(a)CA الشركات Code § 29530(a) لا تسري المحظورات الواردة في القسم 29520 على أي معاملة مقدمة من وفيها يكون أي من الأشخاص التاليين (أو أي موظف أو مسؤول أو مدير فيها يتصرف بصفته تلك فقط) هو المشتري أو البائع:
(1)CA الشركات Code § 29530(a)(1) شخص مسجل لدى هيئة تداول السلع الآجلة كوسيط عمولة عقود آجلة أو كوسيط معاملات الرافعة المالية الذي تتطلب أنشطته التسجيل.
(2)CA الشركات Code § 29530(a)(2) شخص تابع لشخص مشار إليه في الفقرة (أ)، وتكون التزاماته ومسؤولياته بموجب المعاملة مضمونة من قبل ذلك الشخص.
(3)CA الشركات Code § 29530(a)(3) شخص عضو في سوق عقود معين من قبل هيئة تداول السلع الآجلة (أو أي غرفة مقاصة تابعة لها) عندما تتطلب المعاملة المعنية العضوية وتخضع للولاية القضائية التنظيمية لسوق العقود هذا.
(4)CA الشركات Code § 29530(a)(4) مؤسسة مالية.
(5)CA الشركات Code § 29530(a)(5) وسيط تاجر مرخص بموجب القسم 25211، أو معفى من الترخيص بموجب القسم 25200، عند ممارسة أنشطة تخضع للولاية القضائية التنظيمية الحصرية لهيئة تداول السلع الآجلة.
(6)CA الشركات Code § 29530(a)(6) شخص مرخص له بموجب الفصل 14 (الذي يبدأ بالقسم 1800) من القسم 1 من قانون المالية لاستلام الأموال لتحويلها إلى دول أجنبية إذا (A) لم تنته صلاحية الترخيص أو يتم التنازل عنه أو تعليقه أو إلغاؤه، و (B) كان لدى الشخص المرخص له صافي قيمة مادية لا يقل عن 3 ملايين دولار (3,000,000 دولار) وفقًا لبياناته المالية المدققة التي أعدها محاسب عام معتمد مستقل لكل من السنوات المالية الثلاث السابقة مباشرة، و (C) عملاً بأحكام الفقرة (ب) من القسم 29531، يصدر الشخص المرخص له ويتلقى المشتري شهادة أو سند ملكية أو تأكيدًا أو أي مستند آخر يثبت أن الكمية المشتراة من المعادن الثمينة أو العملات الأجنبية قد تم تسليمها إلى جهة إيداع وهي مؤسسة مالية تقع في ولاية من الولايات المتحدة.
(b)CA الشركات Code § 29530(b) لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) على أي معاملة أو نشاط محظور بموجب قانون تبادل السلع أو قاعدة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC Rule).
(Amended by Stats. 2000, Ch. 705, Sec. 7. Effective January 1, 2001.)