Section § 10250

Explanation

يسمح هذا القانون لبعض الشركات، وخاصة تلك المرتبطة بالمؤسسات الدينية أو الخيرية أو التعليمية، بإنشاء صناديق ائتمان مشتركة لإدارة الاستثمارات. يمكن لهذه الصناديق الاستثمار في الممتلكات أو الأموال التي تحتفظ بها هذه المنظمات. يمكن للمديرين أو الأمناء لهذه الصناديق توظيف الموظفين، وتحديد أدوارهم وأجورهم، واستخدام شركات ائتمان أو بنوك لإدارة أصول الائتمان. يجب عليهم توزيع أرباح نصف سنوية على المساهمين بناءً على صافي دخل الصندوق في كل سنة مالية. بالإضافة إلى ذلك، لا تنطبق قوانين الأوراق المالية المعتادة على صناديق الائتمان هذه، مما يعني وجود مرونة أكبر في كيفية إدارتها.

(a)CA الشركات Code § 10250(a) يجوز لأي شركة منظمة بموجب أحكام أو للأغراض المنصوص عليها في الجزء 6 (الذي يبدأ بالمادة 10000) من هذا القسم أو المنظمة في أو قبل 31 ديسمبر 1979، بموجب أحكام أو للأغراض المنصوص عليها في الجزء 3 (الذي يبدأ بالمادة 10200) من هذا القسم، الساري آنذاك، أو المنظمة بموجب أو الخاضعة للجزء 2 (الذي يبدأ بالمادة 5110)، أو المنظمة بموجب أو الخاضعة للجزء 4 (الذي يبدأ بالمادة 9110)، إذا كانت مخولة بذلك بموجب نظامها الأساسي، أن تنشئ صندوقًا أو أكثر من صناديق الائتمان المشتركة لغرض توفير الاستثمارات لهذه الشركة أو لأي كنيسة أو أبرشية أو جماعة أو جمعية أو كنيسة صغيرة أو بعثة أو مؤسسة دينية أو خيرية أو تعليمية تابعة لها، أو لأي منظمة أو جمعية أو شركة تحتفظ بأموال أو ممتلكات لصالح أي مما سبق، أو تحتفظ بأموال لغرض دعم أسقف أو كاهن أو راعي ديني أو معلم أو أي مبنى أو مبانٍ تستخدمها أو تملكها أي من الجهات المذكورة أعلاه، سواء كانت تحتفظ بهذه الأموال أو الممتلكات بصفتها أمينًا أو غير ذلك. على الرغم من أحكام أي قانون عام أو خاص يحد بأي شكل من الأشكال من حق أي من الجهات المذكورة أعلاه أو مسؤوليها أو مديريها، بصفتهم أمينًا أو غير ذلك، في استثمار الأموال التي يحتفظون بها، فإنه يجوز لأي من الجهات المذكورة أعلاه استثمار أي أو كل أموالها أو ممتلكاتها في أسهم أو حصص في صندوق الائتمان المشترك هذا أو صناديق الائتمان هذه؛ شريطة، في حالة الأموال أو الممتلكات المحتفظ بها بصفتها أمينًا، ألا يكون هذا الاستثمار محظورًا بموجب صياغة الوصية أو السند أو أي وثيقة أخرى تنشئ علاقة الأمانة هذه.
(b)CA الشركات Code § 10250(b) يجوز للمديرين أو الأمناء لأي صندوق أو صناديق ائتمان مشتركة منظمة على هذا النحو، توظيف الموظفين أو الوكلاء الذين يرونهم الأفضل، وتحديد واجباتهم، وتحديد تعويضاتهم. يجوز لهم أيضًا تعيين شركة ائتمان أو بنك كوصي على أموال الائتمان ويجوز لهم توظيف مستشار استثمار أو مستشارين، وتحديد واجباتهم، وتحديد تعويضاتهم. يجوز إيداع الأوراق المالية التي تشكل جزءًا أو كل أموال الائتمان في مستودع أوراق مالية، كما هو محدد في المادة 30004 من قانون المالية، والمرخص بموجب المادة 30200 من قانون المالية أو المعفى من الترخيص بموجبه بموجب المادة 30005 أو 30006 من قانون المالية، ويجوز الاحتفاظ بهذه الأوراق المالية من قبل مستودع الأوراق المالية هذا بالطريقة المصرح بها بموجب المادة 775 من قانون المالية.
(c)CA الشركات Code § 10250(c) يدفع المديرون أو الأمناء لأي صندوق أو صناديق ائتمان مشتركة من هذا القبيل، بالتناسب بين حاملي الأسهم أو الشهادات المستفيدة القائمة آنذاك، أرباحًا نصف سنوية تساوي تقريبًا، في كل سنة مالية، صافي دخل الائتمان أو الائتمانات.
(d)CA الشركات Code § 10250(d) لا تسري أحكام قانون الأوراق المالية للشركات (القسم 1 (الذي يبدأ بالمادة 25000) من الباب 4) على إنشاء أو إدارة أو إنهاء صناديق الائتمان المشتركة المنشأة بموجب هذا، ولا على المشاركة فيها.

Section § 10251

Explanation

يحدد هذا القسم ما هي "المؤسسة التعليمية" في كاليفورنيا، بما في ذلك بعض المنظمات غير الربحية والكليات الحكومية مثل جامعة كاليفورنيا وجامعة ولاية كاليفورنيا. يسمح هذا القانون لهذه المؤسسات بالانضمام إلى شركات غير ربحية تدير صناديق ائتمان مشتركة لأغراض الاستثمار، شريطة ألا تكون هناك قيود بسبب علاقات ائتمانية مثل الوصايا أو الأوقاف. يحدد القانون كيفية حساب التوزيعات من هذه الصناديق واستخدامها، مما يضمن أن المؤسسات التعليمية يمكنها إنفاقها لأي غرض مشروع. علاوة على ذلك، لا ينطبق قانون الأوراق المالية للشركات لعام 1968 على صناديق الائتمان المشتركة هذه. أصبح هذا القانون ساري المفعول منذ 1 يناير 1997.

(a)CA الشركات Code § 10251(a) "المؤسسة التعليمية"، كما تُستخدم في هذا القسم، تعني أي شركة غير ربحية منظمة بموجب الفصل 4 (الذي يبدأ بالمادة 94400) أو الفصل 7 (الذي يبدأ بالمادة 94700) من الجزء 59 من قانون التعليم أو منظمة بموجب الجزء 1 (الذي يبدأ بالمادة 9000) من هذا القسم الساري في 31 ديسمبر 1979، والمصنفة في أو بعد 1 يناير 1980، كشركة غير ربحية للمنفعة العامة، أو منظمة لأغراض خيرية أو إحسانية بموجب الجزء 2 (الذي يبدأ بالمادة 5110) من هذا القسم، أو الجزء 3 (الذي يبدأ بالمادة 10200) من هذا القسم الساري في 31 ديسمبر 1979، والمصنفة في أو بعد 1 يناير 1980، كشركة غير ربحية للمنفعة العامة لغرض إنشاء أو إدارة أو صيانة مؤسسة تقدم دورات دراسية تتجاوز المرحلة الثانوية وتصدر أو تمنح دبلومًا أو لغرض تقديم أو إدارة تعليم المدارس الخاصة على مستوى المرحلة الثانوية أو الابتدائية وأي وقف خيري منظم لهذا الغرض أو الأغراض. "المؤسسة التعليمية"، كما تُستخدم في هذا القسم، تعني أيضًا جامعة كاليفورنيا، وجامعة ولاية كاليفورنيا، وكليات المجتمع في كاليفورنيا، وأي منظمة مساعدة، كما هي معرفة في المادة 89901 من قانون التعليم، تم إنشاؤها لغرض تلقي الهبات والممتلكات والأموال لاستخدامها لصالح كلية حكومية.
(b)CA الشركات Code § 10251(b) يجوز لأي مؤسسة تعليمية أن تصبح عضوًا في شركة غير ربحية تأسست بموجب قوانين أي ولاية لغرض الاحتفاظ بصندوق ائتمان مشترك أو صندوق مشترك مماثل يمكن للمنظمات غير الربحية أن تخلط فيه أموالها وممتلكاتها للاستثمار وأن تستثمر أي وجميع أموالها، متى وكيفما تم الحصول عليها، في الصندوق المشترك أو الصناديق المشتركة؛ شريطة أنه، في حالة الأموال أو الممتلكات المحتفظ بها بصفة ائتمانية، لا يحظر الاستثمار بموجب نص الوصية أو السند أو أي وثيقة أخرى تنشئ العلاقة الائتمانية.
(c)CA الشركات Code § 10251(c) يجوز للمؤسسة التعليمية التي تختار الاستثمار في صندوق مشترك أو صناديق مشتركة بموجب هذا القسم أن تختار تلقي توزيعات من كل صندوق بمبلغ لا يتجاوز لكل سنة مالية الأكبر من الدخل، كما هو محدد بموجب قانون الأصول والدخل الموحد، الفصل 3 (الذي يبدأ بالمادة 16320) من الجزء 4 من القسم 9 من قانون الوصايا، المستحق على حصتها في الصندوق أو 10 بالمائة من قيمة حصتها في الصندوق اعتبارًا من اليوم الأخير من سنتها المالية السابقة مباشرة. يجوز للمؤسسة التعليمية أن تنفق التوزيع أو التوزيعات لأي غرض مشروع بغض النظر عن أي قانون عام أو خاص يصف التوزيع، أو أي جزء منه، كرأس مال أو دخل؛ شريطة أنه، في حالة الأموال أو الممتلكات المستثمرة بصفة ائتمانية، لا يحظر الإنفاق بموجب نص الوصية أو السند أو أي وثيقة أخرى تنشئ العلاقة الائتمانية. لا يُعتبر هذا الحظر على الإنفاق موجودًا لمجرد أن وصية أو سندًا أو وثيقة أخرى، سواء تم تنفيذها أو كانت سارية قبل أو بعد تاريخ سريان هذا القسم، توجه أو تأذن باستخدام "الدخل" فقط، أو "الفائدة"، أو "الأرباح"، أو "الإيجارات أو العوائد أو الأرباح"، أو تحتوي على كلمات ذات معنى مماثل.
(d)CA الشركات Code § 10251(d) لا ينطبق قانون الأوراق المالية للشركات لعام 1968 على إنشاء أو إدارة أو إنهاء صناديق الائتمان المشتركة المصرح بها بموجب هذا القسم، أو المشاركة فيها.
(e)CA الشركات Code § 10251(e) يصبح هذا القسم ساري المفعول في 1 يناير 1997.