Section § 29000

Explanation
ينص هذا القسم على أن التعريفات المنصوص عليها في هذا الفصل تُستخدم لتفسير هذا الجزء من القانون، ما لم يحدد السياق أو أحكام أخرى خلاف ذلك.

Section § 29001

Explanation
في هذا القسم، يشير مصطلح 'شخص' إلى كيانات مختلفة مثل الأفراد، والشركات التضامنية، والشركات المساهمة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو الجمعيات، سواء كانت محلية أو دولية. كما يشمل الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن آخرين، مثل المسؤولين أو الوكلاء.

Section § 29002

Explanation

يحدد هذا القانون مصطلحين رئيسيين للائتمانات المتعلقة بالأعمال التجارية. الـ 'أمين' هو الشخص المسؤول عن إدارة الائتمان، والـ 'ائتمان' هو ترتيب، موثق كتابيًا (لا يشمل وصية أو أوامر محكمة)، تم إنشاؤه طوعًا لإجراء أعمال تجارية أو إدارة التزامات مالية مثل القروض.

(a)CA الشركات Code § 29002(a) "الأمين" يعني شخصًا ينفذ ائتمانًا، كما هو محدد في هذا القسم.
(b)CA الشركات Code § 29002(b) "الائتمان" يعني أي ائتمان طوعي تم إنشاؤه صراحةً بموجب أو إعلانه في صك مكتوب، بخلاف وصية أو أمر قضائي، أو قرار، أو مرسوم، أو حكم، لمزاولة أي عمل تجاري أو لتأمين دفع أو سداد الأموال.

Section § 29003

Explanation
يشمل مصطلح "العقد" جميع أنواع الاتفاقيات أو الصفقات أو المعاملات التجارية بين الأطراف.
"العقد" يشمل أي اتفاق أو صفقة أو معاملة.

Section § 29004

Explanation
يحدد هذا القسم ما يعتبر «ورقة مالية». ويشمل ذلك الأسهم في الشركات، والسندات، وحقوق الأرباح، وأدلة الدين، وخيارات شراء أو بيع هذه البنود. بشكل أساسي، إذا كان يمثل مصلحة مالية أو استثمارًا، فمن المحتمل أن يكون ورقة مالية.

Section § 29005

Explanation

يعرف هذا القسم “السلع” بأنها أي أشياء منقولة يمكن تداولها أو بيعها.

“السلع” تعني أي شيء منقول يتم شراؤه وبيعه.

Section § 29006

Explanation
محل المراهنات الصورية" هو أي مكان يقوم فيه الأشخاص بإبرام أو عرض إبرام عقود تتعلق بالمراهنات الصورية أو التسوق الصوري للمراهنات."

Section § 29007

Explanation

يعرف هذا القانون “القائم على” بأنه أي شخص يمتلك أو يدير أو يشغل أو يروج لمتجر مضاربة وهمية، أو يساعد في أداء هذه المهام.

“القائم على” يعني أي شخص يمتلك، أو يدير، أو يشغل، أو يروج لمتجر مضاربة وهمية، أو يساعد في الإدارة، أو التشغيل، أو الترويج لمتجر مضاربة وهمية.

Section § 29008

Explanation

يحدد هذا القسم «المتاجرة الوهمية» أو «التسوق الوهمي» بأنها إبرام صفقات وهمية تتعلق بالأوراق المالية أو السلع، حيث تستند المعاملات إلى توقعات أسعار السوق بدلاً من الشراء أو البيع الفعلي. يتعلق الأمر بالتظاهر بإجراء معاملة بهدف تسويتها بناءً على تغيرات الأسعار، دون نية تبادل الملكية الفعلي. يمكن أن تشمل هذه الأفعال أيضًا تلقي أمر من شخص ما بالشراء أو البيع دون تطبيق العائدات بشكل صحيح أو تقديم تأكيد كتابي للمعاملات فور حدوثها.

«المتاجرة الوهمية» أو «التسوق الوهمي» تعني أيًا مما يلي:
(a)CA الشركات Code § 29008(a) إبرام أو عرض إبرام أي عقد يتعلق بشراء أو بيع أي أوراق مالية أو سلع، حيث ينوي الطرفان، أو ينوي الحارس، أن يتم إنهاء العقد أو إغلاقه أو تسويته، أو قد يتم ذلك، وفقًا أو بناءً على أسعار السوق العلنية المحددة في أي بورصة تجارية أو سوق يتم تداول الأوراق المالية أو السلع فيها، دون شراء أو بيع حقيقي للأوراق المالية أو السلع.
(b)CA الشركات Code § 29008(b) إبرام أو عرض إبرام أي عقد يتعلق بشراء أو بيع أي أوراق مالية أو سلع، حيث ينوي الطرفان، أو ينوي الحارس، أن يعتبر العقد منتهيًا أو مغلقًا أو مسوى عندما تصل أسعار السوق العلنية للأوراق المالية أو السلع المذكورة في العقد إلى رقم معين دون شراء أو بيع حقيقي للأوراق المالية أو السلع.
(c)CA الشركات Code § 29008(c) إبرام أو عرض إبرام أي عقد يتعلق بشراء أو بيع أي أوراق مالية أو سلع، حيث لا ينوي الطرفان، أو لا ينوي هذا الحارس، الاستلام أو التسليم الفعلي أو الحقيقي للأوراق المالية أو السلع، ولكن ينويان، أو ينوي الحارس، تسوية العقد بناءً على الفروقات في أسعار السوق العلنية التي يتم بها شراء وبيع الأوراق المالية أو السلع أو يُزعم شراؤها وبيعها.
(d)CA الشركات Code § 29008(d) بيع الحارس لأي ورقة مالية أو سلعة اشتراها لحساب شخص آخر أو بناءً على أمره عندما لا يتم قيد عائدات البيع فورًا من قبل الحارس في حساب الشخص الآخر وعندما لا يتم تقديم تقرير أو بيان كتابي بالبيع إلى الشخص الآخر من قبل الحارس في يوم العمل التالي للبيع.