Section § 700

Explanation
بشكل عام، يُسمح للجميع بأن يكونوا شهودًا في المحكمة، بغض النظر عن أعمارهم، ما لم يكن هناك قانون آخر ينص على خلاف ذلك.

Section § 701

Explanation

يوضح هذا القانون متى لا يمكن لشخص أن يكون شاهدًا في المحكمة. لا يُسمح للشخص بأن يكون شاهدًا إذا لم يتمكن من التواصل بشكل مفهوم، سواء بمفرده أو بمساعدة شخص آخر، أو إذا لم يفهم مسؤوليته في قول الحقيقة.

إذا لم تكن هناك هيئة محلفين، يمكن للمحكمة الانتظار حتى بعد استجواب الشاهد مباشرة لتقرر ما إذا كان مؤهلاً للشهادة.

(أ) يُحرم الشخص من أن يكون شاهدًا إذا كان/كانت:
(1)CA الأدلة Code § 701(1) غير قادر/قادرة على التعبير عن نفسه/نفسها بخصوص المسألة بشكل يمكن فهمه، إما مباشرة أو من خلال ترجمة من شخص يمكنه فهمه/فهمها؛ أو
(2)CA الأدلة Code § 701(2) غير قادر/قادرة على فهم واجب الشاهد في قول الحقيقة.
(ب) في أي إجراء يُعقد خارج حضور هيئة المحلفين، يجوز للمحكمة أن تؤجل الاعتراضات على أهلية الشاهد حتى انتهاء الاستجواب المباشر لذلك الشاهد.

Section § 702

Explanation
ينص هذا القانون على أنه لا يمكن للشاهد أن يدلي بشهادته حول شيء ما ما لم يكن لديه معرفة شخصية به. إذا اعترض شخص ما، يجب على الشاهد إثبات أن لديه معرفة شخصية قبل الإدلاء بالشهادة. يمكن للشاهد إثبات هذه المعرفة الشخصية من خلال أي دليل مقبول، بما في ذلك أقواله الخاصة.

Section § 703

Explanation

يشرح هذا القانون ما يحدث إذا كان القاضي سيدلي بشهادته في محاكمة يرأسها. قبل الإدلاء بالشهادة، يجب على القاضي إبلاغ الأطراف المعنية بما يعرفه بشأن الحقائق التي سيناقشها. إذا اعترض أي طرف على شهادة القاضي، فلا يجوز للقاضي الإدلاء بالشهادة، ويتم إعلان بطلان المحاكمة، مما يعني أن المحاكمة ستبدأ من جديد أمام قاضٍ مختلف. ومع ذلك، إذا لم يعترض أحد، يمكن للقاضي المضي قدمًا والإدلاء بشهادته كشاهد.

(a)CA الأدلة Code § 703(a) قبل أن يُستدعى القاضي الذي يرأس محاكمة دعوى للإدلاء بشهادته في تلك المحاكمة كشاهد، يجب عليه، في إجراءات تُعقد خارج حضور وسماع هيئة المحلفين، إبلاغ الأطراف بالمعلومات التي لديه بشأن أي حقيقة أو مسألة سيُستدعى للإدلاء بشهادته بشأنها.
(b)CA الأدلة Code § 703(b) بناءً على اعتراض أحد الأطراف، لا يجوز للقاضي الذي يرأس محاكمة دعوى أن يدلي بشهادته في تلك المحاكمة كشاهد. عند هذا الاعتراض، يعلن القاضي بطلان المحاكمة ويأمر بإحالة الدعوى للمحاكمة أمام قاضٍ آخر.
(c)CA الأدلة Code § 703(c) يُعتبر استدعاء القاضي الذي يرأس المحاكمة للإدلاء بشهادته في تلك المحاكمة كشاهد موافقة على قبول طلب إعلان بطلان المحاكمة، ويُعتبر الاعتراض على استدعاء القاضي هذا بمثابة طلب إعلان بطلان المحاكمة.
(d)CA الأدلة Code § 703(d) في غياب اعتراض من أحد الأطراف، يجوز للقاضي الذي يرأس محاكمة دعوى أن يدلي بشهادته في تلك المحاكمة كشاهد.

Section § 703.5

Explanation

ينص هذا القانون على أن القضاة والمحكمين والوسطاء لا يمكنهم التحدث عما حدث أو تقرر خلال إجراءاتهم الرسمية في قضايا المحاكم المدنية اللاحقة. ومع ذلك، هناك استثناءات: إذا كانت أقوالهم أو أفعالهم تشير إلى ازدراء، أو جريمة، أو سوء سلوك من قبل قاضٍ أو محامٍ يتطلب تحقيقًا، أو أسباب لتنحية قاضٍ بموجب قواعد محددة. كما يُستثنى الوسطاء في قضايا قانون الأسرة المحددة، حيث يمكنهم التحدث عما حدث في تلك الوساطات.

لا يجوز لأي شخص يرأس أي إجراء قضائي أو شبه قضائي، ولا لأي محكم أو وسيط، أن يكون مؤهلاً للشهادة، في أي إجراء مدني لاحق، بشأن أي بيان أو سلوك أو قرار أو حكم، وقع أثناء الإجراء السابق أو بالاقتران به، إلا فيما يتعلق ببيان أو سلوك يمكن أن (أ) يؤدي إلى ازدراء مدني أو جنائي، أو (ب) يشكل جريمة، أو (ج) يكون موضوع تحقيق من قبل نقابة المحامين بالولاية أو لجنة الأداء القضائي، أو (د) يؤدي إلى إجراءات تنحية بموجب الفقرة (1) أو (6) من البند (أ) من المادة 170.1 من قانون الإجراءات المدنية. ومع ذلك، لا ينطبق هذا القسم على الوسيط فيما يتعلق بأي وساطة بموجب الفصل 11 (الذي يبدأ بالمادة 3160) من الجزء 2 من القسم 8 من قانون الأسرة.

Section § 704

Explanation

يتناول هذا القانون الظروف التي يمكن بموجبها للمحلف أن يدلي بشهادته كشاهد أثناء المحاكمة التي يشارك فيها. أولاً، إذا كان المحلف سيدلي بشهادته، فيجب عليه إبلاغ جميع الأطراف المعنية بما سيقوله، بعيداً عن باقي هيئة المحلفين. إذا اعترض أي طرف على شهادة المحلف، فيجب على المحكمة إعلان بطلان المحاكمة حتى تتمكن هيئة محلفين جديدة من النظر في القضية. يعتبر استدعاء المحلف للإدلاء بشهادته موافقة تلقائية على إعلان بطلان المحاكمة، كما يعتبر الاعتراض على ذلك بمثابة طلب لإعلان بطلان المحاكمة. وفي غياب أي اعتراضات، قد يُجبر المحلف على الإدلاء بشهادته.

(a)CA الأدلة Code § 704(a) قبل أن يُدعى محلف حلف اليمين وتم اختياره في محاكمة دعوى للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين في تلك المحاكمة كشاهد، يجب عليه، في إجراءات تجريها المحكمة خارج حضور وسماع باقي المحلفين، إبلاغ الأطراف بالمعلومات التي لديه بشأن أي حقيقة أو مسألة سيُدعى للإدلاء بشهادته بشأنها.
(b)CA الأدلة Code § 704(b) بناءً على اعتراض أحد الأطراف، لا يجوز لمحلف حلف اليمين وتم اختياره في محاكمة دعوى أن يدلي بشهادته أمام هيئة المحلفين في تلك المحاكمة كشاهد. عند هذا الاعتراض، يجب على المحكمة إعلان بطلان المحاكمة وتأمر بإحالة الدعوى للمحاكمة أمام هيئة محلفين أخرى.
(c)CA الأدلة Code § 704(c) يعتبر استدعاء محلف للإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين كشاهد موافقة على قبول طلب إعلان بطلان المحاكمة، ويعتبر الاعتراض على استدعاء هذا المحلف طلبًا لإعلان بطلان المحاكمة.
(d)CA الأدلة Code § 704(d) في غياب اعتراض من أحد الأطراف، يجوز إجبار محلف حلف اليمين وتم اختياره في محاكمة دعوى على الإدلاء بشهادته في تلك المحاكمة كشاهد.