Section § 16006

Explanation
يسمح هذا القانون للإدارة، بموافقة اللجنة، بإبرام اتفاقيات أو مواثيق مع مجتمع كوفيلو الهندي. ستغطي هذه الاتفاقيات كيفية تنظيم صيد الكفاف الهندي التقليدي على طول المجاري المائية التي كانت جزءًا من محمية وادي راوند الهندية لعام 1873.

Section § 16007

Explanation
إذا كان هناك اتفاق تم إبرامه بموجب القسم 16006، فيجب أن تتم مراجعته والموافقة عليه من قبل اللجنة بعد تقديمه من قبل الإدارة.

Section § 16008

Explanation
لكي يصبح أي اتفاق يتم بموجب القسم (16006) ساري المفعول، يجب أن توافق عليه اللجنة أولاً. يمكنهم الموافقة عليه خلال اجتماعاتهم العادية أو الخاصة.

Section § 16009

Explanation

يتطلب هذا القانون من اللجنة إبلاغ الجمهور مسبقاً بالاجتماعات التي ستناقش أو توافق فيها على الاتفاقيات المبرمة بموجب هذا القسم. يجب نشر الإشعار في منشور وكالة الموارد أو الإدارة، ويجب أن تكون نسخ من الاتفاقيات المقترحة متاحة للجمهور عند الطلب. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هذه الاجتماعات مفتوحة للجمهور.

يجب على اللجنة أن تُخطر بموعد ومكان أي اجتماع سيتم فيه النظر في الموافقة على اتفاقية أو ميثاق مبرم بموجب هذا القسم، وذلك عن طريق نشر إشعار مسبق في أي منشور صادر عن وكالة الموارد أو الإدارة بعد تحديد موعد ومكان الاجتماع. يجب على اللجنة إتاحة نسخ من الاتفاقية أو الميثاق المقترح للجمهور عند الطلب، ويجب أن يتضمن الإشعار بياناً بذلك. يجب أن تكون جميع الاجتماعات المطلوبة بموجب هذا القسم مفتوحة للجمهور.