(a)CA التمويل Code § 17611(a) يجوز للمفوض إجراء التحقيقات التي يراها ضرورية لتحديد ما إذا كان أي شخص قد انتهك أو هو على وشك انتهاك أي حكم من أحكام هذا القسم أو أي قاعدة أو أمر صادر بموجبه، أو للمساعدة في إنفاذ هذا القسم. يجوز للمفوض نشر معلومات بخصوص أي انتهاك لهذا القسم أو أي قاعدة أو أمر صادر بموجبه.
(b)CA التمويل Code § 17611(b) عند إجراء أي تحقيق مصرح به بموجب الفقرة (a)، يجوز للمفوض، لمدة معقولة لا تتجاوز 30 يومًا، الاستيلاء على الدفاتر والسجلات والحسابات والمستندات الأخرى المتعلقة بأعمال أي وكيل ضمان أو وكيل تحكم مشترك، وتعيين حارس مسؤول عنها حصريًا في المكان الذي تُحفظ فيه عادةً. خلال فترة الاستيلاء هذه، لا يجوز لأي شخص إزالة أو محاولة إزالة أي من الدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات الأخرى إلا بموجب أمر محكمة أو بموافقة المفوض. ومع ذلك، يجوز للمديرين والمسؤولين والشركاء والموظفين لوكيل الضمان أو وكيل التحكم المشترك فحص الدفاتر والسجلات والحسابات أو المستندات الأخرى، ويُسمح للموظفين بإجراء قيود فيها تعكس المعاملات الجارية.
(c)CA التمويل Code § 17611(c) لأغراض أي تحقيق أو إجراء بموجب هذا القسم، يجوز للمفوض أو أي موظف يعينه المفوض أداء اليمين والإقرارات، واستدعاء الشهود، وإجبارهم على الحضور، وأخذ الأدلة، وطلب تقديم أي دفاتر أو مستندات أو مراسلات أو مذكرات أو اتفاقيات أو وثائق أو سجلات أخرى يراها المفوض ذات صلة أو جوهرية للتحقيق.
(d)CA التمويل Code § 17611(d) في حالة عصيان أي شخص أو رفضه الامتثال لاستدعاء صادر إليه، يجوز للمحكمة العليا، بناءً على طلب المفوض، أن تصدر أمرًا للشخص يلزمه بالحضور أمام المفوض، أو الموظف الذي يعينه المفوض، لتقديم أدلة وثائقية، إذا طُلب منه ذلك، أو لتقديم شهادة بخصوص المسألة قيد التحقيق أو التساؤل. قد تعاقب المحكمة عدم الامتثال لأمر المحكمة باعتباره ازدراءً.
(e)CA التمويل Code § 17611(e) لا يُعفى أي شخص من الحضور والإدلاء بشهادته أو من تقديم أي وثيقة أو سجل أمام المفوض، أو امتثالاً لاستدعاء المفوض، أو أي موظف يعينه المفوض، أو في أي إجراء يبدأه المفوض، بحجة أن الشهادة أو الأدلة (الوثائقية أو غير ذلك) المطلوبة من المفوض قد تميل إلى تجريم الشخص أو تعريضه لعقوبة أو مصادرة. ومع ذلك، لا يجوز محاكمة أي فرد أو تعريضه لأي عقوبة أو مصادرة بسبب أو بخصوص أي معاملة أو مسألة أو شيء يُجبر عليه، بعد المطالبة الصحيحة بحقه في عدم تجريم الذات، للإدلاء بشهادته أو تقديم أدلة (وثائقية أو غير ذلك)، باستثناء أن الشهادة الفردية لا تُعفى من الملاحقة القضائية والعقوبة على شهادة الزور أو ازدراء المحكمة المرتكب أثناء الإدلاء بالشهادة.
(Repealed and added by Stats. 1982, Ch. 663, Sec. 14.)