(a)CA التمويل Code § 1300(a) على الرغم من أحكام المواد 1051 و 1052 و 1054 من قانون العمل والمادة 2947 من قانون العقوبات، يجوز لبنك أو أي شركة تابعة له، مرخص بموجب قوانين أي ولاية أو قوانين الولايات المتحدة، أو أي مسؤول أو موظف فيه، تسليم بصمات الأصابع المأخوذة من مدير أو مسؤول أو موظف أو متقدم لوظيفة إلى وكالات إنفاذ القانون المحلية أو الحكومية أو الفيدرالية لغرض الحصول على معلومات بشأن وجود وطبيعة سجل جنائي، إن وجد، للشخص الذي أُخذت بصماته فيما يتعلق بالإدانات، وبشأن أي توقيف أُفرج فيه عن ذلك الشخص بكفالة أو بضمان شخصي في انتظار المحاكمة، لارتكاب أو محاولة ارتكاب جريمة تنطوي على السطو، أو السرقة، أو الاختلاس، أو الاحتيال، أو التزوير، أو المراهنات غير القانونية، أو استلام الممتلكات المسروقة، أو التزييف، أو المتعلقة بالشيكات أو بطاقات الائتمان أو استخدام أجهزة الكمبيوتر.
(b)CA التمويل Code § 1300(b) يجب على وزارة العدل، عملاً بالمادة 11105 من قانون العقوبات، ويجوز لوكالة محلية، عملاً بالمادة 13300 من قانون العقوبات، تزويد المسؤول في البنك أو الشركة التابعة المسؤول عن القرار النهائي بشأن توظيف الشخص الذي أُخذت بصماته، أو لمن يعينهم ممن يتولون مسؤوليات قرارات شؤون الموظفين أو الأمن في النطاق المعتاد لمسار عملهم مع البنك أو الشركة التابعة، بمعلومات موجزة عن السجل الجنائي عند الطلب بموجب هذا القسم. إذا قرر البنك أو الشركة التابعة، بناءً على تقييم معلومات السجل الجنائي المستلمة بموجب هذا القسم، أن توظيف الشخص الذي أُخذت بصماته سيشكل خطرًا غير معقول على ذلك البنك أو الشركة التابعة أو عملائها، فيجوز رفض توظيف الشخص.
(c)CA التمويل Code § 1300(c) يجب على البنوك والشركات التابعة لها تقديم صور بصمات الأصابع والمعلومات ذات الصلة التي تطلبها وزارة العدل لجميع المديرين أو المسؤولين أو الموظفين أو المتقدمين للوظائف لغرض الحصول على معلومات بشأن وجود ومحتوى سجل الإدانات على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي، وكذلك معلومات بشأن وجود ومحتوى سجل التوقيفات على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي التي تثبت وزارة العدل أن الشخص فيها مفرج عنه بكفالة، أو بضمان شخصي، في انتظار المحاكمة أو الاستئناف.
(d)CA التمويل Code § 1300(d) عندما تتلقى وزارة العدل طلبًا بموجب هذا القسم للحصول على معلومات موجزة عن السجل الجنائي الفيدرالي، يجب عليها إحالة الطلب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي. بمجرد استلام المعلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالي، يجب على وزارة العدل مراجعة المعلومات وتجميعها ونشرها للبنك أو الشركة التابعة المرخصة فيدراليًا عملاً بالفقرة (1) من البند (o) من المادة 11105 من قانون العقوبات.
(e)CA التمويل Code § 1300(e) عندما تتلقى وزارة العدل طلبًا للحصول على معلومات موجزة عن السجل الجنائي الفيدرالي من بنك غير مرخص، يجب عليها إحالة الطلب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي. بمجرد استلام المعلومات من مكتب التحقيقات الفيدرالي، يجب على وزارة العدل مراجعة وتقديم قرار بشأن مدى أهلية المتقدم للوظيفة بناءً على الإدانات الجنائية أو التوقيفات التي أُفرج فيها عن الشخص بكفالة أو بضمان شخصي في انتظار المحاكمة لارتكاب أو محاولة ارتكاب الجرائم المحددة في البند (a).
(f)CA التمويل Code § 1300(f) يجوز للبنك أو الشركة التابعة أن يطلب من وزارة العدل خدمة الإخطار بالتوقيفات اللاحقة، على النحو المنصوص عليه عملاً بالمادة 11105.2 من قانون العقوبات، للأشخاص الموصوفين في البند (a).
(g)CA التمويل Code § 1300(g) يجب على وزارة العدل فرض رسوم كافية لتغطية تكلفة معالجة الطلبات الموصوفة في هذا القسم.
(h)CA التمويل Code § 1300(h) تعتبر أي معلومات عن السجل الجنائي يتم الحصول عليها بموجب هذا القسم سرية، ولا يجوز لأي مستلم الكشف عن محتوياتها إلا للغرض الذي تم الحصول عليها من أجله.
(i)CA التمويل Code § 1300(i) تعني كلمة "شركة تابعة"، كما تُستخدم في هذا القسم، أي شركة تسيطر على بنك، أو يسيطر عليها بنك، أو تخضع لسيطرة مشتركة مع بنك، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال وسيط واحد أو أكثر.
(Added by Stats. 2011, Ch. 243, Sec. 3. (SB 664) Effective January 1, 2012.)