Section § 7900

Explanation
ينص هذا القسم من القانون على أن كاليفورنيا توافق على التعاون مع الولايات الأخرى بشأن قواعد وضع الأطفال عبر حدود الولايات، كما هو مبين في الاتفاقية بين الولايات لوضع الأطفال.

Section § 7901

Explanation

يشرح هذا القسم الاتفاقية المشتركة بين الولايات بشأن إيداع الأطفال، والتي تضع قواعد لإيداع الأطفال عبر حدود الولايات. تضمن هذه الاتفاقية وضع الأطفال في بيوت مناسبة، وأن تتاح لكل من الولايات المرسلة والمتلقية فرصة لتقييم الإيداعات المقترحة لحماية الطفل. يحدد القانون مسؤوليات الوكالة المرسلة، ويشترط الإخطار والموافقة من سلطات الولاية المتلقية، ويفرض عقوبات على الإيداعات غير القانونية. تحتفظ الاتفاقية بالولاية القضائية للوكالة المرسلة على الطفل وتسمح بالرعاية المؤسسية للأطفال الجانحين بإجراءات قضائية سليمة. علاوة على ذلك، توضح دور مدير الاتفاقية، والحالات التي لا تنطبق فيها الاتفاقية، وعملية انضمام الولايات أو انسحابها من الاتفاقية.

أحكام الاتفاقية المشتركة بين الولايات المشار إليها في المادة 7900 هي كما يلي:
الاتفاقية المشتركة بين الولايات بشأن إيداع الأطفال
المادة 1. الغرض والسياسة
الغرض والسياسة للدول الأطراف هو التعاون فيما بينها في إيداع الأطفال بين الولايات لضمان ما يلي:
(a)CA قانون الأسرة Code § 7901(a) أن يحصل كل طفل يحتاج إلى إيداع على أقصى فرصة ليتم إيداعه في بيئة مناسبة ومع أشخاص أو مؤسسات لديهم المؤهلات والمرافق المناسبة لتوفير درجة ونوع الرعاية الضرورية والمستحسنة.
(b)CA قانون الأسرة Code § 7901(b) أن تتاح للسلطات المختصة في الولاية التي سيتم إيداع الطفل فيها فرصة كاملة للتحقق من ظروف الإيداع المقترح، مما يعزز الامتثال الكامل للمتطلبات المعمول بها لحماية الطفل.
(c)CA قانون الأسرة Code § 7901(c) أن تتمكن السلطات المختصة في الولاية التي يتم منها الإيداع من الحصول على أكمل المعلومات التي تستند إليها لتقييم الإيداع المتوقع قبل إجرائه.
(d)CA قانون الأسرة Code § 7901(d) أن يتم تعزيز الترتيبات القضائية المناسبة لرعاية الأطفال.
المادة 2. التعريفات
كما تُستخدم في هذه الاتفاقية:
(a)CA قانون الأسرة Code § 7901(a) "الطفل" يعني شخصًا يخضع قانونًا، بسبب قصره، لسيطرة الوالدين أو الوصاية أو سيطرة مماثلة.
(b)CA قانون الأسرة Code § 7901(b) "الوكالة المرسلة" تعني ولاية طرفًا، أو مسؤولًا أو موظفًا فيها؛ أو تقسيمًا فرعيًا لولاية طرف، أو مسؤولًا أو موظفًا فيها؛ أو محكمة تابعة لولاية طرف؛ أو شخصًا، أو شركة، أو جمعية، أو وكالة خيرية، أو أي كيان آخر يرسل أو يجلب أو يتسبب في إرسال أو جلب أي طفل إلى ولاية طرف أخرى.
(c)CA قانون الأسرة Code § 7901(c) "الولاية المتلقية" تعني الولاية التي يُرسل إليها الطفل أو يُجلب إليها أو يُتسبب في إرساله أو جلبه إليها، سواء من قبل السلطات العامة أو الأشخاص أو الوكالات الخاصة، وسواء كان ذلك للإيداع لدى السلطات العامة الحكومية أو المحلية أو للإيداع لدى الوكالات أو الأشخاص الخاصين.
(d)CA قانون الأسرة Code § 7901(d) "الإيداع" يعني الترتيب لرعاية طفل في منزل عائلي مجاني أو داخلي أو في وكالة أو مؤسسة لرعاية الأطفال، ولكنه لا يشمل أي مؤسسة ترعى الأشخاص ذوي الإعاقات النمائية أو اضطرابات الصحة العقلية أو أي مؤسسة ذات طابع تعليمي أساسي، وأي مستشفى أو مرفق طبي آخر.
المادة 3. شروط الإيداع
(a)CA قانون الأسرة Code § 7901(a) لا يجوز لوكالة مرسلة أن ترسل أو تجلب أو تتسبب في إرسال أو جلب أي طفل إلى أي ولاية طرف أخرى لإيداعه في رعاية بديلة أو كإجراء تمهيدي لتبني محتمل، ما لم تمتثل الوكالة المرسلة لكل شرط من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومع القوانين المعمول بها في الولاية المتلقية التي تحكم إيداع الأطفال فيها.
(b)CA قانون الأسرة Code § 7901(b) قبل إرسال أو جلب أو التسبب في إرسال أو جلب أي طفل إلى ولاية متلقية لإيداعه في رعاية بديلة أو كإجراء تمهيدي لتبني محتمل، يجب على الوكالة المرسلة تزويد السلطات العامة المختصة في الولاية المتلقية بإشعار كتابي بنية إرسال أو جلب أو إيداع الطفل في الولاية المتلقية. يجب أن يتضمن الإشعار ما يلي:
(1)CA قانون الأسرة Code § 7901(b)(1) اسم الطفل وتاريخ ومكان ميلاده.
(2)CA قانون الأسرة Code § 7901(b)(2) هوية وعنوان أو عناوين الوالدين أو الوصي القانوني.
(3)CA قانون الأسرة Code § 7901(b)(3) اسم وعنوان الشخص أو الوكالة أو المؤسسة التي تقترح الوكالة المرسلة إرسال أو جلب أو إيداع الطفل إليها أو لديها.
(4)CA قانون الأسرة Code § 7901(b)(4) بيان كامل بأسباب الإجراء المقترح ودليل على السلطة التي بموجبها يُقترح إجراء الإيداع.
(c)CA قانون الأسرة Code § 7901(c) يجوز لأي مسؤول عام أو وكالة عامة في ولاية متلقية تتلقى إشعارًا بموجب الفقرة (b) من هذه المادة أن تطلب من الوكالة المرسلة، أو أي مسؤول أو وكالة أخرى مختصة تابعة لولاية الوكالة المرسلة أو فيها، ويحق لها أن تتلقى منها، معلومات داعمة أو إضافية تراها ضرورية في ظل الظروف لتنفيذ الغرض والسياسة لهذه الاتفاقية.
(d)CA قانون الأسرة Code § 7901(d) لا يجوز إرسال الطفل أو جلبه أو التسبب في إرساله أو جلبه إلى الولاية المتلقية حتى تقوم السلطات العامة المختصة في الولاية المتلقية بإخطار الوكالة المرسلة، كتابةً، بأن الإيداع المقترح لا يبدو متعارضًا مع مصلحة الطفل.
المادة 4. عقوبة الإيداع غير القانوني
يشكل إرسال أو جلب أو التسبب في إرسال أو جلب طفل إلى أي ولاية متلقية بما يخالف شروط هذه الاتفاقية انتهاكًا للقوانين المتعلقة بإيداع الأطفال في كل من الولاية التي تقع فيها الوكالة المرسلة أو التي ترسل أو تجلب منها الطفل، وفي الولاية المتلقية. يجوز معاقبة الانتهاك أو إخضاعه لغرامة في أي من الولايتين القضائيتين وفقًا لقوانينها. بالإضافة إلى المسؤولية عن أي عقوبة أو غرامة، يشكل أي انتهاك أسبابًا كاملة وكافية لتعليق أو إلغاء أي ترخيص أو تصريح أو أي إذن قانوني آخر تحتفظ به الوكالة المرسلة والذي يخولها أو يسمح لها بإيداع الأطفال أو رعايتهم.
المادة 5. الولاية القضائية المستمرة
(a)CA قانون الأسرة Code § 7901(a) تحتفظ الوكالة المرسلة بالولاية القضائية على الطفل بما يكفي لتحديد جميع المسائل المتعلقة بحضانة الطفل وإشرافه ورعايته وعلاجه والتصرف فيه، والتي كانت ستتمتع بها لو بقي الطفل في ولاية الوكالة المرسلة، حتى يتم تبني الطفل، أو بلوغه سن الرشد، أو يصبح معتمدًا على نفسه، أو يتم تسريحه بموافقة السلطة المختصة في الولاية المتلقية. تشمل هذه الولاية القضائية أيضًا سلطة تنفيذ أو التسبب في إعادة الطفل أو نقله إلى موقع آخر وحضانة وفقًا للقانون. تستمر الوكالة المرسلة في تحمل المسؤولية المالية لدعم الطفل ورعايته خلال فترة الإيداع. لا يوجد في هذا النص ما يبطل مطالبة ولاية متلقية بالولاية القضائية الكافية للتعامل مع فعل جنحة أو جريمة ارتكبت فيها.
(b)CA قانون الأسرة Code § 7901(b) عندما تكون الوكالة المرسلة وكالة عامة، يجوز لها الدخول في اتفاقية مع وكالة عامة أو خاصة مرخصة في الولاية المتلقية تنص على أداء خدمة واحدة أو أكثر فيما يتعلق بتلك الحالة من قبل الأخيرة كوكيل للوكالة المرسلة.
(c)CA قانون الأسرة Code § 7901(c) لا تُفسر هذه الاتفاقية على أنها تمنع وكالة خيرية خاصة مرخصة لإيداع الأطفال في الولاية المتلقية من أداء خدمات أو العمل كوكيل في تلك الولاية لوكالة خيرية خاصة تابعة للولاية المرسلة، أو لمنع الوكالة في الولاية المتلقية من إعفاء نفسها من المسؤولية المالية لدعم ورعاية طفل تم إيداعه نيابة عن الوكالة المرسلة دون إعفاء المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة (a) من هذه المادة.
المادة 6. الرعاية المؤسسية للأطفال الجانحين
يجوز إيداع طفل صدر بحقه حكم بالجنحة في مؤسسة في ولاية قضائية طرف أخرى بموجب هذه الاتفاقية، ولكن لا يتم هذا الإيداع إلا إذا مُنح الطفل جلسة استماع قضائية مع إشعار للوالد أو الوصي وفرصة للاستماع إليه، قبل إرساله إلى الولاية القضائية الطرف الأخرى للرعاية المؤسسية، وتجد المحكمة أن كلا الأمرين التاليين موجودان:
(a)CA قانون الأسرة Code § 7901(a) أن المرافق المكافئة للطفل غير متوفرة في الولاية القضائية للوكالة المرسلة.
(b)CA قانون الأسرة Code § 7901(b) أن الرعاية المؤسسية في الولاية القضائية الأخرى هي في مصلحة الطفل الفضلى ولن تسبب مشقة لا مبرر لها.
المادة 7. مدير الاتفاقية
يعين الرئيس التنفيذي لكل ولاية قضائية طرف في هذه الاتفاقية مسؤولاً يكون المنسق العام للأنشطة بموجب هذه الاتفاقية في تلك الولاية القضائية، والذي، بالعمل المشترك مع مسؤولين مماثلين من الولايات القضائية الطرف الأخرى، يتمتع بسلطة إصدار القواعد واللوائح لتنفيذ شروط وأحكام هذه الاتفاقية بشكل أكثر فعالية.
المادة 8. القيود
لا تنطبق هذه الاتفاقية على:
(a)CA قانون الأسرة Code § 7901(a) إرسال أو جلب طفل إلى ولاية متلقية من قبل والد الطفل، أو زوج الأم/الأب، أو الجد/الجدة، أو الأخ أو الأخت البالغين، أو العم أو العمة البالغين، أو وصي الطفل، وترك الطفل مع أي من هؤلاء الأقارب أو وصي غير تابع لوكالة في الولاية المتلقية.
(b)CA قانون الأسرة Code § 7901(b) أي إيداع أو إرسال أو جلب لطفل إلى ولاية متلقية بموجب أي اتفاقية أخرى بين الولايات تكون كل من الولاية التي يُرسل منها الطفل أو يُجلب والولاية المتلقية طرفًا فيها، أو بموجب أي اتفاق آخر بين تلك الولايات له قوة القانون.
المادة 9. السن والانسحاب
تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام لأي ولاية أو إقليم أو حيازة تابعة للولايات المتحدة، ومقاطعة كولومبيا، وكومنولث بورتوريكو، وبموافقة الكونغرس، حكومة كندا أو أي مقاطعة منها. تصبح سارية المفعول فيما يتعلق بأي من هذه الولايات القضائية عندما تسن تلك الولاية القضائية نفس الاتفاقية كقانون. يكون الانسحاب من هذه الاتفاقية بسن قانون يلغيها، ولكن لا يسري مفعول الانسحاب إلا بعد سنتين من تاريخ سريان القانون وحتى يتم تقديم إشعار كتابي بالانسحاب من قبل الولاية المنسحبة إلى حاكم كل ولاية قضائية طرف أخرى. لا يؤثر انسحاب ولاية طرف على الحقوق والواجبات والالتزامات بموجب هذه الاتفاقية لأي وكالة مرسلة فيها فيما يتعلق بإيداع تم قبل تاريخ سريان الانسحاب.
المادة 10. التفسير والقابلية للفصل
تُفسر أحكام هذه الاتفاقية تفسيرًا واسعًا لتحقيق أغراضها. تكون أحكام هذه الاتفاقية قابلة للفصل، وإذا أُعلن أن أي عبارة أو بند أو جملة أو حكم من هذه الاتفاقية يتعارض مع دستور أي ولاية طرف أو دستور الولايات المتحدة، أو إذا اعتُبرت قابليتها للتطبيق على أي حكومة أو وكالة أو شخص أو ظرف غير صالحة، فإن صلاحية ما تبقى من هذه الاتفاقية وقابليتها للتطبيق على أي حكومة أو وكالة أو شخص أو ظرف لا تتأثر بذلك. إذا اعتُبرت هذه الاتفاقية متعارضة مع دستور أي ولاية طرف فيها، تظل الاتفاقية سارية المفعول بالكامل بالنسبة للولايات المتبقية وسارية المفعول بالكامل بالنسبة للولاية المتأثرة فيما يتعلق بجميع المسائل القابلة للفصل.

Section § 7901.1

Explanation

يوضح هذا القانون كيفية تعامل وكالة رعاية الطفل بالمقاطعة في كاليفورنيا مع طلبات الولايات الأخرى لإجراء دراسات منزلية لتقييم ما إذا كان المنزل آمنًا ومناسبًا للطفل. يجب على الوكالة إكمال التقرير وإعادته في غضون 60 يومًا. إذا حدثت تأخيرات بسبب عوامل خارجة عن سيطرة الوكالة، تُمنح 75 يومًا، ولكن يجب عليها توثيق هذه المسائل. لا يجب أن تتضمن الدراسة المنزلية تعليم الوالدين الحاضنين ضمن هذا الإطار الزمني. تُقبل التقارير الواردة من الولايات الأخرى أو القبائل الهندية بشكل عام ما لم تُعتبر غير مناسبة في غضون أسبوعين. يمكن للمقاطعات الاستعانة بوكالات خاصة لإجراء هذه الدراسات ويجب أن تعمل على تجاوز أي تأخيرات إجرائية.

(a)CA قانون الأسرة Code § 7901.1(a) في غضون 60 يومًا من استلام طلب من ولاية أخرى لإجراء دراسة لبيئة منزلية لأغراض تقييم سلامة وملاءمة إيداع طفل في المنزل، يتعين على وكالة رعاية الطفل بالمقاطعة، مباشرة أو بموجب عقد، القيام بكل مما يلي:
(1)CA قانون الأسرة Code § 7901.1(a)(1) إجراء الدراسة وإتمامها.
(2)CA قانون الأسرة Code § 7901.1(a)(2) إعادة تقرير إلى الولاية الطالبة حول نتائج الدراسة. يجب أن يتناول التقرير مدى تلبية الإيداع في المنزل لاحتياجات الطفل.
(b)CA قانون الأسرة Code § 7901.1(b) باستثناء ما هو منصوص عليه في البند (ج)، في حالة الدراسة المنزلية التي بدأت في أو قبل 30 سبتمبر 2008، إذا أخفقت الوكالة في الامتثال للبند (أ) خلال فترة الـ 60 يومًا نتيجة لظروف خارجة عن سيطرة الوكالة، يكون للوكالة 75 يومًا للامتثال للبند (أ). يجب على الوكالة توثيق الظروف المعنية والتصديق على أن إتمام الدراسة المنزلية يصب في مصلحة الطفل الفضلى. لأغراض هذا البند، تشمل “الظروف الخارجة عن سيطرة الوكالة”، على سبيل المثال لا الحصر، إخفاق وكالة فيدرالية في تقديم نتائج فحص الخلفية أو إخفاق أي كيان في تقديم نماذج طبية مكتملة، إذا كانت الوكالة قد طلبت فحص الخلفية أو السجلات قبل 45 يومًا على الأقل من نهاية فترة الـ 60 يومًا.
(c)CA قانون الأسرة Code § 7901.1(c) لا يجوز تفسير البند (ب) على أنه يتطلب من الوكالة أن تكون قد أكملت، خلال الفترة المعمول بها، أجزاء الدراسة المنزلية التي تتضمن تعليم وتدريب الوالدين الحاضنين أو بالتبني المحتملين.
(d)CA قانون الأسرة Code § 7901.1(d) يجب على الوكالة التعامل مع أي تقرير موصوف في البند (أ) يتم استلامه من ولاية أخرى، أو قبيلة هندية، أو وكالة خاصة بموجب عقد مع ولاية أخرى، على أنه يفي بأي متطلبات تفرضها الولاية لإتمام دراسة منزلية قبل إيداع طفل في المنزل، ما لم تحدد الوكالة، في غضون 14 يومًا من استلام التقرير، بناءً على أسباب خاصة بمحتوى التقرير، أن اتخاذ قرار بالاعتماد على التقرير يتعارض مع رفاهية الطفل.
(e)CA قانون الأسرة Code § 7901.1(e) لا تُقيّد المقاطعة من التعاقد مع وكالة خاصة لإجراء دراسة منزلية موصوفة في البند (أ).
(f)CA قانون الأسرة Code § 7901.1(f) تعمل الإدارة مع المقاطعات لتحديد العوائق التي تحول دون الوفاء بالأطر الزمنية المحددة في هذا القسم ووضع توصيات لتقليل أو إزالة تلك العوائق.

Section § 7902

Explanation
عندما يتم إيداع طفل في ولاية أخرى من خلال الاتفاقية بين الولايات بشأن إيداع الأطفال، يتم التعامل مع المسؤولية المالية عن ذلك الطفل أولاً وفقًا لقواعد الاتفاقية. ولكن، إذا لم يتم اتباع هذه القواعد بشكل صحيح، يمكن استخدام قوانين الولايات الأخرى لتحديد من يدفع.

Section § 7903

Explanation
في كاليفورنيا، عندما تشير الاتفاقية المشتركة بين الولايات بشأن إيداع الأطفال إلى "السلطات العامة المختصة"، فإنها تقصد إدارة الخدمات الاجتماعية بالولاية. هذه الإدارة مسؤولة عن استلام ومعالجة الإخطارات التي تتطلبها الاتفاقية.

Section § 7904

Explanation
عندما يتحدث القانون عن "السلطة المختصة في الولاية المتلقية" فيما يتعلق بوضع الأطفال بين الولايات، فإنه يشير إلى إدارة الخدمات الاجتماعية بالولاية في كاليفورنيا.

Section § 7905

Explanation
يسمح هذا القسم لمسؤولي ووكالات كاليفورنيا التي تتعامل مع إيداع الأطفال بإبرام اتفاقيات مع كيانات مماثلة في ولايات أخرى، وذلك وفقًا لقواعد محددة لإيداع الأطفال بين الولايات. ومع ذلك، إذا كانت هذه الاتفاقيات تتضمن التزامات مالية، فيجب أن يوافق عليها كتابيًا المسؤول المالي للولاية أو المسؤول المالي المحلي قبل أن تصبح سارية المفعول.

Section § 7906

Explanation
ينص هذا القسم على أنه إذا كان هناك حكم يقضي بضرورة فحص الأطفال أو المنازل أو الوكالات في ولاية أخرى، فإن كاليفورنيا ستعتبر هذه الفحوصات قد تمت إذا تم إجراؤها وفقًا لاتفاق مع مسؤولي الولاية الأخرى، على النحو الذي تسمح به اتفاقية مشتركة بين الولايات بشأن إيداع الأطفال.

Section § 7906.5

Explanation

يحدد هذا القانون كيفية إجراء دراسة منزلية عندما تطلب ولاية أخرى من كاليفورنيا تقييم ما إذا كان وضع الطفل في منزل معين سيكون آمنًا ومناسبًا. يجب على وكالة رعاية الطفل بالمقاطعة إكمال الدراسة وتقديم تقرير في غضون 60 يومًا. إذا أدت ظروف غير متوقعة إلى تأخير ذلك، فلديهم ما يصل إلى 75 يومًا، شريطة أن يوثقوا الأسباب ويضمنوا أن ذلك يصب في مصلحة الطفل الفضلى. يمكن للوكالات الخاصة إجراء هذه الدراسات إذا وافقت على المتطلبات. ينص القانون أيضًا على أن التقارير الواردة من الولايات أو الوكالات الأخرى تفي عمومًا بمتطلبات الولاية ما لم تُعتبر ضارة برفاهية الطفل في غضون 14 يومًا. ويوضح أيضًا أن المقاطعات يمكنها التعاقد مع وكالات خاصة لإجراء هذه الدراسات ولا تحتاج إلى تضمين أجزاء التعليم والتدريب للوالدين الحاضنين أو بالتبني المحتملين ضمن الإطار الزمني المحدد.

(a)CA قانون الأسرة Code § 7906.5(a) في غضون 60 يومًا بعد تلقي مسؤول أو وكالة تابعة لهذه الولاية، أو تقسيمها السياسي، طلبًا من ولاية أخرى لإجراء دراسة لبيئة منزلية لأغراض تقييم سلامة وملاءمة وضع طفل، يكون في حضانة الولاية الطالبة، في المنزل، يجب على وكالة رعاية الطفل بالمقاطعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، القيام بما يلي:
(1)CA قانون الأسرة Code § 7906.5(a)(1) إجراء وإكمال دراسة المنزل.
(2)CA قانون الأسرة Code § 7906.5(a)(2) إعادة تقرير إلى الولاية الطالبة حول نتائج دراسة المنزل، والذي يجب أن يتناول مدى تلبية الإقامة في المنزل لاحتياجات الطفل.
(b)CA قانون الأسرة Code § 7906.5(b) يجوز لوكالة تبني خاصة مرخصة أن توافق على تقديم الخدمات المذكورة في الفقرة (a)، وعند هذا الاتفاق، يجب عليها الامتثال لمتطلبات الفقرتين (1) و (2) من الفقرة (a).
(c)CA قانون الأسرة Code § 7906.5(c) على الرغم من الفقرة (a)، في حالة دراسة منزلية بدأت في أو قبل 30 سبتمبر 2008، إذا فشلت المقاطعة في الامتثال للفقرة (a) خلال فترة الـ 60 يومًا نتيجة لظروف خارجة عن سيطرة الولاية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، فشل وكالة فدرالية في تقديم نتائج فحص الخلفية أو فشل أي كيان في تقديم نماذج طبية مكتملة طلبتها الولاية قبل 45 يومًا على الأقل من نهاية فترة الـ 60 يومًا، يكون للمقاطعة 75 يومًا للامتثال للفقرة (a) إذا وثقت المقاطعة الظروف المعنية وصادقت على أن إكمال دراسة المنزل يصب في مصلحة الطفل الفضلى.
(d)CA قانون الأسرة Code § 7906.5(d) لا يجوز تفسير أي شيء في هذا القسم على أنه يتطلب من المقاطعة إكمال، خلال الفترة المعمول بها، تلك الأجزاء من دراسة المنزل المتعلقة بتعليم وتدريب الوالد الحاضن المحتمل أو الوالد بالتبني.
(e)CA قانون الأسرة Code § 7906.5(e) يجب على المقاطعة التعامل مع أي تقرير موصوف في الفقرة (a) يتم استلامه من ولاية أخرى، أو قبيلة هندية، أو وكالة خاصة متعاقدة مع ولاية أخرى، على أنه يفي بأي متطلبات تفرضها الولاية لإكمال دراسة منزلية قبل وضع طفل في المنزل، ما لم، في غضون 14 يومًا من استلام التقرير، تحدد المقاطعة، بناءً على أسباب خاصة بمحتوى التقرير، أن اتخاذ قرار بالاعتماد على التقرير سيكون مخالفًا لمصلحة الطفل.
(f)CA قانون الأسرة Code § 7906.5(f) لا تُقيد المقاطعة من التعاقد مع وكالة خاصة لإجراء دراسة منزلية موصوفة في الفقرة (a).

Section § 7907

Explanation
ينص هذا القانون على أن أي قواعد تحد من تبني الأطفال خارج كاليفورنيا لا تنطبق إذا تم التبني من خلال الاتفاقية المشتركة بين الولايات بشأن وضع الأطفال (ICPC)، وهي اتفاقية بين الولايات لضمان سلامة الطفل ووضعه المناسب.

Section § 7907.3

Explanation
ينص هذا القانون على أن القواعد المتعلقة بنقل الأطفال بين الولايات، والمعروفة باسم الاتفاقية المشتركة بين الولايات بشأن إيداع الأطفال، لا تنطبق عندما يتم إرسال طفل هندي إلى ولاية أخرى بسبب نقل الاختصاص القضائي إلى محكمة قبلية بموجب أحكام قانون فيدرالي محددة.

Section § 7907.5

Explanation

إذا وُلد طفل وتبناه مقيم في نفس الولاية، فإن بعض اللوائح المشتركة بين الولايات لا تنطبق. ومع ذلك، إذا تبنى الطفل شخص من ولاية أخرى، فإن هذه القواعد المشتركة بين الولايات تنطبق، حتى لو تم التعامل مع أوراق التبني محليًا. في مثل هذه الحالات، تُعتبر ولاية ميلاد الطفل هي الولاية المرسلة، مما يجعلها مسؤولة عن اتباع عملية التبني المشتركة بين الولايات.

(a)CA قانون الأسرة Code § 7907.5(a) طفل يولد في هذه الولاية ويوضع للتبني في هذه الولاية مع مقيم في هذه الولاية لا يخضع لأحكام الاتفاقية المشتركة بين الولايات بشأن إيداع الأطفال.
(b)CA قانون الأسرة Code § 7907.5(b) طفل يولد في هذه الولاية ويوضع للتبني مع شخص ليس مقيمًا في هذه الولاية يخضع لأحكام الاتفاقية المشتركة بين الولايات بشأن إيداع الأطفال، بغض النظر عما إذا كان التماس التبني قد قُدم في هذه الولاية. في حالات الإيداع بين الولايات، تُعتبر هذه الولاية هي الولاية المرسلة لأي طفل يولد في الولاية.

Section § 7908

Explanation

يسمح هذا القانون لمحكمة في كاليفورنيا بوضع طفل، يخضع لرعايتها بسبب مسائل قانونية، في منشأة تقع في ولاية أخرى. يجب على المحكمة اتباع قواعد محددة من جزء آخر من القانون (المادة 727.1 من قانون الرعاية الاجتماعية والمؤسسات) واتفاقية بين الولايات (الاتفاقية المشتركة بين الولايات بشأن إيداع الأطفال). ستظل محكمة كاليفورنيا تتمتع بالسلطة على قضية الطفل حتى لو تم وضع الطفل خارج الولاية.

محكمة ذات اختصاص لوضع الأطفال الذين حكم عليهم بأنهم قُصّر تابعون للمحكمة، يجوز لها وضع قاصر في منشأة خارج الولاية، كما هو محدد في الفقرة (b) من المادة 7910، عملاً بالمادة 727.1 من قانون الرعاية الاجتماعية والمؤسسات والمادة 6 من الاتفاقية المشتركة بين الولايات بشأن إيداع الأطفال، وتحتفظ بالاختصاص القضائي كما هو منصوص عليه في المادة 5 من الاتفاقية.

Section § 7908.5

Explanation

يوضح هذا القسم القانوني أنه في سياق التبني بين الولايات، تشير كلمة "الاختصاص القضائي" إلى امتلاك السيطرة القانونية أو المسؤولية عن الطفل. الغرض من هذا القسم هو ببساطة توضيح هذا المعنى وليس المقصود منه تغيير أي قوانين فعلية تتعلق بإيداع الأطفال.

لأغراض التبني بين الولايات، يعني مصطلح "الاختصاص القضائي" كما هو مستخدم في المادة (5) من الاتفاقية المشتركة بين الولايات بشأن إيداع الأطفال، "الاختصاص القضائي على الطفل أو المسؤولية القانونية عنه". إن قصد الهيئة التشريعية هو أن يقدم هذا القسم توضيحًا فنيًا للاتفاقية المشتركة بين الولايات بشأن إيداع الأطفال وليس تغييرًا جوهريًا.

Section § 7909

Explanation

يوضح هذا القسم أن مصطلح "الرئيس التنفيذي" في اتفاقية محددة تتعلق بإيداع الأطفال بين الولايات يشير إلى الحاكم. الحاكم مسؤول عن تعيين شخص لإدارة هذه الاتفاقية.

يقصد بـ "الرئيس التنفيذي" كما هو مستخدم في المادة (7) من الاتفاقية المشتركة بين الولايات بشأن إيداع الأطفال، الحاكم. يعين الحاكم مديرًا للاتفاقية وفقًا لأحكام المادة (7) من الاتفاقية.

Section § 7910

Explanation

ينص هذا القانون على أنه إذا أراد شخص وضع طفل للتبني في ولاية أخرى، فيجب أن يحصل على موافقة مسؤول معين يُدعى مدير الاتفاقية. لن يوافق هذا المسؤول إذا كان الإيداع يخالف قوانين معينة في كاليفورنيا. كذلك، إذا كان طفل تحت رعاية وكالة رعاية الطفل أو إدارة المراقبة بحاجة إلى الإيداع في مرفق خارج كاليفورنيا، فلا يمكن أن يحدث ذلك إلا إذا تم استيفاء شروط قانونية محددة. يجب أن تكون هذه المرافق هي التي تقدم رعاية متخصصة ومعتمدة من قبل السلطات المختصة.

(a)CA قانون الأسرة Code § 7910(a) لا يجوز لمدير الاتفاقية منح الموافقة على إيداع طفل للتبني بين الولايات إذا كان الإيداع ينتهك المادة 8801 من هذا القانون أو المادة 273 من قانون العقوبات.
(b)Copy CA قانون الأسرة Code § 7910(b)
(1)Copy CA قانون الأسرة Code § 7910(b)(1) لا يجوز لمدير الاتفاقية تقديم طلب إلى ولاية مستقبِلة لإيداع معال أو قاصر تتحمل وكالة رعاية الطفل بالمقاطعة أو إدارة المراقبة بالمقاطعة مسؤولية إيداعه ورعايته في مرفق إقامة خارج الولاية، ما لم يتم استيفاء متطلبات المادة 7911.1 من هذا القانون والمادة 361.21 من، أو الفقرة (b) من المادة 727.1 من، قانون الرعاية والمؤسسات.
(2)CA قانون الأسرة Code § 7910(b)(2) لغرض هذا القسم، يُقصد بـ "مرفق إقامة خارج الولاية" مرفق يقع في ولاية خارج كاليفورنيا، ومرخص أو معتمد بطريقة أخرى من قبل السلطة الحكومية أو القبلية المختصة، ويوفر برنامجًا متكاملًا للرعاية والإشراف المتخصص والمكثف، والخدمات والدعم، والعلاج، والرعاية والإشراف قصير الأجل، على مدار 24 ساعة، ومراعٍ للصدمات للأطفال. قد يُطلق على مرفق الإقامة خارج الولاية اسم آخر، بما في ذلك دار رعاية جماعية، أو مرفق علاج سكني، أو مرفق رعاية وعلاج سكني.

Section § 7911

Explanation

يركز هذا القانون على القواعد المتعلقة بإيداع أطفال كاليفورنيا في منشآت إقامة سكنية خارج الولاية. ويؤكد أن هذه الإيداعات لا تُسمح إلا في ظل شروط صارمة للغاية وعادةً ما تكون بعد استنفاد الخيارات المتاحة داخل الولاية. بعد يوليو 2021، تتطلب هذه الإيداعات وثائق شاملة وموافقة المحكمة. وينص القانون أيضاً على أنه اعتباراً من يوليو 2022، لا يُسمح بإجراء أي إيداعات جديدة في منشآت خارج الولاية باستثناء الحالات المحددة جداً الموضحة في مكان آخر. ويفرض القانون أنه بحلول عام 2023، سيتم إلغاء اعتماد جميع المنشآت خارج الولاية، ويجب إعادة جميع الأطفال إلى كاليفورنيا. وهذا يدعم الرأي القائل بأن الأطفال يكونون أفضل حالاً عندما يبقون قريبين من منازلهم ومجتمعاتهم.

(أ) تجد الهيئة التشريعية وتعلن ما يلي:
(1)CA قانون الأسرة Code § 7911(1) إن صحة وسلامة أطفال كاليفورنيا الذين يتم إيداعهم خارج الولاية من قبل وكالة رعاية الطفل بالمقاطعة أو إدارة المراقبة، عملاً بأحكام الاتفاقية المشتركة بين الولايات بشأن إيداع الأطفال، هي مسألة تهم الولاية بأكملها.
(2)CA قانون الأسرة Code § 7911(2) تتمتع إدارة الخدمات الاجتماعية بالولاية بسلطة كاملة لطلب الموافقة على أي إيداع لطفل في منشأة إقامة سكنية خارج الولاية من قبل وكالة رعاية الطفل بالمقاطعة أو إدارة المراقبة بالمقاطعة على أساس خاص بالطفل، بعد أن تكون المقاطعة قد استنفدت خيارات الإيداع والخدمات داخل الولاية التي تلبي احتياجات الطفل وشاركت في برنامج المساعدة الفنية التابع للإدارة. قبل أن توافق محكمة الأحداث على الإيداع عملاً بالقسم 361.21 من، أو الفقرة (ب) من القسم 727.1 من، قانون الرعاية والمؤسسات، يجب على إدارة الخدمات الاجتماعية بالولاية اعتماد المنشأة السكنية خارج الولاية عملاً بالقسم 7911.1. قبل معالجة طلب إيداع خارج الولاية في منشأة سكنية عملاً بالاتفاقية المشتركة بين الولايات بشأن إيداع الأطفال، يجب على مدير الاتفاقية التحقق من أن الإيداع قد تمت الموافقة عليه من قبل محكمة الأحداث وأنه قد تم اعتماده من قبل الإدارة.
(3)CA قانون الأسرة Code § 7911(3) تجد الهيئة التشريعية وتعلن كذلك أن اعتماد المنشآت المرخصة بموجب معايير ترخيص ولاية منفصلة لم يكن كافياً لضمان الحفاظ على المتطلبات الصارمة لبرامج كاليفورنيا العلاجية السكنية قصيرة الأجل لحماية صحة وسلامة ورفاهية أطفال وشباب كاليفورنيا في الرعاية البديلة. وتظهر الأبحاث الإضافية أن المعالين والأوصياء في أماكن الرعاية البديلة يتم خدمتهم بشكل أفضل عموماً عندما يكونون قادرين على الحفاظ على وتطوير دعم المجتمع المحلي الأقرب إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم.
(ب) (1) اعتباراً من 1 يوليو 2021 وما بعده، لا يجوز إجراء إيداعات الرعاية البديلة من قبل وكالات رعاية الطفل بالمقاطعة أو إدارات المراقبة في منشآت إقامة سكنية خارج الولاية، إلا في الظروف المحدودة المصرح بها بموجب القسم 361.21 من، أو الفقرة (ب) من القسم 727.1 من، قانون الرعاية والمؤسسات، حسب الاقتضاء. ما لم يكن إيداع الطفل في منشأة إقامة سكنية خارج الولاية لا يتطلب اعتماداً عملاً بالفقرة (ح) من القسم 7911.1، لا يجوز لمدير الاتفاقية أن يسعى للحصول على موافقة على الإيداع في منشأة إقامة سكنية خارج الولاية من الولاية المتلقية ما لم يتم استيفاء جميع المعايير التالية:
(أ) تلقى مدير الاتفاقية من وكالة الإيداع بالمقاطعة وثائق تثبت امتثالها لمتطلبات القسم 16010.9 من قانون الرعاية والمؤسسات.
(ب) تلقى مدير الاتفاقية وثائق تثبت أن المنشأة السكنية خارج الولاية قد تم اعتمادها من قبل إدارة الخدمات الاجتماعية بالولاية، بما في ذلك وثائق تثبت أن مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالولاية قد وافق على الاعتماد.
(ج) تلقى مدير الاتفاقية نسخة من أمر محكمة الأحداث الذي يأذن بإيداع الطفل في المنشأة السكنية خارج الولاية عملاً بالقسم 361.21 أو 727.1 من قانون الرعاية والمؤسسات.
(2)CA قانون الأسرة Code § 7911(2) اعتباراً من 1 يوليو 2022 وما بعده، لا يجوز لوكالات رعاية الطفل بالمقاطعة أو إدارات المراقبة إجراء إيداعات جديدة في منشآت إقامة سكنية خارج الولاية، باستثناء الإيداعات الموصوفة في الفقرة (ح) من القسم 7911.1.
(ج) على الرغم من أي قانون آخر، اعتباراً من 1 يوليو 2022 وما بعده، لا يجوز لإدارة الخدمات الاجتماعية بالولاية اعتماد أي منشآت إقامة سكنية جديدة خارج الولاية للإيداع من قبل وكالات رعاية الطفل بالمقاطعة أو إدارات المراقبة. واعتباراً من 1 يوليو 2022 وما بعده، لا يجوز لمدير الاتفاقية أن يسعى للحصول على موافقة على أي إيداعات جديدة من قبل وكالات رعاية الطفل بالمقاطعة أو إدارات المراقبة في منشآت إقامة سكنية خارج الولاية.
(د) يجب على الولاية إلغاء اعتماد جميع منشآت الإقامة السكنية خارج الولاية للإيداع من قبل وكالات رعاية الطفل بالمقاطعة أو إدارات المراقبة في 1 يناير 2023، وضمان إعادة جميع الأطفال والشباب المودعين في منشآت إقامة سكنية خارج الولاية إلى كاليفورنيا بحلول ذلك التاريخ.
(هـ) هذا القسم هو إعلان عن القانون القائم فيما يتعلق بتعيين الحاكم لإدارة الخدمات الاجتماعية بالولاية لتكون بمثابة مدير الاتفاقية، وتعيين تلك الإدارة لتكون بمثابة الوكالة الحكومية الوحيدة المكلفة بالإشراف على الخدمات الاجتماعية العامة بموجب القسم 10600 من قانون الرعاية والمؤسسات.

Section § 7911.1

Explanation

يتناول هذا القسم من قانون كاليفورنيا الإشراف على الأطفال الذين يتم إيداعهم في منشآت إقامة خارج الولاية من قبل وكالات رعاية الطفل بالمقاطعات أو أقسام المراقبة. إدارة الخدمات الاجتماعية بالولاية مسؤولة عن التحقيق في أي تهديدات صحية أو أمنية لهؤلاء الأطفال، ويجب على المنشآت الامتثال لمتطلبات الإبلاغ المشابهة لتلك المعمول بها في كاليفورنيا. إذا أرادت منشأة خارج الولاية الحصول على شهادة خاصة بالطفل، فيجب عليها تلبية معايير كاليفورنيا، بما في ذلك عمليات التفتيش ومراجعات السياسات. يمكن أن يؤدي عدم التعاون أو عدم تلبية المعايير إلى رفض الاعتماد أو إيقافه. بالإضافة إلى ذلك، يحدد القانون إجراءات التعامل مع الطعون ويضمن عدم استخدام أي أموال عامة إذا كانت المنشأة تفتقر إلى الاعتماد. تُعفى بعض الإيداعات، مثل تلك التي تتم بموجب أحكام تعليمية أو قبلية محددة، من متطلبات الاعتماد هذه. يوفر القانون إرشادات مؤقتة حتى يتم وضع لوائح رسمية.

(a)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(a) على الرغم من أي قانون آخر، تقوم إدارة الخدمات الاجتماعية بالولاية أو من ينوب عنها بالتحقيق في أي تهديد لصحة وسلامة الأطفال الذين يتم إيداعهم من قبل وكالة رعاية الطفل بمقاطعة كاليفورنيا أو قسم المراقبة في منشأة إقامة خارج الولاية، كما هو محدد في الفقرة (b) من القسم 7910، وفقًا لأحكام الاتفاقية المشتركة بين الولايات بشأن إيداع الأطفال. تشمل هذه الصلاحية سلطة مقابلة الأطفال أو الموظفين على انفراد أو مراجعة ملفاتهم في منشأة الإقامة خارج الولاية أو حيثما يكون الطفل أو الملفات وقت التحقيق. على الرغم من أي قانون آخر، تُلزم إدارة الخدمات الاجتماعية بالولاية أو من ينوب عنها المنشآت السكنية المعتمدة خارج الولاية بالامتثال لمتطلبات الإبلاغ المطبقة على برامج العلاج السكني قصيرة الأجل المرخصة في كاليفورنيا لكل طفل تحت الرعاية، بغض النظر عما إذا كان الإيداع من كاليفورنيا أم لا، عن طريق تقديم نسخة من التقارير المطلوبة إلى مسؤول الاتفاقية في غضون الأطر الزمنية التنظيمية. يقوم مسؤول الاتفاقية، في غضون يوم عمل واحد من تلقي تقرير حادث خطير من منشأة إقامة معتمدة خارج الولاية، بإخطار شفهي لأي وكالة رعاية طفل بالمقاطعة أو قسم مراقبة لديها طفل مودع في المنشأة السكنية المعتمدة خارج الولاية بتقرير الحادث الخطير. ويقوم مسؤول الاتفاقية، في غضون خمسة أيام عمل من تلقي تقرير حادث خطير مكتوب من منشأة إقامة معتمدة خارج الولاية، بإحالة نسخة من تقرير الحادث الخطير المكتوب إلى أي وكالة رعاية طفل بالمقاطعة أو قسم مراقبة لديها طفل مودع في المنشأة السكنية المعتمدة خارج الولاية.
(b)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(b) أي عقد، أو مذكرة تفاهم، أو اتفاقية مبرمة عملاً بالفقرة (b) من المادة 5 من الاتفاقية المشتركة بين الولايات بشأن إيداع الأطفال فيما يتعلق بإيداع طفل خارج الولاية من قبل وكالة خدمات اجتماعية بمقاطعة كاليفورنيا أو قسم مراقبة يجب أن تتضمن اللغة المنصوص عليها في الفقرة (a).
(c)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(c) عند استلام طلب من وكالة رعاية الطفل بالمقاطعة أو قسم المراقبة للحصول على شهادة خاصة بالطفل لإيداع في منشأة إقامة خارج الولاية، تقوم إدارة الخدمات الاجتماعية بالولاية أو من ينوب عنها بتسريع مراجعة الطلب لتحديد أي معلومات إضافية مطلوبة، وتتواصل مع الوكالة المحلية الطالبة بشأن مراجعتها بما في ذلك تحديثات الحالة المنتظمة، وتحدد، في الوقت المناسب، ما إذا كانت ستصدر شهادة خاصة بالطفل للمنشأة السكنية خارج الولاية بموجب هذا القسم.
(1)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(c)(1) معايير الترخيص المطبقة على منشأة إقامة خارج الولاية معتمدة من قبل الإدارة يجب أن تكون هي نفسها المطلوبة لبرامج العلاج السكني قصيرة الأجل العاملة في هذه الولاية.
(2)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(c)(2) قبل إصدار شهادة خاصة بالطفل للمنشأة السكنية خارج الولاية، يجب على الإدارة القيام بكل مما يلي:
(A)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(c)(2)(A) مراجعة الوثائق المقدمة من وكالة الإيداع بالمقاطعة عملاً بالفقرة (e) من القسم 16010.9 من قانون الرعاية والمؤسسات.
(B)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(c)(2)(B) إجراء تفتيش ميداني للموقع المادي للمنشأة السكنية خارج الولاية.
(C)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(c)(2)(C) على الأقل، مراجعة جميع الأقسام التالية من بيان برنامج المنشأة السكنية خارج الولاية:
(i)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(c)(2)(C)(i) الخدمات والدعم الأساسي.
(ii)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(c)(2)(C)(ii) التدخلات والممارسات العلاجية المستنيرة بالصدمات.
(iii)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(c)(2)(C)(iii) الحقوق الشخصية.
(iv)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(c)(2)(C)(iv) قواعد المنزل.
(v)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(c)(2)(C)(v) سياسات وإجراءات الانضباط.
(vi)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(c)(2)(C)(vi) خطة التدخل في حالات الطوارئ (بما في ذلك خطة الهروب).
(D)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(c)(2)(D) مراجعة تقارير الحوادث الخطيرة للمنشأة السكنية خارج الولاية.
(E)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(c)(2)(E) مراجعة الترخيص الحالي للمنشأة السكنية خارج الولاية. لكي تحصل المنشأة السكنية خارج الولاية على شهادة، يجب أن يكون لديها ترخيص ساري المفعول، أو موافقة معادلة، بحالة جيدة صادر عن السلطة أو السلطات المختصة في الولاية التي تعمل فيها.
(F)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(c)(2)(F) مراجعة تاريخ ترخيص المنشأة السكنية خارج الولاية، بما في ذلك أي شكاوى مؤكدة.
(G)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(c)(2)(G) مراجعة الوثائق المقدمة من إدارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية عملاً بالفقرة (d).
(H)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(c)(2)(H) الحصول على موافقة مدير الإدارة على الشهادة الخاصة بالطفل للمنشأة السكنية خارج الولاية. يمكن منح موافقة المدير بعد استيفاء جميع متطلبات الفقرات الفرعية (A) إلى (G)، شاملة.
(3)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(c)(3) لا تصدر الإدارة شهادة خاصة بالطفل للمنشأة السكنية خارج الولاية إذا فشلت المنشأة السكنية خارج الولاية في التعاون أثناء عملية الاعتماد، بما في ذلك الفشل في تقديم أي من الوثائق المذكورة في الفقرة (2).
(4)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(c)(4) إذا تم استيفاء جميع متطلبات الفقرة (2)، تقوم الإدارة باعتماد المنشأة السكنية خارج الولاية بموجب هذا القسم. وتقدم الإدارة وثائق مكتوبة بهذا الاعتماد إلى وكالة الإيداع بالمقاطعة.
(5)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(c)(5) يتم إيقاف الشهادة الخاصة بالطفل، بأثر فوري، عند انتقال الطفل من برنامج المنشأة السكنية خارج الولاية.
(d)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(d) تتضمن معايير الترخيص المطبقة على المنشآت السكنية خارج الولاية المعتمدة من قبل الإدارة، كما هو موضح في الفقرة (c)، معايير الترخيص للموافقة على برامج الصحة العقلية الموصوفة في القسم 1562.01 من قانون الصحة والسلامة. تُستوفى هذه المعايير إذا قررت إدارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية أن المنشأة السكنية خارج الولاية لديها موافقة برنامج صحة عقلية معادلة في الولاية التي تعمل فيها. عند استلام طلب من إدارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية لتحديد ما إذا كانت منشأة إقامة خارج الولاية لديها موافقة برنامج صحة عقلية معادلة في الولاية التي تعمل فيها، تقوم إدارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية بتسريع مراجعة الطلب لتحديد أي معلومات إضافية مطلوبة، وتتواصل مع الوكالة المحلية الطالبة بشأن مراجعتها بما في ذلك تحديثات الحالة المنتظمة، وتتخذ قرارها في الوقت المناسب. إذا لم تتمكن منشأة إقامة خارج الولاية من استيفاء معايير الترخيص لموافقة برنامج صحة عقلية معادلة، فلا تعتمد الإدارة المنشأة.
(e)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(e) يعتبر فشل منشأة إقامة خارج الولاية في إتاحة الأطفال أو الموظفين للمقابلة الخاصة كما هو مطلوب بموجب الفقرة (a) أو إتاحة الملفات للمراجعة أساسًا لرفض أو إيقاف الاعتماد.
(f)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(f) تُراجع الشهادات الصادرة بموجب هذا القسم كلما كان ذلك ضروريًا لضمان صحة وسلامة الأطفال تحت الرعاية. على الأقل، تُراجع الشهادات الصادرة بموجب هذا القسم نصف سنويًا. وتكمل الإدارة مراجعة كاملة لبيان برنامج المنشأة نصف سنويًا.
(g)Copy CA قانون الأسرة Code § 7911.1(g)
(1)Copy CA قانون الأسرة Code § 7911.1(g)(1) يجوز للإدارة رفض أو إيقاف اعتماد المنشأة السكنية خارج الولاية إذا توصلت الإدارة إلى أن المنشأة السكنية خارج الولاية لا تعمل وفقًا لمتطلبات هذا القسم. تتواصل الإدارة مع المقاطعات التي لديها شاب واحد أو أكثر في منشأة مقترح إلغاء اعتمادها للسماح بالانتقال، قدر الإمكان مع ضمان سلامة ورفاهية الشباب.
(2)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(g)(2) إذا اختلفت المنشأة السكنية خارج الولاية مع أي قرار من الإدارة برفض أو إيقاف الاعتماد، يجوز للمنشأة السكنية خارج الولاية استئناف القرار فور استلام إشعار إلغاء الاعتماد. إذا قررت المنشأة السكنية خارج الولاية استئناف القرار، يجب تقديم الاستئناف إلى الإدارة في موعد لا يتجاوز 30 يومًا تقويميًا بعد استلام المنشأة السكنية خارج الولاية للقرار. يجب أن يكون استئناف المنشأة السكنية خارج الولاية مكتوبًا ويتضمن جميع المعلومات، بما في ذلك الوثائق الداعمة، التي تشكل أساس الاستئناف. تصدر الإدارة قرارًا نهائيًا في موعد لا يتجاوز 30 يومًا تقويميًا بعد استلام الاستئناف. إذا اختلفت المنشأة السكنية خارج الولاية مع قرار الإدارة، يجوز للمنشأة السكنية خارج الولاية تقديم أمر قضائي عملاً بالفقرة (3). إذا قررت المنشأة السكنية خارج الولاية تقديم أمر قضائي، يجب تقديم الأمر القضائي في موعد لا يتجاوز 30 يومًا تقويميًا بعد استلام المنشأة السكنية خارج الولاية للقرار النهائي.
(3)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(g)(3) تُعقد أي إجراءات قضائية للطعن في قرار الإدارة بشأن حالة شهادة المنشأة السكنية خارج الولاية في كاليفورنيا عملاً بالقسم 1085 من قانون الإجراءات المدنية.
(h)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(h) لا تؤثر متطلبات الاعتماد في هذا القسم على أي مما يلي:
(1)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(h)(1) إيداع الأطفال المضطربين عاطفياً الذي يتم بموجب برنامج تعليم فردي تم تطويره عملاً بقانون تعليم الأفراد ذوي الإعاقة الفيدرالي (20 U.S.C. Sec. 1400 et seq.) إذا لم يتم تمويل الإيداع بأموال رعاية الأسر الحاضنة الفيدرالية أو الحكومية.
(2)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(h)(2) إيداع الأطفال الهنود، كما هو محدد بموجب قانون رعاية الطفل الهندي لعام 1978 (25 U.S.C. Sec. 1901 et. seq.) والقسم 224.1 من قانون الرعاية والمؤسسات.
(i)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(i) يؤدي فشل منشأة إقامة خارج الولاية في الحصول على اعتمادها أو الحفاظ عليه، كما هو مطلوب بموجب هذا القسم، إلى منع استخدام أي أموال عامة، سواء كانت على مستوى المقاطعة أو الولاية أو الفيدرالية، في دفع تكاليف إيداع أي طفل في تلك المنشأة السكنية خارج الولاية عملاً بالاتفاقية المشتركة بين الولايات بشأن إيداع الأطفال.
(j)CA قانون الأسرة Code § 7911.1(j) على الرغم من أحكام وضع القواعد في قانون الإجراءات الإدارية (الفصل 3.5 (الذي يبدأ بالقسم 11340) من الجزء 1 من القسم 3 من الباب 2 من قانون الحكومة)، يجوز لإدارة الخدمات الاجتماعية بالولاية وإدارة خدمات الرعاية الصحية بالولاية تنفيذ أو تفسير أو تحديد هذا القسم عن طريق رسائل لجميع المقاطعات، أو توجيهات مكتوبة، أو معايير ترخيص مؤقتة، أو تعليمات مكتوبة مماثلة من الإدارة حتى يتم اعتماد اللوائح. يكون لهذه الرسائل لجميع المقاطعات، والتوجيهات المكتوبة، ومعايير الترخيص المؤقتة، أو التعليمات المكتوبة المماثلة نفس القوة والأثر القانوني للوائح حتى اعتماد اللوائح.

Section § 7912

Explanation

يضمن هذا القانون حصول أطفال كاليفورنيا، المودعين في مرافق إقامة خارج الولاية بموجب الاتفاقية بين الولايات بشأن إيداع الأطفال، على نفس الحقوق والحماية التي يتمتع بها الأطفال في المرافق الموجودة داخل كاليفورنيا. يفرض القانون تقديم تقارير منتظمة إلى الهيئة التشريعية حول هذه الإيداعات خارج الولاية، بما في ذلك بيانات عن عدد الأطفال المودعين، وتفاصيل خطط انتقالهم، ومدة إقامتهم، وأي حوادث خطيرة يتم الإبلاغ عنها. الهدف النهائي هو إعادة جميع الأطفال إلى كاليفورنيا بحلول يناير 2023.

(a)CA قانون الأسرة Code § 7912(a) تجد الهيئة التشريعية وتعلن أن صحة وسلامة الأطفال المودعين في مرافق إقامة خارج الولاية عملاً بالاتفاقية بين الولايات بشأن إيداع الأطفال هي مسألة تهم الولاية بأسرها. لذلك، تؤكد الهيئة التشريعية عزمها على أن يُمنح الأطفال المودعون من قبل وكالة رعاية الطفل بالمقاطعة أو إدارة المراقبة القضائية في مرافق إقامة خارج الولاية نفس الحقوق الشخصية والضمانات التي يتمتع بها الطفل المودع في برنامج علاجي سكني قصير الأجل مرخص في كاليفورنيا. هذا القسم هو توضيح للقانون القائم.
(b)Copy CA قانون الأسرة Code § 7912(b)
(1)Copy CA قانون الأسرة Code § 7912(b)(1) في أو قبل 1 سبتمبر 2021، وكل شهر بعد ذلك، يتعين على الإدارة أن تقدم تقريرًا إلى اللجان المعنية بالسياسات والمالية في الهيئة التشريعية عن عدد الأطفال المودعين من قبل وكالة رعاية الطفل بالمقاطعة أو إدارة المراقبة القضائية في مرافق إقامة خارج الولاية عملاً بالاتفاقية بين الولايات بشأن إيداع الأطفال.
(2)CA قانون الأسرة Code § 7912(b)(2) في أو قبل 1 يناير 2022، وكل ستة أشهر بعد ذلك حتى يتم إلغاء ترخيص المرافق وعودة جميع الأطفال إلى كاليفورنيا في أو قبل 1 يناير 2023، يتعين على الإدارة، بالتشاور مع المقاطعات، أن تقدم تقريرًا إلى اللجان المعنية بالسياسات والمالية في الهيئة التشريعية بشأن القدرة على خدمة جميع أطفال الرعاية الاجتماعية وأطفال الحضانة الخاضعين لإشراف المراقبة القضائية داخل كاليفورنيا أو في بيئات منزلية خارج الولاية. يجب أن يتضمن التقرير أيضًا جميع البيانات التالية، حسب الاقتضاء:
(A)CA قانون الأسرة Code § 7912(b)(2)(A) عدد الأطفال الذين تخدمهم مرافق الإقامة خارج الولاية، مفصلة حسب إشراف وكالة خدمات رعاية الطفل وإدارة المراقبة القضائية.
(B)CA قانون الأسرة Code § 7912(b)(2)(B) مقاييس البيانات المتعلقة بجهود التخطيط الانتقالي المستمرة، بما في ذلك اجتماعات فريق الطفل والأسرة، وأنشطة التوظيف الخاصة بالطفل وإيجاد الأسرة، وجهود تنسيق الرعاية متعددة الوكالات التي حدثت لكل طفل قبل وأثناء الإيداع في مرفق الإقامة خارج الولاية.
(C)CA قانون الأسرة Code § 7912(b)(2)(C) فترات إقامة كل طفل مودع في مرفق إقامة خارج الولاية من قبل وكالة رعاية الطفل أو إدارة المراقبة القضائية في كاليفورنيا.
(D)CA قانون الأسرة Code § 7912(b)(2)(D) العدد الإجمالي لجميع تقارير الحوادث الخطيرة المستلمة بخصوص مرافق الإقامة خارج الولاية، وأوصاف أنواع الحوادث المبلغ عنها.
(E)CA قانون الأسرة Code § 7912(b)(2)(E) العدد الإجمالي لتقارير الحوادث الخطيرة المستلمة بخصوص أطفال كاليفورنيا المودعين في مرافق إقامة خارج الولاية، وأوصاف أنواع الحوادث المبلغ عنها.
(3)CA قانون الأسرة Code § 7912(b)(3) يجب ألا تتضمن التقارير المقدمة عملاً بهذا البند الفرعي أي بيانات ديموغرافية تسمح بتحديد هوية أي طفل أو معال غير قاصر.

Section § 7913

Explanation

يصف هذا القسم من قانون كاليفورنيا دور وكالات التبني الخاصة في تسهيل عمليات التبني، خاصة عندما تتضمن عملية التبني ولايات أخرى. يمكن للوكالات الخاصة أن تقرر ما إذا كان يجب أن يتم إيداع بين الولايات، ويمكنها إكمال الوثائق المطلوبة. قبل اتخاذ قرارات الإيداع للأطفال الذين يدخلون كاليفورنيا من خلال التبني المستقل، يجب على هذه الوكالات إبلاغ وكالة التبني المحلية والتأكد من إجراء مقابلة ما قبل الإيداع. لا تنطبق هذه القاعدة على الأطفال الذين هم معالون للمحكمة أو المتورطين في إجراءات قضائية معينة تتعلق بالرعاية والمؤسسات.

(a)CA قانون الأسرة Code § 7913(a) عندما تكون وكالة تبني خاصة مرخصة لتقديم خدمات كاملة قد قدمت خدمات متعلقة بالتبني لوالد بيولوجي أو والد محتمل بالتبني، تُفوض تلك الوكالة سلطة تحديد ما إذا كان الإيداع سيتم أم لا عملاً بالاتفاقية المشتركة بين الولايات بشأن إيداع الأطفال، والتوقيع على نماذج الاتفاقية التي توثق هذا التحديد وتاريخ الإيداع.
(b)CA قانون الأسرة Code § 7913(b) بالنسبة للأطفال الذين يدخلون كاليفورنيا في حالات التبني المستقلة، وقبل اتخاذ قرار بشأن الإيداع وفي أقرب وقت ممكن عملياً، يجب على وكالة التبني الخاصة إخطار المكتب الإقليمي المختص أو وكالة التبني التابعة للمقاطعة المفوضة بالأمر والتحقق من أن المقابلة السابقة للإيداع للوالد (أو الوالدين) المحتمل بالتبني قد اكتملت.
(c)CA قانون الأسرة Code § 7913(c) لا ينطبق هذا القسم على طفل معال للمحكمة أو طفل خاضع لالتماس مقدم بموجب القسم (300) من قانون الرعاية والمؤسسات.