(أ) يحتفظ مسؤول الانتخابات في مكتبه بجميع عرائض الاستدعاء المقدمة لمدة ثمانية أشهر بعد إعلان نتائج الانتخابات التي تأهلت لها العريضة، أو، إذا لم تُجرَ انتخابات، ثمانية أشهر بعد الفحص النهائي للعريضة من قبل مسؤول الانتخابات.
(ب) بعد ذلك، تُتلف العريضة في أقرب وقت ممكن عملياً، ما لم تكن دليلاً في دعوى أو إجراء قضائي قيد النظر آنذاك، أو ما لم يكن مسؤول الانتخابات قد تلقى طلباً خطياً من المدعي العام، أو وزير الولاية، أو لجنة الممارسات السياسية النزيهة، أو مدعي عام مقاطعة، أو هيئة محلفين كبرى، أو الهيئة الحاكمة لمقاطعة، أو مدينة ومقاطعة، أو مدينة، أو منطقة، بما في ذلك منطقة مدرسية، بضرورة الاحتفاظ بالعريضة لاستخدامها في تحقيق قيد الانتظار أو مستمر في مخالفات انتخابية، أو في تحقيق قيد الانتظار أو مستمر في انتهاك لقانون الإصلاح السياسي لعام 1974 (الباب 9 (الذي يبدأ بالمادة 81000) من قانون الحكومة).
(ج) يُقيّد وصول الجمهور إلى العريضة وفقاً للمادة 2 (التي تبدأ بالمادة 7924.100) من الفصل 2 من الجزء 5 من القسم 10 من الباب 1 من قانون الحكومة.