Part 2.9
Section § 80
Section § 81
يحدد هذا القسم المصطلحات المستخدمة في هذا الجزء من القانون. ويوضح معنى "الشخص"، والذي يشمل الأفراد وأنواعًا مختلفة من الكيانات التجارية. ويعرف "الوكالة" بأنها عقد أو اتفاق يحصل بموجبه شخص على حق بيع أو توزيع المنتجات أو استخدام علامات تجارية معينة. "المانح" هو الشخص أو الكيان الذي ينقل الوكالة، بينما "الوكيل" هو من يستقبلها. تشير "المصلحة المشتركة" إلى مصلحة مالية متبادلة في عمليات أعمال الوكالة أو تسويقها. أخيرًا، يشمل "المنح" أي بيع أو إيجار أو نقل يتعلق بالوكالة.
Section § 82
يقول هذا القانون إن القواعد في هذا الجزء يجب أن تُفهم وتُستخدم بطريقة واسعة لدعم أهدافها الرئيسية. أولاً، يهدف إلى وقف التمييز في أي قرارات تتعلق بالوكالات، مثل منح وكالة أو إنهائها، بناءً على خصائص شخصية معينة. ثانيًا، ينص القانون على أنه لا يمكنك تغيير هذه القواعد بعقد، وأي عقد يحاول القيام بذلك يكون باطلاً ولا يمكن تنفيذه.