Section § 170

Explanation

يوضح هذا القانون كيفية تعريف مصطلحات معينة عند التعامل مع قضايا حضانة الأطفال الهنود، بالاعتماد على تعريفات من قانون اتحادي يسمى قانون رعاية الطفل الهندي. ويحدد ما هي "إجراءات حضانة الطفل الهندي"، مع التركيز بشكل أساسي على حالات الحضانة التي قد لا تسمح للوالدين باستعادة حضانة أطفالهم بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، عندما يكون الطفل الهندي مرتبطًا بأكثر من قبيلة، يجب على المحكمة تحديد أي قبيلة سيتم الاعتراف بها في إجراءات الحضانة. تساعد عوامل مثل مكان إقامة الطفل ومشاركته في الأنشطة القبلية في اتخاذ هذا القرار. ويشير القانون أيضًا إلى أنه إذا أصبح الطفل عضوًا في قبيلة أخرى، فإن القرارات السابقة تظل سارية.

(a)CA قانون الأسرة Code § 170(a) كما هو مستخدم في هذا القانون، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك، تُعرّف المصطلحات "هندي"، "طفل هندي"، "قبيلة الطفل الهندي"، "الوصي الهندي"، "منظمة هندية"، "قبيلة هندية"، "محمية"، و"محكمة قبلية" على النحو المنصوص عليه في المادة 1903 من قانون رعاية الطفل الهندي (25 U.S.C. Sec. 1901 et seq.).
(b)CA قانون الأسرة Code § 170(b) عند استخدامها فيما يتعلق بإجراءات حضانة طفل هندي، تُعرّف المصطلحات "فرد العائلة الممتدة" و"الوالد" على النحو المنصوص عليه في المادة 1903 من قانون رعاية الطفل الهندي.
(c)CA قانون الأسرة Code § 170(c) تعني "إجراءات حضانة الطفل الهندي" "إجراءات حضانة الطفل" بالمعنى المقصود في المادة 1903 من قانون رعاية الطفل الهندي، بما في ذلك أي إجراء طوعي أو غير طوعي قد يؤدي إلى رعاية مؤقتة أو طويلة الأجل للطفل الهندي في الحضانة البديلة أو الوصاية إذا لم يتمكن الوالد أو الوصي الهندي من استعادة الطفل عند الطلب، أو إنهاء حقوق الوالدين، أو التبني. لا تشمل "إجراءات حضانة الطفل الهندي" إجراءً بموجب هذا القانون يبدأه والد طفل هندي لتحديد حقوق الحضانة لوالدي الطفل، ما لم يتضمن الإجراء التماسًا لإعلان تحرير طفل هندي من حضانة أو سيطرة أحد الوالدين أو يتضمن منح الحضانة لشخص أو أشخاص آخرين غير الوالد، على اعتراض الوالد.
(d)CA قانون الأسرة Code § 170(d) إذا كان الطفل الهندي عضوًا في أكثر من قبيلة أو مؤهلاً للعضوية في أكثر من قبيلة، يجب على المحكمة أن تتخذ قرارًا كتابيًا مع ذكر الأسباب، بشأن أي قبيلة هي قبيلة الطفل الهندي لأغراض إجراءات حضانة الطفل الهندي. تتخذ المحكمة هذا القرار على النحو التالي:
(1)CA قانون الأسرة Code § 170(d)(1) إذا كان الطفل الهندي عضوًا أو أصبح عضوًا في قبيلة واحدة فقط، تُعيّن تلك القبيلة كقبيلة الطفل الهندي، حتى لو كان الطفل مؤهلاً للعضوية في قبيلة أخرى.
(2)CA قانون الأسرة Code § 170(d)(2) إذا كان الطفل الهندي عضوًا أو أصبح عضوًا في أكثر من قبيلة، أو لم يكن عضوًا في أي قبيلة ولكنه مؤهل للعضوية في أكثر من قبيلة، تُعيّن القبيلة التي للطفل معها اتصالات أكثر أهمية كقبيلة الطفل الهندي. عند تحديد القبيلة التي للطفل معها اتصالات أكثر أهمية، يجب على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار، من بين أمور أخرى، العوامل التالية:
(A)CA قانون الأسرة Code § 170(d)(2)(A) مدة الإقامة في أو بالقرب من محمية كل قبيلة وتكرار الاتصال بكل قبيلة.
(B)CA قانون الأسرة Code § 170(d)(2)(B) مشاركة الطفل في أنشطة كل قبيلة.
(C)CA قانون الأسرة Code § 170(d)(2)(C) طلاقة الطفل في لغة كل قبيلة.
(D)CA قانون الأسرة Code § 170(d)(2)(D) ما إذا كان هناك حكم قضائي سابق يتعلق بالطفل صادر عن محكمة إحدى القبائل.
(E)CA قانون الأسرة Code § 170(d)(2)(E) إقامة والدي الطفل أو الوصي الهندي أو أفراد العائلة الممتدة في أو بالقرب من إحدى محميات القبائل.
(F)CA قانون الأسرة Code § 170(d)(2)(F) عضوية الوالد الحاضن أو الوصي الهندي في القبيلة.
(G)CA قانون الأسرة Code § 170(d)(2)(G) المصلحة التي تؤكدها كل قبيلة استجابة للإشعار المحدد في المادة 180.
(H)CA قانون الأسرة Code § 170(d)(2)(H) تعريف الطفل لذاته.
(3)CA قانون الأسرة Code § 170(d)(3) إذا أصبح الطفل الهندي عضوًا في قبيلة أخرى غير تلك التي عينتها المحكمة كقبيلة للطفل الهندي بموجب الفقرة (2)، تظل الإجراءات المتخذة بناءً على قرار المحكمة قبل أن يصبح الطفل عضوًا في القبيلة سارية المفعول.

Section § 175

Explanation

يؤكد هذا القانون التزام كاليفورنيا بحماية مصالح الأطفال الهنود، خاصة في مسائل الحضانة. إنه يقر بأهمية الحفاظ على الثقافة والروابط القبلية ويتبع قانون رعاية الطفل الهندي لمنع الإبعاد عن المنزل. حتى لو تم إنهاء حقوق والدي الطفل الهندي أو لم يكن الطفل يعيش مع وصي هندي، فإن الحفاظ على الروابط القبلية يظل ضروريًا. يجب على المحاكم إعطاء الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل مع الامتثال للقوانين الفيدرالية. تعتبر قرارات القبائل بشأن العضوية حاسمة، وتتطلب الالتزام بقانون رعاية الطفل الهندي. سيتم دعم معايير الحماية الأعلى التي يوفرها أي قانون، ويمكن الطعن في الإجراءات التي تنتهك أقسامًا محددة من القانون.

(a)CA قانون الأسرة Code § 175(a) تجد الهيئة التشريعية وتعلن ما يلي:
(1)CA قانون الأسرة Code § 175(a)(1) لا يوجد مورد أكثر حيوية لاستمرار وجود وسلامة القبائل الهندية المعترف بها من أطفالها، ولدى ولاية كاليفورنيا مصلحة في حماية الأطفال الهنود الذين هم أعضاء في قبيلة هندية، أو مؤهلون للعضوية فيها. تلتزم الولاية بحماية العلاقات القبلية الأساسية والمصلحة الفضلى للطفل الهندي من خلال تعزيز الممارسات، وفقًا لقانون رعاية الطفل الهندي (25 U.S.C. Sec. 1901 et seq.) والقوانين الأخرى المعمول بها، المصممة لمنع إبعاد الطفل القسري عن المنزل، وكلما كان الإبعاد ضروريًا أو أمرًا قضائيًا، بوضع الطفل، كلما أمكن، في مكان يعكس القيم الفريدة لثقافة الطفل القبلية ويكون الأقدر على مساعدة الطفل في إقامة وتطوير والحفاظ على علاقة سياسية وثقافية واجتماعية مع قبيلة الطفل ومجتمعه القبلي.
(2)CA قانون الأسرة Code § 175(a)(2) من مصلحة الطفل الهندي أن يتم تشجيع وحماية عضويته في قبيلته الهندية وارتباطه بالمجتمع القبلي، بغض النظر عن أي مما يلي:
(A)CA قانون الأسرة Code § 175(a)(2)(A)  ما إذا كان الطفل في الحضانة المادية لأحد الوالدين الهنود أو الوصي الهندي عند بدء إجراءات حضانة الطفل.
(B)CA قانون الأسرة Code § 175(a)(2)(B)  ما إذا كانت الحقوق الأبوية لوالدي الطفل قد تم إنهاؤها.
(C)CA قانون الأسرة Code § 175(a)(2)(C)  مكان إقامة الطفل أو موطنه.
(b)CA قانون الأسرة Code § 175(b) في جميع إجراءات حضانة الطفل الهندي، يجب على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار جميع النتائج الواردة في الفقرة الفرعية (a)، وتسعى جاهدة لتعزيز استقرار وأمن القبائل والعائلات الهندية، والامتثال لقانون رعاية الطفل الهندي الفيدرالي، وتسعى لحماية المصلحة الفضلى للطفل. كلما تم إبعاد طفل هندي من منزل أو مؤسسة رعاية بديلة، أو وصاية، أو حضانة بالتبني لغرض رعاية بديلة إضافية، أو وصاية، أو حضانة بالتبني، يجب أن يتم وضع الطفل وفقًا لقانون رعاية الطفل الهندي.
(c)CA قانون الأسرة Code § 175(c) يعتبر تحديد القبيلة الهندية بأن شخصًا غير متزوج، يقل عمره عن 18 عامًا، هو إما (1) عضو في قبيلة هندية أو (2) مؤهل للعضوية في قبيلة هندية وطفل بيولوجي لعضو في قبيلة هندية، بمثابة انتماء سياسي مهم للقبيلة ويتطلب تطبيق قانون رعاية الطفل الهندي الفيدرالي على الإجراءات.
(d)CA قانون الأسرة Code § 175(d) في أي حالة ينص فيها هذا القانون أو أي قانون ولاية أو قانون فيدرالي آخر معمول به على معيار أعلى للحماية لحقوق الوالد أو الوصي الهندي للطفل الهندي، أو قبيلة الطفل الهندي، من الحقوق المنصوص عليها بموجب قانون رعاية الطفل الهندي، يجب على المحكمة تطبيق المعيار الأعلى.
(e)CA قانون الأسرة Code § 175(e) يجوز لأي طفل هندي، أو قبيلة الطفل الهندي، أو الوالد أو الوصي الهندي الذي أُبعد الطفل من حضانته، أن يقدم التماسًا إلى المحكمة لإبطال إجراء في دعوى حضانة طفل هندي تتعلق بالرعاية البديلة، أو وضع الوصاية، أو إنهاء الحقوق الأبوية إذا كان الإجراء قد انتهك المواد 1911 و 1912 و 1913 من قانون رعاية الطفل الهندي (25 U.S.C. Sec. 1901 et seq.). لا يقصد من أي شيء في هذا القسم حظر أو تقييد أو تحديد أي حقوق أخرى بموجب المادة 1914 من قانون رعاية الطفل الهندي (25 U.S.C. Sec. 1901 et seq.).

Section § 177

Explanation

يوضح هذا القسم القانوني كيفية تطبيق قواعد محددة عندما تتعامل المحاكم مع قضايا حضانة الأطفال التي تشمل أطفالًا من الأمريكيين الأصليين. وينص على وجوب اتباع قواعد معينة من قانون الرعاية والمؤسسات وقواعد محاكم كاليفورنيا بصيغتها في عام 2007. كما يحدد أن مصطلحات مثل "الأخصائي الاجتماعي" أو "إدارة رعاية المقاطعة" يجب أن تُفسر على أنها تشير إلى أي طرف يحاول وضع الطفل في رعاية بديلة أو وصاية أو تبني. تنطبق القواعد المذكورة هنا فقط على القضايا التي تشمل أطفالًا من الأمريكيين الأصليين.

(a)CA قانون الأسرة Code § 177(a) في إجراءات حضانة طفل هندي، تطبق المحكمة المواد 224.2 إلى 224.6، شاملةً، والمواد 305.5 و 361.31 و 361.7 من قانون الرعاية والمؤسسات، والقواعد التالية من قواعد محاكم كاليفورنيا، بصيغتها في 1 يناير 2007:
(1)CA قانون الأسرة Code § 177(a)(1) الفقرة (7) من البند (b) من القاعدة 5.530.
(2)CA قانون الأسرة Code § 177(a)(2) البند (i) من القاعدة 5.534.
(b)CA قانون الأسرة Code § 177(b) في الأحكام المشار إليها في البند (a)، تُفسر الإشارات إلى الأخصائيين الاجتماعيين، أو ضباط المراقبة، أو إدارة رعاية المقاطعة، أو إدارة المراقبة، على أنها تعني الطرف الذي يسعى إلى إيداع رعاية بديلة، أو وصاية، أو تبني بموجب هذا القانون.
(c)CA قانون الأسرة Code § 177(c) لا ينطبق هذا القسم إلا على الإجراءات التي تشمل طفلاً هنديًا.

Section § 180

Explanation

يحدد هذا القسم الإجراءات الخاصة بإخطار جميع الأطراف المعنية في إجراءات حضانة طفل هندي. عندما يتم إخطار قبيلة الطفل أو والديه أو أوصيائه، يتطلب القانون استخدام البريد المسجل أو المعتمد وربما بريد عادي إضافي. يجب أن يتضمن الإخطار معلومات مفصلة عن الطفل والعائلة وطبيعة إجراءات الحضانة. يتم التأكيد على حقوق قبيلة الطفل وعائلته، مثل التدخل في الإجراءات أو طلب نقلها إلى محكمة قبلية. من الإلزامي تقديم إثبات الإخطار إلى المحكمة قبل الجلسات. يحظر القانون عقد الإجراءات إلا بعد 10 أيام على الأقل من إخطار الجميع، مع إمكانية تمديد فترة التحضير لمدة 20 يوماً. قد يؤدي أي معلومات كاذبة بخصوص وضع الطفل كطفل هندي إلى عقوبات من المحكمة. إذا كانت هناك مخاوف تتعلق بالسلامة مثل العنف المنزلي، فقد يتم حجب بعض معلومات الاتصال.

(a)CA قانون الأسرة Code § 180(a) في إجراءات حضانة طفل هندي، يجب أن يتوافق الإشعار مع الفقرة الفرعية (b) من هذا القسم.
(b)CA قانون الأسرة Code § 180(b) أي إشعار يُرسل بموجب هذا القسم يجب أن يُرسل إلى والد القاصر أو وصيه القانوني، والحاضن الهندي، إن وجد، وقبيلة الطفل الهندي، ويجب أن يتوافق مع جميع المتطلبات التالية:
(1)CA قانون الأسرة Code § 180(b)(1) يجب إرسال الإشعار بالبريد المسجل أو المعتمد مع طلب إشعار بالاستلام. يوصى بإرسال إشعار إضافي بالبريد العادي، ولكنه ليس إلزاميًا.
(2)CA قانون الأسرة Code § 180(b)(2) يجب أن يُرسل الإشعار إلى القبيلة إلى رئيس القبيلة، ما لم تكن القبيلة قد عينت وكيلاً آخر للتبليغ.
(3)CA قانون الأسرة Code § 180(b)(3) يجب إرسال الإشعار إلى جميع القبائل التي قد يكون الطفل عضواً فيها أو مؤهلاً للعضوية فيها حتى تتخذ المحكمة قراراً بشأن أي قبيلة هي قبيلة الطفل الهندي وفقاً للفقرة الفرعية (d) من القسم 170، وبعد ذلك، لا يلزم إرسال الإشعار إلا إلى القبيلة التي تحدد أنها قبيلة الطفل الهندي.
(4)CA قانون الأسرة Code § 180(b)(4) يجب إرسال الإشعار، بالقدر الذي يتطلبه القانون الفيدرالي، إلى الوكيل المعين لوزير الداخلية، مدير منطقة ساكرامنتو، مكتب الشؤون الهندية. إذا كانت هوية أو موقع قبيلة الطفل الهندي معروفة، يجب أيضاً إرسال نسخة من الإشعار مباشرة إلى وزير الداخلية ما لم يكن وزير الداخلية قد تنازل عن هذا الإشعار كتابةً وقام الشخص المسؤول عن إعطاء الإشعار بموجب هذا القسم بتقديم إثبات التنازل إلى المحكمة.
(5)CA قانون الأسرة Code § 180(b)(5) بالإضافة إلى المعلومات المحددة في أقسام أخرى من هذه المادة، يجب أن يتضمن الإشعار جميع المعلومات التالية:
(A)CA قانون الأسرة Code § 180(b)(5)(A) اسم الطفل الهندي وتاريخ ميلاده ومكان ميلاده، إن كانت معروفة.
(B)CA قانون الأسرة Code § 180(b)(5)(B) اسم أي قبيلة هندية يكون الطفل عضواً فيها أو قد يكون مؤهلاً للعضوية فيها، إن كان معروفاً.
(C)CA قانون الأسرة Code § 180(b)(5)(C) جميع الأسماء المعروفة للوالدين البيولوجيين للطفل الهندي، والأجداد، والأجداد الكبار، أو الحاضنين الهنود، بما في ذلك أسماء ما قبل الزواج، والمتزوجين، والأسماء السابقة أو الأسماء المستعارة، بالإضافة إلى عناوينهم الحالية والسابقة، وتواريخ ميلادهم، وأماكن ميلادهم ووفاتهم، وأرقام تسجيلهم القبلي، وأي معلومات تعريفية أخرى، إن كانت معروفة.
(D)CA قانون الأسرة Code § 180(b)(5)(D) نسخة من الالتماس الذي بدأت به الإجراءات.
(E)CA قانون الأسرة Code § 180(b)(5)(E) نسخة من شهادة ميلاد الطفل، إن كانت متاحة.
(F)CA قانون الأسرة Code § 180(b)(5)(F) موقع المحكمة وعنوانها البريدي ورقم هاتفها وجميع الأطراف التي تم إخطارها بموجب هذا القسم.
(G)CA قانون الأسرة Code § 180(b)(5)(G) بيان بما يلي:
(i)CA قانون الأسرة Code § 180(b)(5)(G)(i) الحق المطلق لوالدي الطفل، والحاضنين الهنود، والقبيلة في التدخل في الإجراءات.
(ii)CA قانون الأسرة Code § 180(b)(5)(G)(ii) حق والدي الطفل، والحاضنين الهنود، والقبيلة في تقديم التماس إلى المحكمة لنقل الإجراءات إلى محكمة القبيلة الخاصة بقبيلة الطفل الهندي، في غياب اعتراض من أي من الوالدين ورهناً برفض محكمة القبيلة.
(iii)CA قانون الأسرة Code § 180(b)(5)(G)(iii) حق والدي الطفل، والحاضنين الهنود، والقبيلة في، بناءً على طلب، منح ما يصل إلى 20 يوماً إضافياً من تاريخ استلام الإشعار للتحضير للإجراءات.
(iv)CA قانون الأسرة Code § 180(b)(5)(G)(iv) العواقب القانونية المحتملة للإجراءات على حقوق الحضانة المستقبلية لوالدي الطفل أو الحاضنين الهنود.
(v)CA قانون الأسرة Code § 180(b)(5)(G)(v) أنه إذا كان الوالدان أو الحاضنون الهنود غير قادرين على تحمل تكاليف المحامي، سيتم تعيين محامٍ لتمثيل الوالدين أو الحاضنين الهنود عملاً بالقسم 1912 من قانون رعاية الطفل الهندي (25 U.S.C. Sec. 1901 وما يليه).
(vi)CA قانون الأسرة Code § 180(b)(5)(G)(vi) أن المعلومات الواردة في الإشعار والالتماس والمرافعة ووثائق المحكمة الأخرى سرية، لذا يجب على أي شخص أو كيان تم إخطاره الحفاظ على سرية المعلومات الواردة في الإشعار المتعلق بالإجراءات المعينة وعدم الكشف عنها لأي شخص لا يحتاج إلى المعلومات لممارسة حقوق القبيلة بموجب قانون رعاية الطفل الهندي (25 U.S.C. Sec. 1901 وما يليه).
(c)CA قانون الأسرة Code § 180(c) يجب إرسال الإشعار كلما عُلم أو كان هناك سبب للعلم بوجود طفل هندي معني، ولكل جلسة استماع بعد ذلك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الجلسة التي سيتم فيها منح أمر تبني نهائي. بعد أن تقر القبيلة بأن الطفل عضو أو مؤهل للعضوية في تلك القبيلة، أو بعد تدخل قبيلة الطفل الهندي في إجراءات، لا يلزم تضمين المعلومات المحددة في الفقرات الفرعية (C)، (D)، (E)، و (G) من الفقرة (5) من الفقرة الفرعية (b) مع الإشعار.
(d)CA قانون الأسرة Code § 180(d) يجب تقديم إثبات الإشعار، بما في ذلك نسخ الإشعارات المرسلة وجميع إشعارات الاستلام والردود المستلمة، إلى المحكمة قبل الجلسة باستثناء ما هو مسموح به بموجب الفقرة الفرعية (e).
(e)CA قانون الأسرة Code § 180(e) لا يجوز عقد أي إجراءات إلا بعد 10 أيام على الأقل من استلام الإشعار من قبل الوالد، أو الحاضن الهندي، أو القبيلة، أو مكتب الشؤون الهندية. يجب منح الوالد، أو الحاضن الهندي، أو القبيلة، بناءً على طلب، ما يصل إلى 20 يوماً إضافياً للتحضير للإجراءات. لا يجوز تفسير أي شيء هنا على أنه يحد من حقوق الوالد، أو الحاضن الهندي، أو القبيلة في إشعار مدته 10 أيام إذا كانت فترة إشعار أطول مطلوبة بموجب هذا القانون.
(f)CA قانون الأسرة Code § 180(f) فيما يتعلق بإعطاء الإشعار للقبائل الهندية، يخضع الطرف لعقوبات المحكمة إذا قام ذلك الشخص عمداً وبإرادة حرة بتزوير أو إخفاء حقيقة جوهرية تتعلق بما إذا كان الطفل طفلاً هندياً، أو نصح طرفاً بالقيام بذلك.
(g)CA قانون الأسرة Code § 180(g) لا يلزم تضمين معلومات الاتصال لأي بالغ أو طفل والتي كان من المفترض تضمينها في الإخطار بموجب هذا القسم، إذا كان هذا الشخص معرضاً لخطر الأذى نتيجة للعنف المنزلي، أو إساءة معاملة الأطفال، أو الاعتداء الجنسي، أو المطاردة.

Section § 185

Explanation

يشرح هذا القسم من القانون أنه في قضايا الحضانة التي تتعلق بطفل له أصول أمريكية أصلية ولكنه لا يعتبر "طفلاً هندياً" بموجب القواعد الفيدرالية، لا يزال بإمكان قبيلة الطفل المشاركة في إجراءات المحكمة إذا طلبت ذلك. قد يُسمح للقبيلة بحضور الجلسات، والتحدث إلى المحكمة، وتلقي الإشعارات، وفحص الوثائق، وتقديم مدخلات حول إيداع الطفل والخدمات والبرامج المتاحة له. إذا أرادت قبائل متعددة المشاركة، فقد يتم اختيار القبيلة التي لديها أوثق الروابط بالطفل. يهدف هذا إلى مساعدة المحكمة في اتخاذ قرارات تصب في المصلحة الفضلى للطفل. ومع ذلك، لا يعني هذا أن قواعد قانون رعاية الطفل الهندي الكاملة تنطبق، ولا يمنع الأطراف المهتمة الأخرى من المشاركة في القضية.

(أ) في إجراءات حضانة تتعلق بطفل يعتبر طفلاً هندياً بخلاف ذلك بناءً على التعريف الوارد في الفقرة (4) من المادة 1903 من قانون رعاية الطفل الهندي الفيدرالي (25 U.S.C. Sec. 1901 et seq.)، ولكنه ليس طفلاً هندياً بناءً على وضع قبيلة الطفل، كما هو محدد في الفقرة (8) من المادة 1903 من قانون رعاية الطفل الهندي الفيدرالي (25 U.S.C. Sec. 1901 et seq.)، يجوز للمحكمة أن تسمح للقبيلة التي ينحدر منها الطفل بالمشاركة في الإجراءات بناءً على طلب القبيلة.
(ب) إذا سمحت المحكمة لقبيلة بالمشاركة في إجراءات، يجوز للقبيلة القيام بكل مما يلي، بموافقة المحكمة:
(1)CA قانون الأسرة Code § 185(1) الحضور في الجلسة.
(2)CA قانون الأسرة Code § 185(2) مخاطبة المحكمة.
(3)CA قانون الأسرة Code § 185(3) طلب وتلقي إشعار بالجلسات.
(4)CA قانون الأسرة Code § 185(4) طلب فحص وثائق المحكمة المتعلقة بالإجراءات.
(5)CA قانون الأسرة Code § 185(5) تقديم معلومات إلى المحكمة ذات صلة بالإجراءات.
(6)CA قانون الأسرة Code § 185(6) تقديم تقارير وتوصيات مكتوبة إلى المحكمة.
(7)CA قانون الأسرة Code § 185(7) أداء واجبات ومسؤوليات أخرى حسب طلب المحكمة أو موافقتها.
(ج) إذا طلبت أكثر من قبيلة المشاركة في إجراءات بموجب الفقرة الفرعية (a)، يجوز للمحكمة أن تقصر المشاركة على القبيلة التي للطفل معها الروابط الأكثر أهمية، كما هو محدد وفقاً للفقرة (2) من الفقرة الفرعية (d) من المادة 170.
(د) يهدف هذا القسم إلى مساعدة المحكمة في اتخاذ قرارات تصب في المصلحة الفضلى للطفل من خلال السماح لقبيلة، في الظروف المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (a)، بإبلاغ المحكمة والأطراف في الإجراءات بخيارات الإيداع للطفل ضمن عائلته الممتدة أو المجتمع القبلي، والخدمات والبرامج المتاحة للطفل ووالديه كـ "هنود"، والمصالح الفريدة الأخرى التي قد تكون للطفل أو والديه كـ "هنود". لا يجوز تفسير هذا القسم لجعل قانون رعاية الطفل الهندي (25 U.S.C. Sec. 1901 et seq.)، أو أي قانون ولاية ينفذ قانون رعاية الطفل الهندي، قابلاً للتطبيق على الإجراءات، أو للحد من سلطة المحكمة التقديرية للسماح لأشخاص آخرين مهتمين بالمشاركة في هذه الإجراءات أو أي إجراءات أخرى.
(هـ) لا ينطبق هذا القسم إلا على الإجراءات التي تتضمن طفلاً هندياً.