(أ) توجد ضمن إدارة الحماية المالية والابتكار، لجنة استشارية لتحصيل الديون.
(ب) تقدم اللجنة الاستشارية لتحصيل الديون المشورة للمفوض بشأن المسائل المتعلقة بتحصيل الديون أو أعمال تحصيل الديون، بما في ذلك جداول الرسوم المقترحة وآليات وجدوى تنفيذ المتطلبات المقترحة في اللوائح.
(ج) تتألف اللجنة الاستشارية لتحصيل الديون من سبعة أعضاء؛ يمثل أحدهم المستهلكين.
(1)CA التمويل Code § 100025(1) يعين المفوض أعضاء اللجنة الاستشارية لتحصيل الديون.
(2)CA التمويل Code § 100025(2) تكون مدة عضوية عضو اللجنة الاستشارية لتحصيل الديون سنتين. ومع ذلك، يجوز إعادة تعيين العضو.
(3)CA التمويل Code § 100025(3) تكون العضوية في اللجنة الاستشارية لتحصيل الديون طوعية. لا يُطلب من أي شخص قبول تعيين في اللجنة الاستشارية لتحصيل الديون، ويجوز لأي عضو الاستقالة في أي وقت بتقديم استقالة إلى المفوض.
(4)CA التمويل Code § 100025(4) لا يتلقى أي عضو في اللجنة الاستشارية لتحصيل الديون أي تعويض أو سداد للمصروفات أو أي دفعة أخرى من الدولة فيما يتعلق بالخدمة في اللجنة الاستشارية لتحصيل الديون.
(د) تجتمع اللجنة الاستشارية لتحصيل الديون مرتين على الأقل كل سنة تقويمية.
(هـ) يجوز للمفوض، بموجب أمر أو لائحة، أن يحدد القواعد التي تحكم اللجنة الاستشارية لتحصيل الديون وأعضائها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المسائل المتعلقة بالاجتماعات والنصاب القانوني والإجراءات.