Section § 6200

Explanation
بشكل أساسي، يوضح هذا القسم أن القوانين المشمولة هنا هي جزء من مجموعة من القواعد التي تهدف إلى منع العنف الأسري، ويمكنك الإشارة إليها باسم قانون منع العنف الأسري.

Section § 6201

Explanation
ينص هذا القانون على أنه، ما لم ينص حكم محدد على خلاف ذلك، فإن التعريفات الواردة في هذا الجزء من القانون تُستخدم لفهم بقية القانون.

Section § 6203

Explanation

يحدد هذا القسم القانوني ما يعتبر "إساءة" بموجب هذا القانون. يشمل ذلك التسبب عمدًا أو محاولة التسبب في ضرر جسدي، والاعتداء الجنسي، وجعل شخص يخشى حدوث ضرر جسيم وشيك له أو لشخص آخر، وبعض السلوكيات المقيدة بموجب قوانين أخرى. لا تقتصر الإساءة على الضرر الجسدي فحسب؛ بل تشمل أيضًا أفعالًا ضارة أخرى.

(a)CA قانون الأسرة Code § 6203(a) لأغراض هذا القانون، تعني "الإساءة" أيًا مما يلي:
(1)CA قانون الأسرة Code § 6203(a)(1) التسبب عمدًا أو بتهور في إصابة جسدية أو محاولة التسبب فيها.
(2)CA قانون الأسرة Code § 6203(a)(2) الاعتداء الجنسي.
(3)CA قانون الأسرة Code § 6203(a)(3) وضع شخص في خوف معقول من إصابة جسدية خطيرة وشيكة لذلك الشخص أو لشخص آخر.
(4)CA قانون الأسرة Code § 6203(a)(4) الانخراط في أي سلوك تم أو يمكن منعه بموجب القسم 6320.
(b)CA قانون الأسرة Code § 6203(b) لا تقتصر الإساءة على الإلحاق الفعلي لإصابة جسدية أو اعتداء.

Section § 6205

Explanation
قرابة المصاهرة في الزواج تشير إلى العلاقة التي تتكون بين الشخص المتزوج وأقارب الدم لزوجه/زوجته.

Section § 6209

Explanation
يُعرّف هذا القانون «الساكن المشترك» بأنه شخص يعيش حاليًا في نفس المنزل بانتظام. أما «الساكن المشترك السابق» فهو شخص كان يعيش في المنزل بانتظام ولكنه لم يعد كذلك.

Section § 6210

Explanation
يُعرّف هذا القانون «علاقة المواعدة» بأنها العلاقة التي يلتقي فيها الأشخاص بانتظام ولديهم رابط وثيق، ويتوقعون بشكل أساسي المودة أو العلاقة الجنسية الحميمة، دون أن تكون الأموال عاملاً مؤثراً.

Section § 6211

Explanation
يُعرّف هذا القانون «العنف المنزلي» بأنه إساءة موجهة ضد الزوج أو الزوج السابق، أو شخص تعيش معه أو عشت معه، أو شخص تواعده أو واعدته، أو شخص أنجبت منه طفلاً، أو طفل معني بقضية أبوة، أو أي فرد من أفراد الأسرة المقربين.
«العنف المنزلي» هو إساءة ترتكب ضد أي من الأشخاص التاليين:
(a)CA قانون الأسرة Code § 6211(a) الزوج أو الزوج السابق.
(b)CA قانون الأسرة Code § 6211(b) المعاشر أو المعاشر السابق، كما هو محدد في المادة 6209.
(c)CA قانون الأسرة Code § 6211(c) شخص يقيم معه المدعى عليه أو أقام معه علاقة مواعدة أو خطوبة.
(d)CA قانون الأسرة Code § 6211(d) شخص أنجب منه المدعى عليه طفلاً، حيث تنطبق قرينة أن الوالد الذكر هو والد طفل الوالدة الأنثى بموجب قانون الأبوة الموحد (الجزء 3 (الذي يبدأ بالمادة 7600) من القسم 12).
(e)CA قانون الأسرة Code § 6211(e) طفل أحد الأطراف أو طفل هو موضوع دعوى بموجب قانون الأبوة الموحد، حيث تنطبق قرينة أن الوالد الذكر هو والد الطفل المراد حمايته.
(f)CA قانون الأسرة Code § 6211(f) أي شخص آخر تربطه صلة قرابة بالدم أو المصاهرة ضمن الدرجة الثانية.

Section § 6215

Explanation
يحدد هذا القسم ماهية «أمر الحماية الطارئ»، مشيرًا إلى الأوامر المحددة الصادرة بموجب القواعد المشروحة بدءًا من المادة 6240.

Section § 6216

Explanation
يوضح هذا القانون أنه لأغراض هذا القسم، يشمل مصطلح "السلاح الناري" أيضًا الأجزاء الهامة من السلاح مثل الهيكل أو جهاز الاستقبال، سواء كانت مكتملة أم لا، وأي جزء يمكن استخدامه لتصنيع سلاح ناري. يتم تعريف "الجزء السابق للسلاح الناري" بالتفصيل في قسم آخر من قانون العقوبات.

Section § 6218

Explanation

يحدد هذا القانون "أمر الحماية" كنوع من أمر التقييد الذي يمكن أن يوقف أفعالًا معينة، أو يزيل شخصًا من منزل، أو يمنع سلوكيات أخرى محددة. يمكن إصدار هذا الأمر مؤقتًا بدون جلسة استماع، أو بعد جلسة استماع، أو كجزء من حكم نهائي.

"أمر الحماية" يعني أمرًا يتضمن أيًا من أوامر التقييد التالية، سواء صدر من جانب واحد، أو بعد إشعار وجلسة استماع، أو في حكم قضائي:
(a)CA قانون الأسرة Code § 6218(a) أمر موصوف في المادة 6320 يمنع أفعال إساءة محددة.
(b)CA قانون الأسرة Code § 6218(b) أمر موصوف في المادة 6321 يستبعد شخصًا من مسكن.
(c)CA قانون الأسرة Code § 6218(c) أمر موصوف في المادة 6322 يمنع سلوكًا آخر محددًا.

Section § 6219

Explanation
يسمح هذا القانون للمحاكم العليا في مقاطعتي سان دييغو وسانتا كلارا ببدء مشروع لإيجاد طرق فعالة للتعامل مع قضايا العنف المنزلي، وذلك إذا توفر لديهم تمويل كافٍ. ويمكن للمقاطعات الأخرى الانضمام إذا كانت قادرة وراغبة. ويجب على المحاكم المشاركة مشاركة نتائجها مع المجلس القضائي والهيئة التشريعية بحلول 1 مايو 2004. ويمكن للمجلس القضائي مشاركة هذه النتائج مع أي محكمة أو مقاطعة أخرى.