Section § 1201

Explanation
يتعلق هذا القسم بتعريف المصطلحات الهامة المستخدمة في جميع أنحاء القانون. تساعد هذه التعريفات في توضيح معنى الكلمات المحددة في السياقات القانونية لتجنب الالتباس. يغطي مجموعة واسعة من المصطلحات، مثل ما يعتبر "دعوى" أو "اتفاق" في اللغة القانونية، ومن يعتبر "دائنًا" أو "مشتريًا في سياق العمل العادي"، وما يعتبر "مالًا" أو "مصلحة ضمانية". تهم هذه التعريفات لأنها تحدد القواعد الأساسية لفهم الحقوق والالتزامات ومختلف الإجراءات القانونية. الهدف هو ضمان أن يكون لدى جميع المشاركين في المعاملات التجارية أو الإجراءات القانونية فهم مشترك لهذه المصطلحات.
(أ) ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك، يكون للكلمات أو العبارات المعرفة في هذا القسم، أو في التعريفات الإضافية الواردة في أقسام أخرى من هذا القانون والتي تنطبق على أقسام أو فصول معينة منه، المعاني المذكورة.
(ب) مع مراعاة التعريفات الواردة في أقسام أخرى من هذا القانون والتي تنطبق على أقسام أو فصول معينة منه:
(1)CA القانون التجاري Code § 1201(1) “الدعوى،” بمعنى الإجراء القضائي، تشمل الاسترداد، الدعوى المتقابلة، المقاصة، دعوى الإنصاف، وأي إجراء آخر يتم فيه تحديد الحقوق.
(2)CA القانون التجاري Code § 1201(2) “الطرف المتضرر” يعني الطرف الذي يحق له السعي للحصول على تعويض.
(3)CA القانون التجاري Code § 1201(3) “الاتفاق،” تمييزًا له عن “العقد،” يعني الصفقة الفعلية للأطراف، كما يتضح من لغتهم أو يستنتج من ظروف أخرى، بما في ذلك مسار الأداء، مسار التعامل، أو العرف التجاري كما هو منصوص عليه في المادة 1303.
(4)CA القانون التجاري Code § 1201(4) “البنك” يعني شخصًا يمارس أعمال الصيرفة، ويشمل بنك التوفير، وجمعية الادخار والقروض، والاتحاد الائتماني، وشركة ائتمان.
(5)CA القانون التجاري Code § 1201(5) “الحامل” يعني شخصًا حائزًا على صك قابل للتداول، أو سند ملكية، أو ورقة مالية مصدقة مستحقة الدفع للحامل أو مظهرة على بياض.
(6)CA القانون التجاري Code § 1201(6) “سند الشحن” يعني وثيقة تثبت استلام البضائع للشحن صادرة عن شخص يمارس أعمال نقل أو شحن البضائع.
(7)CA القانون التجاري Code § 1201(7) “الفرع” يشمل فرعًا أجنبيًا لبنك مؤسس بشكل منفصل.
(8)CA القانون التجاري Code § 1201(8) “عبء إثبات” حقيقة يعني عبء إقناع محقق الوقائع بأن وجود الحقيقة أكثر احتمالًا من عدم وجودها.
(9)CA القانون التجاري Code § 1201(9) “المشتري في سياق العمل العادي” يعني شخصًا يشتري بضائع بحسن نية، دون علم بأن البيع ينتهك حقوق شخص آخر في البضائع، وفي سياق العمل العادي من شخص، بخلاف مرتهن، يمارس أعمال بيع بضائع من هذا النوع. يشتري الشخص البضائع في سياق العمل العادي إذا كان البيع له يتوافق مع الممارسات المعتادة أو العرفية في نوع العمل الذي يمارسه البائع أو مع ممارسات البائع المعتادة أو العرفية الخاصة به. الشخص الذي يبيع النفط أو الغاز أو المعادن الأخرى عند رأس البئر أو المنجم هو شخص يمارس أعمال بيع بضائع من هذا النوع. يجوز للمشتري في سياق العمل العادي أن يشتري نقدًا، أو بتبادل ممتلكات أخرى، أو بائتمان مضمون أو غير مضمون، ويجوز له حيازة بضائع أو سندات ملكية بموجب عقد بيع سابق. فقط المشتري الذي يستحوذ على حيازة البضائع أو لديه الحق في استرداد البضائع من البائع بموجب القسم 2 (الذي يبدأ بالمادة 2101) يمكن أن يكون مشتريًا في سياق العمل العادي. لا يشمل “المشتري في سياق العمل العادي” شخصًا يحصل على بضائع في نقل بالجملة أو كضمان لدين نقدي أو تسوية كلية أو جزئية له.
(10)CA القانون التجاري Code § 1201(10) “واضح للعيان،” بالإشارة إلى مصطلح، يعني مكتوبًا أو معروضًا أو مقدمًا بطريقة تجعل الشخص العادي الذي يُفترض أن يسري عليه، بناءً على مجموع الظروف، قد لاحظه. ما إذا كان المصطلح “واضحًا للعيان” أم لا هو قرار للمحكمة.
(11)CA القانون التجاري Code § 1201(11) [محجوز]
(12)CA القانون التجاري Code § 1201(12) “العقد،” تمييزًا له عن “الاتفاق،” يعني الالتزام القانوني الكلي الذي ينشأ عن اتفاق الأطراف كما يحدده هذا القانون وكما تستكمله أي قوانين أخرى سارية.
(13)CA القانون التجاري Code § 1201(13) “الدائن” يشمل الدائن العادي، والدائن المضمون، والدائن المرتهن، وأي ممثل للدائنين، بما في ذلك المحال إليه لمصلحة الدائنين، وأمين التفليسة، والحارس القضائي في دعوى الإنصاف، والمنفذ أو المدير لتركة مدين معسر أو محيل.
(14)CA القانون التجاري Code § 1201(14) “المدعى عليه” يشمل شخصًا في وضع المدعى عليه في دعوى متقابلة، أو دعوى متقاطعة، أو دعوى طرف ثالث.
(15)CA القانون التجاري Code § 1201(15) “التسليم،” فيما يتعلق بسند ملكية إلكتروني، يعني النقل الطوعي للسيطرة، وفيما يتعلق بصك، أو سند ملكية مادي، أو نسخة مادية موثوقة لسجل يثبت سندات المنقولات، يعني النقل الطوعي للحيازة.
(16)CA القانون التجاري Code § 1201(16) “سند الملكية” يشمل سند الشحن، إذن الرصيف، إيصال الرصيف، إيصال المستودع، أو أمر تسليم البضائع، وأي وثيقة أخرى تُعامل في سياق العمل العادي أو التمويل كدليل كافٍ على أن الشخص الحائز عليها يحق له استلام الوثيقة والبضائع التي تغطيها وحيازتها والتصرف فيها. لكي تكون وثيقة سند ملكية، يجب أن تدعي الوثيقة أنها صادرة عن أو موجهة إلى حارس وأن تدعي تغطية بضائع في حيازة الحارس تكون إما محددة أو أجزاء قابلة للاستبدال من كتلة محددة.
(17)CA القانون التجاري Code § 1201(17) “خطأ” يعني تقصيرًا، أو خرقًا، أو فعلًا أو إغفالًا خاطئًا.
(18)CA القانون التجاري Code § 1201(18) “بضائع قابلة للاستبدال” تعني:
(أ) البضائع التي تكون أي وحدة منها، بطبيعتها أو عرف التجارة، مكافئة لأي وحدة أخرى مماثلة؛ أو
(ب) البضائع التي تُعامل بالاتفاق على أنها مكافئة.
(19)CA القانون التجاري Code § 1201(19) “أصلي” يعني خاليًا من التزوير أو التزييف.
(20)CA القانون التجاري Code § 1201(20) “حسن النية،” باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في القسم 5 (الذي يبدأ بالمادة 5101)، يعني الأمانة في الواقع والالتزام بالمعايير التجارية المعقولة للتعامل العادل.
(21)CA القانون التجاري Code § 1201(21) “الحائز” يعني:
(أ) الشخص الحائز على صك قابل للتداول مستحق الدفع إما للحامل أو لشخص محدد هو الشخص الحائز؛
(ب) الشخص الحائز على سند ملكية إذا كانت البضائع قابلة للتسليم إما للحامل أو لأمر الشخص الحائز؛ أو
(ج) الشخص المسيطر، بخلاف ما هو منصوص عليه بموجب الفقرة (g) من المادة 7106، على سند ملكية إلكتروني قابل للتداول.
(22)CA القانون التجاري Code § 1201(22) “إجراء الإعسار” يشمل التنازل لمصلحة الدائنين أو أي إجراء آخر يهدف إلى تصفية أو إعادة تأهيل تركة الشخص المعني.
(23)CA القانون التجاري Code § 1201(23) “معسر” يعني:
(أ) التوقف عمومًا عن سداد الديون في سياق العمل العادي بخلاف ما ينتج عن نزاع حسن النية؛
(ب) عدم القدرة على سداد الديون عند استحقاقها؛ أو
(ج) أن يكون معسرًا بالمعنى المقصود في قانون الإفلاس الفيدرالي.
(24)CA القانون التجاري Code § 1201(24) “المال” يعني وسيلة تبادل مصرح بها أو معتمدة حاليًا من قبل حكومة محلية أو أجنبية. يشمل المصطلح وحدة حساب نقدية أنشأتها منظمة حكومية دولية أو باتفاق بين دولتين أو أكثر. لا يشمل المصطلح سجلًا إلكترونيًا يكون وسيلة تبادل مسجلة وقابلة للتحويل في نظام كان موجودًا ويعمل لوسيلة التبادل قبل أن يتم التصريح بوسيلة التبادل أو اعتمادها من قبل الحكومة.
(25)CA القانون التجاري Code § 1201(25) “منظمة” تعني شخصًا بخلاف الفرد.
(26)CA القانون التجاري Code § 1201(26) “طرف،” تمييزًا له عن “طرف ثالث،” يعني شخصًا دخل في معاملة أو أبرم اتفاقًا يخضع لهذا القانون.
(27)CA القانون التجاري Code § 1201(27) “شخص” يعني فردًا، أو شركة، أو ائتمان أعمال، أو تركة، أو ائتمان، أو شراكة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو جمعية، أو مشروع مشترك، أو حكومة، أو تقسيم حكومي، أو وكالة، أو أداة، أو أي كيان قانوني أو تجاري آخر. يشمل المصطلح سلسلة محمية، مهما كانت تسميتها، لكيان إذا تم إنشاء السلسلة المحمية بموجب قانون آخر غير هذا القانون يحد، أو يحد إذا تم استيفاء الشروط المحددة بموجب القانون، من قدرة دائن الكيان أو أي سلسلة محمية أخرى للكيان على تلبية مطالبة من أصول السلسلة المحمية.
(28)CA القانون التجاري Code § 1201(28) “القيمة الحالية” تعني المبلغ في تاريخ معين لمبلغ واحد أو أكثر مستحق الدفع في المستقبل، مخصومًا إلى التاريخ المعين باستخدام سعر فائدة يحدده الأطراف إذا لم يكن هذا السعر غير معقول بشكل واضح وقت إبرام المعاملة، أو، إذا لم يتم تحديد سعر فائدة على هذا النحو، سعر معقول تجاريًا يأخذ في الاعتبار الحقائق والظروف وقت إبرام المعاملة.
(29)CA القانون التجاري Code § 1201(29) “شراء” يعني الحيازة عن طريق البيع، أو الإيجار، أو الخصم، أو التفاوض، أو الرهن العقاري، أو الرهن الحيازي، أو الامتياز، أو المصلحة الضمانية، أو الإصدار أو إعادة الإصدار، أو الهبة، أو أي معاملة طوعية أخرى تنشئ مصلحة في الممتلكات.
(30)CA القانون التجاري Code § 1201(30) “المشتري” يعني شخصًا يحوز عن طريق الشراء.
(31)CA القانون التجاري Code § 1201(31) “سجل” يعني معلومات منقوشة على وسيط مادي أو مخزنة في وسيط إلكتروني أو آخر وقابلة للاسترجاع بشكل محسوس.
(32)CA القانون التجاري Code § 1201(32) “تعويض” يعني أي حق علاجي يحق للطرف المتضرر الحصول عليه سواء باللجوء إلى محكمة أو بدون ذلك.
(33)CA القانون التجاري Code § 1201(33) “ممثل” يعني شخصًا مخولًا بالتصرف نيابة عن آخر، بما في ذلك وكيل، وموظف في شركة أو جمعية، وأمين، ومنفذ، أو مدير تركة.
(34)CA القانون التجاري Code § 1201(34) “حق” يشمل التعويض.
(35)CA القانون التجاري Code § 1201(35) “مصلحة ضمانية” تعني مصلحة في الممتلكات الشخصية أو التركيبات التي تضمن سداد أو أداء التزام. تشمل “المصلحة الضمانية” أي مصلحة للمرسل والمشتري للحسابات، وسندات المنقولات، والأصول غير الملموسة للدفع، أو السند الإذني في معاملة تخضع للقسم 9 (الذي يبدأ بالمادة 9101). لا تشمل “المصلحة الضمانية” المصلحة الخاصة في الملكية لمشتري البضائع عند تحديد تلك البضائع لعقد بيع بموجب المادة 2401، ولكن يجوز للمشتري أيضًا الحصول على “مصلحة ضمانية” بالامتثال للقسم 9 (الذي يبدأ بالمادة 9101). باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في المادة 2505، فإن حق البائع أو المؤجر للبضائع بموجب القسم 2 (الذي يبدأ بالمادة 2101) أو القسم 10 (الذي يبدأ بالمادة 10101) في الاحتفاظ بحيازة البضائع أو حيازتها ليس “مصلحة ضمانية”، ولكن يجوز للبائع أو المؤجر أيضًا الحصول على “مصلحة ضمانية” بالامتثال للقسم 9 (الذي يبدأ بالمادة 9101). يقتصر الاحتفاظ أو التحفظ على الملكية من قبل بائع البضائع على الرغم من الشحن أو التسليم للمشتري بموجب المادة 2401 في تأثيره على التحفظ على “مصلحة ضمانية”.
يتم تحديد ما إذا كانت المعاملة في شكل إيجار تنشئ “مصلحة ضمانية” وفقًا للمادة 1203.
(36)CA القانون التجاري Code § 1201(36) “إرسال،” فيما يتعلق بسجل أو إشعار، يعني:
(أ) الإيداع في البريد، أو التسليم للإرسال، أو الإرسال بأي وسيلة اتصال معتادة أخرى، مع توفير رسوم البريد أو تكلفة الإرسال، موجهة إلى أي عنوان معقول في ظل الظروف؛ أو
(ب) التسبب في استلام السجل أو الإشعار في غضون الوقت الذي كان سيتم استلامه فيه إذا تم إرساله بشكل صحيح بموجب الفقرة الفرعية (أ).
(37)CA القانون التجاري Code § 1201(37) “توقيع” يعني، بقصد حالي للمصادقة على سجل أو اعتماده:
(أ) تنفيذ أو اعتماد رمز مادي؛ أو
(ب) إرفاق رمز إلكتروني أو صوت أو عملية بالسجل أو ربطه منطقيًا به.
“موقع،” و“توقيع،” و“إمضاء” لها معانٍ متطابقة.
(38)CA القانون التجاري Code § 1201(38) “الزوج” يشمل “الشريك المحلي المسجل،” كما هو مطلوب بموجب المادة 297.5 من قانون الأسرة.
(39)CA القانون التجاري Code § 1201(39) “ولاية” تعني ولاية من الولايات المتحدة، أو مقاطعة كولومبيا، أو بورتوريكو، أو جزر فيرجن الأمريكية، أو أي إقليم أو حيازة جزرية تخضع لولاية الولايات المتحدة.
(40)CA القانون التجاري Code § 1201(40) “كفيل” يشمل ضامنًا أو ملتزمًا ثانويًا آخر.
(41)CA القانون التجاري Code § 1201(41) “مصطلح” يعني جزءًا من اتفاق يتعلق بمسألة معينة.
(42)CA القانون التجاري Code § 1201(42) “توقيع غير مصرح به” يعني توقيعًا تم دون سلطة فعلية أو ضمنية أو ظاهرية. يشمل المصطلح التزوير.
(43)CA القانون التجاري Code § 1201(43) “إيصال مستودع” يعني إيصالًا صادرًا عن شخص يمارس أعمال تخزين البضائع مقابل أجر.
(44)CA القانون التجاري Code § 1201(44) “كتابة” تشمل الطباعة، أو الكتابة بالآلة الكاتبة، أو أي تحويل متعمد آخر إلى شكل مادي. “مكتوب” له معنى مطابق.
(45)CA القانون التجاري Code § 1201(45) “إلكتروني” يعني متعلقًا بالتكنولوجيا التي لها قدرات كهربائية، رقمية، مغناطيسية، لاسلكية، بصرية، كهرومغناطيسية، أو ما شابه ذلك.

Section § 1202

Explanation
يشرح هذا القسم ما يعنيه أن يكون لدى شخص "إخطار" بحقيقة ما. بشكل أساسي، يكون لدى الشخص إخطار إذا كان يعلم شيئًا بشكل مباشر، أو تم إبلاغه به، أو من خلال الظروف، يجب أن يعلمه بشكل معقول. معرفة شيء تعني أن تكون على دراية فعلية به. إذا أخبرت شخصًا بشيء، فيعتبر ذلك إخطارًا له، حتى لو لم يعلم به فعليًا. يُعتبر الإخطار مستلمًا إذا وصل إلى الشخص أو تم تسليمه إلى مكان معقول، مثل عنوان عمل. بالنسبة للشركات، يصبح الإخطار ساري المفعول بمجرد أن يصبح الشخص المناسب الذي يتعامل مع المعاملة على علم به، أو عندما كان ينبغي أن يصبح على علم به إذا كانت الشركة تتبع الإجراءات المعتادة. يجب أن يكون لدى الشركات إجراءات روتينية لضمان وصول المعلومات الهامة إلى الأشخاص المناسبين، ولكن ليس على كل فرد في الشركة تمرير كل جزء من المعلومات.
(a)CA القانون التجاري Code § 1202(a) مع مراعاة البند الفرعي (f)، يكون للشخص "إخطار" بحقيقة إذا كان الشخص:
(1)CA القانون التجاري Code § 1202(a)(1) لديه علم فعلي بها؛
(2)CA القانون التجاري Code § 1202(a)(2) قد تلقى إخطارًا أو تبليغًا بها؛ أو
(3)CA القانون التجاري Code § 1202(a)(3) من جميع الوقائع والظروف المعروفة للشخص في الوقت المعني، لديه سبب لمعرفة أنها موجودة.
(b)CA القانون التجاري Code § 1202(b) تعني "المعرفة" العلم الفعلي. و"يعرف" لها معنى مماثل.
(c)CA القانون التجاري Code § 1202(c) تشير كلمات "يكتشف" أو "يعلم" أو الكلمات ذات المعنى المماثل إلى المعرفة الفعلية وليس إلى سبب المعرفة.
(d)CA القانون التجاري Code § 1202(d) يقوم الشخص بـ"إخطار" أو "إعطاء" إخطار أو تبليغ لشخص آخر باتخاذ الخطوات التي قد تكون مطلوبة بشكل معقول لإبلاغ الشخص الآخر في سياق عادي، سواء علم الشخص الآخر بذلك فعليًا أم لا.
(e)CA القانون التجاري Code § 1202(e) مع مراعاة البند الفرعي (f)، يتلقى الشخص "إخطارًا" أو "تبليغًا" عندما:
(1)CA القانون التجاري Code § 1202(e)(1) يصل إلى علم ذلك الشخص؛ أو
(2)CA القانون التجاري Code § 1202(e)(2) يتم تسليمه حسب الأصول بشكل معقول في ظل الظروف في مكان العمل الذي تم من خلاله إبرام العقد أو في موقع آخر حدده ذلك الشخص كمكان لاستلام هذه المراسلات.
(f)CA القانون التجاري Code § 1202(f) يكون الإخطار أو العلم أو الإشعار أو التبليغ الذي تتلقاه منظمة ما ساري المفعول لمعاملة معينة من الوقت الذي يصل فيه إلى علم الفرد الذي يجري تلك المعاملة، وفي أي حال، من الوقت الذي كان من المفترض أن يصل فيه إلى علم الفرد لو أن المنظمة قد مارست العناية الواجبة. تمارس المنظمة العناية الواجبة إذا حافظت على إجراءات روتينية معقولة لإبلاغ المعلومات الهامة إلى الشخص الذي يجري المعاملة وكان هناك امتثال معقول لهذه الإجراءات الروتينية. لا تتطلب العناية الواجبة من الفرد الذي يعمل لصالح المنظمة إبلاغ المعلومات ما لم يكن الإبلاغ جزءًا من واجبات الفرد المنتظمة أو كان لدى الفرد سبب لمعرفة المعاملة وأن المعاملة ستتأثر ماديًا بالمعلومات.

Section § 1203

Explanation
ما إذا كان عقد الإيجار هو عقد إيجار حقيقي أم مصلحة ضمانية يعتمد على تفاصيل كل حالة. يعتبر عقد الإيجار مصلحة ضمانية إذا لم يتمكن المستأجر من إنهائه وكان ملزمًا بالدفع لكامل المدة، خاصة إذا استمر الإيجار طوال العمر الافتراضي المفيد للبضائع أو إذا كان المستأجر ملزمًا بأن يصبح المالك أو يمكنه ذلك بتكلفة إضافية قليلة. على العكس من ذلك، لا يعتبر مصلحة ضمانية لمجرد أن دفعات الإيجار تساوي قيمة البضائع أو إذا تحمل المستأجر تكاليف مختلفة مثل الضرائب أو التأمين، حتى لو كان هناك خيار للتجديد أو الشراء بأسعار السوق. يجب تقييم اعتبارات مثل قابلية التنبؤ بالتكلفة والقيمة السوقية في بداية الصفقة.

Section § 1204

Explanation

يشرح هذا القانون متى يعتبر الشخص قد قدم قيمة مقابل حقوق. يحدث ذلك في عدة حالات: عند الموافقة على تقديم ائتمان، أو استخدام ائتمان متاح بالفعل، أو تأمين مطالبة قائمة أو تسويتها، أو قبول التسليم بموجب عقد شراء قديم، أو عندما يكون هناك مقابل كافٍ – أي سبب أو تبادل صحيح – لدعم عقد بسيط.

باستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك في الأقسام 3 و 4 و 5 و 6 و 12، يعتبر الشخص قد قدم قيمة مقابل حقوق إذا اكتسبها:
(1)CA القانون التجاري Code § 1204(1) مقابل التزام ملزم بتقديم ائتمان أو مقابل تقديم ائتمان متاح فوراً، سواء تم السحب منه أم لا وسواء تم النص على استرداد المبلغ (chargeback) في حال صعوبات التحصيل أم لا؛
(2)CA القانون التجاري Code § 1204(2) كضمان لمطالبة قائمة مسبقاً، أو وفاءً كلياً أو جزئياً بها؛
(3)CA القانون التجاري Code § 1204(3) بقبول التسليم بموجب عقد شراء قائم مسبقاً؛ أو
(4)CA القانون التجاري Code § 1204(4) مقابل أي مقابل يكفي لدعم عقد بسيط.

Section § 1205

Explanation

يوضح هذا القسم من القانون أن مدى ملاءمة أو "معقولية" الإطار الزمني للقيام بشيء ما يعتمد على الغرض من الإجراء والظروف التي يحدث فيها. بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يكن للإجراء موعد نهائي محدد، فيجب أن يتم في "وقت معقول" أو في الوقت الذي يتفق عليه الطرفان لكي يعتبر في وقته أو "في حينه".

(a)CA القانون التجاري Code § 1205(a) ما إذا كان الوقت المحدد لاتخاذ إجراء مطلوب بموجب هذا القانون معقولاً يعتمد على طبيعة الإجراء والغرض منه وظروفه.
(b)CA القانون التجاري Code § 1205(b) يُتخذ الإجراء "في حينه" إذا تم اتخاذه في الوقت المتفق عليه أو ضمنه، أو، إذا لم يتم الاتفاق على وقت، في وقت معقول أو ضمنه.

Section § 1206

Explanation
ينص هذا القسم على أنه إذا ذكر قانون أن شيئًا ما يُفترض أنه صحيح (ويسمى "قرينة")، فإن الشخص الذي يفصل في القضية يجب أن يعتبره صحيحًا. ومع ذلك، إذا تم تقديم أي دليل يشير إلى العكس، فيمكنهم التشكيك في هذا الافتراض.