(أ) يُحل محل أي مرسوم محلي أو قانون ينص على إنشاء "شراكة منزلية" في الأول من يوليو 2000 وما بعده، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (c).
(ب) تظل الشراكات المنزلية التي أُنشئت بموجب أي مرسوم أو قانون محلي للشراكة المنزلية قبل الأول من يوليو 2000 سارية المفعول. في الأول من يوليو 2000 وما بعده، تخضع الشراكات المنزلية التي أُنشئت سابقًا بموجب مرسوم أو قانون محلي لهذا القسم، وتكون حقوق وواجبات الشركاء هي تلك المنصوص عليها في هذا القسم، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (c)، شريطة أن يقدم الشركاء المنزليون إعلان شراكة منزلية بموجب المادة 298.5.
(ج) يجوز لأي ولاية قضائية محلية الاحتفاظ أو اعتماد مراسيم أو سياسات أو قوانين تمنح حقوقًا داخل تلك الولاية القضائية للشركاء المنزليين كما هو محدد في المادة 297 أو كما هو محدد على نطاق أوسع بموجب مراسيم أو سياسات أو قوانين الولاية القضائية المحلية، أو تفرض واجبات على أطراف ثالثة فيما يتعلق بالشركاء المنزليين كما هو محدد في المادة 297 أو كما هو محدد على نطاق أوسع بموجب مراسيم أو سياسات أو قوانين الولاية القضائية المحلية، والتي تكون بالإضافة إلى الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القسم، ويجوز أن تكون الحقوق المحلية مشروطة بموافقة الشركاء المنزليين على تحمل الالتزامات الإضافية المنصوص عليها في هذا القسم.