Chapter 1
Section § 700
Section § 701
يوضح هذا القانون متى لا يمكن لشخص أن يكون شاهدًا في المحكمة. لا يُسمح للشخص بأن يكون شاهدًا إذا لم يتمكن من التواصل بشكل مفهوم، سواء بمفرده أو بمساعدة شخص آخر، أو إذا لم يفهم مسؤوليته في قول الحقيقة.
إذا لم تكن هناك هيئة محلفين، يمكن للمحكمة الانتظار حتى بعد استجواب الشاهد مباشرة لتقرر ما إذا كان مؤهلاً للشهادة.
Section § 702
Section § 703
يشرح هذا القانون ما يحدث إذا كان القاضي سيدلي بشهادته في محاكمة يرأسها. قبل الإدلاء بالشهادة، يجب على القاضي إبلاغ الأطراف المعنية بما يعرفه بشأن الحقائق التي سيناقشها. إذا اعترض أي طرف على شهادة القاضي، فلا يجوز للقاضي الإدلاء بالشهادة، ويتم إعلان بطلان المحاكمة، مما يعني أن المحاكمة ستبدأ من جديد أمام قاضٍ مختلف. ومع ذلك، إذا لم يعترض أحد، يمكن للقاضي المضي قدمًا والإدلاء بشهادته كشاهد.
Section § 703.5
ينص هذا القانون على أن القضاة والمحكمين والوسطاء لا يمكنهم التحدث عما حدث أو تقرر خلال إجراءاتهم الرسمية في قضايا المحاكم المدنية اللاحقة. ومع ذلك، هناك استثناءات: إذا كانت أقوالهم أو أفعالهم تشير إلى ازدراء، أو جريمة، أو سوء سلوك من قبل قاضٍ أو محامٍ يتطلب تحقيقًا، أو أسباب لتنحية قاضٍ بموجب قواعد محددة. كما يُستثنى الوسطاء في قضايا قانون الأسرة المحددة، حيث يمكنهم التحدث عما حدث في تلك الوساطات.
Section § 704
يتناول هذا القانون الظروف التي يمكن بموجبها للمحلف أن يدلي بشهادته كشاهد أثناء المحاكمة التي يشارك فيها. أولاً، إذا كان المحلف سيدلي بشهادته، فيجب عليه إبلاغ جميع الأطراف المعنية بما سيقوله، بعيداً عن باقي هيئة المحلفين. إذا اعترض أي طرف على شهادة المحلف، فيجب على المحكمة إعلان بطلان المحاكمة حتى تتمكن هيئة محلفين جديدة من النظر في القضية. يعتبر استدعاء المحلف للإدلاء بشهادته موافقة تلقائية على إعلان بطلان المحاكمة، كما يعتبر الاعتراض على ذلك بمثابة طلب لإعلان بطلان المحاكمة. وفي غياب أي اعتراضات، قد يُجبر المحلف على الإدلاء بشهادته.