Section § 7960

Explanation

يحدد هذا القسم مصطلحات مهمة تتعلق بالإنجاب بمساعدة في كاليفورنيا. يشمل تعريف 'اتفاقية الإنجاب بمساعدة' ويوضح تفاصيل 'اتفاقية إدارة الأموال' بين الوالدين المقصودين وميسر الأمومة البديلة أو المانح. الـ 'والد المقصود' هو شخص ينوي أن يصبح قانونيًا والدًا لطفل عن طريق الإنجاب بمساعدة. كما يصف ما هو 'ميسر الأمومة البديلة أو المانح غير المحامي'، وهو شخص مشارك في العملية وليس محاميًا. يشمل مصطلح 'ميسر الأمومة البديلة أو المانح' أولئك الذين يساعدون في اتفاقيات الإنجاب بمساعدة أو يجدون مشاركين لها. تُعرف 'الأم البديلة' بأنها امرأة تحمل طفلاً لشخص آخر؛ يمكن أن تكون 'أم بديلة تقليدية' أو 'حاملة حمل'، بأدوار مختلفة حسب صلتها الوراثية بالطفل. أخيرًا، 'المانحة' هي امرأة تقدم بويضات لشخص آخر لاستخدامها في إنجاب الأطفال.

لأغراض هذا الجزء، يكون للمصطلحات التالية المعاني الآتية:
(a)CA قانون الأسرة Code § 7960(a) يكون لـ "اتفاقية الإنجاب بمساعدة" نفس المعنى المحدد في الفقرة الفرعية (b) من المادة 7606.
(b)CA قانون الأسرة Code § 7960(b) تعني "اتفاقية إدارة الأموال" الاتفاقية المبرمة بين الوالدين المقصودين وميسر الأمومة البديلة أو المانح فيما يتعلق بالرسوم أو أي مقابل قيم آخر للخدمات المقدمة أو التي سيقدمها ميسر الأمومة البديلة أو المانح.
(c)CA قانون الأسرة Code § 7960(c) يعني "الوالد المقصود" فردًا، متزوجًا أو غير متزوج، يُظهر نية الالتزام قانونًا كوالد لطفل ناتج عن الإنجاب بمساعدة.
(d)CA قانون الأسرة Code § 7960(d) يعني "ميسر الأمومة البديلة أو المانح غير المحامي" ممارسًا للأمومة البديلة أو المانح ليس محاميًا حسن السمعة ومرخصًا لممارسة القانون في هذه الولاية.
(e)CA قانون الأسرة Code § 7960(e) يعني "ميسر الأمومة البديلة أو المانح" شخصًا أو منظمة تشارك في أي من الأنشطة التالية:
(1)CA قانون الأسرة Code § 7960(e)(1) الإعلان بغرض استقطاب أطراف لاتفاقية إنجاب بمساعدة أو للتبرع بالبويضات لاستخدامها من قبل شخص آخر غير مقدم البويضات، أو العمل كوسيط بين أطراف اتفاقية إنجاب بمساعدة أو التبرع بالبويضات.
(2)CA قانون الأسرة Code § 7960(e)(2) فرض رسوم أو أي مقابل قيم آخر للخدمات المقدمة المتعلقة باتفاقية إنجاب بمساعدة أو التبرع بالبويضات.
(f)CA قانون الأسرة Code § 7960(f) تعني "الأم البديلة" امرأة تحمل وتنجب طفلاً لآخر من خلال الإنجاب بمساعدة طبية ووفقًا لاتفاقية مكتوبة، كما هو منصوص عليه في المادتين 7606 و 7962. ضمن تعريف الأم البديلة يوجد نوعان مختلفان ومميزان:
(1)CA قانون الأسرة Code § 7960(f)(1) تعني "الأم البديلة التقليدية" امرأة توافق على حمل جنين، تكون فيها المرأة هي المانحة للأمشاج وقد تم إنشاء الجنين باستخدام حيوانات منوية للأب المقصود أو من مانح رتبه الوالد أو الوالدان المقصودان.
(2)CA قانون الأسرة Code § 7960(f)(2) تعني "حاملة الحمل" امرأة ليست والدًا مقصودًا وتوافق على حمل جنين غير مرتبط وراثيًا وفقًا لاتفاقية إنجاب بمساعدة.
(g)CA قانون الأسرة Code § 7960(g) تعني "المانحة" امرأة تقدم بويضات لاستخدامها من قبل آخر بغرض مساعدة متلقي البويضات في إنجاب طفل أو أطفال.

Section § 7961

Explanation

إذا كنت تتعامل مع ميسّر تأجير أرحام أو تبرع ليس محامياً، فيجب عليه أن يوجهك لوضع أموالك إما في حساب ضمان مكفول تديره شركات مرخصة ومحترفة، أو في حساب ائتماني يديره محامٍ. لا يجوز لهم أن يكون لهم مصلحة مالية أو أن يعملوا كوكلاء في خدمات الضمان التي تحتفظ بأموالك. لا يمكن استخدام الأموال إلا وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاقياتك. لكن هذا الحكم لا ينطبق على الأموال غير المدرجة في عقد الإدارة، أو الأموال التي تُدفع مباشرة للأطباء أو الأخصائيين النفسيين مقابل خدماتهم.

(a)CA قانون الأسرة Code § 7961(a) يجب على ميسّر تأجير الأرحام أو التبرع (غير المحامي) أن يوجّه العميل لإيداع جميع أموال العميل في أحد الخيارين التاليين:
(1)CA قانون الأسرة Code § 7961(a)(1) وديعة ضمان مستقلة ومكفولة تديرها شركة ضمان (إيداع) مرخصة ومستقلة ومكفولة.
(2)CA قانون الأسرة Code § 7961(a)(2) حساب ائتماني يديره محامٍ.
(b)CA قانون الأسرة Code § 7961(b) لأغراض هذا القسم، لا يجوز لميسّر تأجير الأرحام أو التبرع (غير المحامي) أن يكون له مصلحة مالية في أي شركة ضمان تحتفظ بأموال العميل. ولا يجوز لميسّر تأجير الأرحام أو التبرع (غير المحامي) وأي من مديريه أو موظفيه أن يكون وكيلاً لأي شركة ضمان تحتفظ بأموال العميل.
(c)CA قانون الأسرة Code § 7961(c) لا يجوز صرف أموال العميل إلا من قبل المحامي أو وكيل الضمان على النحو المنصوص عليه في اتفاقية المساعدة على الإنجاب واتفاقية إدارة الأموال.
(d)CA قانون الأسرة Code § 7961(d) لا ينطبق هذا القسم على الأموال التي تستوفي الشرطين التاليين:
(1)CA قانون الأسرة Code § 7961(d)(1) غير منصوص عليها في اتفاقية إدارة الأموال.
(2)CA قانون الأسرة Code § 7961(d)(2) تُدفع مباشرة إلى طبيب لأجل خدمات طبية أو أخصائي نفسي لأجل خدمات نفسية.

Section § 7962

Explanation

يحدد هذا القانون المتطلبات الخاصة بالاتفاقيات المتعلقة بالحاملات البديلات (الأمهات البديلات) في كاليفورنيا. يجب أن تتضمن الاتفاقية تفاصيل محددة مثل تاريخ توقيعها، وأصول الأمشاج، وهويات الوالدين المقصودين، وتفاصيل تغطية المصاريف الطبية للحاملة البديلة والطفل. يحتاج كل من الحاملة البديلة والوالدين المقصودين إلى محامين منفصلين قبل التوقيع، ويجب توثيق الاتفاقية. لا يمكن بدء الإجراءات الطبية قبل الانتهاء من الاتفاقية. يمكن لعملية قضائية أن تحدد الأبوة قبل ولادة الطفل وتوضح أن الحاملة البديلة ليست الوالدة. عادة ما تُحفظ الاتفاقيات بسرية ولكن قد يراجعها الأطراف المعنيون. تعتبر الاتفاقية صحيحة ما لم يتم الطعن فيها من قبل المحكمة. إذا لم يتم استيفاء أي من المتطلبات، فقد يؤثر ذلك على صحتها.

(a)CA قانون الأسرة Code § 7962(a) يجب أن تتضمن اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات، على سبيل المثال لا الحصر، جميع المعلومات التالية:
(1)CA قانون الأسرة Code § 7962(a)(1) تاريخ إبرام اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات.
(2)CA قانون الأسرة Code § 7962(a)(2) الأشخاص الذين نشأت منهم الأمشاج، ما لم تُستخدم أمشاج متبرع بها، وفي هذه الحالة لا تحتاج اتفاقية الإنجاب بمساعدة إلى تحديد اسم المتبرع ولكن يجب أن تحدد ما إذا كانت الأمشاج المتبرع بها بيضًا، أو حيوانات منوية، أو أجنة، أو جميعها.
(3)CA قانون الأسرة Code § 7962(a)(3) هوية الوالد أو الوالدين المقصودين.
(4)CA قانون الأسرة Code § 7962(a)(4) الكشف عن كيفية تغطية الوالدين المقصودين للمصروفات الطبية للحاملة البديلة والمولود أو المواليد الجدد. إذا تم استخدام تغطية الرعاية الصحية لتغطية تلك المصروفات الطبية، يجب أن يتضمن الكشف مراجعة لأحكام وثيقة الرعاية الصحية المتعلقة بتغطية الحمل البديل، بما في ذلك أي مسؤولية محتملة للحاملة البديلة، أو رهون مسؤولية الطرف الثالث أو تغطية تأمينية أخرى، وأي متطلبات إشعار قد تؤثر على التغطية أو المسؤولية للحاملة البديلة. لا تشكل المراجعة والكشف مشورة قانونية. إذا كانت تغطية المسؤولية غير مؤكدة، يكون بيان تلك الحقيقة كافياً لتلبية متطلبات هذا القسم.
(b)CA قانون الأسرة Code § 7962(b) قبل إبرام اتفاقية الإنجاب بمساعدة المكتوبة للحاملات البديلات، يجب أن يمثل الحاملة البديلة والوالد أو الوالدان المقصودان محامون مرخصون مستقلون ومنفصلون يختارونهم.
(c)CA قانون الأسرة Code § 7962(c) يجب أن يبرم الأطراف اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات، ويجب توثيق التوقيعات على اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات أو الشهادة عليها بطريقة إثبات مكافئة كما هو مطلوب في الولاية القضائية التي يتم فيها إبرام اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات.
(d)CA قانون الأسرة Code § 7962(d) لا يجوز لأطراف اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات الخضوع لإجراء نقل الأجنة، أو البدء في تناول الأدوية القابلة للحقن استعدادًا لنقل الأجنة لأغراض الإنجاب بمساعدة، حتى يتم إبرام اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات بالكامل كما هو مطلوب بموجب الفقرتين (b) و (c) من هذا القسم.
(e)CA قانون الأسرة Code § 7962(e) يمكن رفع دعوى لتحديد العلاقة بين الوالد والطفل بين الوالد أو الوالدين المقصودين والطفل فيما يتعلق بطفل تم إنجابه بموجب اتفاقية إنجاب بمساعدة للحاملات البديلات قبل ولادة الطفل، ويمكن رفعها في المقاطعة التي يتوقع أن يولد فيها الطفل، أو المقاطعة التي يقيم فيها الوالد أو الوالدان المقصودان، أو المقاطعة التي تقيم فيها الحاملة البديلة، أو المقاطعة التي يتم فيها إبرام اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات، أو المقاطعة التي ستُجرى فيها الإجراءات الطبية بموجب الاتفاقية. يجب إيداع نسخة من اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات في الدعوى القضائية المرفوعة لغرض تحديد العلاقة بين الوالد والطفل. يجب على أطراف اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات أن يشهدوا، تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين، وبقدر علمهم واعتقادهم، بامتثال الأطراف لهذا القسم عند الدخول في اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات. لا يشكل تقديم تلك الإقرارات تنازلاً، بموجب المادة 912 من قانون الإثبات، عن امتياز المحامي والعميل الموصوف في المادة 3 (التي تبدأ بالمادة 950) من الفصل 4 من القسم 8 من قانون الإثبات.
(f)Copy CA قانون الأسرة Code § 7962(f)
(1)Copy CA قانون الأسرة Code § 7962(f)(1) تدحض اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات الموثقة والموقعة من جميع الأطراف، مع الإقرارات المرفقة من المحامين المستقلين، والمودعة لدى المحكمة العليا وفقًا لهذا القسم، أي افتراضات واردة في الجزء 2 (الذي يبدأ بالمادة 7540)، والفقرة (a) من المادة 7610، والمادتين 7611 و 7613، فيما يتعلق بكون الحاملة البديلة، أو زوجها أو شريكها، والدًا للطفل أو الأطفال.
(2)CA قانون الأسرة Code § 7962(f)(2) بناءً على التماس أي طرف في اتفاقية إنجاب بمساعدة للحاملات البديلات تم إبرامها بشكل صحيح، تصدر المحكمة حكمًا أو أمرًا يحدد العلاقة بين الوالد والطفل، سواء بموجب المادة 7630 أو غير ذلك. يمكن إصدار الحكم أو الأمر قبل أو بعد ولادة الطفل أو الأطفال، مع مراعاة قيود المادة 7633. رهناً بإثبات الامتثال لهذا القسم، يحدد الحكم أو الأمر العلاقة بين الوالد والطفل للوالد أو الوالدين المقصودين المحددين في اتفاقية الأمومة البديلة ويحدد أن الحاملة البديلة، وزوجها أو شريكها، ليسوا والدين للطفل أو الأطفال، وليس لديهم أي حقوق أو واجبات أبوية تجاههم. يصدر الحكم أو الأمر فورًا ودون الحاجة إلى جلسة استماع أو دليل إضافي، ما لم يكن لدى المحكمة أو طرف في اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات اعتقاد حسن النية ومعقول بأن اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات أو إقرارات المحامين لم يتم إبرامها وفقًا لهذا القسم. بناءً على طلب من طرف في اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات، يتم تحديد موعد لجلسة استماع قبل إصدار الحكم أو الأمر. لا يمنع هذا القسم المحكمة من إيجاد وإعلان أن الوالد المقصود هو، أو الوالدين المقصودين هما، والد أو والدا الطفل حيث لم يتم الامتثال لهذا القسم؛ ومع ذلك، يجب على المحكمة أن تطلب دليلاً كافياً يخول الأطراف الحصول على الإغاثة المطلوبة.
(g)CA قانون الأسرة Code § 7962(g) لا تكون الالتماس، أو التنازل أو الموافقة، أو الاتفاقية، أو الأمر، أو التقرير المقدم إلى المحكمة من أي وكالة تحقيق، وأي توكيل رسمي وإفادة خطية مودعة في مكتب كاتب المحكمة بموجب هذا الجزء، مفتوحة للاطلاع عليها من قبل أي شخص آخر غير أطراف الإجراء ومحاميهم وإدارة الخدمات الاجتماعية بالولاية، إلا بموجب إذن كتابي من قاضي المحكمة العليا. لا يجوز لقاضي المحكمة العليا أن يأذن لأي شخص بالاطلاع على الالتماس، أو التنازل أو الموافقة، أو الاتفاقية، أو الأمر، أو التقرير المقدم إلى المحكمة من أي وكالة تحقيق، أو توكيل رسمي أو إفادة خطية، أو أي جزء من تلك الوثائق، إلا في ظروف استثنائية وعند الضرورة. قد يُطلب من الملتمس دفع نفقات إعداد نسخ الوثائق المراد فحصها.
(h)CA قانون الأسرة Code § 7962(h) بناءً على طلب كتابي من أي طرف في الإجراء وأمر أي قاضي في المحكمة العليا، لا يجوز لكاتب المحكمة تقديم أي وثائق مشار إليها في الفقرة (g) للاطلاع أو النسخ لأي شخص آخر، ما لم يتم حذف اسم الحاملة البديلة أو أي معلومات قد تؤدي إلى تحديد هويتها من الوثائق أو نسخها.
(i)CA قانون الأسرة Code § 7962(i) تعتبر اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات المبرمة وفقًا لهذا القسم صحيحة افتراضيًا ولا يجوز إلغاؤها أو سحبها دون أمر من المحكمة. لأغراض هذا الجزء، أي إخفاق في الامتثال لمتطلبات هذا القسم يدحض افتراض صحة اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات.