Section § 8801

Explanation

اتفاقية مكافحة الآفات هي اتفاق بين الولايات للعمل معًا في مكافحة الآفات التي تسبب أضرارًا زراعية وبيئية كبيرة. تساهم الولايات المنضمة إلى الاتفاقية في صندوق مشترك يُستخدم لجهود مكافحة الآفات التي قد تفيد ولايات متعددة. تُقر الاتفاقية بالحاجة إلى التعاون نظرًا للطبيعة المهاجرة للآفات وتأثيرات الولايات المتغيرة اعتمادًا على الظروف المحلية.

تُعرّف الاتفاقية المصطلحات الرئيسية بما في ذلك ما يشكل آفة، وتُنشئ صندوقًا لدعم تدابير مكافحة الآفات التي تتجاوز الجهود الروتينية. يُدار الصندوق من قبل مجلس إداري ولجنة تنفيذية، مكلفين بالإشراف على تخصيص الأموال وضمان جهود مكافحة الآفات العادلة والفعالة.

يمكن للولايات طلب المساعدة عند مواجهة تهديدات من الآفات الموجودة في ولايات أخرى، وتحدد الاتفاقية إجراءات محددة لهذه الطلبات. كما تسمح للولايات الأطراف بطلب المساعدة لمكافحة الآفات في الولايات غير الأطراف إذا كان ذلك مفيدًا لأعضاء الاتفاقية. تُنظم الجوانب المالية بعناية، حيث تُحدد الميزانيات بناءً على القيم الزراعية، وتُحافظ على الشفافية من خلال عمليات التدقيق والتقارير.

يمكن تفعيل الاتفاقية عندما توافق خمس ولايات على الأقل، ويمكن لأي ولاية الانسحاب بإشعار مناسب. صُممت الاتفاقية لتظل سارية المفعول حتى لو وُجدت أجزاء منها غير دستورية، وذلك بفضل بنود قابلية الفصل.

يُسن بموجبه قانون اتفاقية مكافحة الآفات ويُبرم مع جميع الولايات القضائية الأخرى التي تنضم إليه قانونًا بالصيغة التالية إلى حد كبير:
 اتفاقية مكافحة الآفات
تجد الدول الأطراف ما يلي:
(a)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(a) في غياب درجة أعلى من التعاون فيما بينها ممكنة بموجب هذه الاتفاقية، فإن الخسارة السنوية التي تبلغ حوالي سبعة مليارات دولار من أضرار الآفات شبه مؤكدة أن تستمر، إن لم تزداد.
(b)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(b) بسبب العوامل المناخية والجغرافية والاقتصادية المتغيرة، قد تتأثر كل ولاية بشكل مختلف بأنواع معينة من الآفات؛ ولكن جميع الولايات تشترك في عدم القدرة على حماية نفسها بالكامل ضد تلك الآفات التي تشكل مخاطر جسيمة عليها.
(c)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(c) إن الطبيعة المهاجرة لتفشي الآفات تجعل من الضروري للولايات المتجاورة والبعيدة عن بعضها البعض أن تكمل أنشطة بعضها البعض عند مواجهة ظروف التفشي وإعادة التفشي.
(d)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(d) بينما تتأثر كل ولاية بشكل خطير بعدد كبير من الآفات، وكل ولاية عرضة لتفشي العديد من أنواع الآفات التي لا تسبب حاليًا ضررًا لمحاصيلها وحياتها النباتية ومنتجاتها، فإن حقيقة أن عددًا قليلاً نسبيًا من أنواع الآفات يشكل خطرًا متساويًا على جميع الولايات أو يثير اهتمامها يجعل إنشاء وتشغيل صندوق، يمكن للولايات الفردية من خلاله الحصول على دعم مالي لبرامج مكافحة الآفات التي تعود بالنفع عليها في الولايات الأخرى والتي يمكنها المساهمة فيها وفقًا لمصالحها النسبية، الوسيلة الأكثر عدلاً لتمويل برامج مكافحة الآفات والقضاء عليها التعاونية.
 المادة الثانية. التعاريف
كما تُستخدم في هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق بوضوح تفسيرًا مختلفًا:
(a)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(a) تعني "الولاية" ولاية أو إقليمًا أو حيازة للولايات المتحدة، ومقاطعة كولومبيا، وكومنولث بورتوريكو.
(b)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(b) تعني "الولاية الطالبة" الولاية التي تستدعي إجراءات الاتفاقية لتأمين تنفيذ أو تكثيف تدابير لمكافحة أو القضاء على آفة واحدة أو أكثر داخل ولاية واحدة أو أكثر من الولايات الأخرى.
(c)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(c) تعني "الولاية المستجيبة" الولاية المطلوب منها تنفيذ أو تكثيف التدابير المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة.
(d)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(d) تعني "الآفات" أي حيوان لا فقاري، أو مسبب مرض، أو نبات طفيلي، أو كائن حي مماثل أو ذي صلة يمكن أن يسبب مرضًا أو ضررًا في أي محاصيل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب أو نباتات أخرى ذات قيمة كبيرة.
(e)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(e) يعني "الصندوق" صندوق مكافحة الآفات المنشأ بموجب هذه الاتفاقية.
(f)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(f) يعني "المجلس الإداري" مديري هذه الاتفاقية الذين يمثلون جميع الدول الأطراف عندما يتصرف هؤلاء المديرون كهيئة بموجب السلطة المخولة لهم بموجب هذه الاتفاقية.
(g)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(g) تعني "اللجنة التنفيذية" اللجنة المنشأة بموجب المادة V(e) من هذه الاتفاقية.
 المادة الثالثة. الصندوق
يُنشأ بموجبه صندوق مكافحة الآفات لغرض تمويل عمليات مكافحة الآفات غير العادية التي قد يُطلب من الدول المشاركة فيها بموجب هذه الاتفاقية. يحتوي الصندوق على الأموال المخصصة له من قبل الدول الأطراف وأي تبرعات ومنح يقبلها. تكون جميع التخصيصات، باستثناء ما هو مشروط بحقوق والتزامات الدول الأطراف المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، غير مشروطة ولا يجوز للدولة المخصصة تقييد استخدامها في مكافحة آفة أو آفات محددة. يجوز أن تكون التبرعات والمنح مشروطة أو غير مشروطة، شريطة ألا يقبل الصندوق أي تبرع أو منحة تكون شروطها غير متوافقة مع أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية.
 المادة الرابعة. الصندوق، العمليات الداخلية والإدارة
(a)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(a) يُدار الصندوق بواسطة مجلس إداري ولجنة تنفيذية كما هو منصوص عليه أدناه. تُعتبر إجراءات المجلس الإداري واللجنة التنفيذية بموجب هذه الاتفاقية بمثابة إجراءات الصندوق.
(b)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(b) يحق لأعضاء المجلس الإداري صوت واحد لكل منهم في هذا المجلس. لا يكون أي إجراء للمجلس الإداري ملزمًا ما لم يتم اتخاذه في اجتماع يُصوت فيه أغلبية العدد الإجمالي للأصوات في المجلس الإداري لصالحه. لا يجوز اتخاذ إجراءات المجلس الإداري إلا في اجتماع يحضر فيه أغلبية الأعضاء.
(c)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(c) يكون للصندوق ختم يمكن استخدامه كرمز رسمي ويمكن تثبيته على الوثائق واستخدامه بخلاف ذلك حسبما يقرره المجلس الإداري.
(d)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(d) ينتخب المجلس الإداري سنويًا، من بين أعضائه، رئيسًا ونائب رئيس وأمين سر وأمين صندوق. لا يجوز للرئيس أن يخلف نفسه. يجوز للمجلس الإداري تعيين مدير تنفيذي وتحديد واجباته ومكافآته، إن وجدت. يعمل هذا المدير التنفيذي حسب رغبة المجلس الإداري. يتخذ المجلس الإداري ترتيبات لضمانة هؤلاء من موظفي الصندوق وعماله حسب الاقتضاء.
(e)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(e) بغض النظر عن قوانين الخدمة المدنية أو شؤون الموظفين أو أنظمة الجدارة الأخرى لأي من الدول الأطراف، يقوم المدير التنفيذي، أو إذا لم يكن هناك مدير تنفيذي، الرئيس، وفقًا للإجراءات التي قد تنص عليها اللوائح الداخلية، بتعيين أو عزل أو فصل الموظفين اللازمين لأداء وظائف الصندوق ويحدد واجبات وتعويضات هؤلاء الموظفين. يحدد المجلس الإداري في لوائحه الداخلية سياسات وبرامج شؤون الموظفين للصندوق.
(f)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(f) يجوز للصندوق استعارة أو قبول أو التعاقد على خدمات الموظفين من أي ولاية، أو الولايات المتحدة، أو أي وكالة حكومية أخرى، أو من أي شخص أو شركة أو جمعية أو مؤسسة.
(g)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(g) يجوز للصندوق أن يقبل لأي من أغراضه ووظائفه بموجب هذه الاتفاقية جميع التبرعات والمنح من الأموال والمعدات واللوازم والمواد والخدمات، مشروطة أو غير مشروطة، من أي ولاية، أو الولايات المتحدة، أو أي وكالة حكومية أخرى، أو من أي شخص أو شركة أو جمعية أو مؤسسة، ويجوز له تلقي واستخدام والتصرف فيها. يُبلغ عن أي تبرع أو هبة أو منحة يقبلها المجلس الإداري بموجب هذه الفقرة أو الخدمات المستعارة بموجب الفقرة (f) من هذه المادة في التقرير السنوي للصندوق. يتضمن هذا التقرير طبيعة ومبلغ وشروط، إن وجدت، التبرع أو الهبة أو المنحة أو الخدمات المستعارة وهوية المتبرع أو المقرض.
(h)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(h) يعتمد المجلس الإداري لوائح داخلية لتسيير أعمال الصندوق ويكون له سلطة تعديل وإلغاء هذه اللوائح الداخلية. ينشر الصندوق لوائحه الداخلية بشكل مناسب ويودع نسخة منها ونسخة من أي تعديل عليها لدى الوكالة أو المسؤول المختص في كل من الدول الأطراف.
(i)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(i) يقدم الصندوق سنويًا إلى حاكم وسلطة تشريعية كل دولة طرف تقريرًا يغطي أنشطته للسنة السابقة. يجوز للصندوق تقديم تقارير إضافية حسبما يراه مرغوبًا فيه.
(j)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(j) بالإضافة إلى الصلاحيات والواجبات المخولة والمفروضة بشكل خاص، يجوز للصندوق القيام بأي أمور أخرى ضرورية وعرضية لتسيير شؤونه بموجب هذه الاتفاقية.
 المادة الخامسة. إدارة صندوق الاتفاقية
(a)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(a) في كل دولة طرف، يكون هناك مدير للاتفاقية، يُختار ويخدم بالطريقة التي قد تنص عليها قوانين ولايته، ويقوم بما يلي:
1. يساعد في تنسيق الأنشطة بموجب الاتفاقية في ولايته؛ و
2. يمثل ولايته في المجلس الإداري للصندوق.
(b)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(b) إذا نصت قوانين الولايات المتحدة على ذلك تحديدًا، أو إذا تم اتخاذ ترتيب إداري لذلك داخل الحكومة الفيدرالية، يجوز للولايات المتحدة أن تُمثل في المجلس الإداري للصندوق بما لا يتجاوز ثلاثة ممثلين. يُعين أي ممثل أو ممثلين من الولايات المتحدة ويخدمون بالطريقة التي قد ينص عليها القانون الفيدرالي أو بموجبه، ولكن لا يحق لأي ممثل من هذا القبيل التصويت في المجلس الإداري أو في لجنته التنفيذية.
(c)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(c) يجتمع المجلس الإداري مرة واحدة على الأقل كل عام لغرض تحديد السياسات والإجراءات في إدارة الصندوق، وبما يتفق مع أحكام الاتفاقية، الإشراف على إنفاق الأموال من الصندوق وتوجيهه. تُعقد اجتماعات إضافية للمجلس الإداري بناءً على دعوة الرئيس، أو اللجنة التنفيذية، أو أغلبية أعضاء المجلس الإداري.
(d)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(d) في الأوقات التي قد يكون فيها منعقدًا، يتخذ المجلس الإداري قرارًا بشأن طلبات المساعدة من الصندوق ويأذن بالصرف منها. عندما لا يكون المجلس الإداري منعقدًا، تعمل لجنته التنفيذية كوكيل للمجلس الإداري، مع كامل الصلاحية للتصرف نيابة عنه في البت في هذه الطلبات.
(e)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(e) تتألف اللجنة التنفيذية من رئيس المجلس الإداري وأربعة أعضاء إضافيين من المجلس الإداري يختارهم بحيث يكون هناك عضو واحد يمثل كل مجموعة من المجموعات الجغرافية الأربع للدول الأطراف. يضع المجلس الإداري هذه المجموعات الجغرافية. إذا كان هناك تمثيل للولايات المتحدة في المجلس الإداري، يجوز لأحد هؤلاء الممثلين الاجتماع مع اللجنة التنفيذية. يكون رئيس المجلس الإداري رئيسًا للجنة التنفيذية. لا يكون أي إجراء للجنة التنفيذية ملزمًا ما لم يتم اتخاذه في اجتماع يحضر فيه أربعة أعضاء على الأقل من هذه اللجنة ويصوتون لصالحه. تُحمل المصاريف الضرورية لكل من الأعضاء الخمسة في اللجنة التنفيذية المتكبدة لحضور اجتماعات هذه اللجنة، عندما لا تُعقد في نفس الوقت والمكان الذي يُعقد فيه اجتماع المجلس الإداري، على الصندوق.
 المادة السادسة. المساعدة والتعويض
(a)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(a) تتعهد كل دولة طرف للدول الأطراف الأخرى بأنها ستبذل قصارى جهدها للقضاء على أي آفة أو جميع الآفات، أو السيطرة عليها ضمن أضيق الحدود العملية. يُقر بأن أداء هذه المسؤولية يتضمن:
1. الحفاظ على أنشطة مكافحة الآفات والقضاء عليها ذات الأهمية المشتركة بين الولايات من قبل دولة طرف بمستوى يكون معقولًا لحمايتها الخاصة في غياب هذه الاتفاقية.
2. مواجهة حالات التفشي أو الإصابات الطارئة ذات الأهمية المشتركة بين الولايات بما لا يقل عن ما كان سيتم في غياب هذه الاتفاقية.
(b)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(b) كلما تعرضت دولة طرف للتهديد بآفة غير موجودة داخل حدودها ولكنها موجودة داخل دولة طرف أخرى، أو كلما كانت دولة طرف تتعهد أو تشارك في أنشطة لمكافحة آفة أو آفات أو القضاء عليها، وتجد أن هذه الأنشطة غير عملية أو ستكون أكثر صعوبة بكثير لتحقيق النجاح بسبب فشل دولة طرف أخرى في التعامل مع التفشي أو التفشي المهدد، يجوز لتلك الولاية أن تطلب من المجلس الإداري الإذن بالإنفاق من الصندوق لإجراءات القضاء أو المكافحة التي تتخذها واحدة أو أكثر من هذه الدول الأطراف الأخرى بمستوى كافٍ لمنع، أو للحد إلى أقصى حد عملي، تفشي أو إعادة تفشي الآفات في الولاية الطالبة. بناءً على هذا الإذن، تتخذ الولاية أو الولايات المستجيبة أو تزيد من إجراءات القضاء أو المكافحة حسب الاقتضاء. تستخدم الولاية المستجيبة الأموال المتاحة من الصندوق بسرعة وكفاءة للمساعدة في توفير الحماية المطلوبة.
(c)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(c) لتقديم طلب للحصول على نفقات من الصندوق، تقدم الولاية الطالبة ما يلي كتابةً:
1. بيان مفصل بالظروف التي تستدعي طلب تفعيل الاتفاقية.
2. دليل على أن الآفة التي يُطلب المساعدة في القضاء عليها أو مكافحتها تشكل خطرًا على محصول زراعي أو غابي، أو منتج، أو شجرة، أو شجيرة، أو عشب، أو نبات آخر ذي قيمة كبيرة للولاية الطالبة.
3. بيان بمدى البرنامج الحالي والمخطط للولاية الطالبة وتقسيماتها، بما في ذلك معلومات كاملة عن السلطة القانونية لتنفيذ هذا البرنامج أو البرامج والنفقات التي تُصرف أو تُخصص لذلك، فيما يتعلق بالقضاء على الآفة المعنية أو مكافحتها أو منع دخولها.
4. إثبات أن النفقات التي تُصرف أو تُخصص كما هو مفصل في البند 3 لا تشكل تقليصًا للجهد المبذول لمكافحة الآفة المعنية أو القضاء عليها، أو إذا كان هناك تقليص، الأسباب التي تجعل مستوى البرنامج المفصل في البند 3 يشكل مستوى طبيعيًا لنشاط مكافحة الآفات.
5. إعلان عما إذا كانت الظروف التي تستدعي تفعيل الاتفاقية في هذه الحالة بالذات، حسب علمها واعتقادها، يمكن تخفيفها ببرنامج يتم تنفيذه بمساعدة أموال من الصندوق في غضون عام واحد أو أقل، أو ما إذا كان الطلب يخص دفعة ضمن برنامج من المرجح أن يستمر لفترة أطول.
6. أي معلومات أخرى قد يطلبها المجلس الإداري بما يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
(d)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(d) يقدم المجلس الإداري أو اللجنة التنفيذية إشعارًا واجبًا بأي اجتماع سيتم فيه النظر في طلب المساعدة من الصندوق. يُقدم هذا الإشعار إلى مدير الاتفاقية لكل دولة طرف وإلى المسؤولين والوكالات الأخرى التي قد تحددها قوانين الدول الأطراف. يحق للولاية الطالبة وأي دولة طرف أخرى أن تُمثل وتقدم الأدلة والحجج في هذا الاجتماع.
(e)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(e) بناءً على التقديم المطلوب بموجب الفقرة (ج) من هذه المادة وأي معلومات أخرى قد تكون لديه أو يحصل عليها، وبعد تحديد أن إنفاق الأموال يقع ضمن أغراض هذه الاتفاقية ومبررًا بذلك، يأذن المجلس الإداري أو اللجنة التنفيذية بدعم البرنامج. يجوز للمجلس الإداري أو اللجنة التنفيذية الاجتماع في أي وقت أو مكان لغرض تلقي الطلب والنظر فيه. تُسجل جميع قرارات المجلس الإداري أو اللجنة التنفيذية، فيما يتعلق بطلب ما، بالإضافة إلى الأسباب الكامنة وراءها، وتُوقع بطريقة تظهر وتحفظ أصوات الأعضاء الأفراد فيها.
(f)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(f) يحق للولاية الطالبة غير الراضية عن قرار اللجنة التنفيذية، بناءً على إشعار كتابي يُقدم في غضون 20 يومًا من القرار الذي هي غير راضية عنه، الحصول على مراجعة لذلك في الاجتماع التالي للمجلس الإداري. تكون قرارات اللجنة التنفيذية قابلة للمراجعة فقط من قبل المجلس الإداري في أحد اجتماعاته العادية، أو في اجتماع خاص يُعقد بالطريقة التي قد يأذن بها المجلس الإداري.
(g)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(g) يجوز للولايات المستجيبة المطلوب منها اتخاذ أو زيادة الإجراءات بموجب هذه الاتفاقية أن تتلقى أموالاً من الصندوق، إما في الوقت أو الأوقات التي تتكبد فيها هذه الولاية نفقات بسبب هذه الإجراءات، أو كتعويض عن النفقات المتكبدة والمستحقة على الصندوق. يعتمد المجلس الإداري، ويجوز له من وقت لآخر، تعديل أو مراجعة إجراءات تقديم المطالبات إليه ودفعها.
(h)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(h) قبل الإذن بإنفاق الأموال من الصندوق بموجب طلب من ولاية طالبة، يتأكد الصندوق من مدى وطبيعة أي مساعدة أو مشاركة في الوقت المناسب قد تكون متاحة من الحكومة الفيدرالية ويطلب من الوكالة أو الوكالات الفيدرالية المختصة هذه المساعدة والمشاركة.
(i)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(i) يجوز للصندوق التفاوض وإبرام مذكرة تفاهم أو أي صك مناسب آخر يحدد مدى ودرجة المساعدة أو المشاركة بين الصندوق والوكالات الفيدرالية المتعاونة والولايات وأي كيانات أخرى معنية.
 المادة السابعة. اللجان الاستشارية والفنية
يجوز للمجلس الإداري إنشاء لجان استشارية وفنية تتألف من مسؤولين حكوميين محليين وفيدراليين، وأشخاص عاديين لتقديم المشورة له فيما يتعلق بواحدة أو أكثر من وظائفه. يجوز لأي لجنة استشارية أو فنية من هذا القبيل، أو أي عضو أو أعضاء فيها، الاجتماع والمشاركة في مداولاته. بناءً على طلب المجلس الإداري أو اللجنة التنفيذية، يجوز للجنة استشارية أو فنية تقديم معلومات وتوصيات فيما يتعلق بأي طلب مساعدة من الصندوق يُنظر فيه من قبل هذا المجلس أو اللجنة، ويجوز للمجلس أو اللجنة تلقي هذه المعلومات والنظر فيها: شريطة أن يحق لأي مشارك في اجتماع للمجلس الإداري أو اللجنة التنفيذية يُعقد بموجب المادة VI(d) من الاتفاقية معرفة جوهر أي من هذه المعلومات والتوصيات، وقت الاجتماع إذا قُدمت قبل ذلك أو كجزء منه، أو إذا قُدمت بعد ذلك، في موعد لا يتجاوز الوقت الذي يتخذ فيه المجلس الإداري أو اللجنة التنفيذية قراره بشأن الطلب.
 المادة الثامنة. العلاقات مع الولايات القضائية غير الأطراف
(a)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(a) يجوز لدولة طرف تقديم طلب للمساعدة من الصندوق فيما يتعلق بآفة في دولة غير طرف. يُنظر في هذا الطلب ويتصرف فيه المجلس الإداري أو اللجنة التنفيذية بنفس طريقة الطلب المتعلق بآفة داخل دولة طرف، باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه المادة.
(b)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(b) في أي اجتماع للمجلس الإداري أو اللجنة التنفيذية يُعقد بموجب المادة VI(d) من هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق به، يحق للدولة غير الطرف الحضور والمشاركة وتلقي المعلومات فقط بالقدر الذي قد يحدده المجلس الإداري أو اللجنة التنفيذية. لا يحق للدولة غير الطرف مراجعة أي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية.
(c)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(c) يأذن المجلس الإداري أو اللجنة التنفيذية بالإنفاق من الصندوق في دولة غير طرف فقط بعد تحديد أن الظروف في هذه الولاية وقيمة هذه النفقات للدول الأطراف ككل تبررها. يجوز للمجلس الإداري أو اللجنة التنفيذية وضع أي شروط تراها مناسبة فيما يتعلق بإنفاق الأموال من الصندوق في دولة غير طرف ويجوز لها إبرام اتفاق أو اتفاقيات مع الدول غير الأطراف والولايات القضائية أو الكيانات الأخرى حسبما تراه ضروريًا أو مناسبًا لحماية مصالح الصندوق فيما يتعلق بالنفقات والأنشطة خارج الدول الأطراف.
 المادة التاسعة. التمويل
(a)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(a) يقدم الصندوق إلى الرئيس التنفيذي أو المسؤول أو المسؤولين المعينين لكل دولة طرف ميزانية للصندوق للفترة التي قد تتطلبها قوانين تلك الدولة الطرف لتقديمها إلى سلطتها التشريعية.
(b)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(b) تتضمن كل ميزانية توصيات محددة بالمبلغ أو المبالغ التي سيتم تخصيصها من قبل كل دولة من الدول الأطراف. تُوزع طلبات التخصيص بين الدول الأطراف على النحو التالي: عشر الميزانية الإجمالية بحصص متساوية والباقي بنسبة قيمة المحاصيل والمنتجات الزراعية والغابية، باستثناء الحيوانات والمنتجات الحيوانية المنتجة في كل دولة طرف. عند تحديد قيمة هذه المحاصيل والمنتجات، يجوز للصندوق استخدام مصدر أو مصادر معلومات حسب تقديره تقدم المقارنات الأكثر عدلاً ودقة بين الدول الأطراف. تشير كل ميزانية وطلب تخصيص إلى المصدر أو المصادر المستخدمة في الحصول على معلومات تتعلق بقيمة المنتجات.
(c)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(c) تُحتفظ الأصول المالية للصندوق في حسابين يُطلق عليهما على التوالي "حساب التشغيل" و "حساب المطالبات". يتألف حساب التشغيل فقط من الأصول الضرورية لإدارة الصندوق خلال فترة السنتين التاليتين. يحتوي حساب المطالبات على جميع الأموال غير المدرجة في حساب التشغيل ولا يتجاوز المبلغ المقدر بشكل معقول ليكون كافيًا لدفع جميع المطالبات المشروعة على الصندوق لمدة ثلاث سنوات. في أي وقت يصل فيه حساب المطالبات إلى حده الأقصى أو سيصل إلى حده الأقصى بإضافة الأموال المطلوبة للتخصيص من قبل الدول الأطراف، يخفض المجلس الإداري طلبات ميزانيته على أساس تناسبي بطريقة تحافظ على حساب المطالبات ضمن هذا الحد الأقصى. تُدرج أي أموال في حساب المطالبات بموجب التبرعات أو المنح أو الهبات المشروطة في الحسابات التي تتم بموجب هذه الفقرة فقط بالقدر الذي تكون فيه هذه الأموال متاحة لتلبية المطالبات الناشئة.
(d)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(d) لا يجوز للصندوق رهن ائتمان أي دولة طرف. يجوز للصندوق الوفاء بأي من التزاماته كليًا أو جزئيًا بالأموال المتاحة له بموجب المادة IV(g) من هذه الاتفاقية، شريطة أن يتخذ المجلس الإداري إجراءً محددًا لتخصيص هذه الأموال قبل تحمل أي التزام سيتم الوفاء به كليًا أو جزئيًا بهذه الطريقة. باستثناء الحالات التي يستخدم فيها الصندوق الأموال المتاحة له بموجب المادة IV(g) من هذه الاتفاقية، لا يتحمل الصندوق أي التزام قبل تخصيص الأموال من قبل الدول الأطراف بما يكفي للوفاء به.
(e)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(e) يحتفظ الصندوق بسجلات دقيقة لجميع الإيرادات والمصروفات. تخضع إيرادات ومصروفات الصندوق لإجراءات التدقيق والمحاسبة المنصوص عليها في لوائحه الداخلية. ومع ذلك، تُدقق جميع إيرادات ومصروفات الأموال التي يديرها الصندوق سنويًا من قبل محاسب عام معتمد أو مرخص ويُدرج تقرير التدقيق ويصبح جزءًا من التقرير السنوي للصندوق.
(f)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(f) تكون حسابات الصندوق مفتوحة في أي وقت معقول للتفتيش من قبل المسؤولين المخولين حسب الأصول من الدول الأطراف ومن قبل أي أشخاص مخولين من قبل الصندوق.
 المادة العاشرة. بدء النفاذ والانسحاب
(a)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(a) تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عندما تُسن كقانون من قبل خمس ولايات أو أكثر. بعد ذلك، تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لأي دولة أخرى عند سنها لها.
(b)CA قانون الغذاء والزراعة Code § 8801(b) يجوز لأي دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية بسن قانون يلغيها، ولكن لا يسري هذا الانسحاب إلا بعد سنتين من إعطاء الرئيس التنفيذي للولاية المنسحبة إشعارًا كتابيًا بالانسحاب إلى الرؤساء التنفيذيين لجميع الدول الأطراف الأخرى. لا يؤثر أي انسحاب على أي مسؤولية تم تكبدها بالفعل أو تُحمل على دولة طرف قبل وقت هذا الانسحاب.
 المادة الحادية عشرة. التفسير وقابلية الفصل
يُفسر هذا الاتفاق تفسيرًا واسعًا لتحقيق أغراضه. تكون أحكام هذه الاتفاقية قابلة للفصل، وإذا أُعلن أن أي عبارة أو بند أو جملة أو حكم من هذه الاتفاقية يتعارض مع دستور أي ولاية أو دستور الولايات المتحدة أو إذا اعتُبرت قابليته للتطبيق على أي حكومة أو وكالة أو شخص أو ظرف غير صالحة، فإن صلاحية ما تبقى من هذه الاتفاقية وقابليتها للتطبيق على أي حكومة أو وكالة أو شخص أو ظرف لا تتأثر بذلك. إذا اعتُبرت هذه الاتفاقية مخالفة لدستور أي ولاية مشاركة فيها، تظل الاتفاقية سارية المفعول بالكامل بالنسبة للدول الأطراف المتبقية وسارية المفعول بالكامل بالنسبة للولاية المتأثرة فيما يتعلق بجميع المسائل القابلة للفصل.

Section § 8802

Explanation
يسمح هذا القانون لإدارات ووكالات ومسؤولي ولاية كاليفورنيا بالتعاون مع صندوق أنشأه ميثاق مكافحة الآفات، شريطة أن يلتزموا بالقانون وفي حدود الميزانية المتاحة.

Section § 8803

Explanation
يتطلب هذا القسم القانوني إرسال اللوائح الداخلية وأي تغييرات عليها إلى مكتب الإجراءات الإدارية للإيداع، وذلك كجزء من اتفاقية يشار إليها باسم "الاتفاقية".

Section § 8804

Explanation
الشخص المسؤول عن إدارة الاتفاقية لهذه الولاية هو المدير.

Section § 8805

Explanation
يسمح هذا القانون لحاكم كاليفورنيا بطلب المساعدة من صندوق معين إذا تم استيفاء شروط معينة. يمكن للحاكم تقديم هذا الطلب عندما يعتقدون أن ذلك ضروري ومفيد للولاية.

Section § 8806

Explanation
ينص هذا القانون على أنه كلما كان هناك اجتماع لمناقشة طلب مساعدة من صندوق معين، يجب أيضًا إرسال إشعار الاجتماع إلى رئيس الجمعية ورئيس مجلس الشيوخ المؤقت.

Section § 8807

Explanation
ينص هذا القانون على أنه إذا أنفقت إدارة أو وكالة أو موظف أموالاً أو كانت مسؤولة مالياً عن برنامج لمكافحة الآفات أو استئصالها، فسيتم تعويضهم. أي مدفوعات تُقدم للولاية لتغطية تكاليف هذه البرامج ستُقيد مرة أخرى لحسابهم في خزانة الدولة.

Section § 8808

Explanation
في هذا القسم من القانون، كلما ذكر مصطلح "الرئيس التنفيذي" فيما يتعلق بكاليفورنيا، فإنه يشير إلى حاكم الولاية.