Section § 80

Explanation
يوضح هذا القسم ببساطة الاسم الرسمي لهذا الجزء من قانون كاليفورنيا، وهو 'قانون الوكالات التجارية العادلة في كاليفورنيا'.

Section § 81

Explanation

يحدد هذا القسم المصطلحات المستخدمة في هذا الجزء من القانون. ويوضح معنى "الشخص"، والذي يشمل الأفراد وأنواعًا مختلفة من الكيانات التجارية. ويعرف "الوكالة" بأنها عقد أو اتفاق يحصل بموجبه شخص على حق بيع أو توزيع المنتجات أو استخدام علامات تجارية معينة. "المانح" هو الشخص أو الكيان الذي ينقل الوكالة، بينما "الوكيل" هو من يستقبلها. تشير "المصلحة المشتركة" إلى مصلحة مالية متبادلة في عمليات أعمال الوكالة أو تسويقها. أخيرًا، يشمل "المنح" أي بيع أو إيجار أو نقل يتعلق بالوكالة.

كما هو مستخدم في هذا الجزء:
(a)CA القانون المدني Code § 81(a) يقصد بـ "شخص" أي شخص طبيعي، أو شراكة، أو مشروع مشترك، أو شركة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة، أو أي كيان آخر.
(b)CA القانون المدني Code § 81(b) يقصد بـ "وكالة" عقد أو اتفاق، صريحًا كان أو ضمنيًا، شفويًا كان أو كتابيًا، بين شخصين أو أكثر، يمنح بموجبه شخص حق بيع أو توزيع سلع أو خدمات، أو استخدام اسم تجاري، أو علامة تجارية، أو علامة خدمة، أو شعار، أو إعلان أو أي رمز تجاري آخر، حيث توجد مصلحة مشتركة في عمل عرض أو بيع أو توزيع السلع أو الخدمات بالجملة، أو بالتجزئة، عن طريق الإيجار، أو الاتفاق، أو غير ذلك.
(c)CA القانون المدني Code § 81(c) يقصد بـ "المانح" شخص يبيع أو يؤجر أو ينقل وكالة بأي طريقة أخرى.
(d)CA القانون المدني Code § 81(d) يقصد بـ "مصلحة مشتركة" مصلحة مالية مستمرة بين المانح والممنوح في إما تشغيل الوكالة أو تسويق السلع أو الخدمات.
(e)CA القانون المدني Code § 81(e) يقصد بـ "الوكيل" شخص ممنوح وكالة تقع في هذه الولاية.
(f)CA القانون المدني Code § 81(f) يقصد بـ "المنح" بيع أو إيجار أو نقل من أي نوع.

Section § 82

Explanation

يقول هذا القانون إن القواعد في هذا الجزء يجب أن تُفهم وتُستخدم بطريقة واسعة لدعم أهدافها الرئيسية. أولاً، يهدف إلى وقف التمييز في أي قرارات تتعلق بالوكالات، مثل منح وكالة أو إنهائها، بناءً على خصائص شخصية معينة. ثانيًا، ينص القانون على أنه لا يمكنك تغيير هذه القواعد بعقد، وأي عقد يحاول القيام بذلك يكون باطلاً ولا يمكن تنفيذه.

يُفسر هذا الجزء ويُطبق تفسيرًا واسعًا لتعزيز أهدافه وسياساته الأساسية، وهي كالتالي:
(a)CA القانون المدني Code § 82(a) حظر التمييز بناءً على أي خاصية مدرجة أو معرفة في الفقرة الفرعية (b) أو (e) من المادة 51 في منح الوكالات، وبيعها، ونقلها، ووصيتها، وإنهاءها، وعدم تجديدها.
(b)CA القانون المدني Code § 82(b) لا يجوز تغيير متطلبات هذا الجزء بموجب عقد أو اتفاق، وأي جزء من عقد أو اتفاق يزعم القيام بذلك يكون باطلاً وغير قابل للتنفيذ.

Section § 83

Explanation
إذا كنت تقدم وكالات تجارية اعتبارًا من 1 يناير 1981، فلا يمكنك رفض شخص ما لمجرد خصائص شخصية معينة مثل العرق أو الجنس أو الدين أو سمات مماثلة مذكورة في جزء آخر من القانون.

Section § 84

Explanation
اعتبارًا من 1 يناير 1981، لا يمكن لشركة (تسمى المانح) أن تنهي أو تقرر عدم تجديد اتفاقية وكالة مع وكيل بناءً على خصائص شخصية معينة مذكورة في قسم آخر من القانون.

Section § 85

Explanation
يحمي هذا القانون الأشخاص المشاركين في وكالات السيارات من التمييز ضدهم بناءً على خصائص معينة عندما يتعلق الأمر ببيع أو نقل أو وراثة مصالح الوكالة. ينطبق هذا على أي إجراءات تتخذ بعد 1 يناير 1981. ومع ذلك، فإنه لا يمنح أي حقوق جديدة للتجار لبيع أو نقل وكالة تجارية ما لم تكن تلك الحقوق قائمة بالفعل قبل ذلك التاريخ.

Section § 86

Explanation
إذا فزت بدعوى قضائية بسبب خرق القواعد في هذا القسم، فيمكنك استرداد أموال أتعاب محاميك ومصاريف المحكمة.