(a)CA قانون الأسرة Code § 7962(a) يجب أن تتضمن اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات، على سبيل المثال لا الحصر، جميع المعلومات التالية:
(1)CA قانون الأسرة Code § 7962(a)(1) تاريخ إبرام اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات.
(2)CA قانون الأسرة Code § 7962(a)(2) الأشخاص الذين نشأت منهم الأمشاج، ما لم تُستخدم أمشاج متبرع بها، وفي هذه الحالة لا تحتاج اتفاقية الإنجاب بمساعدة إلى تحديد اسم المتبرع ولكن يجب أن تحدد ما إذا كانت الأمشاج المتبرع بها بيضًا، أو حيوانات منوية، أو أجنة، أو جميعها.
(3)CA قانون الأسرة Code § 7962(a)(3) هوية الوالد أو الوالدين المقصودين.
(4)CA قانون الأسرة Code § 7962(a)(4) الكشف عن كيفية تغطية الوالدين المقصودين للمصروفات الطبية للحاملة البديلة والمولود أو المواليد الجدد. إذا تم استخدام تغطية الرعاية الصحية لتغطية تلك المصروفات الطبية، يجب أن يتضمن الكشف مراجعة لأحكام وثيقة الرعاية الصحية المتعلقة بتغطية الحمل البديل، بما في ذلك أي مسؤولية محتملة للحاملة البديلة، أو رهون مسؤولية الطرف الثالث أو تغطية تأمينية أخرى، وأي متطلبات إشعار قد تؤثر على التغطية أو المسؤولية للحاملة البديلة. لا تشكل المراجعة والكشف مشورة قانونية. إذا كانت تغطية المسؤولية غير مؤكدة، يكون بيان تلك الحقيقة كافياً لتلبية متطلبات هذا القسم.
(b)CA قانون الأسرة Code § 7962(b) قبل إبرام اتفاقية الإنجاب بمساعدة المكتوبة للحاملات البديلات، يجب أن يمثل الحاملة البديلة والوالد أو الوالدان المقصودان محامون مرخصون مستقلون ومنفصلون يختارونهم.
(c)CA قانون الأسرة Code § 7962(c) يجب أن يبرم الأطراف اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات، ويجب توثيق التوقيعات على اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات أو الشهادة عليها بطريقة إثبات مكافئة كما هو مطلوب في الولاية القضائية التي يتم فيها إبرام اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات.
(d)CA قانون الأسرة Code § 7962(d) لا يجوز لأطراف اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات الخضوع لإجراء نقل الأجنة، أو البدء في تناول الأدوية القابلة للحقن استعدادًا لنقل الأجنة لأغراض الإنجاب بمساعدة، حتى يتم إبرام اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات بالكامل كما هو مطلوب بموجب الفقرتين (b) و (c) من هذا القسم.
(e)CA قانون الأسرة Code § 7962(e) يمكن رفع دعوى لتحديد العلاقة بين الوالد والطفل بين الوالد أو الوالدين المقصودين والطفل فيما يتعلق بطفل تم إنجابه بموجب اتفاقية إنجاب بمساعدة للحاملات البديلات قبل ولادة الطفل، ويمكن رفعها في المقاطعة التي يتوقع أن يولد فيها الطفل، أو المقاطعة التي يقيم فيها الوالد أو الوالدان المقصودان، أو المقاطعة التي تقيم فيها الحاملة البديلة، أو المقاطعة التي يتم فيها إبرام اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات، أو المقاطعة التي ستُجرى فيها الإجراءات الطبية بموجب الاتفاقية. يجب إيداع نسخة من اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات في الدعوى القضائية المرفوعة لغرض تحديد العلاقة بين الوالد والطفل. يجب على أطراف اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات أن يشهدوا، تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين، وبقدر علمهم واعتقادهم، بامتثال الأطراف لهذا القسم عند الدخول في اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات. لا يشكل تقديم تلك الإقرارات تنازلاً، بموجب المادة 912 من قانون الإثبات، عن امتياز المحامي والعميل الموصوف في المادة 3 (التي تبدأ بالمادة 950) من الفصل 4 من القسم 8 من قانون الإثبات.
(f)Copy CA قانون الأسرة Code § 7962(f)
(1)Copy CA قانون الأسرة Code § 7962(f)(1) تدحض اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات الموثقة والموقعة من جميع الأطراف، مع الإقرارات المرفقة من المحامين المستقلين، والمودعة لدى المحكمة العليا وفقًا لهذا القسم، أي افتراضات واردة في الجزء 2 (الذي يبدأ بالمادة 7540)، والفقرة (a) من المادة 7610، والمادتين 7611 و 7613، فيما يتعلق بكون الحاملة البديلة، أو زوجها أو شريكها، والدًا للطفل أو الأطفال.
(2)CA قانون الأسرة Code § 7962(f)(2) بناءً على التماس أي طرف في اتفاقية إنجاب بمساعدة للحاملات البديلات تم إبرامها بشكل صحيح، تصدر المحكمة حكمًا أو أمرًا يحدد العلاقة بين الوالد والطفل، سواء بموجب المادة 7630 أو غير ذلك. يمكن إصدار الحكم أو الأمر قبل أو بعد ولادة الطفل أو الأطفال، مع مراعاة قيود المادة 7633. رهناً بإثبات الامتثال لهذا القسم، يحدد الحكم أو الأمر العلاقة بين الوالد والطفل للوالد أو الوالدين المقصودين المحددين في اتفاقية الأمومة البديلة ويحدد أن الحاملة البديلة، وزوجها أو شريكها، ليسوا والدين للطفل أو الأطفال، وليس لديهم أي حقوق أو واجبات أبوية تجاههم. يصدر الحكم أو الأمر فورًا ودون الحاجة إلى جلسة استماع أو دليل إضافي، ما لم يكن لدى المحكمة أو طرف في اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات اعتقاد حسن النية ومعقول بأن اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات أو إقرارات المحامين لم يتم إبرامها وفقًا لهذا القسم. بناءً على طلب من طرف في اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات، يتم تحديد موعد لجلسة استماع قبل إصدار الحكم أو الأمر. لا يمنع هذا القسم المحكمة من إيجاد وإعلان أن الوالد المقصود هو، أو الوالدين المقصودين هما، والد أو والدا الطفل حيث لم يتم الامتثال لهذا القسم؛ ومع ذلك، يجب على المحكمة أن تطلب دليلاً كافياً يخول الأطراف الحصول على الإغاثة المطلوبة.
(g)CA قانون الأسرة Code § 7962(g) لا تكون الالتماس، أو التنازل أو الموافقة، أو الاتفاقية، أو الأمر، أو التقرير المقدم إلى المحكمة من أي وكالة تحقيق، وأي توكيل رسمي وإفادة خطية مودعة في مكتب كاتب المحكمة بموجب هذا الجزء، مفتوحة للاطلاع عليها من قبل أي شخص آخر غير أطراف الإجراء ومحاميهم وإدارة الخدمات الاجتماعية بالولاية، إلا بموجب إذن كتابي من قاضي المحكمة العليا. لا يجوز لقاضي المحكمة العليا أن يأذن لأي شخص بالاطلاع على الالتماس، أو التنازل أو الموافقة، أو الاتفاقية، أو الأمر، أو التقرير المقدم إلى المحكمة من أي وكالة تحقيق، أو توكيل رسمي أو إفادة خطية، أو أي جزء من تلك الوثائق، إلا في ظروف استثنائية وعند الضرورة. قد يُطلب من الملتمس دفع نفقات إعداد نسخ الوثائق المراد فحصها.
(h)CA قانون الأسرة Code § 7962(h) بناءً على طلب كتابي من أي طرف في الإجراء وأمر أي قاضي في المحكمة العليا، لا يجوز لكاتب المحكمة تقديم أي وثائق مشار إليها في الفقرة (g) للاطلاع أو النسخ لأي شخص آخر، ما لم يتم حذف اسم الحاملة البديلة أو أي معلومات قد تؤدي إلى تحديد هويتها من الوثائق أو نسخها.
(i)CA قانون الأسرة Code § 7962(i) تعتبر اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات المبرمة وفقًا لهذا القسم صحيحة افتراضيًا ولا يجوز إلغاؤها أو سحبها دون أمر من المحكمة. لأغراض هذا الجزء، أي إخفاق في الامتثال لمتطلبات هذا القسم يدحض افتراض صحة اتفاقية الإنجاب بمساعدة للحاملات البديلات.
(Amended by Stats. 2019, Ch. 115, Sec. 108. (AB 1817) Effective January 1, 2020.)