Section § 8501

Explanation

يُعرّف هذا القانون "حساب الأوراق المالية" بأنه حساب يمكن أن تُودع فيه أصول مالية، مما يسمح لصاحب الحساب باستخدام هذه الأصول والتحكم فيها. يكتسب الشخص "حقاً في ورقة مالية" عندما يسجل وسيط الأوراق المالية رسمياً أن أصلاً مالياً قد أُودع في حسابه، أو يقبل هذا الأصل في حسابه، أو يكون ملزماً بقيد الأصل في الحساب بموجب قوانين معينة. حتى لو لم يحتفظ الوسيط بالأصل مادياً، فإن صاحب الحساب لا يزال لديه حقوق تجاه هذا الأصل. إذا احتفظ الوسيط بالأصل فقط دون قيده في الحساب، يُعتبر الأصل مملوكاً مباشرةً للشخص. مجرد إصدار ورقة مالية لا يعني أن الشخص لديه حق في ورقة مالية.

(أ) "حساب الأوراق المالية" يعني حساباً يمكن أو قد يُقيد فيه أصل مالي وفقاً لاتفاقية يتعهد بموجبها الشخص الذي يحتفظ بالحساب بمعاملة الشخص الذي يُحتفظ بالحساب لصالحه على أنه يحق له ممارسة الحقوق التي يتضمنها الأصل المالي.
(ب) باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في الفقرتين (د) و (هـ)، يكتسب الشخص استحقاق ورقة مالية إذا قام وسيط أوراق مالية بأي مما يلي:
(1)CA القانون التجاري Code § 8501(1) يشير بموجب قيد دفتري إلى أنه تم قيد أصل مالي في حساب الأوراق المالية الخاص بالشخص.
(2)CA القانون التجاري Code § 8501(2) يتلقى أصلاً مالياً من الشخص أو يحصل على أصل مالي للشخص، وفي كلتا الحالتين، يقبله للقيد في حساب الأوراق المالية الخاص بالشخص.
(3)CA القانون التجاري Code § 8501(3) يصبح ملزماً بموجب قانون آخر أو لائحة أو قاعدة بقيد أصل مالي في حساب الأوراق المالية الخاص بالشخص.
(ج) إذا تم استيفاء شرط من شروط الفقرة (ب)، يكون للشخص استحقاق ورقة مالية حتى لو لم يحتفظ وسيط الأوراق المالية بالأصل المالي بنفسه.
(د) إذا احتفظ وسيط أوراق مالية بأصل مالي لشخص آخر، وكان الأصل المالي مسجلاً باسم الشخص الآخر، أو مستحق الدفع لأمره، أو مُظهراً خصيصاً له، ولم يتم إظهاره لوسيط الأوراق المالية أو على بياض، يُعامل الشخص الآخر على أنه يحتفظ بالأصل المالي مباشرةً بدلاً من أن يكون له استحقاق ورقة مالية فيما يتعلق بالأصل المالي.
(هـ) إصدار ورقة مالية لا يشكل إنشاء استحقاق ورقة مالية.

Section § 8502

Explanation
إذا اشترى شخص أصلًا ماليًا مقابل قيمته ولم يكن يعلم أن شخصًا آخر يدعي ملكيته، فلا يمكن مقاضاته بشأن ذلك الأصل من قبل شخص آخر يدعي أنه يخصه.

Section § 8503

Explanation

يحدد هذا القانون حقوق أصحاب الاستحقاقات، الذين لديهم مطالبات بأصول مالية يحتفظ بها وسيط أوراق مالية. هذه الأصول ليست مملوكة للوسيط ولا يمكن لدائنيه الاستيلاء عليها. لكل صاحب استحقاق حصة تناسبية في الأصول، بغض النظر عن وقت حيازتها. إذا كان وسيط الأوراق المالية متورطًا في إفلاس ولا يستطيع الوفاء بجميع التزاماته، فإن شروطًا معينة تسمح لأصحاب الاستحقاقات بإنفاذ حقوقهم. ومع ذلك، إذا بيع الأصل أو المصلحة لمشترٍ دفع ثمنًا عادلًا ولم يكن متواطئًا في أي مخالفة، فإن المشتري يكون محميًا عادةً. يوضح هذا القسم أيضًا كيفية إنفاذ هذه المصالح، بشكل أساسي من خلال أقسام محددة (8505-8508) وليس ضد المشترين المحميين.

(أ) بالقدر اللازم لوسيط الأوراق المالية للوفاء بجميع استحقاقات الأوراق المالية فيما يتعلق بأصل مالي معين، فإن جميع المصالح في ذلك الأصل المالي التي يحتفظ بها وسيط الأوراق المالية يحتفظ بها وسيط الأوراق المالية لأصحاب الاستحقاقات، ولا تعتبر ملكية لوسيط الأوراق المالية، ولا تخضع لمطالبات دائني وسيط الأوراق المالية، إلا إذا نص القسم 8511 على خلاف ذلك.
(ب) إن المصلحة الملكية لصاحب الاستحقاق فيما يتعلق بأصل مالي معين بموجب البند (أ) هي مصلحة ملكية تناسبية في جميع المصالح في ذلك الأصل المالي التي يحتفظ بها وسيط الأوراق المالية، بغض النظر عن الوقت الذي اكتسب فيه صاحب الاستحقاق استحقاق الأوراق المالية أو الوقت الذي اكتسب فيه وسيط الأوراق المالية المصلحة في ذلك الأصل المالي.
(ج) لا يجوز إنفاذ المصلحة الملكية لصاحب الاستحقاق فيما يتعلق بأصل مالي معين بموجب البند (أ) ضد وسيط الأوراق المالية إلا بممارسة حقوق صاحب الاستحقاق بموجب الأقسام 8505 إلى 8508، شاملة.
(د) لا يجوز إنفاذ المصلحة الملكية لصاحب الاستحقاق فيما يتعلق بأصل مالي معين بموجب البند (أ) ضد مشترٍ للأصل المالي أو مصلحة فيه إلا إذا استوفيت جميع الشروط التالية:
(1)CA القانون التجاري Code § 8503(1) تم بدء إجراءات الإعسار من قبل أو ضد وسيط الأوراق المالية.
(2)CA القانون التجاري Code § 8503(2) لا يمتلك وسيط الأوراق المالية مصالح كافية في الأصل المالي للوفاء باستحقاقات الأوراق المالية لجميع أصحاب استحقاقاته لذلك الأصل المالي.
(3)CA القانون التجاري Code § 8503(3) انتهك وسيط الأوراق المالية التزاماته بموجب القسم 8504 بتحويل الأصل المالي أو المصلحة فيه إلى المشتري.
(4)CA القانون التجاري Code § 8503(4) المشتري غير محمي بموجب البند (هـ). يجوز لأمين التفليسة أو المصفي الآخر، الذي يتصرف نيابة عن جميع أصحاب الاستحقاقات الذين لديهم استحقاقات أوراق مالية فيما يتعلق بأصل مالي معين، استرداد الأصل المالي، أو المصلحة فيه، من المشتري. إذا اختار أمين التفليسة أو المصفي الآخر عدم متابعة هذا الحق، فإن صاحب الاستحقاق الذي لا يزال استحقاق أوراقه المالية غير مستوفى له الحق في استرداد مصلحته في الأصل المالي من المشتري.
(هـ) لا يجوز رفع دعوى تستند إلى المصلحة الملكية لصاحب الاستحقاق فيما يتعلق بأصل مالي معين بموجب البند (أ)، سواء كانت مصاغة في صورة استيلاء غير مشروع، أو استرداد حيازة، أو ائتمان ضمني، أو رهن إنصافي، أو أي نظرية أخرى، ضد أي مشترٍ لأصل مالي أو مصلحة فيه يقدم قيمة، ويحصل على السيطرة، ولا يتصرف بالتواطؤ مع وسيط الأوراق المالية في انتهاك التزامات وسيط الأوراق المالية بموجب القسم 8504.

Section § 8504

Explanation

يتناول هذا القسم من القانون مسؤوليات وسيط الأوراق المالية، وهو كيان يتعامل مع معاملات الأوراق المالية نيابة عن العملاء. يجب على هؤلاء الوسطاء الحصول بسرعة والاحتفاظ بكمية كافية من الأصول المالية لتتوافق مع إجمالي ما وعدوا به لعملائهم. لا يمكنهم استخدام هذه الأصول كضمان للقروض إلا باتفاق خاص مع عملائهم. للوفاء بواجبهم، يمكنهم إما اتباع اتفاق مع العميل، أو في حال عدم وجود اتفاق، التصرف بعناية ومعقولية وفقًا للمعايير التجارية المعتادة. لا ينطبق هذا الحكم على شركات المقاصة التي تكون هي نفسها المدينة بالتزامات معينة.

(a)CA القانون التجاري Code § 8504(a) على وسيط الأوراق المالية أن يحصل على الفور على أصل مالي وأن يحتفظ به بعد ذلك بكمية تتوافق مع إجمالي جميع استحقاقات الأوراق المالية التي أنشأها لصالح أصحاب استحقاقاته فيما يتعلق بذلك الأصل المالي. يجوز لوسيط الأوراق المالية الاحتفاظ بتلك الأصول المالية بشكل مباشر أو من خلال وسيط أو أكثر من وسطاء الأوراق المالية الآخرين.
(b)CA القانون التجاري Code § 8504(b) باستثناء ما يتفق عليه صاحب الاستحقاق خلاف ذلك، لا يجوز لوسيط الأوراق المالية أن يمنح أي مصالح ضمانية في أصل مالي هو ملزم بالاحتفاظ به عملاً بالفقرة (a).
(c)CA القانون التجاري Code § 8504(c) يفي وسيط الأوراق المالية بالواجب المنصوص عليه في الفقرة (a) إذا قام بأي مما يلي:
(1)CA القانون التجاري Code § 8504(c)(1) يتصرف وسيط الأوراق المالية فيما يتعلق بالواجب على النحو المتفق عليه بين صاحب الاستحقاق ووسيط الأوراق المالية.
(2)CA القانون التجاري Code § 8504(c)(2) في غياب اتفاق، يمارس وسيط الأوراق المالية العناية الواجبة وفقًا للمعايير التجارية المعقولة للحصول على الأصل المالي والاحتفاظ به.
(d)CA القانون التجاري Code § 8504(d) لا ينطبق هذا القسم على شركة مقاصة تكون هي نفسها المدين بخيار أو التزام مماثل يكون لأصحاب استحقاقاتها استحقاقات أوراق مالية فيه.

Section § 8505

Explanation

إذا احتاجت شركة تُسمى "وسيط الأوراق المالية"، وهي شركة تتعامل مع الأصول المالية، إلى تحصيل مدفوعات أو توزيعات من الشركة التي أصدرت الأصل، فيجب عليها اتخاذ إجراء. يُبرئ الوسيط ذمته من واجبه بالقيام بما اتفق عليه مع مالك الأصل، أو، في حال عدم وجود اتفاق مسبق، بمحاولة تحصيل الدفعة بمسؤولية وفقًا للممارسات التجارية المعتادة. بالإضافة إلى ذلك، إذا استلم الوسيط الدفعة، فإنه مطالب بتسليمها لمالك الأصل.

(أ) يتخذ وسيط الأوراق المالية إجراءً للحصول على دفعة أو توزيع صادر عن مُصدر أصل مالي. ويُبرئ وسيط الأوراق المالية ذمته من هذا الواجب إذا قام بأي مما يلي:
(1)CA القانون التجاري Code § 8505(1) يتصرف وسيط الأوراق المالية فيما يتعلق بالواجب وفقًا لما اتفق عليه صاحب الحق ووسيط الأوراق المالية.
(2)CA القانون التجاري Code § 8505(2) في غياب اتفاق، يبذل وسيط الأوراق المالية العناية الواجبة وفقًا للمعايير التجارية المعقولة في محاولة للحصول على الدفعة أو التوزيع.
(ب) يكون وسيط الأوراق المالية ملزمًا تجاه صاحب الحق الخاص به بدفعة أو توزيع صادر عن مُصدر أصل مالي إذا استلم وسيط الأوراق المالية تلك الدفعة أو التوزيع.

Section § 8506

Explanation

إذا كانت لديك أصول مالية لدى وسيط أوراق مالية (مثل بنك أو سمسار)، فيجب عليهم التصرف بناءً على تعليماتك لممارسة الحقوق المتعلقة بتلك الأصول. يمكنهم القيام بذلك إما باتباع الاتفاقية المبرمة بينكما، أو إذا لم يكن هناك اتفاق، فيجب عليهم إما ضمان قدرتك على ممارسة تلك الحقوق بنفسك أو اتباع معايير معقولة بعناية عند التصرف بناءً على تعليماتك.

يتعين على وسيط الأوراق المالية ممارسة الحقوق فيما يتعلق بأصل مالي إذا تلقى توجيهًا بذلك من صاحب الحق. يفي وسيط الأوراق المالية بهذا الواجب إذا قام بأي مما يلي:
(1)CA القانون التجاري Code § 8506(1) يتصرف وسيط الأوراق المالية فيما يتعلق بالواجب حسب المتفق عليه بين صاحب الحق ووسيط الأوراق المالية.
(2)CA القانون التجاري Code § 8506(2) في غياب اتفاق، يقوم وسيط الأوراق المالية إما بوضع صاحب الحق في وضع يمكنه من ممارسة الحقوق مباشرة أو يبذل العناية الواجبة وفقًا للمعايير التجارية المعقولة لاتباع توجيهات صاحب الحق.

Section § 8507

Explanation

يشرح هذا القسم من القانون كيفية تعامل وسيط الأوراق المالية مع "أمر الاستحقاق"، وهو في الأساس تعليمات تتعلق بالأوراق المالية. يجب على الوسيط التأكد من أن الأمر صحيح ومصرح به، ولديه خيار الاتفاق مع صاحب الاستحقاق على كيفية المضي قدمًا. إذا لم يكن هناك اتفاق، فيجب عليه اتباع المعايير التجارية المعقولة. إذا قام الوسيط بتحويل أصل مالي بناءً على أمر خاطئ، فيجب عليه تصحيح الخطأ بإعادة الأوراق المالية لوضعها الأصلي والتعويض عن أي مدفوعات أو توزيعات لم يتلقها صاحب الاستحقاق. وإذا لم يصحح الخطأ، فإنه يكون مسؤولاً عن أي أضرار تلحق بصاحب الاستحقاق.

(أ) يمتثل وسيط الأوراق المالية لأمر استحقاق إذا كان أمر الاستحقاق صادرًا عن الشخص المناسب، وكان لدى وسيط الأوراق المالية فرصة معقولة للتأكد بنفسه من أن أمر الاستحقاق أصيل ومصرح به، وكان لدى وسيط الأوراق المالية فرصة معقولة للامتثال لأمر الاستحقاق. يفي وسيط الأوراق المالية بالواجب إذا قام بأي مما يلي:
(1)CA القانون التجاري Code § 8507(1) يتصرف وسيط الأوراق المالية فيما يتعلق بالواجب وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين صاحب الاستحقاق ووسيط الأوراق المالية.
(2)CA القانون التجاري Code § 8507(2) في غياب الاتفاق، يبذل وسيط الأوراق المالية العناية الواجبة وفقًا للمعايير التجارية المعقولة للامتثال لأمر الاستحقاق.
(ب) إذا قام وسيط الأوراق المالية بتحويل أصل مالي بموجب أمر استحقاق غير فعال، يجب على وسيط الأوراق المالية إعادة تأسيس استحقاق أمني لصالح الشخص المستحق له، ودفع أو قيد أي مدفوعات أو توزيعات لم يتلقها الشخص نتيجة للتحويل الخاطئ. إذا لم يقم وسيط الأوراق المالية بإعادة تأسيس استحقاق أمني، يكون وسيط الأوراق المالية مسؤولاً تجاه صاحب الاستحقاق عن الأضرار.

Section § 8508

Explanation

يوضح هذا القسم أنه إذا كان لديك حق أوراق مالية لدى مؤسسة مالية، مثل بنك، فيجب عليهم اتباع تعليماتك إذا كنت ترغب في تغيير كيفية حيازة أصولك أو تحويلها إلى مؤسسة مالية أخرى. يتم الوفاء بهذا الواجب إذا اتبعوا أي اتفاق قائم لديك معهم أو، في حال عدم وجود اتفاق، بذلوا جهدًا معقولًا للامتثال لتوجيهاتك وفقًا لمعايير الصناعة.

يتصرف وسيط الأوراق المالية بناءً على توجيهات صاحب الحق لتغيير حق الأوراق المالية إلى شكل آخر متاح للحيازة يكون صاحب الحق مؤهلاً له، أو للتسبب في تحويل الأصل المالي إلى حساب أوراق مالية لصاحب الحق لدى وسيط أوراق مالية آخر. يفي وسيط الأوراق المالية بالواجب إذا قام بأي مما يلي:
(1)CA القانون التجاري Code § 8508(1) يتصرف وسيط الأوراق المالية وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين صاحب الحق ووسيط الأوراق المالية.
(2)CA القانون التجاري Code § 8508(2) في غياب الاتفاق، يمارس وسيط الأوراق المالية العناية الواجبة وفقًا للمعايير التجارية المعقولة لاتباع توجيهات صاحب الحق.

Section § 8509

Explanation

يشرح هذا القسم الواجبات والحقوق المتعلقة بوسطاء الأوراق المالية، وهم الكيانات التي تحتفظ بالأوراق المالية أو تديرها للآخرين. إذا كان قانون اتحادي يغطي هذه الواجبات، فإن الامتثال لذلك القانون يكفي لتلبية المتطلبات. إذا لم تكن هناك قواعد محددة، يجب على الوسطاء التصرف "بطريقة معقولة تجارياً". يمكن أن تتأثر مسؤوليات هؤلاء الوسطاء بحقوقهم الخاصة، والتي قد تنشأ عن اتفاقيات الضمان أو الالتزامات غير المستوفاة من صاحب الحق. بالإضافة إلى ذلك، لا يُطلب من الوسطاء القيام بأي شيء يتعارض مع القانون أو اللوائح أو القواعد.

(أ) إذا كان جوهر واجب مفروض على وسيط أوراق مالية بموجب الأقسام 8504 إلى 8508، شاملةً، هو موضوع قانون اتحادي أو لائحة أو قاعدة، فإن الامتثال لذلك القانون أو اللائحة أو القاعدة يفي بالواجب.
(ب) بالقدر الذي لا تحدد فيه معايير محددة لأداء واجبات وسيط الأوراق المالية أو ممارسة حقوق صاحب الحق بموجب قانون أو لائحة أو قاعدة أخرى أو بموجب اتفاق بين وسيط الأوراق المالية وصاحب الحق، يجب على وسيط الأوراق المالية أداء واجباته وعلى صاحب الحق ممارسة حقوقه بطريقة معقولة تجارياً.
(ج) يخضع التزام وسيط الأوراق المالية بأداء الواجبات المفروضة بموجب الأقسام 8504 إلى 8508، شاملةً، لما يلي:
(1)CA القانون التجاري Code § 8509(1) حقوق وسيط الأوراق المالية الناشئة عن مصلحة ضمانية بموجب اتفاقية ضمان مع صاحب الحق أو بخلاف ذلك.
(2)CA القانون التجاري Code § 8509(2) حقوق وسيط الأوراق المالية بموجب قانون أو لائحة أو قاعدة أو اتفاق آخر لحجب أداء واجباته نتيجة لالتزامات غير مستوفاة من صاحب الحق تجاه وسيط الأوراق المالية.
(د) لا تتطلب الأقسام 8504 إلى 8508، شاملةً، من وسيط الأوراق المالية اتخاذ أي إجراء محظور بموجب قانون أو لائحة أو قاعدة أخرى.

Section § 8510

Explanation

يشرح هذا القانون القواعد المتعلقة بالمطالبات على الأصول المالية أو استحقاقات الأوراق المالية، خاصة عندما يدعي شخص أن لديه حقوقًا على أوراق مالية أو استثمارات شخص آخر. إذا اشتريت استحقاقًا ودفعت ثمنه، دون علمك بوجود مطالبة من شخص آخر، وكانت لديك السيطرة على هذا الاستحقاق، فلا يمكن الطعن في حقك بأي مطالبات معاكسة. يوضح القانون أيضًا أنه إذا نشأ نزاع، فإن الشخص الذي يشتري الاستحقاق ولديه السيطرة عليه تكون له مطالبة أقوى بشكل عام من الشخص الذي ليس لديه سيطرة، ويمكن أن يؤثر توقيت اكتساب السيطرة على النتيجة. يتمتع وسطاء الأوراق المالية بحقوق خاصة تمنحهم الأولوية عادةً على الآخرين ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.

(أ) في حالة لا تغطيها قواعد الأولوية في القسم 9 (الذي يبدأ بالمادة 9101) أو القواعد المنصوص عليها في الفقرة (ج)، لا يجوز تأكيد دعوى مبنية على مطالبة معاكسة لأصل مالي أو استحقاق ورقة مالية، سواء صيغت في صورة استيلاء، أو استرداد حيازة، أو ائتمان ضمني، أو رهن إنصافي، أو نظرية أخرى، ضد شخص يشتري استحقاق ورقة مالية، أو مصلحة فيه، من صاحب استحقاق إذا قدم المشتري قيمة، ولم يكن لديه علم بالمطالبة المعاكسة، وحصل على السيطرة.
(ب) إذا لم يكن بالإمكان تأكيد مطالبة معاكسة ضد صاحب استحقاق بموجب المادة 8502، فلا يمكن تأكيد المطالبة المعاكسة ضد شخص يشتري استحقاق ورقة مالية، أو مصلحة فيه، من صاحب الاستحقاق.
(ج) في حالة لا تغطيها قواعد الأولوية في القسم 9 (الذي يبدأ بالمادة 9101)، يكون للمشتري مقابل قيمة لاستحقاق ورقة مالية، أو مصلحة فيه، والذي يحصل على السيطرة، أولوية على مشترٍ لاستحقاق ورقة مالية، أو مصلحة فيه، والذي لا يحصل على السيطرة. وباستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في الفقرة (د)، يُصنف المشترون الذين لديهم سيطرة وفقًا للأولوية الزمنية لأي مما يلي:
(1)CA القانون التجاري Code § 8510(1) أن يصبح المشتري هو الشخص الذي يُحتفظ بحساب الأوراق المالية الذي يُحمل فيه استحقاق الورقة المالية لأجله، إذا حصل المشتري على السيطرة بموجب الفقرة (1) من الفقرة (د) من المادة 8106.
(2)CA القانون التجاري Code § 8510(2) اتفاق وسيط الأوراق المالية على الامتثال لأوامر استحقاق المشتري فيما يتعلق باستحقاقات الأوراق المالية المحمولة أو التي سيتم حملها في حساب الأوراق المالية الذي يُحمل فيه استحقاق الورقة المالية، إذا حصل المشتري على السيطرة بموجب الفقرة (2) من الفقرة (د) من المادة 8106.
(3)CA القانون التجاري Code § 8510(3) إذا حصل المشتري على السيطرة من خلال شخص آخر بموجب الفقرة (3) من الفقرة (د) من المادة 8106، فالوقت الذي ستُبنى عليه الأولوية بموجب هذه الفقرة إذا كان الشخص الآخر هو الطرف المضمون.
(د) يكون لوسيط الأوراق المالية بصفته مشتريًا أولوية على مشترٍ متعارض لديه سيطرة ما لم يتفق وسيط الأوراق المالية على خلاف ذلك.

Section § 8511

Explanation

يتناول هذا القسم من القانون التجاري لولاية كاليفورنيا أولوية المطالبات عندما لا تكون هناك أصول مالية كافية لتلبية جميع الالتزامات. بشكل عام، إذا لم يكن لدى وسيط الأوراق المالية ما يكفي من أصل مالي، فإن مطالبات الأشخاص المستحقين لتلك الأصول تكون لها الأولوية على مطالبات الدائن. ومع ذلك، إذا كان للدائن سيطرة على الأصل المالي، فإن مطالبته تحصل على الأولوية. بالنسبة لشركات المقاصة، إذا لم تكن هناك أصول كافية، يحصل الدائنون على الأولوية على أصحاب الحقوق.

(a)CA القانون التجاري Code § 8511(a) باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في الفقرتين (b) و (c)، إذا لم يكن لدى وسيط الأوراق المالية مصالح كافية في أصل مالي معين لتلبية كل من التزاماته تجاه أصحاب الحقوق الذين لديهم استحقاقات أمنية لذلك الأصل المالي والتزامه تجاه دائن لوسيط الأوراق المالية لديه مصلحة ضمانية في ذلك الأصل المالي، فإن مطالبات أصحاب الحقوق، بخلاف الدائن، لها أولوية على مطالبة الدائن.
(b)CA القانون التجاري Code § 8511(b) تكون لمطالبة دائن لوسيط أوراق مالية لديه مصلحة ضمانية في أصل مالي يحتفظ به وسيط أوراق مالية أولوية على مطالبات أصحاب الحقوق لوسيط الأوراق المالية الذين لديهم استحقاقات أمنية فيما يتعلق بذلك الأصل المالي إذا كان للدائن سيطرة على الأصل المالي.
(c)CA القانون التجاري Code § 8511(c) إذا لم يكن لدى شركة مقاصة أصول مالية كافية لتلبية كل من التزاماتها تجاه أصحاب الحقوق الذين لديهم استحقاقات أمنية فيما يتعلق بأصل مالي والتزامها تجاه دائن لشركة المقاصة لديه مصلحة ضمانية في ذلك الأصل المالي، فإن مطالبة الدائن لها أولوية على مطالبات أصحاب الحقوق.