(أ) إذا لم يكن لدى الناخب وقت كافٍ خارج ساعات العمل للتصويت في انتخابات على مستوى الولاية، يجوز للناخب، دون فقدان الأجر، الحصول على إجازة من العمل لوقت كافٍ، بحيث يمكّنه هذا الوقت، عند إضافته إلى وقت التصويت المتاح خارج ساعات العمل، من التصويت.
(ب) لا يزيد عن ساعتين من الوقت المأخوذ للتصويت يكون دون فقدان الأجر. يكون وقت الإجازة للتصويت فقط في بداية أو نهاية نوبة العمل العادية، أيهما يسمح بأكبر قدر من الوقت الحر للتصويت وأقل وقت إجازة من نوبة العمل العادية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بشكل متبادل.
(ج) إذا كان الموظف، في اليوم الثالث للعمل قبل يوم الانتخابات، يعلم أو لديه سبب للاعتقاد بأن الإجازة ستكون ضرورية ليتمكن من التصويت في يوم الانتخابات، يجب على الموظف إعطاء صاحب العمل إشعارًا قبل يومي عمل على الأقل بأن وقت الإجازة للتصويت مطلوب، وفقًا لهذا القسم.