(a)CA قانون الأسرة Code § 6228(a) يجب على وكالات إنفاذ القانون على مستوى الولاية والمحلية أن توفر، بناءً على طلب ودون فرض رسوم، نسخة واحدة من جميع صفحات واجهة تقارير الحوادث، ونسخة واحدة من جميع تقارير الحوادث، ونسخة من أي صور مصاحبة أو ذات صلة لإصابات الضحية، أو الأضرار بالممتلكات، أو أي صور أخرى مذكورة في تقرير الحادث، ونسخة من تسجيلات 911، إن وجدت، للضحية، أو ممثل الضحية كما هو محدد في الفقرة الفرعية (g)، لجريمة تشكل فعلاً من الأفعال التالية:
(1)CA قانون الأسرة Code § 6228(a)(1) العنف المنزلي، كما هو محدد في المادة 6211.
(2)CA قانون الأسرة Code § 6228(a)(2) الاعتداء الجنسي، كما هو محدد في المواد 261، 261.5، 265، 266، 266a، 266b، 266c، 266g، 266j، 267، 269، 273.4، 285، 286، 287، 288، 288.5، 289، أو 311.4 من، أو المادة السابقة 262 أو 288a من، قانون العقوبات.
(3)CA قانون الأسرة Code § 6228(a)(3) المطاردة، كما هو محدد في المادة 1708.7 من القانون المدني أو المادة 646.9 من قانون العقوبات.
(4)CA قانون الأسرة Code § 6228(a)(4) الاتجار بالبشر، كما هو محدد في المادة 236.1 من قانون العقوبات.
(5)CA قانون الأسرة Code § 6228(a)(5) إساءة معاملة كبار السن أو البالغين المعالين، كما هو محدد في المادة 15610.07 من قانون الرعاية الاجتماعية والمؤسسات.
(b)Copy CA قانون الأسرة Code § 6228(b)
(1)Copy CA قانون الأسرة Code § 6228(b)(1) يجب إتاحة نسخة من صفحة واجهة تقرير الحادث خلال ساعات العمل العادية للضحية أو ممثل الضحية في موعد لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ الطلب، ما لم تبلغ وكالة إنفاذ القانون على مستوى الولاية أو المحلية الضحية أو ممثل الضحية بالأسباب التي تجعل، لسبب وجيه، صفحة واجهة تقرير الحادث غير متاحة، وفي هذه الحالة، يجب إتاحة صفحة واجهة تقرير الحادث في موعد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
(2)CA قانون الأسرة Code § 6228(b)(2) يجب إتاحة نسخة من تقرير الحادث، وأي صور مصاحبة أو ذات صلة لإصابات الضحية، أو الأضرار بالممتلكات، أو أي صور أخرى مذكورة في تقرير الحادث، ونسخة من تسجيلات 911، إن وجدت، خلال ساعات العمل العادية للضحية أو ممثل الضحية في موعد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ الطلب، ما لم تبلغ وكالة إنفاذ القانون على مستوى الولاية أو المحلية الضحية أو ممثل الضحية بالأسباب التي تجعل، لسبب وجيه، هذه العناصر غير متاحة، وفي هذه الحالة، يجب إتاحة هذه العناصر في موعد لا يتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
(c)CA قانون الأسرة Code § 6228(c) يجب على الشخص الذي يطلب نسخًا بموجب هذا القسم أن يقدم لوكالات إنفاذ القانون على مستوى الولاية أو المحلية هوية الشخص، بما في ذلك رخصة قيادة سارية المفعول، أو بطاقة هوية صادرة عن الولاية، أو جواز سفر. إذا كان الشخص ممثلاً للضحية وكانت الضحية متوفاة، يجب على الممثل أيضًا تقديم نسخة مصدقة من شهادة الوفاة أو أي دليل آخر مرضٍ على وفاة الضحية وقت تقديم الطلب. إذا كان الشخص ممثلاً للضحية وكانت الضحية على قيد الحياة وليست خاضعة لوصاية قضائية، يجب على الممثل أيضًا تقديم تفويض كتابي، موقع من الضحية، يجعل الشخص الممثل الشخصي للضحية.
(d)CA قانون الأسرة Code § 6228(d) ينطبق هذا القسم على طلبات صفحات واجهة تقارير العنف المنزلي، أو الاعتداء الجنسي، أو المطاردة، أو الاتجار بالبشر، أو إساءة معاملة كبار السن أو البالغين المعالين، أو تقارير الحوادث، والصور الفوتوغرافية، وتسجيلات 911، والأدلة المقدمة في غضون خمس سنوات من تاريخ اكتمال تقرير الحادث.
(e)CA قانون الأسرة Code § 6228(e) يُعرف هذا القسم ويُشار إليه باسم قانون الوصول إلى تقارير العنف المنزلي لعام 1999.
(f)CA قانون الأسرة Code § 6228(f) لأغراض هذا القسم، يشمل مصطلح "الضحية" قاصرًا يبلغ من العمر 12 عامًا أو أكثر.
(g)Copy CA قانون الأسرة Code § 6228(g)
(1)Copy CA قانون الأسرة Code § 6228(g)(1) لأغراض هذا القسم، إذا كانت الضحية متوفاة، فإن "ممثل الضحية" يعني أيًا مما يلي:
(A)CA قانون الأسرة Code § 6228(g)(1)(A) الزوج الباقي على قيد الحياة.
(B)CA قانون الأسرة Code § 6228(g)(1)(B) طفل باقٍ على قيد الحياة للمتوفى بلغ 18 عامًا من العمر.
(C)CA قانون الأسرة Code § 6228(g)(1)(C) الشريك المنزلي، كما هو محدد في الفقرة الفرعية (a) من المادة 297.
(D)CA قانون الأسرة Code § 6228(g)(1)(D) والد باقٍ على قيد الحياة للمتوفى.
(E)CA قانون الأسرة Code § 6228(g)(1)(E) قريب بالغ باقٍ على قيد الحياة.
(F)CA قانون الأسرة Code § 6228(g)(1)(F) الممثل الشخصي للضحية، كما هو محدد في المادة 58 من قانون الوصايا، إذا تم تعيينه.
(G)CA قانون الأسرة Code § 6228(g)(1)(G) المسؤول العام عن التركات إذا تم تعيينه.
(2)CA قانون الأسرة Code § 6228(g)(2) لأغراض هذا القسم، إذا لم تكن الضحية متوفاة، فإن "ممثل الضحية" يعني أيًا مما يلي:
(A)CA قانون الأسرة Code § 6228(g)(2)(A) والد، أو وصي، أو طفل بالغ للضحية، أو شقيق بالغ لضحية تبلغ 12 عامًا أو أكثر، والذي يجب أن يقدم لوكالات إنفاذ القانون هوية وفقًا للفقرة الفرعية (c). يجب على الوصي أيضًا تقديم لوكالات إنفاذ القانون نسخة من وثيقة الوصاية التي تثبت أن الشخص هو الوصي المعين للضحية.
(B)CA قانون الأسرة Code § 6228(g)(2)(B) محامي الضحية، والذي يجب أن يقدم لوكالات إنفاذ القانون هوية وفقًا للفقرة الفرعية (c) وإثباتًا كتابيًا بأن الشخص هو محامي الضحية.
(C)CA قانون الأسرة Code § 6228(g)(2)(C) قيم على الضحية، والذي يجب أن يقدم لوكالات إنفاذ القانون هوية وفقًا للفقرة الفرعية (c) ونسخة من وثيقة القوامة التي تثبت أن الشخص هو القيم المعين على الضحية.
(3)CA قانون الأسرة Code § 6228(g)(3) لا يشمل ممثل الضحية أي شخص أدين بجريمة قتل من الدرجة الأولى، كما هو محدد في المادة 189 من قانون العقوبات، للضحية، أو أي شخص تم تحديده في صفحة واجهة تقرير الحادث كمشتبه به.
(Amended by Stats. 2024, Ch. 495, Sec. 1. (SB 1518) Effective January 1, 2025.)