Section § 5400

Explanation

يعرف هذا القانون "الهيئة العامة" بأنها أي منظمة حكومية مثل مقاطعة أو مدينة أو مؤسسة عامة لديها صلاحية إصدار السندات.

تعني "الهيئة العامة" كما هو مستخدم في هذا الفصل، أي مقاطعة، أو مدينة ومقاطعة، أو مدينة، أو منطقة عامة، أو سلطة عامة، أو أي مؤسسة عامة أخرى مخولة بإصدار السندات.

Section § 5401

Explanation
يحدد هذا القسم تعريف «السندات» بأنها أي ديون، مثل السندات أو الالتزامات المالية المشابهة الأخرى، التي يتم سداد أصلها وفائدتها من الضرائب أو الرسوم التي تجمعها هيئة عامة أو نيابة عنها.

Section § 5402

Explanation
يحدد هذا القانون «الهيئة الحاكمة» بأنها أي مجموعة مثل مجلس المشرفين، أو مجلس المدينة، أو مجلس الإدارة، التي لديها السلطة لتحديد الضرائب السنوية أو التقييمات لمنظمة عامة.

Section § 5403

Explanation
يسمح هذا القانون لهيئة حكومية عامة بفرض ضريبة أو رسم عند إصدار السندات، لضمان قدرتها على تغطية مدفوعات الأصل والفائدة المستحقة قبل دورة الضريبة أو التقييم التالية. وهذا يضمن توفر أموال كافية لتغطية مدفوعات السندات في موعدها حتى لو لم تكن إيرادات الضرائب متاحة بعد.

Section § 5404

Explanation
ينص هذا القانون على أنه إذا خطط مجلس أو هيئة لبيع سندات بناءً على ضريبة أو تقييم، ثم قررت لاحقًا عدم المضي قدمًا في بيعها، فيمكن تحويل الأموال المحصلة إلى الصندوق العام للهيئة العامة.