Section § 7060

Explanation

ينص هذا القانون على أنه لا يجوز لأي هيئة حكومية في كاليفورنيا إجبار مالكي العقارات على تأجير منازلهم، مع بعض الاستثناءات. ومع ذلك، يمكن إجبار مالكي الفنادق في المدن الكبيرة أو المدن التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة على تأجير الغرف إذا استوفى فندقهم شروطًا معينة: أن يكون لديه تصريح إشغال صادر قبل 1 يناير 1990، ولم يبلغ الحكومة بحلول 1 يناير 2004 بنيته التوقف عن تأجير الغرف. يوضح القانون معنى "أماكن الإقامة"، مشيرًا إلى سيناريوهات مختلفة بناءً على عدد الوحدات المؤجرة داخل الهيكل، كما يعرف "المعاق" في هذا السياق.

(a)CA الحكومة Code § 7060(a) لا يجوز لأي كيان عام، كما هو محدد في القسم 811.2، بموجب قانون أو مرسوم أو لائحة، أو بموجب إجراء إداري ينفذ أي قانون أو مرسوم أو لائحة، إجبار مالك أي عقار سكني على عرض، أو الاستمرار في عرض، أماكن إقامة في العقار للإيجار أو التأجير، باستثناء غرف الضيوف أو الوحدات الفندقية الصغيرة (وحدات الكفاءة) ضمن فندق سكني، كما هو محدد في القسم 50519 من قانون الصحة والسلامة، إذا استوفى الفندق السكني جميع الشروط التالية:
(1)CA الحكومة Code § 7060(a)(1) يقع الفندق السكني في مدينة ومقاطعة، أو في مدينة يزيد عدد سكانها عن 1,000,000 نسمة.
(2)CA الحكومة Code § 7060(a)(2) يمتلك الفندق السكني تصريح إشغال صادر قبل 1 يناير 1990.
(3)CA الحكومة Code § 7060(a)(3) لم يرسل الفندق السكني إشعارًا بنية سحب أماكن الإقامة من الإيجار أو التأجير عملاً بالفقرة الفرعية (a) من القسم 7060.4 والذي تم تسليمه إلى الكيان العام قبل 1 يناير 2004.
(b)CA الحكومة Code § 7060(b) لأغراض هذا الفصل، تنطبق التعريفات التالية:
(1)CA الحكومة Code § 7060(b)(1) "أماكن الإقامة" تعني أيًا مما يلي:
(A)CA الحكومة Code § 7060(b)(1)(A) الوحدات السكنية المؤجرة في أي هيكل مادي منفصل يحتوي على أربع وحدات سكنية مؤجرة أو أكثر.
(B)CA الحكومة Code § 7060(b)(1)(B) فيما يتعلق بهيكل مادي منفصل يحتوي على ثلاث وحدات سكنية مؤجرة أو أقل، الوحدات السكنية المؤجرة في ذلك الهيكل وفي أي هيكل آخر يقع على نفس قطعة الأرض، بما في ذلك أي هيكل مادي منفصل محدد في الفقرة الفرعية (A).
(2)CA الحكومة Code § 7060(b)(2) "معاق" يعني شخصًا ذا إعاقة، كما هو محدد في القسم 12955.3 من قانون الحكومة.

Section § 7060.1

Explanation

يوضح هذا القسم أنه، على الرغم مما هو منصوص عليه في مكان آخر، لا تزال الكيانات العامة قادرة على إنفاذ العقود مع مالكي العقارات الذين وافقوا على تأجير ممتلكاتهم مقابل مساهمات مالية. تتضمن هذه العقود تفاصيل حول قابليتها للإنفاذ ضد المالكين الجدد. كما يضمن أن صلاحيات المدينة أو المقاطعة فيما يتعلق باستخدام الممتلكات، مثل التخطيط أو تقسيم المناطق، تظل دون تغيير ما لم يُنص على خلاف ذلك في قسم آخر. علاوة على ذلك، تظل الصلاحيات العامة للتخفيف من الآثار على الأشخاص النازحين بسبب سحب العقارات من الإيجار قائمة. يؤكد القسم أنه لا يلغي قوانين مختلفة أو التزامات قانونية في اتفاقيات الإيجار.

على الرغم من المادة 7060، لا يمنع أي شيء في هذا الفصل مما يلي:
(a)CA الحكومة Code § 7060.1(a) يمنع كيانًا عامًا من إنفاذ أي عقد أو اتفاق يوافق بموجبه مالك عقار سكني على عرض أماكن الإقامة للإيجار أو التأجير مقابل مساهمة مالية مباشرة أو، فيما يتعلق بالعقود أو الاتفاقيات المكتوبة المبرمة قبل 1 يوليو 1986، مقابل أي مقابل. لا يكون أي عقد أو اتفاق محدد في هذا البند قابلاً للإنفاذ ضد شخص يكتسب ملكية أماكن الإقامة كمشترٍ حسن النية مقابل قيمة (أو خلفائه في المصلحة)، ما لم (1) يكن لدى المشتري وقت اكتساب ملكية أماكن الإقامة علم فعلي بالعقد أو الاتفاق، أو (2) تم تسجيل مذكرة مكتوبة بالعقد أو الاتفاق تصف شروطه والممتلكات العقارية المتأثرة بشكل محدد، وتحدد مالك العقار، لدى مسجل المقاطعة قبل 1 يوليو 1986، أو قبل 30 يومًا على الأقل من نقل ملكية العقار إلى المشتري. يقوم مسجل المقاطعة بفهرسة هذه المذكرة المكتوبة في فهرس المانح والممنوح له.
كما هو مستخدم في هذا البند، تشمل "المساهمة المالية المباشرة" المساهمات المحددة في المادة 65916 وأي شكل من أشكال دعم سعر الفائدة أو الإعفاء الضريبي المقدم لتسهيل حيازة أو تطوير العقارات.
(b)CA الحكومة Code § 7060.1(b) يقلل أو يعزز، باستثناء ما هو منصوص عليه تحديدًا في المادة 7060.2، أي سلطة موجودة حاليًا أو قد توجد لاحقًا في أي كيان عام لمنح أو رفض أي استحقاق لاستخدام العقارات، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الموافقات على التخطيط وتقسيم المناطق وتقسيم الخرائط.
(c)CA الحكومة Code § 7060.1(c) يقلل أو يعزز أي سلطة في أي كيان عام للتخفيف من أي تأثير سلبي على الأشخاص النازحين بسبب سحب أي أماكن إقامة من الإيجار أو التأجير.
(d)CA الحكومة Code § 7060.1(d) يلغي أي حكم من أحكام الفصل 16 (الذي يبدأ بالمادة 7260) من هذا القسم، الجزء 2.8 (الذي يبدأ بالمادة 12900) من القسم 3 من الباب 2 من هذا القانون، الفصل 5 (الذي يبدأ بالمادة 17200) من الجزء 2 من القسم 7 من قانون الأعمال والمهن، الجزء 2 (الذي يبدأ بالمادة 43) من القسم 1 من القانون المدني، الباب 5 (الذي يبدأ بالمادة 1925) من الجزء 4 من القسم 3 من القانون المدني، الفصل 4 (الذي يبدأ بالمادة 1159) من الباب 3 من الجزء 3 من قانون الإجراءات المدنية، أو القسم 24 (الذي يبدأ بالمادة 33000) من قانون الصحة والسلامة.
(e)CA الحكومة Code § 7060.1(e) يعفي أي طرف في عقد إيجار أو اتفاق تأجير من واجب أداء أي التزام بموجب عقد الإيجار أو اتفاق التأجير هذا.

Section § 7060.2

Explanation

يسمح هذا القانون لكيان عام بفرض ضوابط على الإيجار لأماكن الإقامة التي كانت خاضعة لهذه الضوابط سابقًا، حتى لو تم سحبها مؤقتًا من السوق. يجب على الملاك عرض الإيجار بالسعر المنظم سابقًا بالإضافة إلى أي تعديلات مسموح بها، ضمن أطر زمنية معينة، تصل إلى خمس سنوات بعد تقديم الإشعار أو سحب العقار. إذا عرض الملاك العقار للإيجار مرة أخرى في غضون سنتين، فإن للمستأجرين الذين تم إخلاؤهم حقوقًا في تعويضات محتملة وحق الأولوية في الإيجار إذا رغبوا في العودة. يمكن للكيانات العامة رفع دعاوى مدنية أو فرض عقوبات بسبب إخلاء المستأجرين إذا لم يتم اتباع القواعد. إذا تم بناء عقارات جديدة في الموقع المسحوب وتأجيرها في غضون خمس سنوات، فإنها لا تزال تخضع لضوابط إيجار معينة. تنطبق التعديلات الصادرة عام 2002 فقط على عقود الإيجار الجديدة التي أُنشئت بعد عام 2002.

إذا كان لدى كيان عام، بموجب ممارسة صحيحة لسلطته التنظيمية، أي ضوابط أو نظام ضوابط ساري المفعول على السعر الذي يمكن به عرض أماكن الإقامة للإيجار أو التأجير، فيجوز لذلك الكيان، بصرف النظر عن أي حكم في هذا الفصل، أن ينص بموجب قانون أو مرسوم، أو بموجب لائحة على النحو المحدد في المادة 7060.5، على أن أي أماكن إقامة تم عرضها للإيجار أو التأجير وكانت خاضعة لتلك الضوابط أو نظام الضوابط وقت سحب أماكن الإقامة من الإيجار أو التأجير، تخضع لما يلي:
(a)Copy CA الحكومة Code § 7060.2(a)
(1)Copy CA الحكومة Code § 7060.2(a)(1) بالنسبة لجميع عقود الإيجار التي بدأت خلال الفترات الزمنية الموصوفة في الفقرة (2)، تُعرض أماكن الإقامة وتُؤجر أو تُستأجر بالسعر القانوني الساري وقت تقديم أي إشعار بنية سحب أماكن الإقامة إلى الكيان العام، بالإضافة إلى التعديلات السنوية المتاحة بموجب نظام الضوابط.
(2)CA الحكومة Code § 7060.2(a)(2) تنطبق أحكام الفقرة (1) على جميع عقود الإيجار التي بدأت خلال أي من الفترتين الزمنيتين التاليتين:
(A)CA الحكومة Code § 7060.2(a)(2)(A) فترة الخمس سنوات بعد تقديم أي إشعار بنية سحب أماكن الإقامة إلى الكيان العام، سواء تم إلغاء إشعار النية أم لا، أو تم إنجاز سحب أماكن الإقامة عملاً بإشعار النية.
(B)CA الحكومة Code § 7060.2(a)(2)(B) فترة الخمس سنوات بعد سحب أماكن الإقامة.
(3)CA الحكومة Code § 7060.2(a)(3) تسود هذه الفقرة الفرعية على أي حكم قانوني متعارض يجيز للمالك تحديد سعر الإيجار عند التأجير الأولي لأماكن الإقامة.
(b)CA الحكومة Code § 7060.2(b) إذا تم عرض أماكن الإقامة مرة أخرى للإيجار أو التأجير لأغراض سكنية في غضون سنتين من تاريخ سحب أماكن الإقامة من الإيجار أو التأجير، تسري الأحكام التالية:
(1)CA الحكومة Code § 7060.2(b)(1) يكون مالك أماكن الإقامة مسؤولاً تجاه أي مستأجر أو مستأجر فرعي تم إخلاؤه من العقار بسبب ذلك الإجراء عن تعويضات فعلية وتأديبية. يجب رفع أي دعوى من قبل مستأجر أو مستأجر فرعي عملاً بهذه الفقرة في غضون ثلاث سنوات من سحب أماكن الإقامة من الإيجار أو التأجير. ومع ذلك، لا يمنع أي شيء في هذه الفقرة المستأجر من متابعة أي سبيل انتصاف بديل متاح بموجب القانون.
(2)CA الحكومة Code § 7060.2(b)(2) يجوز لكيان عام تصرف عملاً بهذا القسم أن يرفع دعوى مدنية ضد أي مالك قام مرة أخرى بعرض أماكن إقامة للإيجار أو التأجير تخضع لهذه الفقرة الفرعية، للمطالبة بتعويضات تأديبية عن إخلاء المستأجرين أو المستأجرين الفرعيين. يجب رفع أي دعوى من قبل كيان عام عملاً بهذه الفقرة في غضون ثلاث سنوات من سحب أماكن الإقامة من الإيجار أو التأجير.
(3)CA الحكومة Code § 7060.2(b)(3) يجب على أي مالك يعرض أماكن الإقامة مرة أخرى للإيجار أو التأجير أن يعرض الوحدة أولاً للإيجار أو التأجير على المستأجر أو المستأجر الفرعي الذي تم إخلاؤه من تلك الوحدة بسبب السحب عملاً بهذا الفصل، إذا كان المستأجر قد أبلغ المالك كتابةً في غضون 30 يومًا من الإخلاء برغبة المستأجر في النظر في عرض لتجديد عقد الإيجار وقدم للمالك عنوانًا يوجه إليه هذا العرض. يجوز لذلك المستأجر أو المستأجر الفرعي، أو المستأجر أو المستأجر الفرعي السابق، إبلاغ المالك في أي وقت خلال فترة الأهلية بتغيير العنوان الذي يوجه إليه العرض.
إذا عرض المالك أماكن الإقامة مرة أخرى للإيجار أو التأجير عملاً بهذه الفقرة الفرعية، وكان المستأجر أو المستأجر الفرعي قد أبلغ المالك عملاً بهذه الفقرة الفرعية برغبته في النظر في عرض لتجديد عقد الإيجار، فعلى المالك أن يعرض إعادة إبرام اتفاقية إيجار أو عقد إيجار بشروط يسمح بها القانون لذلك المستأجر أو المستأجر الفرعي الذي تم إخلاؤه.
يجب إيداع هذا العرض في بريد الولايات المتحدة، عن طريق البريد المسجل أو المعتمد مع دفع الرسوم البريدية مسبقاً، موجهًا إلى المستأجر أو المستأجر الفرعي الذي تم إخلاؤه على العنوان المقدم للمالك على النحو المنصوص عليه في هذه الفقرة الفرعية، ويجب أن يصف شروط العرض. يكون للمستأجر أو المستأجر الفرعي الذي تم إخلاؤه 30 يومًا من تاريخ إيداع العرض في البريد لقبول العرض عن طريق التسليم الشخصي لذلك القبول أو عن طريق إيداع القبول في بريد الولايات المتحدة عن طريق البريد المسجل أو المعتمد مع دفع الرسوم البريدية مسبقاً.
(c)CA الحكومة Code § 7060.2(c) يجوز لكيان عام تصرف عملاً بهذا القسم، أن يطلب بموجب قانون أو مرسوم، أو بموجب لائحة على النحو المحدد في المادة 7060.5، من المالك الذي يعرض أماكن الإقامة مرة أخرى للإيجار أو التأجير خلال فترة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ سحبها، والتي تخضع لهذه الفقرة الفرعية، أن يعرض الوحدة أولاً على المستأجر أو المستأجر الفرعي الذي تم إخلاؤه من تلك الوحدة بسبب السحب، إذا طلب ذلك المستأجر أو المستأجر الفرعي العرض كتابةً في غضون 30 يومًا بعد أن يكون المالك قد أبلغ الكيان العام بنيته عرض أماكن الإقامة مرة أخرى للإيجار أو التأجير السكني عملاً بمتطلب اعتمده الكيان العام بموجب الفقرة الفرعية (c) من المادة 7060.4. يكون مالك أماكن الإقامة مسؤولاً تجاه أي مستأجر أو مستأجر فرعي تم إخلاؤه بسبب ذلك الإجراء لعدم الامتثال لهذه الفقرة، عن تعويضات عقابية بمبلغ لا يتجاوز إيجار العقد لمدة ستة أشهر، ولا يُفسر دفعها على أنه يلغي التزام المالك بالامتثال لهذه الفقرة الفرعية.
(d)CA الحكومة Code § 7060.2(d) إذا تم هدم أماكن الإقامة، وتم بناء أماكن إقامة جديدة على نفس العقار، وعُرضت للإيجار أو التأجير في غضون خمس سنوات من تاريخ سحب أماكن الإقامة من الإيجار أو التأجير، فإن أماكن الإقامة المبنية حديثًا تخضع لأي نظام ضوابط على السعر الذي ستُعرض به على أساس عائد عادل ومعقول على أماكن الإقامة المبنية حديثًا، بصرف النظر عن أي إعفاء من نظام الضوابط لأماكن الإقامة المبنية حديثًا.
(e)CA الحكومة Code § 7060.2(e) تنطبق التعديلات على هذا القسم التي سنها القانون الذي أضاف هذه الفقرة الفرعية على جميع عقود الإيجار الجديدة التي أُنشئت بعد 31 ديسمبر 2002. إذا تم إنشاء عقد إيجار جديد بشكل قانوني قبل 1 يناير 2003، بعد سحب قانوني للوحدة بموجب هذا الفصل، فقد لا تنطبق التعديلات على هذا القسم التي سنها القانون الذي أضاف هذه الفقرة الفرعية على عقود الإيجار الجديدة التي أُنشئت بعد ذلك التاريخ.

Section § 7060.3

Explanation
ينص هذا القانون على أنه إذا أرادت جهة عامة فرض قيود على شخص يرث عقارًا تم سحبه سابقًا من سوق الإيجار، فيجب عليها تسجيل إشعار رسمي لدى مسجل المقاطعة. يجب أن يوضح هذا الإشعار تفاصيل العقار وتواريخ القيود واسم المالك. سيساعد هذا الإشعار المشترين المستقبليين على معرفة هذه القيود. إذا كنت مشترٍ جديدًا ولم يتم تسجيل أي إشعار قبل يوم من شرائك للعقار، فلن تُعتبر 'خلفًا في الملكية'، مما يعني أن القيود لن تنطبق عليك.

Section § 7060.4

Explanation

يسمح هذا القانون للمدن بالتحكم في كيفية سحب أصحاب العقارات للممتلكات المؤجرة من السوق. يجب على أصحاب العقارات إبلاغ المدينة إذا كانوا يخططون لسحب الشقق من سوق الإيجار، وتقديم تفاصيل مثل أسماء المستأجرين والإيجار، مع الحفاظ على سرية هذه المعلومات. يجب أيضًا تسجيل الإشعار علنًا، مما يشير إلى نية إنهاء عقود الإيجار الحالية. عادةً، يتم سحب العقارات بعد 120 يومًا من الإشعار، ولكن المستأجرين الذين لا يقل عمرهم عن 62 عامًا أو المعاقين قد يحصلون على تمديد لمدة عام واحد إذا أبلغوا المالك في غضون 60 يومًا. يتطلب القانون أيضًا من أصحاب العقارات الحفاظ على نفس شروط الإيجار خلال أي تمديد.

يجب على أصحاب العقارات إبلاغ المستأجرين بوضعهم وحقوقهم، بما في ذلك أي إقامة ممتدة. إذا أرادوا إعادة تأجير العقارات، يجب عليهم إبلاغ المدينة مرة أخرى. يضمن هذا القانون حماية المستأجرين وإشراف المدينة على التغييرات في سوق الإيجار.

(a)CA الحكومة Code § 7060.4(a) يجوز لأي كيان عام، يمارس سلطته التنظيمية بشكل صحيح، ولديه نظام أو آلية للتحكم في السعر الذي تُعرض به أماكن الإقامة للإيجار أو التأجير، أن يطلب بموجب قانون أو مرسوم، أو بموجب لائحة على النحو المحدد في Section 7060.5، أن يبلغ المالك الكيان بنيته سحب أماكن الإقامة تلك من الإيجار أو التأجير، ويجوز له أن يطلب أن يتضمن الإشعار بيانات، تحت طائلة الحنث باليمين، توفر معلومات عن عدد أماكن الإقامة، وعنوان أو موقع تلك الأماكن، واسم أو أسماء المستأجرين أو المستأجرين الفرعيين لأماكن الإقامة، والإيجار المطبق على كل وحدة سكنية للإيجار.
تعتبر المعلومات المتعلقة باسم أو أسماء المستأجرين، والإيجار المطبق على أي وحدة سكنية للإيجار، أو العدد الإجمالي لأماكن الإقامة، معلومات سرية، ولأغراض هذا الفصل، يجب أن يتعامل معها أي كيان عام كمعلومات سرية لأغراض قانون ممارسات المعلومات لعام 1977 (Chapter 1 (commencing with Section 1798) of Title 1.8 of Part 4 of Division 3 of the Civil Code). ويُعتبر الكيان العام، بالقدر الذي تتطلبه الجملة السابقة، "وكالة"، على النحو المحدد في subdivision (d) of Section 1798.3 of the Civil Code.
(b)CA الحكومة Code § 7060.4(b) يجوز للقانون أو المرسوم أو اللائحة الصادرة عن الكيان العام أن تطلب من المالك تسجيل مذكرة لدى مسجل المقاطعة تلخص الأحكام، بخلاف الأحكام السرية، من الإشعار في شكل يحدده القانون أو المرسوم أو اللائحة، وأن تطلب شهادة مع ذلك الإشعار بأن الإجراءات قد بدأت كما يقتضي القانون لإنهاء أي عقود إيجار قائمة. في هذه الحالة، يكون تاريخ سحب أماكن الإقامة من الإيجار أو التأجير لأغراض هذا الفصل هو 120 يومًا من التسليم شخصيًا أو بالبريد من الدرجة الأولى لذلك الإشعار إلى الكيان العام. ومع ذلك، إذا كان المستأجر أو المستأجر الفرعي لا يقل عمره عن 62 عامًا أو معاقًا، وعاش في أماكن إقامته أو وحدته ضمن أماكن الإقامة لمدة سنة واحدة على الأقل قبل تاريخ تسليم إشعار نية السحب إلى الكيان العام عملاً بالفقرة (a)، فإنه يتم تمديد تاريخ سحب أماكن إقامة ذلك المستأجر أو المستأجر الفرعي إلى سنة واحدة بعد تاريخ تسليم ذلك الإشعار إلى الكيان العام، شريطة أن يقدم المستأجر أو المستأجر الفرعي إشعارًا كتابيًا بحقه في التمديد إلى المالك في غضون 60 يومًا من تاريخ تسليم إشعار نية السحب إلى الكيان العام. في هذه الحالة، تسري الأحكام التالية:
(1)CA الحكومة Code § 7060.4(b)(1) يستمر عقد الإيجار بنفس الشروط والأحكام التي كانت قائمة في تاريخ تسليم إشعار نية السحب إلى الكيان العام، مع مراعاة أي تعديلات أخرى متاحة بموجب نظام التحكم.
(2)CA الحكومة Code § 7060.4(b)(2) لا يُعفى أي طرف من واجب أداء أي التزام بموجب عقد الإيجار أو اتفاقية الإيجار.
(3)CA الحكومة Code § 7060.4(b)(3) يجوز للمالك اختيار تمديد عقد الإيجار على أي وحدة أخرى ضمن أماكن الإقامة لمدة تصل إلى سنة واحدة بعد تاريخ تسليم إشعار نية السحب إلى الكيان العام، مع مراعاة الفقرتين (1) و (2).
(4)CA الحكومة Code § 7060.4(b)(4) في غضون 30 يومًا من إخطار المستأجر أو المستأجر الفرعي للمالك بحقه في التمديد، يقدم المالك إشعارًا كتابيًا إلى الكيان العام بالادعاء بأن المستأجر أو المستأجر الفرعي يحق له البقاء في أماكن إقامته أو وحدته ضمن أماكن الإقامة لمدة سنة واحدة بعد تاريخ تسليم إشعار نية السحب إلى الكيان العام.
(5)CA الحكومة Code § 7060.4(b)(5) في غضون 90 يومًا من تاريخ تسليم إشعار نية السحب إلى الكيان العام، يقدم المالك إشعارًا كتابيًا باختياره تمديد عقد إيجار بموجب الفقرة (3) وتاريخ السحب المعدل إلى الكيان العام وأي مستأجر أو مستأجر فرعي تم تمديد عقد إيجاره.
(6)CA الحكومة Code § 7060.4(b)(6) يكون تاريخ السحب لأماكن الإقامة ككل، لأغراض حساب الفترات الزمنية الموضحة في Section 7060.2، هو أحدث تاريخ إنهاء بين جميع المستأجرين ضمن أماكن الإقامة، كما هو مذكور في الإشعارات المطلوبة بموجب الفقرتين (4) و (5). ولا يمدد التمديد الطوعي الإضافي لعقد الإيجار من قبل المالك بعد التاريخ المذكور في الإشعارات المطلوبة بموجب الفقرتين (4) و (5) تاريخ السحب.
(c)CA الحكومة Code § 7060.4(c) يجوز للقانون أو المرسوم أو اللائحة الصادرة عن الكيان العام والمعتمدة عملاً بالفقرة (a) أن تطلب أيضًا من المالك إبلاغ أي مستأجر أو مستأجر فرعي تم تهجيره عملاً بهذا الفصل بما يلي:
(1)CA الحكومة Code § 7060.4(c)(1) أنه تم إبلاغ الكيان العام عملاً بالفقرة (a).
(2)CA الحكومة Code § 7060.4(c)(2) أن الإشعار المقدم إلى الكيان العام حدد الاسم ومبلغ الإيجار المدفوع من قبل المستأجر أو المستأجر الفرعي كشاغل لأماكن الإقامة.
(3)CA الحكومة Code § 7060.4(c)(3) مبلغ الإيجار الذي حدده المالك في الإشعار المقدم إلى الكيان العام.
(4)CA الحكومة Code § 7060.4(c)(4) إشعار المستأجر أو المستأجر الفرعي بحقوقه بموجب الفقرة (3) من الفقرة الفرعية (b) من Section 7060.2.
(5)CA الحكومة Code § 7060.4(c)(5) إشعار المستأجر أو المستأجر الفرعي بما يلي:
(A)CA الحكومة Code § 7060.4(c)(5)(A) إذا كان المستأجر أو المستأجر الفرعي لا يقل عمره عن 62 عامًا أو معاقًا، وعاش في أماكن إقامته لمدة سنة واحدة على الأقل قبل تاريخ تسليم إشعار نية السحب إلى الكيان العام، فإنه يتم تمديد عقد الإيجار إلى سنة واحدة بعد تاريخ تسليم إشعار نية السحب إلى الكيان العام، شريطة أن يقدم المستأجر أو المستأجر الفرعي إشعارًا كتابيًا بحقه إلى المالك في غضون 60 يومًا من تاريخ تسليم إشعار نية السحب إلى الكيان العام.
(B)CA الحكومة Code § 7060.4(c)(5)(B) يستمر عقد الإيجار الممدد بنفس الشروط والأحكام التي كانت قائمة في تاريخ تسليم إشعار نية السحب إلى الكيان العام، مع مراعاة أي تعديلات أخرى متاحة بموجب نظام التحكم.
(C)CA الحكومة Code § 7060.4(c)(5)(C) لا يُعفى أي طرف من واجب أداء أي التزام بموجب عقد الإيجار أو اتفاقية الإيجار خلال فترة الإيجار الممددة.
(d)CA الحكومة Code § 7060.4(d) يجوز للقانون أو المرسوم أو اللائحة الصادرة عن الكيان العام والمعتمدة عملاً بالفقرة (a) أن تطلب أيضًا من المالك إبلاغ الكيان العام كتابيًا بنيته إعادة عرض أماكن الإقامة للإيجار أو التأجير.

Section § 7060.5

Explanation

يشرح هذا القسم أن بعض الإجراءات التي تتخذها جهة حكومية تتطلب لوائح يتم اعتمادها بعد إشعار عام وجلسة استماع، ويجب أن يقوم بها مسؤولون منتخبون من قبل الناخبين. يمكن الطعن في هذه اللوائح عن طريق استفتاء، على غرار المراسيم الحكومية الأخرى.

ومع ذلك، فإن قرار إلغاء اللائحة أو عرضها على الناخبين يعود فقط للهيئة العامة التي أصدرتها. وبمجرد اعتماد اللائحة، تصبح سارية المفعول فوراً وتبقى سارية المفعول ما لم تقرر غالبية الناخبين رفضها في استفتاء.

يمكن اتخاذ الإجراءات المصرح بها بموجب القسمين 7060.2 و 7060.4 بموجب لائحة معتمدة بعد إشعار عام وجلسة استماع من قبل هيئة عامة تابعة لكيان عام، إذا كان أعضاء الهيئة قد تم انتخابهم من قبل ناخبي الكيان العام. وتخضع اللائحة للاستفتاء بالطريقة المنصوص عليها في القانون للمراسيم الصادرة عن الهيئة التشريعية للكيان العام باستثناء ما يلي:
(a)CA الحكومة Code § 7060.5(a) يتخذ قرار إلغاء اللائحة أو عرضها على الناخبين من قبل الهيئة العامة التي اعتمدت اللائحة.
(b)CA الحكومة Code § 7060.5(b) تصبح اللائحة سارية المفعول عند اعتمادها من قبل الهيئة العامة للكيان العام وتبقى سارية المفعول حتى تصوت أغلبية الناخبين المصوتين على المسألة ضد اللائحة، بغض النظر عن القسم 9235 أو 9237 أو 9241 من قانون الانتخابات أو أي قانون آخر.

Section § 7060.6

Explanation
إذا حاول مالك عقار إخلاء مستأجر من عقار إيجاري يتم سحبه من سوق الإيجار، يمكن للمستأجر الرد بالإشارة إلى ما إذا كان المالك لم يتبع المتطلبات القانونية المحددة. ويشمل ذلك القواعد الواردة في هذا الفصل وأي قوانين محلية وُضعت لتطبيق قواعد هذا الفصل.

Section § 7060.7

Explanation

يسمح هذا القانون للملاك في كاليفورنيا بإنهاء نشاطهم التجاري في تأجير العقارات، متجاوزًا القرارات المتعارضة مثل قضية ناش ضد مدينة سانتا مونيكا. ومع ذلك، فإنه لا يتدخل في لوائح استخدام الأراضي المحلية أو القوانين البيئية، ولا يسمح للملاك بتجاوز حماية المستأجرين من الإخلاء.

لا يمكن للملاك سحب جزء من الوحدات من الإيجار، ويجب عليهم عرض إعادة تأجير الوحدات للمستأجرين السابقين بشروط محددة. تُستثنى الحالات التي كانت فيها الوحدة هي مكان الإقامة الرئيسي للمالك أو عائلته.

لا يمنح هذا القانون الكيانات العامة صلاحيات جديدة للتحكم في الإيجارات ولا يغير قوانين حدائق المنازل المتنقلة القائمة.

إن نية الهيئة التشريعية في سن هذا الفصل هي إبطال أي حكم أو جزء من أي حكم في قضية ناش ضد مدينة سانتا مونيكا، 37 Cal.3d 97، بالقدر الذي يتعارض فيه الحكم، أو جزء من الحكم، مع هذا الفصل، وذلك للسماح للملاك بإنهاء نشاطهم التجاري. ومع ذلك، لا يهدف هذا القانون بخلاف ذلك إلى القيام بأي مما يلي:
(a)CA الحكومة Code § 7060.7(a) التدخل في سلطة الحكومة المحلية على استخدام الأراضي، بما في ذلك تنظيم تحويل المساكن القائمة إلى وحدات سكنية مشتركة (كوندومينيوم) أو مصالح مقسمة أخرى أو إلى استخدامات أخرى غير سكنية بعد سحبها من الإيجار أو التأجير بموجب هذا الفصل.
(b)CA الحكومة Code § 7060.7(b) تجاوز اللوائح أو الإجراءات أو الضوابط البيئية أو المتعلقة باستخدام الأراضي المحلية أو البلدية التي تحكم هدم وإعادة تطوير العقارات السكنية.
(c)CA الحكومة Code § 7060.7(c) تجاوز الحماية الإجرائية المصممة لمنع إساءة استخدام الحق في إخلاء المستأجرين.
(d)CA الحكومة Code § 7060.7(d) السماح للمالك بالقيام بأي مما يلي:
(1)CA الحكومة Code § 7060.7(d)(1) سحب أقل من جميع أماكن الإقامة من الإيجار أو التأجير، على النحو المحدد في الفقرة (1) أو (2) من البند (b) من المادة 7060.
(2)CA الحكومة Code § 7060.7(d)(2) رفض تقديم عرض إعادة تأجير كتابي لأي مستأجر أو مستأجر فرعي شغل وحدة في الوقت الذي قدم فيه المالك إشعارًا للكيان العام بنيته سحب أماكن الإقامة، بالطريقة وخلال الإطار الزمني المحدد في الفقرة (3) من البند (b)، أو في البند (c)، من المادة 7060.2. لكن متطلبات هذه الفقرة لا تنطبق على:
(A)CA الحكومة Code § 7060.7(d)(2)(A) وحدة كانت مكان الإقامة الرئيسي لأي مالك أو فرد من عائلة المالك وقت السحب، شريطة أن تظل مكان الإقامة الرئيسي لذلك الشخص أو هؤلاء الأشخاص عند إعادة أماكن الإقامة إلى سوق الإيجار على النحو المنصوص عليه في هذا القسم.
(B)CA الحكومة Code § 7060.7(d)(2)(B) وحدة هي مكان الإقامة الرئيسي للمالك عند إعادة أماكن الإقامة إلى سوق الإيجار، إذا كانت مكان الإقامة الرئيسي للمالكين، وقت العودة إلى سوق الإيجار، على النحو المنصوص عليه في هذا القسم. إذا أخلى المالك الوحدة في غضون 10 سنوات من تاريخ السحب، يجب على المالك، في غضون 30 يومًا، أن يعرض إعادة التأجير إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب هذه الفقرة.
(e)CA الحكومة Code § 7060.7(e) منح أي كيان عام أي سلطة لا يمتلكها بشكل مستقل عن هذا الفصل للتحكم أو إنشاء نظام تحكم في السعر الذي قد تُعرض به أماكن الإقامة للإيجار أو التأجير، أو لتقليل أي سلطة من هذا القبيل قد يمتلكها ذلك الكيان العام، باستثناء ما هو منصوص عليه تحديدًا في هذا الفصل.
(f)CA الحكومة Code § 7060.7(f) تغيير بأي شكل من الأشكال إما المادة 65863.7 المتعلقة بسحب أماكن الإقامة التي تشكل حديقة منازل متنقلة من الإيجار أو التأجير أو البند (f) من المادة 798.56 من القانون المدني المتعلقة بتغيير استخدام حديقة منازل متنقلة.