(a)CA قانون الأسرة Code § 297.1(a) يجوز لشخص يقل عمره عن 18 عامًا، يستوفي مع الشريك المحلي المقترح الآخر متطلبات الشراكة المحلية بخلاف شرط بلوغ 18 عامًا على الأقل، إقامة شراكة محلية عند الحصول على أمر محكمة يمنح الإذن للشخص القاصر أو الأشخاص القصر بإقامة شراكة محلية.
(b)Copy CA قانون الأسرة Code § 297.1(b)
(1)Copy CA قانون الأسرة Code § 297.1(b)(1) يجب تقديم أمر المحكمة والموافقة الخطية من والدي كل شخص يقل عمره عن 18 عامًا أو من أحد الوالدين أو الوصي على كل شخص يقل عمره عن 18 عامًا، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة (2)، إلى كاتب المحكمة، ويجب تقديم نسخة مصدقة من الأمر إلى أمين الولاية مع إعلان الشراكة المحلية.
(2)CA قانون الأسرة Code § 297.1(b)(2) إذا تبين للمحكمة بما يرضيها بناءً على طلب شخص يقل عمره عن 18 عامًا أن الشخص يتطلب موافقة خطية لإقامة شراكة محلية وأن القاصر ليس لديه والد أو وصي، أو ليس لديه والد أو وصي قادر على الموافقة، يجوز للمحكمة إصدار أمر بالموافقة على إقامة الشراكة المحلية. يجب تقديم الأمر إلى كاتب المحكمة ويجب تقديم نسخة مصدقة من الأمر إلى أمين الولاية مع إعلان الشراكة المحلية.
(3)CA قانون الأسرة Code § 297.1(b)(3) على الرغم من أي قانون آخر، فور قيام أمين الولاية بإنشاء أو تحديث الوثيقة الموصوفة في القسم 298.8 باستخدام المعلومات المطلوبة للوثيقة والواردة في نسخة مصدقة من أمر محكمة مقدم إلى أمين الولاية مع إعلان الشراكة المحلية عملاً بهذا البند الفرعي، يجوز لأمين الولاية التخلص من النسخة المصدقة من أمر المحكمة.
(c)CA قانون الأسرة Code § 297.1(c) عند تحديد ما إذا كان سيصدر أمر محكمة يمنح الإذن بإقامة شراكة محلية، يجب على المحكمة القيام بكل مما يلي:
(1)CA قانون الأسرة Code § 297.1(c)(1) أن تطلب من خدمات محكمة الأسرة إجراء مقابلة منفصلة مع الأطراف الذين يعتزمون إقامة شراكة محلية، وإن أمكن، مع أحد الوالدين أو الوصي على الأقل لكل طرف قاصر. إذا تم إجراء مقابلة مع أكثر من والد أو وصي، يجب إجراء المقابلات مع الوالدين أو الأوصياء بشكل منفصل.
(2)CA قانون الأسرة Code § 297.1(c)(2) أن تطلب من خدمات محكمة الأسرة إعداد وتقديم تقرير خطي إلى المحكمة، يتضمن أي تقييم للقوة المحتملة أو التهديد أو الإقناع أو الاحتيال أو الإكراه أو الضغط من قبل أي من الطرفين أو أفراد أسرهم فيما يتعلق بالشراكة المحلية المزمعة. يجب أن يتضمن التقرير أيضًا توصيات خدمات محكمة الأسرة بمنح أو رفض الأطراف الإذن بإقامة شراكة محلية. إذا علمت خدمات محكمة الأسرة أو اشتبهت بشكل معقول في أن أي طرف هو ضحية إساءة معاملة الأطفال أو إهمالهم، يجب على خدمات محكمة الأسرة تقديم تقرير عن إساءة معاملة الأطفال أو إهمالهم المعروفة أو المشتبه بها إلى وكالة خدمات حماية الطفل بالمقاطعة.
(3)CA قانون الأسرة Code § 297.1(c)(3) بعد استلام تقرير تقييمات خدمات محكمة الأسرة، كما هو موضح في الفقرة (2)، إجراء مقابلة منفصلة سرية مع كل طرف من الأطراف قبل اتخاذ قرار نهائي بخصوص أمر المحكمة.
(4)CA قانون الأسرة Code § 297.1(c)(4) النظر فيما إذا كان هناك دليل على إكراه أو تأثير غير مبرر على القاصر.
(d)CA قانون الأسرة Code § 297.1(d) إذا أصدرت المحكمة أمرًا يمنح الأطراف الإذن بإقامة شراكة محلية، وإذا كان أحد الطرفين أو كلاهما يبلغ 17 عامًا أو أقل، يكون الأطراف مؤهلين لتقديم إعلان الشراكة المحلية إلى أمين الولاية في موعد لا يقل عن 30 يومًا من تاريخ إصدار أمر المحكمة.
(e)CA قانون الأسرة Code § 297.1(e) كجزء من أمر المحكمة الذي يمنح الإذن بإقامة شراكة محلية، يجب على المحكمة، إذا رأت ذلك ضروريًا، أن تطلب من أطراف الشراكة المحلية المحتملة للقاصر المشاركة، قبل إقامة الشراكة المحلية، في استشارة تتعلق بالمسؤوليات الاجتماعية والاقتصادية والشخصية المترتبة على الشراكة المحلية. لا يُطلب من الأطراف التشاور مع مستشارين تقدمهم منظمات دينية من أي طائفة. عند تحديد ما إذا كان سيُطلب من الأطراف المشاركة في الاستشارة، يجب على المحكمة أن تنظر، من بين عوامل أخرى، في قدرة الأطراف على دفع تكاليف الاستشارة. يجوز للمحكمة فرض رسوم معقولة لتغطية تكلفة الاستشارة المقدمة من المقاطعة أو المحكمة. تُستخدم الرسوم حصريًا لتغطية تكلفة خدمات الاستشارة المصرح بها بموجب هذا القسم.
(f)Copy CA قانون الأسرة Code § 297.1(f)
(1)Copy CA قانون الأسرة Code § 297.1(f)(1) فقط لأغراض إكمال الوثيقة الموصوفة في القسم 298.8، وليس لأغراض اتخاذ قرار بخصوص أمر المحكمة، يجب توثيق جنس كل طرف يعتزم إقامة شراكة محلية، إذا تم تقديمه، في أمر المحكمة الذي يمنح الإذن بإقامة الشراكة المحلية.
(2)CA قانون الأسرة Code § 297.1(f)(2) يجب أيضًا توثيق تاريخ ميلاد كل طرف يعتزم إقامة شراكة محلية في أمر المحكمة الذي يمنح الإذن بإقامة الشراكة المحلية.
(g)CA قانون الأسرة Code § 297.1(g) عند إصدار الأمر الذي يمنح الإذن بإقامة شراكة محلية، يجب تزويد القاصر بالمعلومات التالية:
(1)CA قانون الأسرة Code § 297.1(g)(1) حقوق ومسؤوليات القاصر المتحرر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، آثار التحرر كما هو موضح في الفصل 2 (الذي يبدأ بالقسم 7050) من الجزء 6 من القسم 11.
(2)Copy CA قانون الأسرة Code § 297.1(g)(2)
(A)Copy CA قانون الأسرة Code § 297.1(g)(2)(A) الظروف التي بموجبها يجوز للمحكمة أن تقرر أن الشراكة المحلية باطلة أو قابلة للإبطال وتُعتبر لاغية، والإجراءات اللازمة للحصول على هذا القرار القضائي.
(B)CA قانون الأسرة Code § 297.1(g)(2)(A)(B) إجراءات إنهاء الشراكة المحلية.
(3)CA قانون الأسرة Code § 297.1(g)(3) أرقام هواتف الخط الساخن الوطني للعنف الأسري والخط الساخن الوطني للاعتداء الجنسي.
(4)CA قانون الأسرة Code § 297.1(g)(4) الشروط التي بموجبها يجوز لقاصر غير متحرر مغادرة المنزل والسعي للبقاء في مأوى أو العيش بشكل منفصل عن والد القاصر أو وصيه، وما إذا كانت موافقة أو قبول الوالد أو الوصي مطلوبًا للبقاء بعيدًا عن منزل الوالد أو الوصي، وحقوق القاصر غير المتحرر في طلب أمر حماية أو أمر تقييدي لمنع الإساءة، وحقوق القاصر في إبرام العقود، بما في ذلك عقود الخدمات القانونية والاستشارة في مجال الصحة العقلية.
(h)Copy CA قانون الأسرة Code § 297.1(h)
(1)Copy CA قانون الأسرة Code § 297.1(h)(1) لا تنطبق البنود الفرعية (ج) و (د) على القاصر الذي يبلغ من العمر 17 عامًا والذي حصل على شهادة الثانوية العامة أو شهادة معادلة الثانوية العامة.
(2)CA قانون الأسرة Code § 297.1(h)(2) لا ينطبق البند الفرعي (د) على القاصر الذي يبلغ من العمر 16 أو 17 عامًا والذي يكون حاملًا أو شريكه المحلي المحتمل حاملًا.
(Amended by Stats. 2019, Ch. 135, Sec. 2. (SB 30) Effective January 1, 2020.)