 100) من القسم 2 من قانون الرعاية والمؤسسات.
(B)CA الحكومة Code § 7320(b)(1)(B) أي مرفق يقدم خدمات التقييم أو العلاج لشخص تم احتجازه، أو يخضع لأمر إيداع من قبل محكمة، عملاً بالمادة 1026 من قانون العقوبات، أو عملاً بالقسم 5 (الذي يبدأ بالمادة 5000) أو القسم 6 (الذي يبدأ بالمادة 6000) من قانون الرعاية والمؤسسات.
(C)CA الحكومة Code § 7320(b)(1)(C) أي مرفق يقدم خدمات تعليمية أو مهنية أو طبية أو غيرها من الخدمات المساعدة لنزيل تحت وصاية وإشراف مباشر من إدارة الإصلاح والتأهيل أو شريف المقاطعة أو وكالة إنفاذ قانون أخرى.
(D)CA الحكومة Code § 7320(b)(1)(D) مرفق رعاية سكنية مرخص بموجب القسم 2 (الذي يبدأ بالمادة 1200) من قانون الصحة والسلامة.
(E)CA الحكومة Code § 7320(b)(1)(E) أي مرفق مدرسي يستخدم للاحتجاز التأديبي لتلميذ.
(F)CA الحكومة Code § 7320(b)(1)(F) أي مرفق يستخدم للحجر الصحي أو عزل الأشخاص لأسباب تتعلق بالصحة العامة عملاً بالقسم 105 (الذي يبدأ بالمادة 120100) من قانون الصحة والسلامة.
(G)CA الحكومة Code § 7320(b)(1)(G) أي مرفق يستخدم للاحتجاز المؤقت لشخص تم احتجازه أو اعتقاله من قبل تاجر، أو حارس أمن خاص، أو أي شخص خاص آخر عملاً بالمادة 490.5 أو 837 من قانون العقوبات.
(2)CA الحكومة Code § 7320(b)(2) يعني "مرفق الاحتجاز الخاص" مرفق احتجاز يتم تشغيله من قبل كيان خاص، غير حكومي، هادف للربح بموجب عقد أو اتفاق مع كيان حكومي.
(3)CA الحكومة Code § 7320(b)(3) يعني "مشغل مرفق الاحتجاز الخاص" أي شخص خاص، أو شركة، أو كيان تجاري يقوم بتشغيل مرفق احتجاز خاص.
(4)CA الحكومة Code § 7320(b)(4) تشير "معايير الرعاية والاحتجاز" إلى أي لوائح أو سياسات أو معايير محددة في عقد الخدمات في المرفق.
(5)CA الحكومة Code § 7320(b)(5) يعني "الفعل الضار" أي فعل أو سوء سلوك متعمد ينتهك واجب الرعاية، كما هو محدد في المادة 1714 من القانون المدني.
(c)CA الحكومة Code § 7320(c) إذا ارتكب مشغل مرفق احتجاز خاص، أو وكيل لمرفق احتجاز خاص، أو شخص يتصرف نيابة عن مشغل مرفق احتجاز، فعلاً ضاراً ينتهك الفقرة (أ)، يجوز للفرد الذي تضرر من ذلك الفعل الضار رفع دعوى مدنية للحصول على تعويض. في الدعاوى المدنية المرفوعة عملاً بهذا القسم، يجوز للمحكمة، حسب تقديرها، أن تمنح المدعي الفائز أتعاب محاماة وتكاليف معقولة، بما في ذلك أتعاب شهود الخبراء.